Rulings

Civil Court of Appeal 11/11/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1570 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1570/2003
Date
11/11/2003
President
ميسم النويري
Members
خيرالله، الياس
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

بتاريخ / تجاري - محكمة مصرفية خاصة قرار [؟] باسم الشعب اللبناني / … [هامش] … / هامش [هامش] اساس 48 / ٨ / [؟] [هامش] قرار 57/2003 / ١٥٧ / [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت - غرفتها التاسعة - المؤلفة من الرئيسة ميم التوبجي / ميسم النويري والمستشارين جمانة خير الله / جمانه خيرالله وفادي إلياس ، / … لدى التدقيق والمذاكرة تبيّن انه بتاريخ 4/9/2001 صدر قرار عن المحكمة ، / … بهيئتها السابقة ، / … تضمن تلخيصاً لوقائع الدعوى الراهنة لحين صدوره وقضى بتكليف المستأنف بدفع الرسم النسبي عن مدعاه بعد ابراز ما يثبت قيمة الاسهم المطالب باستعادتها / [؟] بافادة صادرة عن المرجع المختص كما تقرر دعوة / قضى بدعوة المستأنف للاستجواب وتبيّن انه بتاريخ 6/6/2001 / ٦/١١/٢٠٠١ تمّ استجواب المستأنف رينه اسيل يعوض ، / اميل معوض، وطلبت المحكمة في الفناء / من الفرقاء إبراز المستندات الموجودة / المرصودة بحوزتهم المتعلقة بكيفية اتفاق المستأنف مع ادارة البنك المشرف بتاريخ اجراء المحاصة / ابرامه خاصة عام 1985 على / ١٩٨٦ من الديون التي رصدت بنتيجة هذه الحسابات وكيفية التوصل إلى رصيد [....] / 44 ل ل / الرصيد ..... ٤٢/١١ كما كلفت المستأنف عليه بابراز الكشوفات المتعلقة بحساب الاسهم وبيان كيفية زيارة / زيادة الفوائد على / من الحساب الخاص بالاسهم / الى حساب [؟] بتاريخ 1984/12/19 / ٢٦/٢/٨٤ وتبين انه بتاريخ 27/6/2001 / ٢٧/١١/٢٠٠١ قدّم المستأنف لائحة تعليق على الاستجواب وانه بتاريخ 29/7/2001 ، / ٢٩/١١/٢٠٠١، قررت المحكمة تعيين خبير للتحقق

Page 2

… / [هامش] هامش السعر التقريبي لسهم شركة كازينو لبنان وان المستأنف قدّم بتاريخ 8/3/2002 / ١/٣/٢٠٠٢ لائحة تعليق على تقرير الخبير المكلف بتحديد ثمن السهم في كازينو لبنان مرفقاً بموجوب مزايدة / مدلياً بوجوب تحديده بمبلغ 900 د . أ / ٥٠٠ د.أ كحد ادنى ، / … وتبين انه بتاريخ 6/3/2002 قدم / تقدم المستأنف عليه لائحة تعليق على الاستجواب مرفقة بمستندات انفاذاً لقرار المحكمة الصادر في 6/6/2001 ، / ٦/١١/٢٠٠١، وتبين انه بتاريخ 2/5/2002 قررت المحكمة تقييم ثمن السهم في كازينو لبنان بـ / 110 / د . أ / بـ/ ١١٠/ د.أ وكلفت المستأنف بدفع الرسم المتوجب عن طلباته بالاستناد إلى هذا السعر وتبين انه في الجلسة المنعقدة في 7/5/2002 ابراز / ابرز المستأنف عليه اصل المستند الذي حسب قوله يُثبت ان المستأنف [؟] عن / قبض ثمن الاسهم فتم ايداعه في الصندوق الحديدي العائد للمحكمة بعد التاشير عليه بعبارة "في الجدول" / "[؟]" من قبل الرئاسة ، / … وتبين انه بتاريخ 11/6/2002 قدّم المستأنف لائحة ارفق بها تقريراً للخبييرة / للخبيرة سامية الشعار يفيد بأن الصورتين الفوتوكوبيتين اللتين كلفها المستأنف بدراستهما، واللتين ابرزتا من قبل المستأنف عليه على مرحلتين ، / [؟]، تختلفان في طريقة طباعتها / طباعتهما وانهما غير مأخوذتين عن اصل واحد وان هذا الامر يُثير إشكالية / احتمالية تكمن في معرفة كيفية ورود نموذج توقيع اصل عائد لمستندين / [؟] [؟] [؟] مستندين مختلفين وادلى المستأنف في لائحته المذكورة بانه ينقض / يقتضي سنداً للتقرير ويدفع / ومع تمسكه بوجود عقد قضائي بين الفريقين على عدم الحاجة للتوصل ، / للاصل، اهمال ما يتذرع به المستأنف عليه من أن المستند المبرز منه هو الاصل واعتباره كأنه لم يبرز ، / عاجزاً عن ابرازه، وتبين انه في الجلسة المنعقدة في 25/6/2002 صدر قرار عن المحكمة فصل في موضوع الاستدعاء المقدم في / من المستأنف بتاريخ 14/5/2002

