Rulings

Civil Court of Appeal 11/11/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1572 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1572/2003
Date
11/11/2003
President
ميسم النويري
Members
خيرالله، الياس
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

بيروت - تجاري - ب. ر - / [؟] قرار 12865 / ١٢٨[؟] [هامش] أساس 78/2004 / ٨٦٧/٢٠٠٦ [هامش] قرار 1574/2004 / ١٥٧٦/[؟] باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت المدنية، غرفتها التاسعة، المؤلفة من الرئيسة ميسـم النويري والمستشارين جمانه خير الله / [؟] وفادي اليـاس، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان المستأنفة الشركة الجديدة ماجوريت "Société nouvelle Majorette"، وكيلها الاستاذ فادي مقبل، استأنفت بتاريخ 28/8/2002 بوجه المستأنف عليها شركة نامر اخوات / تامر اخوان ش.م.ل.، الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية الرابعة في بيروت بتاريخ 5/6/2002 والقاضي بإلزام المستأنفة بأن تدفع للمستأنف عليها مبلغ اربعين الف دولار اميركي او ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع مع الفائدة القانونية التي تستحق منذ صدور هذا الحكم وحتى الدفع الفعلي وذلك كتعويض عن الاضرار اللاحقة بها من جراء فسخ عقد التمثيل الحصري. كما ان المستأنفة قد استأنفت ايضاً القرار التمهيدي الصادر عن الغرفة ذاتها بتاريخ 12/4/2001 والقاضي: - بتكليف الجهة المدعية (المستأنف عليها بدفع الرسم المتوجب عن المبلغ المتبقي (المطالب به). - بتكليف الجهة المدعى عليها (المستأنفة) بإبراز نسخ عن بعض العقود المرسلة الى المتعاملين معها في الخارج. - تعيين خبير للقيام بمهمة حددت له. / [؟]

Page 2

2 وتبين ان المستأنفة تعرض ما مفاده انها تأسست عام 1993، فيما كانت المستأنف عليها تتعامل قبل ذلك مع الشركة الفرنسية ماجوريت (Majorette) التي منحتها حق توزيع حصري لمنتوجاتها على الأراضي اللبنانية بموجب كتاب مؤرخ في 6/8/1990، وانه في عام 1992 وفي اطار معاملة "تقويم قضائي" (Redressement judiciaire) للشركة المذكورة قامت المستأنفة المؤسسة حديثاً بشراء كامل عناصر موجودات شركة "ماجوريت" بموجب عقد مؤرخ في 22/11/1993. / ٢٢/١١/١٩٩٢، ونظراً لأن المستأنفة لم يكن لها خبرة سابقة بالسوق اللبنانية لعدم وجود علاقات تجارية سابقة لها فيه، فكان من الطبيعي ان تبدأ تعاملها مع هذه السوق انطلاقاً من العلاقات التي كانت اقامتها الشركة القديمة، فبدأت بالتعامل مع الشركة المستأنف عليها على اساس علاقات تجارية عادية بين بائع ومشتري، الأمر الذي أوضحته المستأنفة بكتابها الموجه الى المستأنف عليها بتاريخ 18/5/1994، رافضة تمديد الاتفاقات التجارية المعقودة مع المدراء السابقين. وطلبت ابطال الحكم المستأنف سنداً للبند 9 والفقرة / من الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 537 أ.م.م، وذلك لاغفاله مناقشة مسألة ما نص عليه القانون والاجتهاد الفرنسيين من ان بيع عناصر الموجودات في معرض معاملة "التقويم القضائي" لا يتناول سوى تلك الموجودات دون الالتزامات بما فيها عقود التوزيع الحصري، وبالتالي عدم الزام الشاري الا بما التزم به صراحة في عرض الشراء، وكذلك عدم مناقشتها مسألة موجب النتيجة الملقى على عاتق المستأنف عليها بموجب كتاب المستأنفة تاريخ 18/5/1994 والنتائج المترتبة على عدم احدة احد، / [؟]، اضافة الى مسألة الأرباح

Page 3

3 … / [هامش] [؟] الحصرية الحقيقية الصافية التي حققتها المستأنف عليها خلال تعاملها مع المستأنفة، التي طلبت ايضاً فسخ الحكم المستأنف لمخالفته الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 / ٢٤/٦٧ اذ بالرغم من اقرار الحكم المستأنف في اسفل الصفحة (39) منه بعدم تنظيم عقد تمثيل حصري موقع عليه من طرفي الدعوى فقد قررت الغرفة الابتدائية انتقال عقد التوزيع الحصري الجاري بين الشركة القديمة "ماجوريت" والمستأنف عليها الى المستأنفة، مستندة في ذلك الى ان "الخط مفروض للإثبات وليس للصحة"، آخذة بعين الاعتبار مجرد قيام تعامل بين فريقي الدعوى. كما طلبت فسخ الحكم المستأنف لمخالفة الفقرة الاولى من المادة 279 م.ع وتجاهله خصوصية عقد التمثيل الحصري لجهة كونه محكوماً بالعامل الشخصي لفريقيه "Intuitu personae" مما يجعله مقتصراً عليهما وغير قابل لانتقاله / الانتقال الى فريق ثالث الا برضى جميع فرقائه بمن فيهم هذا الأخير، فيما ان عقد البيع اقتصر على عناصر موجودات الشركة القديمة محدداً اياها حصراً دون اي ذكر لعقود التمثيل الحصري والتي لا تعتبر عنصراً من عناصر المؤسسة التجارية. وكذلك طلبت فسخ الحكم لمخالفته احكام القانون الفرنسي التي ترعى مؤسسة "التقويم القضائي" وفقاً للقانون الصادر بتاريخ 25/1/1985 الذي عدل جوهرياً احكام الافلاس القديمة لا سيما بموجب المادة 61 منه والمادتين 62 و٨٦، اضافة الى مخالفة الحكم المستأنف مبدأ الوجاهية (م 372 أ.م.م) وتشويهه مضمون المستندات لا سيما حكم محكمة التجارة في ليون وعقد بيع موجودات شركة ماجوريت (القديمة، المرفقة صورتهما ربطاً بالاستحضار الاستئنافي كمستند رقم 4، ومعهما اثباتات / كما تشير [؟] ان المستأنفة كانت قد رفضت

