Rulings

Civil Court of Appeal 11/11/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1571 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1571/2003
Date
11/11/2003
President
ميسم النويري
Members
الياس، خيرالله
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] إحالة / أساس [؟] [هامش] قرار 571 قرار 1488/2003 / … باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت - الغرفة التاسعة - المؤلفة من الرئيسة نسيم / ريم النويري والمستشارين نادي إلياس وجمانة / وجمانه خيرالله ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبيّن أنه بتاريخ 26 آب ٢٠٠٦ قدّمت شركة عطورات ريفيلون / ريفيون ش.م. بواسطة وكيلها المحامي سليم المعوشي استئنافاً لطعناً / استحضاراً استئنافياً بوجه شركة تامر اخوان ش.م.ل طعناً في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت تاريخ / بتاريخ 15/5/96 تحت رقم 135/96 والقاضي بإعلان صلاحية المحكمة للنظر في الدعوى ، وبإلزام المدعى عليها الاولى شركة عطورات ريفيلون ش.م.م / ريفيون ش.م شركة فرنسية بأن تدفع للمدعية تعويضاً قدره 462000 فرنك فرنسي او ما يقابله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي في السوق الحرة مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم ولغاية تاريخ الدفع الفعلي في جري / من جراء فسخ عقد التمثيل الحصري وردّ / وبرد الدعوى الموجهة ضد المدعى عليها الثانية شركة جنرال براندز ش.م.م وبرد طلبات العطل والضرر وتضمين / وبتضمين المدعى عليها الاولى والمدعية نفقات الدعوى مناصفة . وعرضت المستأنفة ما خلاصته : انها / انه بتاريخ 6/1/78 منحت المستأنف عليها شركة تامر اخوان ش.م.ل حق التمثيل الحصري لعطورات ريفيون في لبنان وذلك لمدة خمس سنوات ، وان العقد الموقع بينهما اجاز للمستأنفة فسخه قبل حلول اجله في حال لم تنفّذ / عدم تحقيق المستأنف عليها حدّاً ادنى للمبيعات عن السنوات

Page 2

[هامش] هامش الثلاث الاولى وفقاً لما يلي : 500000 / ٥٠٠٠٠ فرنك فرنسي عن السنة الاولى اي 1978 750000 / ٧٥٠٠٠ " " " الثانية اي 1979 ١٠٠٠٠٠ فرنك فرنسي عن السنة الثالثة اي 1980 او ان يبلغ مجموع المبيعات خلال هذه المدة - اي خلال هذه السنوات الثلاث 2250000 / / /٢٢٥٠٠٠/ فرنك فرنسي ، وانه بتاريخ 23/3/78 وضعت شركة تامر اخوان ش.م.ل طلبيتها الاولى رقم 78/1 وبلغت / ١/٧٨ بلغت قيمتها / 157913,15 / / /١٥٧٩١٣,١٥/ ف فرنسي كما / ثم وضعت طلبيتها الثانية رقم 78/2 التي بلغت قيمتها / 872500 / / /٨٧٢٥٠/ فرنك فرنسي وذلك بتاريخ 28 و 29 في / و٢٩ من شهر كانون الثاني من العام 1978 ثم وضعت لاحقاً طلبيتها الثالثة رقم 78/3 / ٣/٧٨ والتي بلغت قيمتها 139656,60 / ١٣٢٦٥٦,٥ فرنك فرنسي ، غير ان المستأنف عليها طلبت ايقاف طلبيتها الثانية 78/2 الامر الثابت في الكتاب تاريخ ١٩/٧/٧٩ كما لم تبادر الى المطالبة بتنفيذ طلبيتها الثالثة 78/3 / ٣/٧٨ ، وان المستأنفة ، وامام / أمام عجز المستأنف عليها عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية وذلك بتأمين الحدّ الادنى للمبيعات خلال السنوات الاولى ، ارسلت لها بتاريخ ١٣/٣/١٩٨١ كتاباً تعلمها فيه عن فسخ عقد التمثيل التي [؟] بينهما . / ، وان المستأنف عليها شركة تامر اخوان تقدمت بالدعوى الراهنة بوجهها ، التي اسفرت عن صدور الحكم القاضي بإلزامها بدفع مبلغ تعويض جاء مجحفاً بحقها وغير فايز وغير / قانوني وهو مستوجب الدفع / الفسخ للاسباب الآتية : 1) لانه اخطأ باعتباره ان ما ورد على لسان المستأنف عليها لم يكن إلا كمنهال ممكن / كلاماً عاماً ، وان المستأنفة لم تتقدّم بالاثبات المفروض في حين انه ثابت في لائحة المستأنف عليها الابتدائية تاريخ 30/7/93 / ٣٠/٣/٨٣ انها اقرّت فيها بانه نظراً للحالة الأمنية في لبنان ، اتفقت مع المستأنفة على اضافة قيمة اعمال بيعاتها / بيعها في لبنان إلى قيمة مبيعات البلدان العربية الاخرى شرط ان لا تقلّ المبيعات في لبنان عن سنة 1978 عن / ٨٠ [؟] حدّ معين مما / لها

