Civil Court of Appeal 10/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1568 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1568/2003
- Date
- 10/11/2003
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- خليل، مزهر
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] [؟] [هامش] [؟]/٢٠٠[؟] [هامش] / … فستق/المصري [هامش] [؟] [هامش] ٢٠٠٣/١٥٦٨ / ١٥٦٨ ابراءات ١ باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الحادية عشرة المؤلفة من الرئيس المكلف الياس بو ناصيف ، والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر ، لدى التدقيق والمذاكرة ، وعطفا على قرار هيئة المحكمة السابقت الذي استعرض الوقائع والاسباب والمطالب بالدعوى لغاية تاريخ صدوره بتاريخ ٩-١-٢٠٠٢ والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الاساس فتح المحاكمة وتكليف المستأنف اثبات تاريخ شغور الشقة في الطابق الرابع في البناء القائم على العقار رقم ٣٧ المزرعة وابراز افادة من البلدية بهذا الخصوص عند الاقتضاء على ان يكون للجهة المستأنف عليها اثبات العكس . فقد تبين ان المستأنف السيد فرج فستق ردّ بتاريخ ١٩-٣-٢٠٠٢ مؤكدا عدم توافر الضرورة العائلية لان عقد الايجار الموقع بين المرحوم زكريا محمد المصري (مورث المستأنف عليهم)وسعيد محمد خير طرابلسي قلعجي يخضع للقانون ١٥٩-٩٢ لان مدة العقد تمتد من ١-٢-٩٦ ولغاية ٣١-١-٢٠٠١ ، وبانه كان على المؤجر ان يستلم المأجور بنهاية مدة العقد اما وانه لم يفعل فتكون عناصر الضرورة العائلية التي يستند اليها مصطنعة .وقد انتهى بطلب التاكيد على مطالبه الواردة بالاستحضار الاستئنافي لا سيما لناحية فسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى لعدم قانونيتها وعدم جديتها ولعدم ثبوتها ولعدم توافر عناصر المادة الثامنة فقرة الف من القانون رقم ١٦٠-٩٢ المعدل وتضمين الجهة المستأنفة (والمقصود المستأنف عليها )الرسوم والنفقات والعطل والضرر لسوء النية بالادعاء . وتبين ان المستأنف عليهم ورثة المرحوم زكريا المصري وهم جيهان حسن هلال وزهير الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس الياس بو ناصيف
Page 2
وفهد وعماد وسناء وخديجة وسوسن وميرفت زكريا المصري قدموا بدورهم لائحة جوابية في ١٥-٤-٢٠٠٢ كرروا فيها اوجه دفوعهم ودفاعهم مؤكدين مجددا على توافر شروط الضرورة العائلية لان الاسترداد المطلوب لصالح السيدة سوسن المصري متحقق العناصر لكونها متاهلة ولا تزال تقيم مع اهل زوجها وليس لها منزل زوجي تسكن فيه ، كما اكدوا على ان المستأنف عجز عن تنفيذ ما كلفه به القرار الاعدادي اذ ان الشقة في الطابق الرابع لا تزال مشغولة من قبل السيد سعيد محمد القلعجي حتى تاريخ ٣١-١-٢٠٠٤ بموجب عقد ايجار مسجل في بلدية بيروت اصولا . وبانه على وجه الاستطراد فان الشقة آنفة الذكر غير ملائمة لسكن المطلوب الاسترداد لاجلها . وانتهى المستأنف عليهم بالتاكيد على طلباتهم السابقة برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف من جميع جهاته وتدريك المستأنف