Page 3

والداعي / [هامش] هامش والرامي إلى تحديد سعر السهم بتاريخ تقديم الاستئناف بمبلغ / 50 / د أ / ٥٠٠/ د.أ والذي قدم المستأنف عليه جواباً عليه بتاريخ 8/3/2002 ، وقد / ١٣/٦/٢٠٠٢، ولقد تضمن القرار المذكور رد طلب المستأنف وتكليفه بدفع الرسم وتبين انه في 20/8/2002 قدّم بنك المشرق ش م ل / ش.م.ل قيد التصفية لائحة ادلى فيها بوجوب اهمال تقرير خبيرة الخطوط الدكتورة سامية الشعار كونها كلفت / كونه [؟] للنفث دون مراعاة الاصول ودون الاطلاع على الاصل وخلافاً لما نصت عليه المادة 136 أ . م . م ومشيراً / ١٣٣٦ أ.م.م مشيراً إلى ان احجام الاحرف تتغير بفعل التصوير المتكرر ، ومؤكداً / مصراً على وجود اصل رابط للكتاب / واحد لكتاب 6/2/85 وهو المبرز للمحكمة وسنداً / ومدلياً بأن المستأنف لم يدّع تزوير هذا الاصل ، وكرر / ومكرراً اقواله السابقة والمطالب مضيفاً / طالباً ضمناً طلب رد ما ورد في لائحة المستأنف عليه وتبين انه في الجلسة المنعقدة في 17/12/2002 / ٧/١٢/٢٠٠٢ كرر الفريقان اقوالهما وردت طلب / ومطالبهما، وطلب المستأنف ردّ ما ورد في لائحة خصمه الاخيرة وختمت المحاكمة وتبين انه بتاريخ 31 كانون الاول 2002 قدّم / تقدم المستأنف مذكرة استعادية لاقواله لاسيما ما جاء في / استيضاحية [؟] لا سيما [؟] لائحته المعطوفة / المقدمة في 20/6/2002 مؤكداً / [؟] مدلياً بأنه لم يدّع تزوير الاصل المبرز في المرحلة الاستئنافية لأن هذا المستند يختلف عن ذلك الذي ركّز / ركن اليه المستأنف عليه في دعواه الابتدائية وان ما يحفظ حق / وانما [؟] بحث ادعاء تزويره هو الوصل / تزوير هذا الاصل العائد للصورة المنسوبة اليه في / المستندة اليها الدعوى الابتدائية مصراً على وجوب اخراج المستند الاصل المبرز من قبل المستأنف عليه استئنافاً ، / … لثبوت قيام إتفاق قضائي بين الفريقين على عدم اخراجه من الملف . / … بناء عليه في الشكل حيث يتبين ان الحكم المستأنف لم يصدر بالتاريخ الذي / …

Page 4

… / [هامش] هامش حيث يتبين ان الحكم المستأنف لم يصدر بالتاريخ الذي ادهم فيه / [؟] من الفريقين ويقتضي بالتالي اعتبار تاريخ انطلاق مهلة استئنافه من تاريخ تبليغه وحيث ان المستأنف ادلى بانه تبلّغ الحكم الابتدائي في 17/5/99 ولم يُبرهن / يرد في الملف ما يناقض هذا الادعاء ويقتض / الادلاء ويقتضي بالتالي اعتبار استئنافه المقدّم في 4/6/1999 وارداً ضمن مهلة القانونية وحيث ان الإستئناف قد جاء مستوفياً شروطه الشكلية كافة ، لاسيما / لا سيما بعد ان أقدم المستأنف على انفاذ قرار المحكمة بتسديد الرسم النسبي عن مطاليبه ، فيقضى / مطالبه، فيقتضي بالتالي قبوله شكلاً في الموضوع : / [هامش] ١ حيث ان المنازعة الراهنة ابتدأت اصلاً لأجل المطالبة باستعادة اسهم / [؟] سهم في شركة كازينو لبنان ش م ل / ش.م.ل والتي يدّعي رينه معوض ملكيته لها في حين ينفي بنك المشرق قيد التصفية هذه الملكية التي يعتبر انها ، وعلى فرض / [؟] [؟] صحة سائر الدفائع / الوقائع المدلى بها من قبل رينه معوض ، / … لم تعد جارية / … في ملكية هذا الاخير مرتكزاً في ذلك إلى كشوفات حسابات متعددة لا سيما لحساب / كشف الحساب الخاص به علاوة على مخالصتين شاملتين منظمتين تباعاً / كتابين [؟] [؟] اثباتاً بتاريخ 26/5/85 وعام 1995 ولاسيما / ١٩٨٥ ولا سيما إلى كتاب صادر ايضاً عنه بتاريخ 6/2/85 في حين ان المستأنف أبرز اثباتاً لملكيته رداً / وعداً صادراً عنه ببيع الاسهم تاريخ 28/7/84 / ٢٨/٦/٨٤ ثم عاد وابرز / ابرز استئنافاً ملحقاً لعقد اتفاقية 26/5/86 استثنى منه الفريقان اي المستأنف عليه ورجيه / وروجيه تمرز الاسهم المطالب بها في / من مجريات المخالصة الاولى تقضي ان الاسهم بقيت ملكاً خاصاً للسيد رينه معوض ، وقد / … [توقيع] جمانة خير الله / تضمن [توقيع] ميم التوبجي / [؟] [؟]