Page 3

3 يفيد صراحة ان ما تم قبضه / [؟] تنصلت من تعويض عن فسخ عقد التمثيل التجاري / الثاني المتعلق بتوزيع منتوجات ريفيون في بعض البلاد العربية وذلك بتاريخ 23/1/79 يشمل ايضاً الضرر الحاصل في لبنان من هذا الفسخ ، وان المستأنف عليها لا يحق لها المطالبة بالتعويض مرتين ، 2) لانه اخطأ بإلقاء تبعة / بالقول بنتيجة مسؤولية فسخ العقد على عاتق المستأنفة رغم لحظه جميع الاثباتات التي تدل على مدى تقصير واهمال المستأنف عليها بالتزاماتها / بإنفاذ موجباتها التعاقدية سواء لجهة عدم بذل اي جهد لترويج / لتسويق منتوجات ريفيون ام لجهة عدم تقديم برنامج للمشتريات والمبيعات المرتقبة ، او حتى لجهة عدم تمكنها من تأمين الحد الادنى للمبيعات رغم ان الارقام المتفق عليها في العقد كانت منخفضة جداً في ضوء / صدد معرفة الفريقين عند توقيع العقد بالواقع / بالوضع الامني المتردّي في لبنان ، وانه لا يمكن ان يُنسب إلى المستأنفة التاخر في التسليم / التأخير بالتسليم ، اذ انه ثابت في المراسلات ان المستأنف عليها وافقت على طلب الاستمهال، و بالواقع / ، بالوضع الامني المتردي الذي حال دون ارسال جزء من الطلبية تلعكس / - تلكس 28/4/78 ، وان كتاب المستأنفة تاريخ 19/7/79 والذي يثبت منه تعليق المستأنف عليها طلبيتها رقم 78/2 جاء بعد التاكسات / التلكسات التي بني عليها الحكم الابتدائي استنتاجه الخاطئ من ان المستأنفة هي التي تاخرت في ارسال الطلبيات / الطلبات ، 3) وعلى سبيل الاستطراد ، خطأ / لخطأ الحكم الابتدائي بتحديده التعويض استناداً إلى فواتير / [؟] على نفقات البضاعة المشتراة - واحتسابه / ، وإضافة نسبة ارباح بمعدل 30% من اصل كلفة البضاعة ، رغم عدم ابراز اي دفاتر تجارية للمستأنف عليها وعدم ثبوت تلفها خلال المرجحات / الأحداث ، كما / أي انه اخطأ باعتماده الاسس المذكورة اعلاه في حين كان من المفروض عليه ان يقدّر الضرر بضرر / وتحديده في ضوء الارباح المحققة فقط / فعلاً وليس تلك المفترضة ، وخلصت / . وطلبت المستأنفة إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وردّ فسخ / وأساساً وفسخ الحكم المستأنف لجهة اعتبارها مسؤولة عن فسخ عقد التمثيل الحصري وبالزامها بالتعويض وردّ كل / ورؤية الدعوى استقلالاً / انتقالاً والحكم مجدداً بردّ الدعوى عنها لعدم قانونيتها وعدم صحتها وتضمين / صحة تذرعها وبتضمين المستأنف عليها الرسوم والعطل والضرر

Page 4

[هامش] هامش وتبيّن انه بتاريخ ١١/٩/٢٠٠٦ تقدمت شركة تامر اخوان بواسطة وكيليها المحاميين شكري الخوري والكسندر صقر بلائحة جوابية عرضت فيها ما مفاده : انها وقعت مع المستأنفة بتاريخ 6/1/1978 عقد توزيع حصري لمنتوجات وعطورات شركة ريفيون في لبنان وحددت مدته بخمس / ومدته مدة خمس سنوات تنتهي في ٣١/١٢/٨٢ على ان يجدد تلقائياً مرتين ، كل مرة لمدة خمس سنوات جديدة مالم / ما لم تعلم المستأنف عليها برغبتها بعدم التجديد قبل ستة اشهر من تاريخ / [؟] انتهاء كل فترة وان المستأنفة حددت في العقد ارقاماً دنيا للمبيعات عن السنوات الثلاث الاولى تحت طائلة فسخ العقد في حال عدم تحقيقها ، ولقد ورد في العقد ايضاً ان الشركة لا تعتبر مسؤولة / [؟] [؟] ولكن في حالة القوة القاهرة من الاضرار الناجمة عن التأخير او عدم القيام بالالتزامات وان المستأنفة منذ بدء تعاملها معها ، حاولت التملص من التزاماتها بإعلامها بأن نوعاً معيناً من المنتوجات لا يدخل في احتساب الارقام الدنيا الواردة في العقد غير ان / فاعترضت المستأنف عليها ابلغت / ابلغتها رفضها لهذا الامر ، كما ابلغتها تاريخ تنزيل البضائع في الاسواق نظراً للتأخير في ارسال الطلبية ، وان المستأنفة رغم ذلك لم ترسل إلا جزءاً من البضائع في اوائل كانون الاول 78 فطالبتها المستأنف عليها بارسال النواقص في اقرب فرصة ووضعت في الوقت عينه طلبيتها الثانية 78/2 بموجب تلعكس / تلكسين تاريخ 28 و 29/12/1977، / و٢٩/١٢/١٩٧٨ وانه بتاريخ 16/1/79 اكدت / ٢٦/٢/٧٩ ألحّت المستأنف عليها على طلبيتها الثانية البالغة قيمتها 872500 / ف.ف / /٨٧٢٥٠/ف.ف ووضعت طلبيتها الثالثة البالغة قيمتها 139656,60 ف.ف / /١٣٢٦٥٦,٥/ف.ف إلا ان المستأنفة راسلتها بتاريخ 29/5/79 طالبة منها تخفيض الكمية المطلوبة بحجة انها تفوق احتياجات السوق اللبنانية ، وان المستأنف عليها ابلغت المستأنفة بموجب كتاب مرسل في 20/7/79 / ٢٠/٨/٧٩ بانه يوجد في الاسواق اصناف مهربة من منتوجات ريفيلون / ريفيون وان ذلك يشكل منافسة غير مشروعة ويؤثر سلباً على مبيعاتها كما ارسلت لها كتاباً في 2/8/79 / ٢٤/٨/٧٩ اكدت لها انها لم تتسلم / تستلم لتاريخه القسم الباقي من الطلبية الاولى رقم 78/1 وان يعود / ١/٧٨ أي بعد مضي سنة ونصف من طلبيتها واعلمتها [توقيع] لحظه لاحقاً / [؟]