Page 4

4 في كتابها الموجه الى المستأنف عليها بتاريخ 18/5/1994 تمديد الاتفاقات التجارية المتفق عليها مع المدراء السابقين. وفي الختام طلبت المستأنفة: 1- قبول الاستئناف شكلاً. 2- قبوله في الأساس وابطال الحكم المستأنف والا فسخه ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم بإنتفاء وجود عقد توزيع حصري بين المستأنفة والمستأنف عليها، وبالتالي بعدم توجب اي تعويض من المستأنفة الى المستأنف عليها. 3- تضمين المستأنف عليها كافة الرسوم والمصاريف. وان المستأنف عليها شركة نامر اخوات / "تامر اخوان ش.م.ل.، وكيلها الاستاذ شكري الخوري، ابرزت بتاريخ 24/9/2004 / ٢٤/٩/٢٠٠٢ لائحة جوابية … / [هامش] * مع استئناف طارئ، … / [هامش] [؟] مدلية بأن شركة "ماجوريت" الفرنسية عينتها بتاريخ 1/9/1990 … / [؟] ممثلاً حصرياً لها في الاسواق اللبنانية في ما يخص استيراد وتوزيع العابها / الالعاب التي تحمل ماركة "Majorette"، وقد دمجت شركة ماجوريت في سنة 1993 بالمجموعة العالمية "Loisirs Groupe Ideal" والتي اصبحت تحمل تسمية "مجموعة ايديال لوازير ماجوريت"، فيما اخذت هذه المجموعة على عاتقها بشكل صريح كافة حقوق وموجبات والتزامات شركة "ماجوريت" بما فيها عقود التمثيل الحصرية لاسيما العقد الذي يربطها مع المستأنف عليها، اذ ان الدمج حصل دون حل وتصفية شركة ماجوريت، وانما تبعاً لعملية التوحيد احتفظت هذه الأخيرة بشخصيتها المعنوية مع تعديل اسمها التجاري حيث اصبحت تسميتها شركة ماجوريت الجديدة، ثم في سنة 1996 اشترت مجموعة فريديف أند ر / شريدنف أدلر أ.ج" أغلبية الأسهم في المجموعة وتابع الفريقان علاقاتهما التجارية وتواصل نجاح المستأنف عليها في ترويج ماركة المستأنفة رغم الصعوبات التي واجهتها نتيجة [شطب] التردد / المتردد في الجهاز الاداري للمجموعة المستأنفة، [توقيع] [هامش: * مع استئناف طارئ سدد عنه الرسم المتوجب] / [؟] [؟]

Page 5

5 والوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان منذ سنوات عديدة، لكن بالرغم من ذلك فقد نجحت المستأنف عليها في اكساب ماركة الالعاب "Majorette" شهرة واسعة في لبنان وذلك بفضل جهودها وقدرتها وحملاتها / وضخامة [؟] الدعائية، الا انها فوجئت بتاريخ 10/9/1997 بكتاب المستأنفة بخرق / "يخرق" عقد التمثيل دون مبرر تمادى / تماماً بإقدامها على تصدير اصناف من انتاجها الى لبنان بواسطة الغير، ثم راحت المستأنفة ترفض طلبيات الشركة المستأنف عليها بما فيها تلك العائدة الى شركة طيران الشرق الأوسط، مع الاشارة الى ان المستأنفة كانت قد ارسلت الى المستأنف عليها مشروع عقد تمثيل حصري جديد وقعته هذه الأخيرة واعادته اليها بتاريخ 27/10/1997، الا ان المستأنف عليها تبلغت فيما بعد كتاباً من المستأنفة مؤرخاً في 2/11/1997 تعلمها بموجبه بأنها منحت الوكالة الحصرية لالعابها من ماركة "Majorette" الى سواها من الشركات وذلك رغم ان مبيعات هذه الأخيرة قد تصاعدت من سنة 1996 الى 1997 بنسبة تفوق ١٥٪ المتفق عليها، مما استوجب اقامة الدعوى بحقها بعد المراجعات المتكررة والتي انتهت بصدور الحكم موضوع هذا الاستئناف والذي قضى لها بتعويض اعتبرته انه مجحف بحقها ولا يتناسب مع الضرر اللاحق بها من فسخ عقد التمثيل مما استوجب قيام المستأنف عليها بتقديم الاستئناف الطارئ الذي طلبت فيه فسخ الحكم النهائي المستأنف لتشويهه تقرير الخبير لجهة التعويض المحدد للمستأنف عليها - المستأنفة تبعياً - نتيجة فسخ عقد التمثيل الحصري وما تضمن من اجحاف بحق هذه الأخيرة، وطلبت في الختام: أولاً: لجهة الاستئناف الأصلي: 1- رده شكلاً. 2- رده اساساً للأسباب المبينة اعلاه لعدم جدية وقانونية الأسباب

Page 6

6 الاستئنافية وتثبيت الحكم المستأنف لجهة اعلان مسؤولية المستأنفة عن فسخها عقد التمثيل التجاري الذي كان يربطها بالمستأنف عليها وذلك بشكل تعسفي وغير قانوني وغير مستند الى اي اساس سليم وبشكل الحق الاضرار العديدة بالمستأنفة. ثانياً: لجهة الاستئناف الطارئ: 1- قبوله شكلاً. 2- قبوله في الأساس وتصديق الحكم المستأنف لجهة الحكم بالتعويض على المستأنف عليها تبعياً، وفسخه لجهة مبلغ التعويض المحكوم به ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بإلزام الجهة المستأنفة - المستأنف عليها تبعياً - بأن تدفع للمستأنف عليها - المستأنفة تبعياً - مبلغاً قدره /99,752/ / ٩٩,٧٢٩[؟] د.أ او ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي، مع الفائدة القانونية منذ تاريخ صدور الحكم الابتدائي وحتى الدفع الفعلي كتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها من جراء فسخ عقد التمثيل الحصري. ثالثاً: تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف كافة. وان المستأنفة ابرزت بتاريخ 22/1/2004 / ٢٣/١/٢٠٠٦ لائحة جوابية ثانية صحة ما ادلت به المستأنف عليها، وطلبت: أولاً: لجهة الاستئناف الأصلي: قبوله شكلاً، وقبوله في الأساس وابطال الحكم المستأنف والا فسخه ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم بانتفاء وجود عقد توزيع حصري بين الطرفين، وبالتالي بعدم توجب اي تعويض من المستأنفة الى المستأنف عليها. ثانياً: لجهة الاستئناف الطارئ: - رده شكلاً، والا رده اساساً.