Page 5

… / [هامش] هامش ان الاسهم بقيت ملكاً خاصاً للسيد رينه معوض ، / … وقد تقدم المصرف بصدد هذا المستند بادعاء التزوير المعنوي وحيث ان الفصل في الاستئناف الراهن يرتكز على إستعراض مختلف الادلة المقدمة من كلا الفريقين وتقديرها توصلاً لاقتناع المحكمة بما تراه منها اكثر توافقاً مع الواقع ومع تسلسل المعطيات المتوافرة في الملف علماً بأن النزاع المدني يترك بصورة عامة / [؟] [؟] [؟] يملي على المحكمة الاخذ بقواعد الاثبات المعروفة قانوناً بحيث يفسح / [؟] [؟] [؟] [؟] امامه المجال للاخذ بما تراه في خدمة الوصول للحقيقة / [؟] [؟] [؟] بالقرائن وبالإعراض عما يبقى دون ذلك . وحيث ان الكتاب تاريخ 6/2/1985 المبرز في المصرف تضمّن نصاً موجهاً من المستأنف إلى روجيه تمرز بصفته رئيس مجلس ادارة بنك المشرق وذلك كالآتي : " / … الموضوع : / … اسهم الكازينو . عزيزي السيد تمرز وفقاً لاتفاقنا تاريخ 22/3/84 / ٢٤/٦/٨٤ الذي وافقنا بموجبه بأن نبيع لكم / 4000 / / /٤٠٠٠٠/ سهم كازينو لبنان بسعر السوق اي 135 ل ل لكل ، / ل.ل للسهم، مجموعه / 540000 / ل ل ارجوان / /٥٤٠٠٠٠٠/ ل.ل ارجو ان تأخذ علماً بما يلي ان مبلغ / 540000 / ل ل جرى / /٥٤٠٠٠٠٠/ ل.ل قد تم تسديده بموجب حسابنا الخاص رقم 9050663531.00 / ٩٠٥-٦٦٣٥٣١،٠٠ البالغ ل ل / 53250.12 / / ل.ل /٥،٣٢٥،٠١٢/ لغاية 2/2/85 وبالتالي يجب تسديد الرصيد المتبقي تغطية / لتغطية للبيع " / …

Page 6

… / [هامش] هامش وحيث ان المستأنف يدلي بادئ ذي بدء بوجوب إخراج المستند المذكور من الملف بحجة ان اتفاقاً قضائياً قد ائتلف / إكتمل بينه وبين المصرف قيد التصفية في المرحلة الابتدائية عندما ادلى وكيل هذا الاخير في محضر ضبط المحاكمة الابتدائية بعدم الحاجة لإبراز الاصل باعتبار انه يبقى ممكناً للمحكمة الفصل في الامر دون حاجة لإبرازه وحيث انه لاجل ان يصح القول بوجود اتفاق قضائي ، / … غير جائز الرجوع عنه ، / … لابد ان تكون تصريحات الفريقين التي حصلت في سياق المحاكمة قد انصبت / ارتضيت بصورة واضحة على / من تحديد مفهوم ذلك العقد دون اي معارضة او تحفظ Il ne suffirait pas de prendre les parties au piège des mots qu'elles ont utilisés sans intention pour les prétendre liées par une qualification qui aurait été adoptée par contrat judiciaire. G. Wiederkehr cité par Yvonne Muller : Le / le contrat judiciaire en droit privé Thèse Paris 1 1995 وحيث ان ادلاء المستأنف عليه المذكور لم يتعد / يعد مجرد الاشارة منه لامكانية الاستغناء عن ابراز اصل المستند المبحوث فيه علماً بأن هذا الاخير بادر في المرحلة الاستئنافية إلى ابراز الاصل المبحوث فيه ، / … وفضلاً عن ذلك وحيث من مراجعة محضر ضبط المحاكمة الابتدائية يتبين ان وكيل المصرف - المدعى عليه ، كان / … خلال جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 7/11/95 / ٧/١١/٩٧ قد استمهل " بعطف الاحوال / اشترط، [؟] الاقوال للجواب بعد ابداء معارضته في اجابة طلب وكيل المدعي الرامي في حينه

Page 7

… / [هامش] هامش إلى المطالبة بإخراج صورة المستند من نطاق الدعوى بفعل تصريح وكيل المصرف بعدم الحاجة لابراز أصل المستند وهو الامر الذي عاد ولاقى الرد الوافي من قبله - اي من قبل وكيل المصرف في اللائحة الجوابية المقدمة من قبله خلال جلسة المحاكمة اللاحقة المنعقدة في 31/11/95 / [؟]/ ١١/٩٧ والتي خلص بموجبها إلى المطالبة بردّ طلب المدعي بابراز اصل كتاب 6/2/85 بعد ان أسهب في تعليل مرتكزا ته / مرتكزاته في ذلك لا سيما لجهة مناقشته في وجوب ابقاء عبء الاثبات على عاتق المدعي وحيث ان موقف المدعى عليه المبين اعلاه والذي ارتكز على ردّ مطالبة خصمه بابراز اصل المستند ، لا ينطوي / [؟] ابداً على / عن موافقة منه على طلب المدعي بإخراج المستند المبحوث فيه من الملف ، / … ولا يشكل بالتالي اتفاقاً قضائياً نترد / فترد اقوال المستأنف بهذا الخصوص ، / [هامش] ٢ وحيث ان المستأنف يدلي في درجة / من جهة ثانية طعناً / وطعناً في المستند الاصل المبرز بأن ثمة صورتين ابرزتا عنه غير متطابقتين وخلص المستأنف في ذلك إلى القول بأن هذا الاختلاف في الصورتين دليل على عدم ارتباط / انطباق الاصل المبرز مؤخراً باي / على اي منهما مما يوجب استبعاده وتكليف المستأنف عليه بابراز اصل الصورة الاولى التي ارسل / ارتكز اليها في المرحلة الابتدائية وحيث ان تذرع المستأنف بهذه الجهة يبقى غير ذي شأن اذ ان ابراز صورتين مختلفتين عن الاصل لا يعيب الاصل نفسه بل يعيب تلك الصورتين ويبقى لمن ينازع في صحة هذا الاصل ان يسلك الطريق القانونية التي تفضي إلى اسقاط قوته الثبوتية كادعاء التزوير الذي لم يعرب / يرغب المستأنف عن عزمه / عمد التذرع به وان ما يدلي به في مذكرته تاريخ 31/12/2002 ذات / من انه