Page 5

5 [هامش] هامش بالعيوب التي تعتري بعض سدادات القناني كما طلبت ان ترسل لها رصيد الطلبية بشحنة واحدة خلال شهر ايلول من العام 1979 إلا ان المستأنفة لم ترسل هذا الجزء إلا في اواخر شهر كانون الاول 79 مما افقد المستأنف عليها موسم هام فاعلمتها بموجب كتابها المرسل في 28/2/1980 / ٢٨/٢/٧٩ بهذا الأمر كما أعلمتها بالعيب الذي طال قناني الطلبية ، فضلاً عن ان اسم / [؟] القسم المذكور جاء معيباً ايضاً بفعل شحنه بالطريقة التقليدية خلافاً لما كانت طلبته المستأنف عليها بخصوص وجوب شحنه بحاوية ، واضافت المستأنف عليها بأنه سبق للمستأنفة واعطتها ايضاً حق توزيع هذي المنتوجات / حصري لمنتوجاتها في بعض البلدان العربية ووقعت معها عقداً بهذا الخصوص في الوقت عينه الذي وقع عقد التمثيل في لبنان وان المستأنفة فسخت العقد بتاريخ 23/1/79 ، واكدت المستأنف عليها على ان المستأنفة بموجب كتابها تاريخ 10/9/79 / ٦/٩/٧٨ وافقت، في معرض الرد / … على … / عرضها المرسل لها في كتابها تاريخ ٢٨/٨/٧٨ والذي اوضحت لها فيه الأوضاع السياسية والامنية التي لا تسمح بترويج / بتسويق العطورات لاسيما / لا سيما في ضوء وجود البضاعة المهربة وسوء تصرفات وتصرفات الوكيل السابق واقترحت / وعدم تصديقها تمثيل الوكلاء السابقين واشترطت تأجيل ادخال المنتوجات إلى لبنان واحتساب المشتريات الدنيا إلى سنوات / ملحقات اخرى ، واردفت / وادلت المستأنف عليها بأنها اضطرت لتقديم الدعوى الراهنة لفسخ استئنافه / المستأنفة عقد التمثيل الحصري بصورة تعسفية ، وان الحكم الابتدائي قد اصاب التدقيق / مستوجب التصديق ، اذ ان الاسباب الاستئنافية المدلى بها مستوجبة الرد لجهة / جميعها ، لاستقلالية كلّ من عقدي التمثيل الحصري الموقعين / المذكورين ، وعدم جواز اعتبار التعويض المدفوع عند فسخ العقد الاول يشمل التعويض الناجم / … عن فسخ / الضرر الناتج لفسخ العقد مع / في لبنان ولوقوع مسؤولية الفسخ كاملة على عاتق المستأنفة خلافاً لما تدعيه ، بفعل إخلالها / لثبوت إقرارها منذ البدء على ممارسات سلبية وتأخرها في تسليم البضاعة ، وللعيوب التي اعترت هذه البضاعة . كما لعدم / ان صحة اقوالها المتعلقة بالتعويض وذلك في ضوء اقرار وكيلها ببقية المستندات / بقيمة المشتريات وبان نسبة الارباح هي بواقع 30% من كلفة البضاعة / ٣٠٪ في هذه التجارة ، وخلصت / وطلبت المستأنف عليها إلى طلب ردّ الاستئناف شكلاً

Page 6

6 [هامش] هامش [هامش] [؟] وإلا اساساً / [هامش] [؟] وأساساً لعدم صحته ولعدم جديته ولعدم قانونيته وتصديق الحكم المستأنف بكافة / كافة بنوده مع تحويل قيمة التعويض المحكوم به إلى اليورو وتضمين / وبتضمين المستأنفة كافة النفقات والرسوم والعطل والضرر المحتفظة / محتفظة بكافة حقوقها ، وثبت / وتبيّن إنه بتاريخ 26 ايلول ٢٠٠٦ تقدمت المستأنفة شركة عطورات ريفيلون / ريفيون ش.م لائحة / بلائحة جوابية سلمتها بجملة / [؟] جميع اقوالها منوهة بأنه لا يمكن ان يعزى اليها اي تأخير بالنسبة للطلبية 78/1 بعد قبول المستأنف عليها في كتابها / تلكسها تاريخ 2/5/78 طلب الاستمهال الوارد في كتاب المستأنفة تاريخ 28/4/78 / ١٨/٤/٧٨ ، مكررة ما سبق لاه / لها وادلت به من اسباب استئنافية مشيرة إلى حقها بفسخ / مبنية على صحة فسخ العقد ، خلافاً لما جاء في لائحة خصمها ، اذ ان البند السابع من العقد يجيز لها هذا الفسخ مؤكدة انه لا يجوز تحديد التعويض استناداً لرقم المشتريات ، اذ ان الربح الحقيقي يقدر استناداً لرقم المبيعات وان هذا الامر يتمكن / يتطلب الخبير من التحقق / المحقق في صحته ، وأدلت / وأكدت المستأنفة على عدم جواز قبول طلب المستأنف عليها تحويل مبلغ التعويض إلى يورو إلا من / في في خلال تقديم استئناف طارئ لم تتقدّم به المستأنف عليها ، وكررت المستأنفة طلباتها السابقة مضيفة طلب ردّ كل ما ورد في لائحة خصمها ، وثبت / . وتبيّن انه في الجلسة المنعقدة في 8/4/2003 كرر الفريقان اقوالهما ، وثبت / وتبيّن انه بتاريخ 29/4/2003 قدمت المستأنف عليها مذكرة استفاضت فيها اشارة / … [؟] … / كررت فيها أقوالها مضيفة ان عملة الفرنك الفرنسي لم تعد موجودة بعد ان اصبح اليورو عملة المجموعة الاوروبية الموحدة وان طلبها التعديل / طلب التحويل لا يمسّ في منطوق / يشكل [؟] الحكم فانها تطلب تصديقه / فإنه طلب [؟] في نواحيه كافة عدا لناحية / … [؟] تحويل قيمة المبلغ المحكوم به بداية إلى عملة اليورو . وتكرر / وكررت طلباتها كافة الواردة في لائحتها بناء عليه