Page 7

7 واستطراداً: تكليف الخبير بإكمال تقريره لجهة تحديد الأرباح الحقيقية الصافية في حال قررت المحكمة قبول مبدأ التعويض. ثالثاً: تضمين المستأنف عليها كافة الرسوم والمصاريف. وان كلاً من الطرفين ابرز فيما بعد لائحة جوابية كرر فيها اقواله ومطالبه السابقة، وانه في الجلسة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 1/4/2004 / ١/٤/٢٠٠٧ كرر الطرفان وختمت المحاكمة. بناء عليه أولاً: في الشكل: حيث ان المستأنفة ابلغت الحكم المستأنف وفقاً للأصول بتاريخ 21/7/2002، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 28/8/2002، فيكون استئنافها وارداً ضمن المهلة القانونية وقد دفعت عنه الرسم القانوني المتوجب كما جاء مستوفياً كافة شروطه المنصوص عنها في المادة 655 أصول مدنية، فيكون بالتالي مقبولاً شكلاً. وحيث ان الاستئناف الطارئ ورد في اول لائحة جوابية مقدمة من المستأنف عليها وقد دفع عنه الرسم القانوني، فيقتضي قبوله شكلاً. ثانياً: في الموضوع: حيث ان المستأنفة تطلب ابطال الحكم المستأنف والا فسخه، لأن الغرفة الابتدائية اغفلت مناقشة المسألة التي

Page 8

8 نص عليها القانون والاجتهاد الفرنسيين في معرض معاملة التقويم القضائي Redressement judiciaire، وذلك لناحية ان بيع عناصر موجودات شركة ماجوريت بتاريخ 22/11/1993 / ٢٢/١١/١٩٩٢ الذي جرى بالاستناد الى المعاملة المذكورة، لا يتناول سوى تلك الموجودات دون الالتزامات بما فيها عقود التوزيع الحصري، وبالتالي عدم الزام الشاري - المستأنفة - الا بما التزم به صراحة في عرض الشراء، كما ان هذه الأخيرة تطلب ايضاً فسخ الحكم المستأنف لمخالفته الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 / ٢٤/٦٧ لناحية عدم تنظيم عقد تمثيل تجاري حصري موقع من الطرفين، والا فسخ الحكم المذكور لمخالفته الفقرة الاولى من المادة 279 م.ع وتجاهله خصوصية عقد التمثيل الحصري لجهة كونه محكوماً بالعامل الشخصي لفريقيه "Intuitu personae" مما يجعله مقتصراً عليهما وغير قابل الانتقال الى فريق ثالث الا برضى جميع فرقائه بمن فيهم هذا الأخير. فعليه، وبالنسبة لنشوء عقد التمثيل الحصري، حيث انه تقتضي الاشارة الى انه ورد في الحكم الصادر عن محكمة التجارة في ليون بتاريخ 9/4/1993 في معرض معاملة التقويم القضائي لشركة ماجوريت، ان المحكمة تعلق مشروع بيع مجموعة ماجوريت لحساب شركة "ايديال لوازير" على الشروط التي يتضمنها العرض (صفحة 13 من الحكم المرفقة صورته ربطاً بالاستحضار). وحيث انه ورد في الصفحة 15 من الحكم المذكور انه يتوجب على الشركة الشارية متابعة الاستثمار العائد لشركة ماجوريت "Dit que la société repreneuse devra poursuivre [توقيع] … / [؟] [؟]

Page 9

| هامش | / … ۹ | |---|---| | | / [هامش] هامش "l'investissement engagé par la société Majorette pour la réalisation de l'ensemble ---" وحيث انه وفقاً للمواد ٦١ و٦٢ و٦٨ من قانون التقويم والتصفية القضائيين الفرنسي رقم ٨٥/٩٨ الصادر في 1985/1/25 فإنه يعود للمحكمة في حكمها ان تقرر اما متابعة استثمار المؤسسة وإما بيعها بكاملها او جزئياً وتمديد العقود اللازمة لمتابعة الأعمال والمشمولة بالبيع. وحيث، انه من مراجعة عقد بيع المؤسسة "Acte de cession d'entreprise" المبرم بتاريخ ٢٢/١١/١٩٩٣، / 1993/11/26 بين شركة ماجوريت ممثلة بالحارس / بالمحامي المكلف إبان / إدارة معاملة التقويم القضائي وبين شركة ماجوريت الجديدة (مستند رقم ٥ / 9 مرفق بالاستحضار) يتبين انه يتضمن بيع مجموع عناصر وموجودات شركة ماجوريت، وفقاً لما هي محددة في العقد المذكور. | | | "--- / "... qui accepte l'ensemble des éléments d'actifs de la so---" | | | / so- وحيث ان العقد المشار إليه أورد في معرض تعداده للعناصر الجارية / العناصر المادية الداخلة في الموجودات موضوع البيع والمؤسسة التجارية: les éléments d'actifs repris / cédés sont: | | | 1) Éléments / a) les éléments incorporels: - - - Fonds / ... fonds de commerce وحيث، انه بالمقابل، فإن العقد المذكور لم يتضمن أية اشارة تفيد ان التفرغ قد شمل عقد التمثيل الحصري الإداري / الجاري بين المستأنف عليها وشركة ماجوريت، وفقاً لما هو مبين في الكتاب الصادر عن هذه الأخيرة بتاريخ ٦/٨/١٩٩٠. | | | / 1990/8/26. وحيث انه في ضوء ما تقدم، يقتضي معرفة ما اذا كان عقد التمثيل الحصري موضوع الدعوى يعتبر مشمولاً بالتفرغ الحاصل بالاستناد الى معاملة التقويم القضائي، وبالتالي معرفة ما اذا كان | / …

Page 10

| هامش | / … ۱۰ | |---|---| | | / [هامش] هامش قد انتقل الى المستأنفة تبعاً لانتقال المؤسسة التجارية. وحيث انه تقتضي الاشارة الى ان الحقوق الشخصية والديون الناشئة عن الاستغلال التجاري تخرج عن تكوين المؤسسة التجارية ولا تدخل في عداد عناصرها، لأن المؤسسة التجارية لا تعد ذمة مستقلة او مجموعاً قانونياً من الأموال، له اصوله وخصومه الخاصة، اضافة الى ان الحقوق والديون ليست من ادوات الاستغلال بل هي نتيجة ايجابية او سلبية للاستغلال ذاته. وحيث ان المادة ٦ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/١١ / 11/67 نصت على ان الديون الناشئة عن استثمار المؤسسة التجارية، سواء كانت لهذه المؤسسة او عليها، لا تنتقل بمشتملات والبيع / تعتبر مشمولة بالبيع او التفرغ الا بناء على بند صريح في العقد. ولا بد في حالة الاتفاق الصريح في عقد بيع المؤسسة على اشتماله على الديون والحقوق من توفر شروط الحوالة، أكانت / حوالة الحق او حوالة الدين، [؟] [؟] مثل هكذا اتفاق، [؟] اتجاه / [؟] دائني البائع او مدينيه. وحيث انه في السياق عينه، / الحالة الحاضرة، فإن العقود التجارية الرابطة / الجارية سابقاً بين مالك المؤسسة والغير قبل التفرغ عنها، لا تنتقل مبدئياً / بدءاً للمتفرغ اليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك فتبقى النيابة العامة / فتطبق القاعدة "Res inter alios acta" ومبدأ "Relativité / "effet relatif des contrats" ولا سيما العقود التي تعطي بالنظر لشخص المتعاقد intuitu personae كما هو الحال بالنسبة لعقود التمثيل التجاري. | | | - / الحصري. يراجع بهذا الشأن: Emile Tyan, Droit commercial, / Commercial T I n° 181 p 168. | | | زيارة ومكرزل، / زيادة و[؟]، المؤسسة التجارية، صفحة ٤٩.