Page 8

… / [هامش] هامش لن يرمي / يدعي تزوير هذا المستند لان البنك لم يرتكز اليه في دفاعه ، / … لا يؤثر في صحة هذا المستند الذي لا يمكن تجاوزه كوسيلة اثبات جدية ، / … اذ انه لم يكن / يجر الطعن به تزويراً ، / … وان ابرازه خلال المرحلة الاستئنافية لا يكفي بحد ذاته لاهماله طالما انه لم ينهض في الدعوى ما يستوجب هذا الاهمال علماً بأن البنك كان يتذرع به منذ بدء المحاكمة ، / … وحيث انه يتبين على كل حال ان مضمون الصورتين المبرزتين هو عينه ، / … وإن كان في احداهما / احداها ما يشير إلى عدم تطابق الابعاد والمسافات الفاصلة بين الاسطر في الصورة المبرزة بداية مع اصل المستند المبرز امام هذه المحكمة وان هذه الاختلافات في حال جديتها ، / حدوثها، فان للمحكمة السلطة التقديرية لترتيب النتائج الملائمة عليها في ضوء المعطيات المتوفرة ولا ترى المحكمة في هذا المجال ما يحول دون اعتبار ان كتاب 6/2/1985 صادر عن المستأنف عليه الذي وكما سبق البيان لم يطعن في صحة توقيعه عليه - يراجع مؤلف الدكتور ادوار عيد موسوعة اصول المحاكمات والاثبات والتنفيذ - الجزء 14 - ص 147 - ومن ثم فان السند العادي المعترف به او المقررة صحة توقيعه تكون له طبقاً للقواعد العامة قوة تامة في الاثبات إلى ان يقوم الدليل على العكس دون حاجة لادعاء التزوير وحيث ان المحكمة ترى اذا انه ليس ثمة ما ينال من قوة اصل المستند المذكور في الاثبات من حيث صدوره عن المستأنف [؟] ويبقى لاستقراء / استقراء ما ورد في مضمونه في هذا الشأن وهو الامر الذي يبتنى بعد الاصليه / يبقى معولاً عليه في نطق الدعوى ، / نطاق الادلة، [هامش] [؟] فعليه ومن جهة ثالثة حيث يظهر في مضمون المستند المذكور انه يتضمن اعترافاً صريحاً صادراً عن المستأنف بأن الثمن المقابل لاربعين الف سهم قد دخل في / حول من قبل المصرف إلى حسابه الخاص المفتوح لديه كما يتضمن [توقيع] … / جمانه [توقيع] جمانة خير الله / … [توقيع] ميم التوبجي / …

Page 9

[هامش] / … هامش مطالبة المستأنف باستكمال رصيد الثمن المتبقي عن عملية البيع وما نتج عن هذه العملية من مصارفات / مصاريف مختلفة ، وحيث ان المستأنف يطعن في مضمون كتاب ٦/٢/٨٥ من نواح مختلفة ، فمن ناحية اولى، وبالنسبة للطعن الأول، حيث ان الطعن الأول يتمثل في ارتكاز المستأنف إلى المستند الذي وقعه السيد روجيه تمرز بصفته ممثل بنك المشرق كملحق لعقد اتفاقية 86/5/26 / المخالصة ٢٦/٥/٨٦ والذي يقرّ له البنك بموجبه بأن الاربعين الف سهم في / من اسهم كازينو لبنان بقيت ملكية خاصة بالمستأنف ، وحيث ان الكتاب المذكور أضحى بعد ابراز اصله في الصندوق الحديدي لدى المحكمة موضع طعن بالتزوير المعنوي مساق من قبل لجنة تصفية بنك المشرق ، وحيث ان مسألة تقييم جدوى الطعن بالتزوير يعود للمحكمة التي تنظر في ضرورة الامتناع عن الفصل في الدعوى قبل البت بالطعن المذكور او عدمه، عملا باحكام تجاور / عند امكانية تجاوز هذا المستند، وحيث تجدر الاشارة ، بادئ ذي بدء، إلى ان الملحق المذكور في حال ثبوت صحته يؤثر بشكل اكيد ومباشر في حل النزاع بين الفريقين، وحيث ان الملحق المشار إليه، لم يبرزه المستأنف إلا في … / المرحلة الحالية من المحاكمة ، / … تاركا المحاكمة الابتدائية تختم دون ان يسعى إلى ابرازه مدللا، / مطلقاً، رغم اشارته لدى استجوابه في المرحلة الابتدائية بوجود هذا المستند لديه، ورغم تصريحه خلال استجوابه في المرحلة الاستئنافية بأن تحريره جرى في شهر حزيران 1986 ، / … وحيث يتبيّن ايضاً في التدقيق في هذا الملحق انه يفتقر إلى تاريخ تنظيمه ور[...] / [؟] الاربعين الف سهم في كازينو لبنان