Page 7

7 [هامش] هامش في الشكل : حيث يتبيّن من وثيقة التبليغ المحفوظة بالملف ان المستأنفة شركة ريفيلون / ريفيون ش.م قد ابلغت صورة طبق الاصل عن الحكم الابتدائي بواسطة وكيلها المحامي سليم المعوشي / الأستاذ [؟] [؟] وذلك بتاريخ 29/7/2002 / ٢٩/٧/٢٠٠٦ فيكون الاستئناف المقدّم منها بتاريخ 26/8/2002 / ٢٦/٨/٢٠٠٦ وارداً ضمن مهلته القانونية ولكونه جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية المنصوص عنها / عليها في المادة 655 أ.م.م ، فيتعيّن بالنتيجة / فيقتضي بالتالي قبوله شكلاً في الاساس : حيث ان موضوع البحث كما هو معروض في الدعوى الراهنة ينصب على مدى احقية الشركة الفرنسية - شركة عطورات ريفيلون / ريفيون ش.م . / … بفسخ عقد التمثيل الحصري الذي بموجبه منحت تامر اخوان ش.م.ل … / بتاريخ ٦/١/٧٨ الحق الحصري بتوزيع منتوجاتها في لبنان وعلى مبدأ توجب التعويض ومقداره في ضوء المعطيات الواردة في الملف . 1- في مسألة احقية الشركة المستأنفة بفسخ عقد التمثيل الحصري : حيث ان ما لا خلاف عليه بين الفريقين هو ان الشركة المستأنفة ارسلت بتاريخ ١٣/٣/١٩٨١ إلى شركة تامر اخوان كتاباً تعلمها فيه بإنهاء عقد التمثيل الحصري الموقع بينهما بتاريخ [؟] عازية الامر إلى / [؟] عدم [؟] رقم المبيعات المتفق عليها [؟] … / [؟] طائلة فسخ العقد / [؟] [؟] والمحدد سنوياً عن السنوات الثلاث الاولى تباعاً بـ / 500000 / ف.ف / /٥٠٠٠٠/ف.ف لعام 78 و / 750000 / ف.ف / و/٧٥٠٠٠/ف.ف لعام 79 و / 1000000 / ف.ف / و/١٠٠٠٠٠/ف.ف لعام ١٩٨٠ او على نحو / كما هو محدد بصورة اجمالية في السنوات الثلاث بـ / 2250000 / ف.ف / /٢٢٥٠٠٠/ف.ف

Page 8

[هامش] هامش وحيث يقتضي التنويه بادئ ذي بدء بأن ادلاء المستأنف عليها بانتفاء حق المستأنفة بفسخ العقد في حين مبدئه بحجة ان حق الخيار بعدم تجديد العقد للمرتين الملحوظتين في البند 6 منه محصور بالمستأنف عليها وحدها هو ادلاء مردود ، اذ ان ورود مثل هذا البند المشار اليه والمتعلق بانتهاء العقد عند انقضاء المدة المحددة له، لا ينفي حق اي من فريقي العقد - اي بالطبع المستأنفة - التذرع بأحد اسباب فسخه قبل انتهاء مدته، … / ، هذه الاسباب الملحوظة والمحددة في البند السابع من العقد المبحوث فيه ، وذلك بصرف النظر عن صحة هذا الفسخ او عدمه ، وحيث انه بالعودة إلى لبحث / بحث مدى صحة تذرع المستأنفة بتوافر احد اسباب الفسخ الملحوظة في البند السابع من العقد فانه يتبين ان اعتراف / المستأنف عليها أتى / التي لا تنكر عدم توصلها إلى رقم المبيعات المتفق على تحقيقه ، تركز دفاعها على وجود حائل دون بلوغ الرقم المتفق عليه وهو التأخير [هامش] من قبل المستأنفة [هامش] [؟] [هامش] على ما تم اله / … المتواصل بارسال البضاعة المطلوبة وحرمانها بالتالي من مواسم البيع المهمة خلال السنوات الثلاث ، فضلاً عن وصول البضاعة معيوبة / معيبة ، وحيث يقتضي التحقق من مدى صحة ادلاءات المستأنف عليها في ضوء المستندات المبرزة في الملف ، وحيث ان المستأنف عليها تدلي بأن الكتاب المرسل إليها من المستأنفة بتاريخ 18/4/78 يفيد بانها طلبت مهلة شهرين لتأمين البضاعة ، كما تدلي بأن التاخير في التسليم ثابت ايضاً في المراسلات المبرزة ، وحيث من مراجعة كتاب المستأنفة تاريخ 18/4/78 [توقيع] جوانة خيرالله نسيم / … النويري … / [؟] [؟]