Page 11

| هامش | / … ۱۱ | |---|---| | | / [هامش] هامش وحيث انه طالما ليس هناك اي دليل يثبت انتقال عقد التمثيل الحصري الى المتفرغ لها - المستأنفة - فإنه يقتضي معرفة مدى امكانية قيام مثل هكذا عقد بين طرفي الدعوى وذلك بعد حصول التفرغ المشار اليه. وحيث انه وفقاً للمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67، يجب ان يكون عقد التمثيل التجاري خطياً، بحيث يمكن ان يكون عقداً رسمياً او ذو / ذي توقيع خاص، كما انه يمكن اثبات العقد المذكور من خلال تبادل الرسائل. | | | / … وحيث ان اشتراط الصيغة الخطية هو لاثبات حصول العقد وليس شرطاً لصحته، بحيث انه في حالة / حال عدم كفاية السند الخطي / كتابة العقد فإنه يشكل في مثل / هذه الحالة بدء بينة خطية يمكن تعزيزها ببيانات اخرى تؤدي في نتيجتها / ببينة الشهود او القرائن كي ترتقي الى رتبة / مرتبة الدليل الكامل الذي يقدم / يقوم مقام البينة الخطية (م ٢٥٧ أ.م.م). | | | - / … يراجع بهذا الشأن: | | | / … - Emile Tyan, Droit Commercial, T II n° 1305. | | | / 1505 - ادوار عيد، دراسات وابحاث في القانون، الجزء الاول، ص ١٥٠ وما يليها. | | | / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] - … / [؟] [؟] 34 [؟]. - د. سامي منصور، الممثل / علي البارودي، القانون التجاري، … / الخاص، ص ٨٦ فقرة ٦٤. | | | / 212 وبعدها. وحيث انه من الإفادة بالمستندات / مراجعة المستندات المبرزة من الفريقين في الملف، يتبين ما يلي: - كتاب مرسل من شركة ماجوريت الى المستأنف عليها بتاريخ ٦/٨/١٩٩٠ / 1990/8/26 تؤكد لها فيه انها عينترا / عينتها موزعاً حصرياً لها على الاراضي اللبنانية، وقد حددت مدة الوكالة بسنتين تنتهي في آخر شهر كانون الاول ١٩٩٢. وفيه تعهدت الوكيلة بالتجديد / وهي قابلة للتجديد في حال كان حجم المبيعات في تقدم مستمر من سنة الى اخرى

Page 12

| هامش | / … ۱۲ | |---|---| | | / [هامش] هامش على الا يقل المعدل عن ١٥% كحد ادنى. (مرفقة صورته بالاستحضار الابتدائي وبالتقرير / وبتقرير الخبير مستند رقم 1). - اعلان صادر بتاريخ 1992/4/9، يفيد عن امتلاك مجموعة "ايديال لوازير" مجموعة ماجوريت بناء على قرار من محكمة ليون في اطار معاملة التقويم القضائي (مستند رقم ٢ مرفق بالاستحضار الابتدائي وكذلك بتقرير الخبير السيد قدسي). - كتاب موجه من "ايديال لوازير" الى المستأنف عليها بتاريخ ١٤/٤/ / 1994/4/14 [؟] [؟] شركة ماجوريت، تعلمها فيه عن امتلاكها مجموعة ماجوريت، وتؤكد اكمال علاقات العمل مع المستأنف عليها، موضحة / معتبرة ان هدفها ليس هو / عدم تغيير كل شيء داخل "ماجوريت فرنسا" بل بالعكس ان هدفها هو التقدم، وقد ورد في الكتاب المذكور حسب ترجمته المبرزة "... نريد ان نؤكد فوراً / مجدداً بأننا سنركز اهتمامنا في تأمين توزيع / ترويج وتزويد المنتوجات، / المنتجات من دون توقف ... ان ضم هاتين المجموعتين (ماجوريت وايديال لوازير) بإمكانه / [؟] من شأنه ان يشكل فرصة لنا ولكم / لماركاتنا في توسيع اعمالنا المشتركة / تحسين امكاناتها في المستقبل" (مستند رقم ٣ مرفق بالاستحضار الابتدائي، وكذلك مرفق بتقرير الخبير السيد قدسي). - كتاب موجه من شركة ماجوريت الجديدة الى المستأنف عليها بتاريخ ١٨/٥/١٩٩٤ / 1994/5/18 (مرفقة صورته بتقرير الخبير قدسي)، تعلمها فيه عن رفضها تجديد الاتفاقات التجارية المعقودة مع المدراء السابقين قبل ايداع ميزانية الشركة القديمة وقبل شرائها من قبل مجموعة ايديال لوازير، كما اعلمتها بأن اتفاقية التعاون هذه تعتبر قائمة اذا كانت طلبيات الشركة المستأنف عليها | / [؟] [؟] [؟]