Page 10

[هامش] / … هامش ولا يحمل اي مصادقة رسمية، ان لناحية تاريخ تسجيله / تحريره او صفة / صحة توقيع روجيه تمرز الذي وقعه في اسفله كفريق ثان مع انه يمثل بنك المشرق فيه كفريق اول ، او مضمونه مع ان علاقة المستأنف مع بنك المشرق تمحورت حول 19441 / ١٩٢٠٤١ سهما، كما ان هذا الملحق عند استثنائه الاسهم في اطار عملية المقاصة / المخالصة الحاصلة بتفاوض متتابع وتطوير وضع درجتها / يتعارض كلياً مع منطوق ومع روحية المخالصة التي قامت على تصفية مجمل العلاقات المالية بين الفريقين والتي يُفترض ان تكون عملية بيع الاسهم جزءاً منها، فقد ورد فيها: منح الفريق الاول (اي البنك) اعضاء الفريق الثاني (اي المستأنف بصفاته المختلفة بما فيها صفته الشخصية) تسهيلات مصرفية بالحساب الجاري ، وانه في 86/5/16 / ١٦/٥/٨٦ اوقفت كافة حسابات الفريق الثاني بالعملات اللبنانية والاجنبية وحدد الرصيد بـ 24 مليون ل.ل (صفحة اولى من المقاصة) / المخالصة) واعيد التأكيد على هذا الامر في الصفحة 3 منها البند الاول: "رصيد مجموع كافة المبالغ المتوجبة على الفريق الثاني". وتواكد / وقد اكد المستأنف هذا الوضع في استجوابه - / استجوابه- مراجعة المحضر ص 18 و 19 منه - وحيث تجدر الاشارة ايضاً إلى ان مضمون هذا الملحق يستثني الاسهم في / من مخالصة 1986/5/26 / ٢٦/٥/١٩٨٦ وكان من المفروض لتوفيقه / لموقعيه انسجاما مع كتاب ٦/٢/٨٥ الذي يتعلق مباشرة وبكل صراحة باسهم الكازينو وبالاجراءات التي تمت بخصوصها، ان يدرج وان [هامش] [X] هذا الملحق [هامش] / يدرجوا تحديداً نصاً ينفي صحة كتاب ٦/٢/٨٥ وما تضمنه من بنود او [؟] لانه لم يظهر حتى الان / … يُعدل ما ورد فيه بحيث يُفهم منه صراحة ان الكتاب المذكور لم يعد قائما، / ثابتاً، إن لم يكن في كل بنوده، على الاقل في البعض منها، فينهزم / فيفهم منه واي / اي من الملحق - / … وبكل وضوح ان المستأنف وبعكس ما ورد في كتاب 6/2/1985 ما زال مالكا للاسهم، إلا ان هذا الامر لم يحصل ، وبالاضافة إلى ذلك ، حيث انه على فرض / وفي معرض مجاراة المستأنف بقوله بأن تاريخ توقيع الملحق … / [هامش] ٨ هذا الملحق [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 11

[هامش] / … هامش حصل في شهر حزيران 86 وان مضمونه صحيح، كان من المفروض فيه ان يسبب لمهمه في / يستحصل على نسخة عنه من بنك المشرق ليحتفظ لديه طالما يعد هذا البنك اي مبرر لحيازتها / سند بحيازته او على الاقل كان يجب على المستأنف ان يستحصل على اي كتاب او سند في / مستند من هذا البنك يدل على ان ابقاء الاسهم جاري على سبيل الامانة ليس إلا ، لانتهاء العلاقة بصورة تامة بينه وبين المستأنف في ضوء مخالصة 86/5/26 / ٢٦/٥/٨٦ لاسيما وان الوضع الامني في لبنان لم يكن مستقرا ولا مطمئنا بدليل ان المستأنف بالذات كان قد اودع هذه الاسهم قبل بيعها لبنك المشرق في سويسرا في صندوق حديدي لحفظها في / من كل المخاطر بالنظر لقيمتها الكبيرة وتهافت / و[؟] المستثمرين عليها - يحضر / عليها- محضر استجواب المستأنف ص 14 - / ١٤- وأخيرا لا بد من الاشارة إلى ان كشوفات الحساب التي كانت تبلغها دائرة المحاسبة لدى المستأنف دوريا بدون ان تطلق فيها / يطعن بها بشكل او بآخر والتي تبين ان المستأنف لم يعد يملك الاسهم يتعارض مع مضمون هذا الملحق الذي على العكس يؤكد هذه الملكية ، وحيث ان المستأنف يطعن في صحة هذه الكشوفات معللاً بأنه لا يمكن تطبيق المادة 19 من قانون نشر / ٩٦ [؟] الاعتماد بالحساب الجاري التي تنص على انه اذا لم يتلق البنك اعتراضاً من المودع / الزبون على الكشف خلال خمسة عشر يوماً يعتبر انه استلم البريد / [؟] ارساله بالبريد العادي، فليبين حتما بانه قد سريا او ضمنيا / فللبنك [؟] [؟] اقرارا بصحته ولا / قاطعاً لا يجوز للعميل الرجوع عنه ، ويعتبر في المبدئي ان يبرز / ويضيف المستأنف [؟] البنك وتيرة ثبوتية كاملة لاستبعاد / [؟] [؟] في ذلك … / إلى المادة 18 من وتيرة الحساب الجاري والمعتبرة / ١٣٨ [؟] [؟] وحيث ان المادة 19 تنص على البيع / ١٣٨ [؟] التي … / يتذرع بها المستأنف تنص في السند المأخوذ للتصديق / … على صحة الكشوفات ان ترسل للزبون بالطرق الادارية، وبما انه اذا / بطلان الشرط [؟] [؟] [؟] إلا انها لم تكن في الشروط السابقة الذكر الحاصل / تنص على اشعار الوجوب ، فينبغي عندئذ الاحتكام للمادة 18 بأن اقرب المبرمج يستند إليه المحكمة في هذا المجال في ممارستها للمادة / [؟] الشرط [؟] [؟] على [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المادة 305 - رقم 66 - ارتعاش احكام محكمة التجارة / [؟] [؟] المحكمة الابتدائية في بيروت تاريخ 72/6/6 انتهى واستند المحكمة إلى / ٤/٧/١٩٧٣ [؟] وتفيد بمرور مدة شهرين بدون اي عذر / [؟] [؟] [؟] بين المصرف والزبون فرض ان يوجب / … [؟] ان يعرب عن اي شك يثبت على توجيه / …