الرسوم والنفقات والعطل والضرر . وتبين ان المستأنف تقدم بمذكرة بعد ختام المحاكمة وذلك بتاريخ ٢٢-٦-٢٠٠٢ ، وقد تبلغها وكيل المستأنف عليهم بتاريخ ٢٩-٦-٢٠٠٣ . وتبين ان المحاكمة ختمت في جلسة ١٧-٦-٢٠٠٢ ، وارجئ اعطاء الحكم الى ١٨-١٢-٢٠٠٢ ، حيث تعذر اصداره بسبب وفاة رئيس الهيئة المرحوم القاضي بشير دادنجي حيث فتحت المحاكمة مجددا واعيدت الدعوى الى الجدول . وتبين انه بجلسة ١٦-٤-٢٠٠٣ تقررت محاكمة المستأنف وجاهيا وكرر وكيل المستأنف عليهم وختمت المحاكمة وارجئت الدعوى للحكم الى ٥-١١-٢٠٠٣ ولاكمال التدقيق الى ١٠-١١-٢٠٠٣ . بنــــاء عليــــه وعطفا على قرار الهيئة السابقة تاريخ ٩-١-٢٠٠٢ . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس الياس بو ناصيف
Page 3
- في تصحيح الخصومة : : حيث ان الجهة المستأنف عليها طلبت تصحيح الخصومة بموجب لائحة بتاريخ ٣٠-٤-٢٠٠١ ، وحيث انه ثابت ببيان الارث المرفق بلائحة ٣٠-٤-٢٠٠١ ، المسجّل بالرقم ٦١٥-٢٠٠١ والصادر بتاريخ ١٩-٤-٢٠٠١ عن قاضي بيروت الشرعي ، بان المستأنف عليه السيد زكريا المصري قد توفي بتاريخ ٢٨-٢-٢٠٠٢ وانحصر ارثه الشرعي بورثته وهم زوجته جيهان حسن هلال واولاده زهير وفهد وعماد وسناء وخديجة وسوسن وميرفت المصري . وحيث يقتضي تصحيح الخصومة واحلال ورثة المرحوم زكريا المصري المبينين اعلاه محل الاخير بالخصومة الراهنة . - في الدفع بعد صفة ورثة المرحوم زكريا المصري . حيث ان المستأنف يدلي بعدم صفة ورثة المرحوم زكريا المصري لعدم تسجيل ملكية المأجور على اسمهم بالسجل العقاري بعد وفاة مورثهم المرحوم زكريا المصري ، باعتبار ان المعول عليه لاكتساب الحقوق العينية هو القيد في السجل العقاري . حيث انه خلافا للقاعدة بان الحق العيني لا يكتسب الا بمفعول القيد فان الورثة تنتقل اليهم حقوق المورث بقوة القانون بمجرد الوفاة ويعتبرون مالكين منذ تاريخ الوفاة وقبل القيد عملا بالفقرة الاولى من المادة ٢٠٤ من قانون الملكية العقارية والمادة ٢٢٩ من القانون ذاته . وعليه ترد ادلاءات المستأنف المخالفة لهذه الناحية لعدم القانونية . - في الاساس : حيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس الياس بو ناصيف
Page 4
للاسباب الاستئنافية المعروضة سابقا . وحيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى بطريق النشر والانتقال ورد الدعوى لعدم توافر عناصر الضرورة العائلية لكون المستأنف عليه (المرحوم زكريا المصري) قد اقدم سنة ٩٦ على تاجير شقة في الطابق الرابع من البناء نفسه حيث المأجور المطلوب استرداده ، تنتهي اجارتها بتاريخ ٣١-١-٢٠٠١ ، لكنه لم يستلمها بانتهاء المدة ، ولو كان يرغب باسكان ابنته لما اجرها ، مع العلم بان ابنة المستأنف عليه تعيش مع زوجها في شقة خاصة بهما بما يدل على عدم جدية طلب استرداد المأجور . وحيث ان المستأنف عليهم يعتبرون بان شروط الاسترداد للضرورة العائلية متوافرة لان الاسترداد المطلوب لصالح السيدة سوسن المصري متحقق العناصر لكونها متاهلة ولا تزال تقيم مع اهل زوجها وليس لها منزل زوجي تسكن فيه ، كما اكدوا على ان المستأنف