Page 13

| هامش | / … ۱۳ | |---|---| | | / [هامش] هامش من مجموعة "ايديال لوازير" لعام ١٩٩٤ هي بقيمة /٦٠٠٠٠٠/ ف.ف، / /600.000/ف.ف على ان يجري في بداية عام ١٩٩٥ اعادة درس هذا الأمر خلال عرض التشكيلات الجديدة لمجموعة ايديال لوازير مع الاخذ بعين الاعتبار تحقيق الهدف لعام ١٩٩٤، وقد اكدت هذه الاخيرة ان اطار الشراكة جاء بهذا الشكل اكثر دراسة تما / [؟] واكثر تحديداً وجدية مما كان عليه ذلك الذي كان يربط المستأنف عليها بالإدارة القديمة لشركة ماجوريت. - كتاب موجه من شركة ماجوريت الجديدة الى المستأنف عليها بتاريخ 1994/6/27 وقد جاء فيه ما مفاده: ... انكم تتمنون ان تكون لكم حصرية توزيع منتوجات مجموعة ايديال لبنان، وان هذه الحصرية ستمنح لكم في مقابل التزامكم تأمين رقم مبيعات نقدره نحن بقيمة /٦٠٠٠٠٠/ ف.ف / /600.000/ف.ف لسنة ١٩٩٤ من خلال شراء منتوجات ماجوريت، سوليدو، ايديال، وانه سيعاد النظر في هذا الالتزام كل سنة. وحيث انه من خلال ما تقدم، يتبين ان المستأنفة تابعت التعامل التجاري مع المستأنف عليها ووافقت على منحها حقاً حصرياً في توزيع منتوجاتها في لبنان لسنة ١٩٩٤ شرط ان تكون مشترياتها من بضاعتها بقيمة /٦٠٠٠٠٠/ ف.ف وذلك كما هو ثابت بالرسالتين المشار اليهما اعلاه والتي لم تنكر المستأنفة صدورها / مضمونهما او كونها صادرين / كونهما صادرتين عنها، بحيث انه يعاد النظر في هذا الأمر في بداية السنة اللاحقة في حال عدم تحقيق حجم المشتريات المذكور. وحيث انه يستخلص بالتالي من هذه الكتب بدء بينة خطية على توافق الفريقين على اعطاء المستأنف عليها حق تمثيل المستأنفة حصرياً شرط ان تحقق مبيعات لغاية /٦٠٠/ الف فرنك فرنسي. وحيث انه من خلال مراجعة المستند رقم ٤ المرفق بالاستحضار

Page 14

| هامش | / … ١٤ | |---|---| | | / [هامش] هامش الابتدائي وبتقرير الخبير السيد بشاره القدسي، يتبين ان مجموعة ايديال لوازير وجهت كتاباً الى المستأنف عليها بتاريخ 1996/1/22 تبلغها فيه بأنها تعاقدت مع مجموعة "ترايف - ادلر أ.ج نورنبرغ" المانيا، حيث اصبحت هذه الأخيرة تمتلك اكثرية الاسهم في مجموعة "ايديال لوازير ماجوريت" وانها بهذه المناسبة تأمل ان تنمو علاقات عملها مع الشركة المستأنف عليها في نفس الجو وفي الثقة ذاتها، مع اقتناعها بأن نتائج ايجابية للفريقين ستتحقق، (مستند رقم ٤ مرفق بالاستحضار الابتدائي وكذلك بتقرير الخبير). وحيث انه من خلال ما تقدم، يتبين ان العلاقة بين الطرفين قد استمرت بعد انتهاء عام ١٩٩٤ وحتى عام ١٩٩٦. وحيث انه يستنتج من مضمون عبارات الكتاب الموجه من مجموعة ايديال لوازير - شريكها الالماني الجديد وسكرتيرها المالي / وبتوقيعه الثاني - الى المستأنف عليها بتاريخ ٢٢/١/١٩٩٦، لاسيما / 1996/1/22، ولاسيما عبارة "انها تأمل ان تنمو علاقات عملها مع الشركة المستأنف عليها في نفس الجو وفي الثقة ذاتها" ان الفريقين ارادا الاستمرار في العلاقة التجارية التي حدد بعض ركائزها الاساسية الكتابان تاريخ ١٨/٥/١٩٩٤ و٢٧/٦/١٩٩٤. | | | / 1994/5/18 و1994/6/27. وحيث انه من التدقيق في تطورات هذه العلاقة، يقتضي معرفة ما اذا كان شرط الحصرية تحقق فعلاً، اي ما اذا كانت بدارة / بداءة البينة الخطية على قيام مثل هذا الشرط والمسهمة / والمستوحاة من الكتب التي استعرضتها المحكمة آنفاً، تعززها القرائن والاثباتات الكافية للقول ان التعامل بين الفريقين تم فعلاً على اساس الحصرية، اي انه وبعد ثبوت تلاقي ارادة الفريقين حول انعقاد عقد التمثيل الحصري شرط ان تشتري المستأنف عليها

Page 15

| هامش | / … ١٥ | |---|---| | | العائدة للشركة المدعية، / [هامش] هامش [؟] التجارية، بضاعة من المستأنفة الملكفة / … - … / [؟] بقيمة /٦٠٠/ / /600.000/ ألف فرنك لعام / ف.ف خلال عام ١٩٩٤ يقتضي التحقق عما / معرفة ما اذا توصلت المستأنف عليها الى هذا الانجاز فمؤدى لغرفة ما / الرقم، فعلاً، [؟] [؟] [؟] اذا ائتلف / [؟] شروط عقد التمثيل الحصري وبالتالي اعتبار هذا / [؟] [؟] [؟] العقد ساري المفعول بكر نتائجيه / [؟] [؟] بكل نتائجه بين الطرفين. | | | / الفريقين. وحيث انه من مراجعة تقرير الخبير المعين بدائرة الشؤون / الفني [؟] [؟] الحسابية المبرز معه / المرفقة به، يتبين ان مشتريات المستأنف عليها طوال / [؟] خلال فترة تعاملها مع المستأنفة مستندة الى الفواتير الشخصية / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بلغت عام ١٩٩٢ / [؟] / / 1992/297.000/ ف.ف و١٩٩٣ / [؟] / / و عام 1994/398.120/ ف.ف، و١٩٩٥ / [؟] / / و 1995/216.000/ ف.ف، و١٩٩٦ [؟] / / و 1996/505.000/ ف.ف. وفي نهاية شهر تموز / و 1997/79.808/ ف.ف (لغاية [؟] ۱۹۹۷ راجع فتحت الطلبيات الموجهة والتي لم تلبها / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 1997 [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المستأنفة بلغت / / … [؟] / الف | | | وحيث انه قيمة المشتريات التراكمية أدت باليد من القيمة المفروض بالمستأنفة بلوغها لنيل التمثيل الحصري بحسب التصريح / [؟] /2.131.212/ ف.ف [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تاريخ ١٨/٥/١٩٩٤ و٢٧/٦/١٩٩٤. | | | وذلك، | | | حيث / 1994/9/27 و 1995/2/27 [؟] [؟] [؟] وكذلك، وحيث انه بالرغم من هذا الأمر - واثبتت المستأنفة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] على التعامل مع / [؟] [؟] [؟] المستأنف عليها بصورة حصرية اي انها بقيت وحدها بتعصم / [؟] [؟] المستأنفة دون ان يتعامل مع اي شخص آخر سواها، فتحتج به الغير الغربية، بل على العكس ينبغي من الناحية القيادية استمرار الافتراض / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] هذا الأمر [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] عامي ١٩٩٥ و١٩٩٦ انها موجهة للتعامل معها وتطبيق الاستمرارية. | | | / [؟] [؟] التعامل [؟] [؟] [؟] [؟] وحيث ان هذا الواقع تعززه البراهين التالية: | | | / انه [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] - الجدول الذي اورده الخبير في الصفحة ٨ من تقريره والمؤرخ | / والذي