Page 9

٩ [هامش] هامش [هامش] وهذا الأمر [هامش] مسلم به من المستأنف عليها / … لا يتبين منه انه يثبت بحد ذاته حصول التأخير، ان / اذ خلافاً لإقوال المستأنف عليها، فانه يستفاد منه صراحة ان ما تضمنه هو مجرد اعلام المستأنف عليها بالمدة التي تحتاجها المستأنفة لتأمين الطلبية وذلك ليس بهدف إشمهارها / استمهالها بل لكي يؤخذ بعين الاعتبار من قبل شركة تامر قبل تحديدها لتاريخ افتتاح الاسواق اللبنانية لمنتوجات ريفيون، علماً بان الكتاب المبحوث فيه جاء جواباً لكتاب شركة تامر تاريخ 22/3/78 / ٢٣/٣/٧٨ والذي تضمن علارة من / علاوة عن مضمون الطلبية، مما / ما يعلم الشركة المستأنفة بأن تاريخ ارسال البضاعة يتم بعد ان يحدد تاريخ اطلاق منتوجات ريفيون في السوق اللبناني في ضوء الوضع السياسي في لبنان، وحيث انه لا يمكن التوقف ايضاً عند ادلاء المستأنف عليها بأن طلبيتها الاولى رقم 78/1 / ٨/٧٨ والتي حددت في كتابها تاريخ 22/3/78 / ٢٣/٣/٧٨ لم تصل إلى لبنان إلا في اوائل شهر 12 / ١٠ من العام 78 اي بعد انقضاء ما يقارب الشهرين على تاريخ افتتاح السوق اللبناني لمنتوجات شركة ريفيون والمحدد في النصف الثاني من شهر تشرين الاول 1978 من قبل شركة / الشركة تامر اخوان، / افوان، اذ يتبين في الكتاب المرسل من هذه الاخيرة بتاريخ 28 آب 1978م / ١٩٧٨ - اي مرسل بتاريخ لاحق للكتاب / للتاريخ تاريخ 24 ايار / ٢/ايار 78 المحدد فيه تاريخ افتتاح السوق اللبناني - انها تعلم الشركة المستأنفة برغبتها بارجاء اطلاق منتوجات ريفيون في السوق اللبناني لظروف اكثر ملائمة وهو الامر الذي وافقت عليه شركة عطورات ريفيون بموجب كتابها تاريخ 6 ايلول 1978، ولكن، وحيث انه، بالرغم مما جاء وبيانه / بيانه اعلاه، فانه يتبين ما يلي:

Page 10

… / ١٠ [هامش] هامش [هامش] (X) منتوجات ريفيون [هامش] عملاً بالفقرة (ح) [هامش] في المادة الرابعة [هامش] من العقد، بما [هامش] يثبت عدم اهتمامها [هامش] لكون شركة تامر [هامش] هي المعتمدة حصرياً [هامش] ببيع وشراء منتوجاتها [هامش] في لبنان / … ان البضاعة المطلوبة من قبل شركة تامر تحت رقم 78/1 / ٨/٧٨ لم ترسلها الشركة المستأنفة كاملة، وان الرصيد المتبقي منها بالرغم من مطالبة شركة تامر بارسالها لها في شهر ايلول 1979 - مراجعة كتاب شركة تامر بهذا الخصوص تاريخ 24 آب 1979 فقرة ما بعد البند الثاني في الصفحة الاخيرة منه - لم تصل / يصل إلى لبنان إلا في شهر تشرين الثاني 1978، الامر الثابت في تلنس / من تلكس شركة تامر تاريخ 16/7/79 / ٢٢/٦/٧٩ والذي لم تنكر المستأنفة مضمونه - مما حرم شركة تامر بفعل هذا التأخير في التصريف / … من اعياد نهاية السنة وهو الموسم المعروف لدى الكافة / المحكمة ان خلاله يتحقق اكبر رقم مبيعات بخصوص العطورات، - ان رصيد البضاعة التي كانت شركة تامر طلبت ان ترسل لها بموجب حاوية "Container" - مراجعة كتابها تاريخ 28/7/78 / ٢٨-٦-٧٩ - قد ارسل لها على المتن / [؟] "On board" وان البضاعة قد جاءت معيوبة، مما جعل / الامر الذي حمل شركة تامر تعيش ضيم هد وللبت / على تعيين خبير وطلبت من شركة عطورات ريفيون ان تراجع شركة الضمان … / - كتاب شركة تامر تاريخ 12/3/1980 - - ان شركة ريفيون قد ابلغت شركة تامر ان بعض الاصناف المتعلقة بعطورات ريفيون للرجال قد طالتها / طالها بعض العيوب في [؟] وان شركة تامر قد افادت شركة ريفون / ريفيون بأنها سوف توزع / ستحفظ هذه البضاعة المسلمة في / المعيبة من هذا النوع لحين فتري / فحصها - كتاب شركة تامر تاريخ 24 آب 1979، - لم تطلب شركة ريفيون من شركة تامر تزويدها بشروعاتها ببيع / بشروط بيع وشراء (X) / (١) - لم يتبين ان شركة عطورات ريفيون حاولت الاستيضاح حول مسألة دخول منتوجاتها إلى لبنان من غير طريق شركة تامر الموزعة الحصرية، والقيام بأي عمل يحول دون مزاحمة اعمال الشركة الموزعة غير المشروعة وهو الموجب الملقى تبعته عليها / بعهدتها بموجب البند ح في / ج من العقد الموقع بين الطرفين وذلك بعد اعلامها بالامر وقد اعلمت شركة تامر بحصول / بوصول مثل هذه البضاعة المهربة.

Page 11

١١ [هامش] هامش مراجعة كتاب شركة تامر تاريخ ٢٠ آب 1979. وحيث ان حصول هذه الامور جميعاً من قبل الشركة المستأنفة أي عدم ايصال البضاعة المتبقية في الطلبية الاولى بالتاريخ المطلوب من شركة تامر وحرمانها بالتالي في / من الاستفادة من موسم الاعياد، كما وصول جزء من البضاعة معيوباً، وخلافاً للطريقة الشحن المطلوبة من قبل شركة تامر، وعدم القيام بما هو ملقى على عاتقها للحؤول دون مزاحمة الشركة الموزعة مزاحمة غير مشروعة، وعلى / او على الاقل التحقق في صحة المعلومات الواردة منها يرتب مسؤولية على الشركة المستأنفة عن فسخ عقد التوزيع الحصري على ان تحدد نسبة هذه المسؤولية بعد استعراض ما يعزى إلى الموزعة الحصرية من اخلال في تنفيذ موجباتها، اذ يتبين في جهة مقابلة ان هذه الاخيرة: - لم تحقق رقم المبيعات المتفق عليه بموجب العقد، لديل / بل اكثر من ذلك يتبين انها لم تتقدم بأي طلبية لعام 1980، ولا مجال للتوقف عند ما ورد في المراسلتين المتبادلتين بين الفريقين تاريخ 28/8/78 و 6/9/78 للقول بان الشركة المستأنفة أعفت شركة تامر في / من موجب تحقيق رقم المبيعات المتفق عليه كونها قبلت بأن يعوض النقص في رقم المبيعات في لبنان بزيادة رقم المبيعات في الاقاليم العربية، اذ انه من جهة اولى، يتبين انه بعد اربعة اشهر تقريباً من حصول هاتين المراسلتين تم فسخ عقد التوزيع بين الشركتين في ما يتعلق بالاقاليم العربية، في حين استمر عقد التوزيع بينهما في لبنان لمدة سنتين بعد هذا الفسخ، مما يمتنع / يستتبع القول بان التوافق المشار اليه اعلاه تعذر تنفيذه بعد بضعة اشهر، كما انه من جهة ثانية يتبين بكل وضوح توقف الشركة المستأنفة عند قبولها بأن يعوض النقص في رقم مبيعات لبنان، بمواجهتها بمراسلتها / بموجب مراسلتها تاريخ 6/9/78 انها تصر على وجوب الالتزام / [؟] من موجب التزام بالحد الادنى للمبيعات وهو الامر الذي