عجز عن تنفيذ ما كلفه به القرار الاعدادي اذ ان الشقة في الطابق الرابع لا تزال مشغولة من قبل السيد سعيد محمد القلعجي حتى تاريخ ٣١-١-٢٠٠٤ بموجب عقد ايجار مسجل في بلدية بيروت اصولا . وبانه على وجه الاستطراد فان الشقة آنفة الذكر غير ملائمة لسكن المطلوب الاسترداد لاجلها . وانتهى المستأنف عليهم بالتاكيد على طلباتهم السابقة برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف من جميع جهاته وتدريك المستأنف الرسوم والنفقات والعطل والضرر . وحيث ان الحكم المستأنف اعتبر ان خطوبة المطلوب الاسترداد لاجلها والتي اقترنت بكتب الكتاب توفر بحد ذاتها حالة الضرورة العائلية المبررة للاسترداد ، وان قيام المدعي (مورث المستأنف عليهم بتأجير الطابق الرابع في ١-٢-٩٦ لا ينفي حالة الضرورة العائلية لانه حصل بتاريخ سابق لخطوبة الابنة ولان مدة العقد لم تنته حتى تاريخه ولا يمكن انهاؤها قبل انقضاء المدة المحددة فيه . وقد قضى الحكم باسترداد المأجور موضوع الدعوى لقاء تعويض قدره مبلغ ٣٤٦٥ دولار اميركي . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس الياس بو ناصيف
Page 5
٥ وحيث من الثابت انه في العام ٩٦ ، وقبل زواج المطلوب الاسترداد لمصلحتها الحاصل خلال سنة ٩٨ ، كان مورث المستأنف عليهم قد عقد اجارة حرة لصالح المستأجر سعيد قلعجي ، خاضعة للقانون رقم ١٥٩-٩٢ ، على مأجور في الطابق الرابع من العقار رقم ٣٧ المزرعة ( اي في البناء نفسه حيث المأجور المختلف عليه ) ، مؤلف من صالون وغرفة نوم ومدخل ومنتفعات . وان مدة الايجار تحددت عقدا بخمس سنوات تنتهي في ٣١-١-٢٠٠١ ، وحيث انه يجب استمرار حالة الضرورة العائلية المبررة للاسترداد لحين انتهاء المنازعة المتعلقة بها ، بحيث ان انتفاءها او تخلف شروطها باي مرحلة من مراحل النزاع يؤدي الى رد الدعوى المتعلقة بها . وحيث انه بتاريخ انتهاء عقد الايجار المشار اليه اعلاه ( اي ايجارة السيد قلعجي ) كانت الدعوى الراهنة لا تزال قيد النظر بمرحلتها الاستئنافية ، وبالتالي قد توافرت امكانية اكيدة للمستأنف عليهم ورثة المؤجر الاساسي باستعادة المأجور وتوفير السكن للمطلوب الاسترداد لصالحها السيدة سوسن المصري .علما انه ليس في العقد المذكور ما يلزم المستأنف عليهم بتجديده بقوة العقد ( لخلو العقد من اي بند بهذا الخصوص ) ولا بحكم القانون ( لخضوع العقد للايجار الحر ) . على ان الورثة لم يفعلوا ذلك وعمدوا مجددا الى عقد ايجارة جديدة على القسم المذكور لصالح المستأجر نفسه ولمدة سنتين تنتهي في ٣١-١-٢٠٠٤ اي ستنتهي في وقت قريب جدا من تاريخ صدور هذا الحكم . وحيث ان الغرض من الاسترداد بحالة الضرورة العائلية هو تمكين المؤجر الذي يعاني من ضرورة عائلية ملحّة لاجل سكنه او سكن احد اولاده ، من ممارسة حق الاسترداد شرط ان تحصل ممارسة الحق باطار حسن النية ودون اساءة في استعماله ، ودون الحاق ضرر غير مبرر ولا مشروع بحق المستأجر الذي يمارس الاسترداد بمواجهته . وحيث انه ثابت ان الفرصة توافرت للجهة المستأنف عليها بتوفير مسكن للمطلوب الاسترداد لاجلها عندما شغرت شقة المستأجر سعيد قلعجي وهي شقة لا تقل مستوى بحسب ما الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس الياس بو ناصيف