Page 16

| هامش | / … ١٦ | |---|---| | | / [هامش] هامش يبين ارقام المبيعات المحققة من قبل المستأنف عليها نتيجة لتوزيعها منتوجات المستأنفة عن السنوات الممتدة من ۱۹۹۲ لغاية ۱۹۹۷ ضمناً، مما يدل على استمرار التعامل بينهما بعد سنة ١٩٩٤، علماً بأن هذه الارقام قد استخلصها الخبير من الدفاتر التجارية العائدة للمستأنف عليها والممسوكة اصولاً كما اكده في الصفحة ٤ من تقريره. - كشوفات حساب الشركة المستأنف عليها المرفقة بتقرير الخبير والتي تثبت استمرار التعامل التجاري بين الطرفين طوال الفترة المذكورة. - قيام المستأنف عليها بعمليات دعاية وترويج لمنتوجات المستأنفة خلال السنوات المذكورة وفقاً لما هو ثابت بتقرير الخبير السيد بشارة القدسي، مع التنويه بأن هذا الأمر يأتلف مع اعمال وصلاحيات الممثل التجاري الحصري الذي يقوم بالعمليات على مسؤوليته وعلى نفقته وذلك بمعزل عن المساعدة التي يمكن ان يتلقاها احياناً من الشركة التي يمثلها. - كتاب موجه بتاريخ 1997/10/28 من ماجوريت الى المستأنف عليها، تعلمها فيه بأنها منذ تاريخه ستقبل طلبيات زبائن آخرين وتوافق على تسليم هؤلاء بضاعتها، الأمر الذي يستخلص منه قرينة على ان المستأنفة لم تكن قبل التاريخ المذكور تسلم بضاعة من منتوجاتها الى موزعين آخرين غير المستأنف عليها. - الكتاب الموجه من شركة ماجوريت الى المستأنفة بتاريخ 1997/11/3 والذي جاء فيه: "يؤسفنا ان نؤكد لكم ما كانت تشير اليه رسالة ٢٨ تشرين الماضي، اننا منحنا حصرية منتجاتنا في لبنان الى موزع آخر وذلك ابتداء من اول تشرين الثاني ۱۹۹۷ وحتى ٣١ كانون الاول ۱۹۹۸"، مما يستخلص منه قرينة على ان المستأنف عليها كانت موزعاً حصرياً لمنتوجات المستأنفة في لبنان قبل ان توجه لها هذه الأخيرة | / [؟] [؟] [؟]

Page 17

١٧ [هامش] هامش الكتاب المذكور، وإلا لكانت اعلمتها في كتابها هذا انها ستحصر التوزيع من الآن فصاعداً بشخص واحد وعليها التوجه اليه بطلبياتها ولما بادرت الى ارسال مثل هذا الكتاب الذي يفيد ان المستأنفة قصدت انهاء العقد القائم مع المستأنف عليها، فلا يمكن ان يكون هذا العقد في ضوء كل المعطيات المستعرضة آنفاً الا عقد تمثيل حصري، وانه لو كان الأمر خلاف ذلك لما كانت المستأنفة بحاجة لارسال مثل ذلك الكتاب ولما اضطرت الى اعلام المستأنف عليها بمضمونه متمنية ان تتفهم هذه الأخيرة موقفها. - ان المستأنفة لم تقدم اي دليل يثبت تعاملها خلال الفترة الممتدة من ١٩٩٤ لغاية ١٩٩٧ مع ممثل غير المدعية، مما يعزز القناعة بأن العلاقة القائمة بين الطرفين كانت علاقة توزيع حصري، وقد اكدت المستأنفة هذا الأمر بداية حسبما يتبين من اقوالها الواردة في لائحتها تاريخ ٢٦/١٠/٢٠٠٢ / ٢٠٠٣/١/٢٩ حيث ذكرت في الصفحة الرابعة منها انها لم تتعامل مع أحد غير المستأنف عليها وانها لم تقم طوال / خلال عام ١٩٩٧ الا بعملية واحدة مع شخص آخر اشترطت عليه ألا يبدأ بالاتجار بالبضاعة المستوردة الا بعد تاريخ ١٩٩٧/١١/٢ - اي بعد وقف التعامل معها -. وحيث انه من خلال كافة ما جرى بيانه، يمكن القول ان بدء البينة الخطية والقرائن المذكورة التي تعززها، ترقى الى مرتبة الدليل الخطي الكامل حول وجود عقد تمثيل تجاري حصري بين الطرفين، تجاوزا فيه شرط تحقيق شراء بضاعة بقيمة /٦٠٠/ الف فرنك فرنسي عام ١٩٩٤، وجرى تمديده ضمنياً - وفقاً لما سيجري بيانه لاحقاً - حتى تاريخ انهائه في ٢/١١/١٩٩٧، / ١٩٩٧/١١/٢، فيرد بالتالي كافة ما ادلت به المستأنفة خلافاً لهذا الأمر، ويقتضي تصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة. / الجهة.]