Page 12

[هامش] / … هامش بكل الاحوال ويمتنع عليه الطعن بالكشوفات الصادرة بالاستناد إليها، / اليه، وقد قضت / رفضت هذه المحكمة في ضوء عدم مصادقة الزبون على هذه الكشوفات بعدم وجوب تطبيق هذا البند سنداً للمادة 14 ق.م.ع ، / ١٣٨ ق م ع، وحيث ان المادة 82 من ق.م.ع والمستجاب اعتبار اليها لا ينطبقان في / ١٣٨ ق م ع [؟] [؟] على الموضوع المثار ذلك انه حول نفاذ / ان [؟] المادة 19 بعد فتح الحساب وحول المعطيات / ٩٦ [؟] الكشوفات التي كان يبلغها / يتبلغها المستأنف لان المسألة المطروحة لا تتعلق بنيرة نود للمصرف الثبوتية / [؟] المصرف [؟] المطلقة وانما بحق / [؟] الزبون الذي يتعامل ومعه بالتدقيق كشف الحساب / معه بالطعن [؟] [؟] الذي يتبلغه واسترداد / [؟] الذي وكلته / [؟] المادة 18 / ٩٦ المذكورة في سبره بالدعوى مع سرعة الكشوفات بعد ان فتحت بحاله منازعة وحلها في مهلة معينة ورفضه تثبيت واقعة عدم ابداء اي اعتراض من / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الزبون رعى البنوك بتدوينها في دفاتره مع ابعاد / [؟] [؟] [؟] اي طعن بعد هذه / [؟] المهلة المذكورة ، وحيث انه في غياب المنازعة به / [؟] [؟] ان المستأنف كان يتبلغ / يتلقى كشوفات حساباته / [؟] ولم يبد اي اعتراض مبرر او بغيره اعتبار بياناتها صحيحة ، / [؟] [؟] وحيث ان الحديث يتدخل في سبره كل اسيرتها ووضعيتها، ما خلا لجهة اشتراك كشف الحسابات 86/1/2 / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٢٦/٥/٨٦ كوسيلة اثبات تناقض مضمون الكتاب / [؟] تاريخ 85/2/6 ، بل ينص الركون إلى هذا الكتاب / ٦/٢/٨٥ [؟] [؟] بكل بنوده وما ينتج بالتالي عدم السيد بادعاء / [؟] [؟] [؟] التزوير المقدم من / [؟] بنك المشرق نيل الحقيقة لمستند المذكور اعلاه ، / [؟] [؟] المذكورة [؟] وبالنسبة للطعن الثاني ، / … حيث ان انقضت قيد الانذار المذكور يوصل إذا ان الوعد بالبيع تم في 1986/2/20 ، / المستأنف [؟] [؟] [؟] المذكورة [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] البيع [؟] [؟] وحيث انه / … ان كان بالامكان اثبات رفض او تعديل وفاق الانذار المذكور بالبينة الشخصية وكانت المحكمة قد افاضت اشكالات هذا الشق لان هناك توافقت او عدم تعرض من جهة من الفريقين والبنك بملغ بدل مطالبه من ويرفض ادخاله بتسجيل براءة ان هذا الامر يثبت توافق النقل رضائيا مع ان ادخال شركة الحجارة توفيق اركلا يسبق اي انذار آخر غير الوعد / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بيع ويدعو بعدم تأثير الاشارة الواردة في الحساب / الاسهم [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ان المستأنف [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المذكور على هذا الصدد ] / [؟] وبالنسبة للطعن الثالث : / … حيث ان المستأنف يدعي / يدلي من ناحية اخرى بأن