Page 12

١٢ [هامش] هامش / امش لم تبرهن في نهاية المطاف مبرزات / [؟] بكتابة لاحقة صريحة ان الشركة المستأنفة عدلت عنه بعد حصول فسخ عقد التمثيل بخصوص الاقاليم العربية، - لم تثبت عدم بذلها اي جهد لترويج بضاعة المستأنفة كما انه لم يتبين في الملف انها قامت بأية حملة دعائية وهذا الاخلال بما يفرضه عليها العقد بموجب البند الثاني في المادة الثانية منه، والذي ادلت به المستأنفة لتبرير فسخ العقد في المرحلة الاستئنافية، - لم تصر على وجوب ارسال الكمية التي كانت طلبتها بخصوص الاصناف التي تحمل الارقام 3421 / ٣٤٦١ و 7491 والتي ارسلت الشركة المستأنفة لشركة تامر تلكساً تاريخ 29/5/79 بخصوصها تفيدها فيه بأن هذه الكمية هي كثيرة بالنسبة للسوق اللبناني، كما انها لم تطلب ما يتعاضى / يستعاض عن الانواع المطلوبة، علماً بأن الفقرة الثانية من البند "ب" في المادة الثانية من العقد التي اجازت للشركة الفرنسية اتخاذ مثل هذه التدابير، تطلبت / تحفظت بالمقابل ان تعلم شركة ريفيون الموزعة بتعديل لائحة المنتوجات قبل ستة اشهر لكي تتمكن هذه الاخيرة من اتخاذ الإجراءات المناسبة، ما يعني ان شركة تامر في حال القول فرضاً بانها / [؟] ابلغت بالمهلة المشار اليها، / بمهلة [؟]، كان عليها إتخاذ الاجراءات المناسبة لتأمين رقم المبيعات المتفق عليه وكذلك / من خلال تعديل طلبيتها / الطلبية لكي تشمل بديلاً من المنتوجات المطلوبة، وحيث انه بعد استعراض ما يمكن ان يعزى إلى كل من الفريقين من اخلال في موجباته يقتضي الإشارة إلى انه لا مجال للاعتداد بالقوة القاهرة الناتجة عن الوضع الامني الذي كان سائداً في لبنان في حينه لتبرير عدم اتخاذ اي من الفريقين التزاماته اذ ان العقد الموقع بينهما بتاريخ 6/8/78 كان قد وقع اصلاً بعد بدء تدهور الاوضاع الامنية،

Page 13

١٣ وحيث انه تأسيساً على كل ما تقدم، وفي ضوء مقارنة الوضع الذي يرعى توثق / [؟] كل من الشركتين وتعاقبها / وفقاً لما هو مبين اعلاه، ترى المحكمة ان مسؤولية فسخ عقد التمثيل الحصري مشتركة بينهما، وان نسبة مساهمة كل منهما وفقاً لتقدير المحكمة هو بواقع الثلث على الشركة المستأنفة والثلثين على شركة تامر اخوان / افوان ش.م.ل. وحيث قبل التعرض لمسألة التعويض المترتب للشركة المستأنف عليها في ما لو توفرت شروطه يقتضي التطرق لما ادلت به المستأنفة لجهة انتفاء حق شركة تامر بالتعويض بعد ان / بعدما قبضت تعويضاً من فسخ العقد الثاني الذي كان يربطها بها / يربطهما والمتعلق بتوزيع منتوجاتها في الاقاليم العربية بحجة ان التعويض المقبوض يشمل ايضاً التعويض عن فسخ العقد الراهن وذلك استناداً لإنذار الشركة المستأنف عليها الوارد في لدعوتها / لائحتها الابتدائية تاريخ 30/10/93 بأن فريقي العقد اتفقا على اضافة قيمة مبيعات لبنان إلى قيمة المبيعات العربية الاخرى. وحيث انه لا مجال لمجاراة المستأنفة لإنذارها / لادلاءاتها هذه للاسباب التالية: - لان ما ادلت به شركة تامر في لائحتها المذكورة اعلاه، الذي اصلاً جاء مختلفاً عما حسب وروده على لسان اقوال، / [؟] [؟] [؟] [؟]، يجب ان يفهم في ضوء المراسلتين المتبادلتين بين الفريقين تاريخ 20/8/78 و 6/9/78 واللتين اوضحتا اتفاقهما بتأجيل / على تأجيل افتتاح السوق اللبنانية، وعلى ان يصار زيادة رقم المبيعات في الاقاليم العربية لتغطية ما قد ينقص من الرقم الادنى المتفق عليه للمبيعات في لبنان، ويقتضي في هذا الاطار ان يفهم / [؟] رقم المبيعات، ليس برقم مبيعات شركة تامر لمنتوجات ريفيون بل رقم مشتريات شركة تامر لمنتوجات ريفيون من الشركة المستأنفة وفقاً لما هو واضح في المادة السابعة في عقد التمثيل الحصري بحسب ما / كما جاء على النحو الآتي باللغة الفرنسية:

Page 14

[هامش] هامش "Parfums Revillon a le droit de [؟] [؟] fin au présent contrat avant la date d'expiration dans le cas où le montant net hors taxes facturé par Parfums Revillon - - - / ... مما يعني صراحة ان الرقم الادنى للمبيعات الذي جاء ترجمة لعبارة "chiffres d'affaires" هو الرقم الادنى لمشتريات شركة تامر لمنتوجات شركة ريفيون لذلك / لذا، وعلى سبيل الافتراض الكلي من ان التغطية التي اتفق عليها بين الفريقين قد حصلت فعلاً بين الفريقين وان التعويض الذي دفعته الشركة المستأنفة لشركة تامر عن فسخ العقد الثاني، قد حدد بعد الاخذ بعين الاعتبار قيمة مشتريات شركة تامر الاجمالية لمنتوجات ريفيون للإقليم العربي وللبنان، فان عبء اثبات هذا الامر يقع على عاتق شركة ريفيون ولد يستنتج استنتاجاً من مجرد استفادة من قبل شركة تامر لما / مما صار الاتفاق عليه بخصوص تأمين النقص في رقم المبيعات المحدد للبنان بزيادة رقم المبيعات في البلدان العربية، - لان استقلالية العقدين ثابتة من مجرد تنظيمها / تنظيمهما بصورة مفصلة وبتوقيعها / مستقلة وتوقيعهما في اليوم عينه، وفقاً لاقوال الفريقين، كما ان أقوال المستأنفة من ان فسخ العقد المتعلق بالاقاليم العربية يؤدي إلى القول بفسخ العقد المتعلق بلبنان وذلك استناداً لما استنتجته / تستنتجه من اقوال المستأنف عليها لا يستقيم، مع ارسال هي لشركة تامر بتاريخ 10/3/81 / [؟]/٣/٨١ تعلمها فيه بإنهاء العقد بينها في حين كانت … / [؟] قد انهت وقبل / مر قبل سنتين تقريباً من تاريخ هذا الكتاب وفسخت العقد معها بخصوص بيع وتوزيع منتوجاتها في الاقاليم العربية،

Page 15

[هامش] هامش … / ١ وحيث انه تبعاً لما جاء تبيانه اعلاه، تكون ادلاءات المستأنفة بهذا الخصوص مستوجبة الرد. / الرد] [ في التعويض: … / [هامش] ٢ وحيث انه انطلاقاً مما صار بيانه اعلاه، يقتضي تحديد التعويض عن فسخ عقد التوزيع الحصري وفقاً لما جاء في الفقرة الثانية من المادة 4 في المرسوم الاشتراعي 34/67، على ان ينظر بعد ذلك بالطبع بما هو متوجب لشركة تامر اخوان / افوان من هذا التعويض بعد احتساب ما يقع عليها منه نسبة لحصتها بما لحقها / بالمساهمة بالمسؤولية عن فسخ العقد وحيث ان الفقرة الثانية في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي 34/67 حددت التعويض عند فسخ العقد بما يوازي الضرر الذي لحق بالممثل وما فاته عليه من ربح. بالنسبة للربح الفائت، حيث ان المستأنفة تدلي بأنه لم يتبين في الملف ما يؤكد حصول الشركة الموزعة على ارباح معينة خلال السنوات الثلاث التي سبقت فسخ العقد وان الحكم الابتدائي اخطأ بتحديده التعويض على اساس ارباح افتراضية اذ ان شركة تامر اخوان / أفوان لم تتقدم بأي مستند يمكن الاعتماد عليه اصولاً لاثبات تحقيقها الربح وذلك في صدد زعمها بفقدان دفاترها التجارية، وحيث يتبين فعلاً ان شركة تامر اخوان / أفوان لم تتقدم بأي مستند يمكن التعويل عليه قانوناً لاثبات نسبة تحقيقها الربح خلال سنوات التعاقد الثلاث، كما انه لا يمكن الركون إلى ما جاء على لسان وكيل المستأنفة من ان الارباح المحققة هي بواقع ٣٠٪ من قيمة المبيعات اذا / اذ انه ثابت من المحضر المنظم من قبل

Page 16

(١٦) [هامش] هامش الخبير ان اقوال الوكيل المذكور جاءت انتقاداً للمستندات المبرزة في الدعوى البدائية / [؟] - المستأنف عليها - لاثبات الارباح التي حققتها خلال فترة تعاملها مع المستأنفة وبالتالي لتحديد التعويض المتوجب لها عن الفسخ، في حين انه حسب قوله يختلف التعويض المطالب به في الاستحضار الابتدائي عن التعويض المذكور آنفاً، فعليه، وفي ضوء ما تقدم، فان الحكم الابتدائي الذي استند إلى الاسس المبينة اعلاه يكون في غير موقعه الصحيح، عندئذ تبين للمحكمة ما يلي: - ان منتوجات شركة ريفيون هي منتوجات ذات شهرة عالمية واسعة وهو الامر المعروف لدى الكافة / المحكمة وبالتالي من الطبيعي ان تكون عملية تسويقها متيسرة، / مثمرة، - ان عقد التوزيع الحصري بين الشركتين لحظ ان سعر مبيع منتوجات ريفيون لشركة تامر سيكون على اساس خصم 40% في / حسم ٤٠٪ من سعر الجملة المعتمد من شركة ريفيون لمنتوجاتها اي على اساس سعر منخفض. - ان المراسلات المتبادلة بين الفريقين لم تتضمن بشكل او بآخر / ادنى اي ذكر لأية خسارة قد تكون قد لحقت بالمستأنف عليها، ولو كانت ثمة خسارة واقعة خلال فترة التعاقد لكان اي من الفريقين المشار / اشار إليها، وحيث انه بالاستناد إلى هذه المعطيات، لا بد وانه لحق بالمستأنف عليها شركة تامر ضرر نات عن / ناتج من ربح فائت، وحيث ان المحكمة ترى، اذاً وفي ضوء كمية المنتوجات المرسلة ووضع السوق آنذاك، ان شركة تامر حققت على الاكيد ربح بما / من الربح ما يوازي 20% على / [؟]٪ من قيمة مشترياتها من شركة ريفيون، وبالنسبة للاضرار المادية الاخرى، حيث ان المحكمة ترى ان اضراراً مادية لحقت بالمستأنف