Page 18

١٨ [هامش] هامش [هامش] ح [وبالنسبة / [؟] [ وبالنسبة لمدة عقد التمثيل الحصري، حيث ان المسألة التي تطرح تكمن في معرفة ما اذا كان تمديد عقد التمثيل التجاري المبرم بينهما تباعاً بصورة ضمنية يجعله غير محدد المدة، وبالتالي ما اذا كان اقدام المستأنفة على انهاء عقد التمثيل التجاري يشكل في الظرف الذي حصل فيه فسخاً للعقد المذكور وفقاً للفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤/٦٧، / ٦٧/٢٤، ام انه تنطبق عليه الفقرة الثالثة من المادة الرابعة المشار اليها. وحيث انه تقتضي الاشارة الى ان العقد المحدد المدة والذي جرى تمديده ضمناً او صراحة لا يتحول الى عقد ذي مدة غير محددة، اذ لا يوجد ثمة نص او مبدأ قانوني من شأنه ان يحول الى عقد ذي مدة غير محددة العقد المحدد المدة اذا ما صار تمديده ضمناً او صراحة. - يراجع: محكمة التمييز، غرفة اولى، قرار اعدادي رقم ١ تاريخ ١٧/٢/١٩٧٢ مجموعة باز ١٩٧١-١٩٧٢، صفحة ١٠٥. وحيث ان التمديد الضمني للعقود ذات الآجال المحددة هو قاعدة من القواعد العامة التي ترعى عادة / مادة العقود. وحيث ان اي عقد ذا أجل محدد يمكن ان يمدد صراحة او ضمناً حسبما تدل على ذلك الأوضاع الراهنة التي يضع فيها الطرفان المتعاقدان نفسيهما. / نفسهما. - يراجع: قرار محكمة التمييز رقم ٥١ تاريخ ١٩/٨/١٩٧٢، / ١٩٧٢/٨/١٩، باز ١٩٧٢ / ١٩٧١-١٩٧٢ المجلد العاشر، صفحة ٢١٩. - Jean Carbonnier Drt. Civ. / civ. 4 Les obligations 11° éd. 1982 p 243 et suiv.

Page 19

١٩ [هامش] هامش وحيث انه تبعاً لذلك، فإن آثار التمديد الضمني لعقد التمثيل التجاري المنوه عنه آنفاً، تنصرف الى كل شروطه لأن تمديده يتم بكافة بنوده ومفاعيله بما فيها تلك المتعلقة بمدة العقد المعينة في متنه طالما ان ارادة الطرفين لم تعرب عما هو خلاف ذلك. وحيث انه تبعاً لذلك فإن قيام الطرفين بتمديد العقد عند انقضاء مدته المحددة بسنة واحدة، ليس من شأنه ان يغيّر طبيعته من عقد محدد المدة ويجعله بالتالي عقداً غير محدد المدة. وحيث ان المستأنفة التي منحت المستأنف عليها بموجب كتابها تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٧ حق التوزيع الحصري شريطة / شرط التزامها تحقيق رقم مشتريات قدره /٦٠٠٠٠٠/ ف. ف / ف.ف اوردت عبارة في اسفل الكتاب تفيد انه سيعاد النظر في هذا الالتزام كل سنة، مما يستفاد منه قرينة على ان المستأنفة تابعت التعامل مع المستأنف عليها وبموافقة هذه الأخيرة على اساس سنوي، ويعتبر بالتالي عقد التمثيل القائم بينهما عقداً محدد المدة. وحيث انه يتبين من التلكسين الرئيسيين تاريخ ١٨/٥/١٩٩٤ و ٢٧/٦/١٩٩٤ / ١٩٩٤/٥/١٨ و١٩٩٤/٦/٢٧ اللذين حددا أسس التعامل الحصري مع الشركة المستأنف عليها، ان العلاقة بين الفريقين يجب ان تخضع لتقييم جديد كل سنة، وقد ورد في التلكس الثاني ان هذا التقييم سيجري في بداية عام ١٩٩٥، مما يعني ان العقد السنوي يأخذ مفعوله في اول السنة ويمتد طيلة السنة المذكورة حتى نهايتها. وحيث انه من غير المنازع فيه ان المستأنفة حددت انهاءها للعقد في كتابها تاريخ ١٩٩٧/١١/٢ عندما أعلمت المستأنف عليها بأنها

Page 20

٢٠ [هامش] هامش عينت ممثلاً حصرياً غيرها، مما يعني ان المستأنفة المذكورة وضعت حداً لعقد التمثيل الحصري قبل انصرام المدة التعاقدية، فتعتبر بالتالي انها فسخته، وتُرد اقوالها المخالفة. وحيث انه يقتضي في هذه المرحلة معرفة ما اذا كان يتوجب للمستأنف عليها تعويض عن الفسخ المذكور، اي ما اذا كانت شروط المادة ٤ فقرة ٢ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/٢٤ متوافرة في القضية الحاضرة. وحيث ان المستأنفة تبرّر الفسخ بتقصير المستأنف عليها، حسب اقوالها، لناحية انفاذ عقد التمثيل الحصري، وتدلي بأن مشتريات هذه الأخيرة لم تبلغ يوماً قيمة /٦٠٠/ ألف ف.ف، وانها لم تقم بترويج منتوجاتها وان / رغم المبالغ التي تكبدتها بهذا الخصوص، لم تكن / [؟] كافية مما ابقى مبيعاتها على مستوى متدنٍ جداً، بينما تعزو / تصر المستأنف عليها على ان المستأنفة فسخت عقد التمثيل بصورة تعسفية بدليل انها رفضت تلبية طلبياتها تباعاً بتاريخ ١٩٩٧/٨/١ بقيمة /٦٠٤٧٤/ ف. ف / /[؟]/ ف.ف للسوق المحلي وبتاريخ ١٨/٦/١٩٩٧ و ١٤/٨/٩٧ / ١٩٩٧/٧/١٨ و٩٧/١١/١٤ بقيمة /٢٤٢٠٠/ ف.ف و /٢٥٦٥٠/ ف. ف / /٥٠٦٥٠/ ف.ف لشركة طيران الشرق الأوسط وتسببت لها بذلك بأضرار اكيدة وحرمت / وفوتت عليها ارباحاً كبيرة، مما يوجب الزام المستأنفة بتعويضها عنها سنداً للمادتين ٢٢٥ و ٢٦٠ م. ع. فمن / ٢٤٥ و٢٦٠ م.ع. من جهة اولى، وبالنسبة لادلاء المستأنفة، حيث انه سبق للمحكمة وتحققت من ان موجب اجراء مشتريات من المستأنفة بقيمة /٦٠٠/ ألف ف.ف تجاوزه الفريقان بصورة ضمنية عن طريق مواصلة التعامل الحصري فيما بينهما وفقاً لما جرى بيانه آنفاً في متن هذا الحكم (ص ١٥ وما يليها). وحيث ان ما تأخذه المستأنفة على المستأنف عليها لناحية