Page 13

[هامش] / … هامش كتاب ٦/٢/٨٥ تضمن فيما تضمنه اربعة بنود فيها تحديد مبالغ واجب تسديدها بتواريخ يتبين انها غير مطابقة للتواريخ التي حصل بها التسديد فعلاً كما وردت في كشوفات الحساب المبرزة وفي مراسلات المستأنف عليه الداخلية ، وحيث ان العبرة هي لحصول الايداعات بصورة فعلية وصحيحة في حساب المستأنف لتسديد ثمن الاسهم ، / … الامر الواجب التحقق منه في المستندات المبرزة ، وحيث انه لا مجال للتشكيك في صحة كشوفات الحسابات المبرزة في الملف ، فالمستأنف كان يتبلغها دورياً ولم يبد أي اعتراض عليها في حينه ، كما ان هذا الاخير لم يعمد إلى اثارة أي طعن ضد محتوياته، / خلال استجوابه، لا بل على العكس من ذلك فقد ادلى بأن كشوفات الحسابات كانت تبلغ اليه بصورة منتظمة وكانت تخضع لمراقبة المحاسبة لديه وان هذه المحاسبة لم تعلمه مرة بوجود اية اخطاء او عيوب وقد سبق للمحكمة ان تعرضت لهذه المسألة انفا، وحيث انه يتبيّن في المستندات المبرزة مع مذكرة المستأنف عليه الابتدائية تاريخ 1993/4/1 / ٨/٤/١٩٩٧ ولائحته الاستئنافية تاريخ 2003/3/6 / ٦/٣/٢٠٠٠ ان ثمن الاسهم والمصاريف الناتجة عن عملية البيع سددت في : - 85/2/12 / ١٢/٢/٨٥ - /5,329,012/ ل.ل ثمن 40 الف سهم ، - 1985/4/7 / و ٧/٢/١٩٨٥ - /4,928/ / /٤,٩٣٨/ ل.ل رصيد الثمن - 1985/4/23 / و ٢٣/٢/١٩٨٥ - /192,915/ ل.ل ثمن 1449 / ١٤٢٩ سهما اضافيا و ٨/٨/١٩٨٥ كامل الرصيد المدين / المديني البالغ /6,136,692,6/ / /٦,١٣٦,٢٦٢,٦/ ل.ل سددته شركة سانت ايلك / سانتش المملوكة من قبل بنك المشرق و ٣٠/٨/١٩٨٥ الفوائد المترتبة على الحساب الخاص بالاسم وقيمته / بالاسهم بقيمة /135,439/ ل.ل و ١٩/١٠/١٩٨٥ مصاريف المحاماة والنقل والنتامين وتبلغ /207,070/ل.ل / والتأمين ومبلغ /١٧,٧٢٠/ د.أ.

Page 14

14 [هامش] / … هامش وحيث ان عدم التطابق بين التواريخ الواردة في كتاب ٦/٢/١٩٨٥ وكشف الحساب الخاص بالاسهم المبلغ في اعناق / من المستأنف ومراسلات المستأنف عليه الداخلية ، وان كان في حال ثبوته، يبيّن ان التواريخ لم تكن تسجل بدقة في قيود البنك، إلا ان هذا الامر لا يكفي بحد ذاته لنفي صحة هذه الايداعات وحصولها فعلياً بدليل ان المستأنف كان يتبلغ كشوفات حساباته لدى البنك دورياً ولم يعترض يوماً على بياناتها إن من جهة مضمونها او من جهة تاريخ تسجيلها كما انه لم يبد اية مطالبة للبنك بأي مبلغ او دين لحق / مستحق له بنتيجة بيع هذا السهم، / هذه الاسهم، وهذا منذ تاريخ تحرير كتاب ٦/٢/٨٥ ولغاية انذار البنك المذكور بوجوب عدم التصرف بهذه الاسهم لأنه يملكها في 1995/1/20 ، / ٢٠/١/١٩٩٥، وحيث انه في ضوء هذه المعطيات، ولاسيما / ولا سيما انتفاء اي دليل يتبين منه ان الايداعات المشار اليها في / … اعلاه، لم تتم كلياً او جزئياً، فلا / لا يمكن موافقة المستأنف على وجوب اهمال مضمون كتاب ٦/٢/١٩٨٥ وما تبعه من اجراءات ثبتت / [؟] بالقيود الواردة في كشوفات حسابات المستأنف، ومن / وفي مراسلات البنك الداخلية والتي جاءت باكثريتها / [؟] تؤكد مضمون الكتاب المذكور وتنفذ كل البنود المتعاطفة / المذكورة فيه ، / … وان المحكمة لا ترى مانعاً في اعتبار / اعتماد المراسلات المذكورة إذا المجال / [؟] طالما لم ينهض في الملف ما يدل على عدم صحتها، علماً بأن المستأنف بالذات يستند إليها لاثبات اقواله لاسيما جهة / ادلائه لا سيما صحة ايداع الاسهم لدى البنك المستأنف بوجهته، / عليه، وحيث ان ما يثيره المستأنف من انه لم يجز لشركة سانت ايلك / سانتش شراء اسهم الكازينو وان هذا الامر يتعارض مع مضمون كتاب الوعد بالبيع تاريخ 1984/2/28 / ٢٨/١٢/١٩٨٤ لا يستقيم