Page 17

[هامش] / … هامش : عليها / عليه تمثلت بحرمانها من فرصة تأمين ربح معقول نتيجة تسويق / توقف منتوجات ريفلون وبرعونة / ريفيون وبعرقلة مخططاتها الاقتصادية من جراء الفسخ المفاجئ الحاصل بعد كان قد انقضى ثلاثة اشهر عن / من السنة الرابعة للعقد، وحيث ان المحكمة التي / [؟] تعود لها سلطة تقدير التعويض عن مجمل الاضرار المادية المبينة ادناه ، / اعلاه، سواء تلك الناتجة عن الربح الفائت ام عن الأضرار الأخرى، بمبلغ /21/ مليون ليرة لبنانية وحيث انه استناداً لنسبة مسؤولية شركة تامر / نادر في فسخ العقد والتي حددتها المحكمة اعلاه بنسبة الثلثين ، / … فلا يمكن تعويض الشركة الموزعة ـ / - المستأنف عليها ـ / - إلا بنسبة الثلث من قيمة التعويض المذكور اعلاه اي بواقع سبعة ملايين ليرة لبنانية لا غير ، وينقض / ويقتضي بالتالي فسخ الحكم الابتدائي في جهته / لجهة هذه الناحية خلاف ذلك / [؟] والحكم مجدداً بالزام شركة مطبوعات ريفيون بأن تدفع لشركة تامر اخوان / نادر أفوان ش.م.ل مبلغاً قدره سبعة ملايين ليرة لبنانية وحيث انه بعد هذه النتيجة يقتضي رد الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة لعدم جدواها لا سيما طلب تحويل قيمة التعويض إلى اليورو ، / … وطلبي التعويض عن العطل والضرر عن سوء النية في المخاصمة / المحاكمة لعدم توافر شروطه لذلك تقرر بالاجماع ١- قبول الاستئناف شكلاً 2ـ / ٢- وفي الاساس فسخ الحكم الابتدائي ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بالزام شركة عطورات ريفلون ش.م. / مطبوعات ريفيون ش.م.م بأن تدفع للمستأنف بوجهها / للمستأنفة مبلغ سبعة ملايين ليرة لبنانية مع الفائدة القانونية

Page 18

[هامش] القرار رقم 1571 تاريخ صدوره 23/11/2004 [هامش] قيد في السجل اليومي تحت رقم 1571 تاريخ صدوره 23/11/2004 [هامش] تبلغ صورة صالحة للتنفيذ للمستأنف المحكوم [هامش] له تامر اخوان ش.م.ل على يد [هامش] مباشر المحكمة [هامش] بيروت في 30/11/2004 قلم الاستئناف [هامش] رئيس القلم [هامش] [توقيع] [هامش] بتاريخ 21/12/2004 كلفنا بتبليغ شركة عطورات [هامش] ريفلون بواسطة رئيسة القلم بالذات الصادر 1571 طلب تبليغ [هامش] بناء لاستدعاء سمير الخوري بواسطة الوكيل انطوان خويري وذيلت [هامش] بما تم 2/12/2004 [توقيع] كاتب المحكمة علي لاوند / هامش منذ تاريخ هذا الترك لحين / القرار ولحين الدفع الفعلي ٣- باعادة التامين الاستئنافي الى المستأنفة ٤- بتضمين نفقات المحاكمة الاستئنافية على طرفي / لكل من الشركة المستأنفة والشركة المستأنف عليها بنسبة الثلث على الاولى اي على شركة عطورات ريفلون ش.م. / مطبوعات ريفيون ش.م.م. وبنسبة الثلثين على شركة تامر اخوان / نادر افوان ش.م.ل ٥- رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة قراراً صدر في بيروت في 23/11/2004 / ١١/١/٢٠٠٣ الكاتبة نور الهدى / الدين المستشار / بالانتداب / (الياس) المستشارة (قيد انه) الرئيسة (المتنحية) / … [توقيع] … / الرئيس (النويري) [توقيع] [توقيع] فريال انطون رسم قرار / [؟] [؟] 175,000 طابع x,000 استدعاء / [؟] ٢,٠٠٠ [؟] 1,000 [؟] 2,000 [؟] 4,000 جدول 8,000 200,000 البدل م/175066 تأمين / ١٨٤,٠٠٠ الوصل ١٧٥٥٦٦ [؟] 25,000 البدل خ 72067 امانة / الوصل ٧٢٠١٨ [؟] 18,000 البدل م/175067 رسم طابع 12,000 ايصال خ 275806 بتاريخ 30/11/2004 / الوصل ١٧٥٥٦٧ [؟] ١٢١,٠٠٠ الوصل ١٧٥٨٠٦ تاريخ [؟] حضر السيد رامز صخر جانب محكمة استئناف بيروت شربل الخوري واستلم صورة طبق الاصل عن القرار / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] رقم 1571 لتسليمه للمبلغ / ١٠٧١ [؟] للتبليغ ووقع [توقيع] [توقيع] … / [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] ١٠٧١ [؟] [هامش] [؟] [؟] شركة مطبوعات [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]