Page 21

٢١ [هامش] هامش عدم ترويجها البضاعة بصورة كافية، ينقضه تقرير الخبير القدسي الذي يبيّن ان مبيعات المستأنف عليها من هذه البضاعة ارتفعت عام ١٩٩٤ من /٤٤٢٠٥/ د.أ إلى /١١٢٥٤٧/ د. أ / د.أ لعام ١٩٩٥ ، وان هذه المبيعات أصابها ركود عام ١٩٩٦ فبلغت /٨١٨٦٩/ د. أ ، / د.أ، ثم عادت وارتفعت بصورة ملحوظة عام ١٩٩٧ الى /١١٢١٤٧/ د. أ، / د.أ علماً بأن هذا العام اوقفت المستأنفة تعاملها مع المستأنف عليها منذ الشهر السابع منه. ومن جهة ثانية، وبالنسبة لادلاء المستأنف عليها، حيث انه يتبين من الكتابين تاريخ ١٥ و ٢٢/٩/١٩٩٧ المرسلين من المستأنفة لهذه الأخيرة، ان الأولى تطالبها / طالبتها بتسديد قيمة فاتورتين استحقتا تباعاً في ٢٨/٧/١٩٩٧ و ١/٩/١٩٩٧ / ١٩٩٧/٧/٢٨ و١٩٩٧/٩/٢١ قبل تلبية الطلبيات التي ارسلتها لها، هذا بالاضافة الى انتقاد لاسلوب المستأنف عليها في التعامل معها بسبب تغييرها طلبياتها وتواريخ التسليم عدة مرات مما سبب لها ارباكاً وتأخيراً في تلبيتها بسبب الضغط الجاري عليها في هذا المجال. وحيث ان المستأنف عليها لم تطعن بالكتابين المذكورين ولم تبد للمستأنفة اي سبب يبرّر تأخرها في التسديد ويرد عنها / [؟] انتقاد هذه الأخيرة لها في اسلوبها بالتعامل، كما ان المستأنف عليها لم تتخذ اي موقف معارض من كتاب المستأنفة تاريخ ٢٨/٧/١٩٩٧ الذي تعلمها فيه بأنها قررت التعامل مع تجار آخرين بسبب مبيعاتها المتدنية. وحيث انه ازاء هذا الوضع ترى المحكمة ان المستأنفة اخطأت في انهاء العقد قبل اوانه بسبب عدم تحقيق مشتريات بقيمة /٦٠٠/ ألف ف. ف / ف.ف كما تدلي به في لوائحها، طالما ان الفريقين تجاوزا هذا الرقم كما سبق بيانه، وبالرغم من ارتفاع مشتريات المستأنف عليها

Page 22

٢٢ [هامش] هامش عام ١٩٩٧. وحيث ان المحكمة ترى ايضاً ان المستأنف عليها اخطأت بدورها بعدم تسديد الفاتورتين المستحقتين بدون اي مبرّر وبالرغم من مطالبة المستأنفة المتكررة لها، واخطأت ايضاً بارباك هذه الأخيرة عند تغيير طلبياتها وتاريخ التسليم، وهذا الأمر من شأنه ان يسبغ عليها صفة عدم الجدية في تعاملها ويثير التساؤل حول فعاليتها كوكيلة حصرية. وحيث انه وفي ضوء هذه المعطيات، وبما للمحكمة من سلطة تقدير في هذا المجال، يقتضي تحميل الطرفين مناصفة مسؤولية فسخ العقد الذي كان قائماً بينهما، مما يوجب تحديد التعويض المتوجب عن الفسخ بالاستناد الى هذا التوزيع. وحيث انه مما لا شك فيه ان فسخ العقد الحق بالمستأنف عليها ضرراً اكيداً لما ترتب عليه من حرمانها الارباح التي كانت تحققها من بيع منتوجات المستأنفة، كما ولا / ولما تسببت به هذه الأخيرة من اضرار نتجت عن وقف التعامل كلياً مع المستأنف عليها بصورة فاجأتها واربكتها في نشاطها وتعاملها مع الزبائن ومنعتها / وحرمانها من الاستفادة بشكل مقبول من المصاريف والجهود التي بذلتها لترويج بضاعة المستأنفة التي لم تطعن بأي شكل في قيمة المشتريات التي حققتها المستأنف عليها معها / … منذ عام ١٩٩٤. / ١٩٩٢. وحيث انه وبالاستناد الى كل ظروف التعامل الذي تم بين الفريقين، يقتضي تحديد التعويض عن بعض / مجمل الاضرار الناتجة عن الفسخ حسبما نصت عليه المادة ٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/٢٤ فقرتها الثانية، بخمسين الف دولار اميركي، وتبعاً لتوزيع المسؤولية وفقاً لما ذكر اعلاه، تلزم المستأنفة بدفع مبلغ /٢٥/ ألف دولار اميركي للمستأنف عليها.

Page 23

٢٣ [هامش] هامش وحيث انه يقتضي بالتالي فسخ الحكم الابتدائي المستأنف المنتهي الى نتيجة مخالفة بعد قبول الاستئناف الاصلي لهذه الجهة، ورده لجهة اعتبار انه لا يوجد عقد تمثيل حصري، كما ورد طلب فسخ القرار التمهيدي تاريخ ٢٤/٤/٢٠٠١ / [؟]/٤/٢٠٠١ لأن هذا القرار لم يرتب اي التزام على المستأنفة التي، وعلى كل حال، لم تبد اي سبب استئنافي يبرر فسخه ولا اي طلب يرمي الى هذا الفسخ. وحيث انه يقتضي ايضاً وبالاستناد الى هذه النتيجة رد الاستئناف الطارئ برمته. وحيث انه وتبعاً لما تقدم، تكون الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة للنتيجة التي توصلت اليها المحكمة مستوجبة الرد، بما فيها طلب التعويض عن ضرر ناتج عن سوء نية في المحاكمة لعدم توافر شروطه.] لهذه الأسباب تقرر بالاجماع: ١- قبول الاستئنافين الأصلي والطارئ في الشكل. ٢- قبول الاستئناف الأصلي في الموضوع لجهة التعويض المتوجب وفسخ الحكم الابتدائي المستأنف لهذه الجهة، ورؤية الدعوى انتقالاً واصدار القرار مجدداً بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ /٢٥/ ألف د.أ. (خمسة وعشرين الف دولار اميركي) للمستأنف عليها، او ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي، مع الفائدة القانونية لهذا المبلغ منذ تاريخ صدور القرار الحالي.

Page 24

[هامش] هامش ٣- رد الاستئناف الأصلي في جهاته الأخرى وتصديق الحكم المستأنف للجهات المذكورة. ٤- رد الاستئناف الطارئ برمته، وتضمين مقدمه نفقاته. ٥- تضمين فريقي الدعوى نفقات الاستئناف الأصلي مناصفة بينهما. ٦- اعادة التأمين الاستئنافي. ٧- رد ما زاد او خالف. قراراً صدر وافهم علناً في ١١/١١/٢٠٠٣ الكاتبة / ٢٠٠٣/١١/١١ المستشار الهاس / الياس المستشارة في الله / [؟] الرئيسة [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] … / [هامش] الكاتبة [هامش] [؟]