Page 15

15 [هامش] / … هامش مع تصرفاته اللاحقة وما ورد بشكل خاص في الكتاب تاريخ ٦/٢/٨٥ الذي يبيّن ان الفريقين تجاوزا اتفاقهما الاصلي حول وجوب انفاذ القبول بالتفرغ بموجب كتاب مضمون / مصدق او كتاب عادي بدليل ان المستأنف يثبت من الكتاب المذكور ويدرج / وبدون الاشارة الى اي من الكتابين الملحوظين في الوعد بالبيع ، قبوله بالتفرغ وبقبضه / وقبضه للجزء الاكبر من الثمن المتوجب مع مطالبته بالجزء الباقي وبالمصاريف المتوقعة . / المستحقة. وحيث ان تحول / تجيير السيد روجيه تمرز لشركة سانت / سانتش بقصد اكمال / [؟] تسديد الثمن لا يتعارض مع اتفاقية الوعد بالبيع التي لم تتضمن اي بند يمنع مثل هذا التصرف وعلى كل ، / حال، فان مبادرة المستأنف الى قبض المبالغ المحولة اليه بدون اي اعتراض وبدون اي طعن في كشوفات حساباته المختلفة / المتعلقة بها يدل على موافقته التامة على تصرفات البنك وشركة سانت ، / سانتش، فيكون هذا الايفاء صحيح . / صحيحاً. واخيراً بخصوص 1449 / وبخصوص ١٤٢٩ سهما - / … حيث وان كان الوعد بالبيع تاريخ 1984/2/28 صحيح وان كان قد شملها غير / ٢٨/١٢/١٩٨٤ وكتاب ٦/٢/٨٥ لا يشملها، إلا انه يتبين في مراسلات وكتاب 85/2/6 ان لدى / [؟] [؟] المستأنف المبرز في الكازينو / المبرزة في المستأنف / [؟] البيع التي الدعوى ان هذه / الوعد [؟] طالت الـ /٨٠/ الف [؟] الاسهم و حق / [؟] وقبض المستأنف طالبت ان /40/ الف سهم ان / … ثمنها في 85/4/23 / ٢٣/٢/١٩٨٥ وقيمتها /192,915/ ل.ل . / … وحيث انه وفي ضوء ما سبق وعرضته المحكمة من معطيات ودلائل لا يمكن موافقة المستأنف على ان المستأنف عليه تصرف بهذه الاسهم بدون علمه وموافقته طالما ان ثمنها / [؟] دخل في حساباته، التي كان يتبلغ الكشوفات المتعلقة بها دورياً، وتوافق / ويوافق على كل مندرجاتها بما يعني ان التسديد نفذ وان نقل الملكية تم بالتالي بصورة اصولية،

Page 16

16 [هامش] / … هامش وحيث انه وبالتأسيس على كل ما تقدم يجب اعتبار ان المستأنف عليه تصرف بالاسهم بشكل صحيح وقانوني وان المستأنف قبض كل ما استحق له عنها من ثمن ومصارفات / ومصاريف، وحيث ان الاستئناف يكون بالتالي مستوجباً الرد برمته، ويقتضي / فيقتضي تصديق الحكم المستأنف للاسباب والعلل الواردة فيه ولتلك التي استندت اليها المحكمة في قرارها الحالي ، / … وحيث انه بعد هذه النتيجة التي توصلت اليها المحكمة يقتضي ردّ باقي الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة لها، في سوء نية المستأنف وحيث / حيث ان المستأنف اقام دعواه الحاضرة على البنك للمطالبة / لمطالبته باسهم يعلم كل العلم ، كما يتبين في / من كل ما عرضته المحكمة آنفا ، انه لم يعد يملكها وانه قبض ثمنها بالتمام والكمال، وحيث انه وبالرغم من ردّ دعواه بداية استمر المستأنف في التجاره لحق / [؟] بحق البنك وطعن بالحكم الابتدائي امام المحكمة الحالية متذرعاً بمستند استحصل عليه من روجيه تمرز بقصد حرمان البنك في حقه بملكية / من حقوقه الاكيدة بالاسهم الموضوع / المدفوع ثمنها ومع يقين الاثنين معاً بأن لا حق للمستأنف بالاسهم المذكورة ، وحيث ان المواد 10 و 11 و 628 / [؟] توجب الحكم على كل من تعسف في استعمال حق الادعاء او الطعن في الاحكام بالغرامة والتعويض عن الضرر الذي تسبب به، وحيث ان المستأنف عليه لم يطالب بأي تعويض عن ضرر ناتج عن الكيد والتعسف ، فلا يمكن إلزامه[...] / إلزام [؟] [؟] [؟]

Page 17

[هامش] هامش المستأنف بأن يدفع له اي مبلغ في هذا المجال إلا ان المحكمة ترى بما لها من سلطة تقدير وجوب تغريم المستأنف مبلغ مليوني ليرة لبنانية لما تسببه تصرفه التعسفي في اطالة امد المحاكمة بدون فائدة و ارهاق / وارهاق المحاكم بدعاوى كيدية لا جدوى منها مع ما ينبع من / ينتج عن هذه الدعوى من اعباء . لهذه الاسباب وعطفاً على القرار الصادر بتاريخ 2001/9/4 / ٤/٩/[؟] تقرر بالإجماع : / … 1- قبول الاستئناف في الشكل 2- رده في الموضوع برمته وتصديق الحكم المستأنف للاسباب الواردة فيه ولتلك التي وردت في القرار الحالي 3- تضمين المستأنف نفقات المحاكمة كافة وتغريمه مبلغ مليوني ليرة لبنانية 4- مصادرة التأمين الاستئنافي 5- رد ما زاد او خالف . قراراً صدر في بيروت بتاريخ [؟]/11/[؟] / ١١/١١/[؟] الكاتبة [؟] [توقيع] / … المستشار (البلص) [توقيع] / (الياس) المستشارة (خيرالله) / … [توقيع] الرئيسة (الزبيدي) / … [توقيع]