Page 6
يتبين من مشتملاتها بموجب صورة العقد المبرزة عن مستوى المأجور المطلوب استرداده ، لكن تلك الجهة ومن اجل خلق الضرورة العائلية اصطناعا عمدت مجددا الى تأجير الشقة لغاية تاريخ ٣١-١-٢٠٠٤ ، وفعلها هذا يؤلف تجاوزا في استعمال حقها بالاسترداد وتحايلا على القانون عبر اختلاق ضرورة مصطنعة على النحو الذي اشرنا اليه . هذا بالاضافة الى ان حالة هذه الضرورة لم تعد ملحة بنظر هذه المحكمة طالما ان الشقة المؤجرة من السيد قلعجي ستخلى مجددا بانتهاء الاجارة العائدة لها اي بتاريخ ٣١-١-٢٠٠٤ وهو تاريخ قريب للغاية ، بحيث تتاح الفرصة مجددا للجهة المستأنف عليها لتوفير مسكن للمطلوب الاسترداد لاجلها من غير الحاق ضرر غير مبرر بالمستأجر وباستقراره السكني . وحيث ان ادلاء المستأنف عليهم بان شقة المستأجر قلعجي غير ملائمة لسكن المطلوب الاسترداد لاجلها لانها ام لولدين صغيرين والشقة في الطابق الرابع وغير مجهزة بمصعد بما يسبب لها آلاما جسدية وآثار سلبية على صحتها ، هذا الادلاء بغير محله لانه بوسع / يوسع المطلوب الاسترداد لاجلها صعود اربع طوابق على الدرج بتمهل وهذا الصعود لا يحتمل معه اصابتها بانعكاسات او آلام جسدية اذ هي فتية (مولودة سنة ٧٠ ) ومثل هذا العبء البسيط ( صعود اربع طوابق على الدرج ) يمكنها تجاوزه بسهولة ويسر نظرا لعامل سنها من جهة وقلة عدد الطوابق من جهة اخرى . وحيث ان هذه المحكمة ترى ان الضرورة العائلية الملحة المبررة للاسترداد لم تعد متوافرة بالنظر لما استجد خلال السير بالدعوى بمرحلتها الاستئنافية ، ويقتضي فسخ الحكم المستأنف المنتهي الى اجابة طلب الاسترداد ، والحكم مجددا بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا برد الدعوى لعدم تحقق شروط الاسترداد . وحيث ان المحكمة لا تجد بان المستأنف عليهم قد اساءوا بحق التقاضي فيرد طلب المستأنف بالتعويض لهذه الناحية لعدم القانونية . لــــــذلـــــك الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس الياس بو ناصيف
Page 7
تقرر المحكمة بالاتفاق : وعطفا على قرار الهيئة السابقة تاريخ ٩-١-٢٠٠٢ ، اولا : احلال السيدات والسادة جيهان حسن هلال وزهير وفهد وعماد وسناء وخديجة وسوسن وميرفت المصري في المحاكمة محل مورثهم المستأنف عليه المرحوم زكريا المصري. ثانيا : رد الدفع بعدم صفة ورثة المرحوم زكريا المصري لعدم القانونية . ثالثا : قبول الاستئناف في الاساس وفسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى والحكم انتقالا برد الدعوى لعدم توافر شروط الاسترداد للضرورة العائلية . رابعا : برد طلب المستأنف بالتعويض لعدم توافر سوء نية المستأنف عليهم بالمداعاة. خامسا :بتدريك المستأنف عليهم الرسوم والنفقات القانونية ورد [؟] [؟] … / [؟] . [هامش] [؟] [؟] [؟] قررا وجاهيا بحق المستأنف والمستأنف عليهم ، صدر وافهم علنا في بيروت بتاريخ ١٠-١١-٢٠٠٣ . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس الياس بو ناصيف