Rulings

Civil Court of Appeal 11/11/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1575 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1575/2003
Date
11/11/2003
President
جان فهد
Members
قيومجي، الياس
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

تنفيذ -1- [هامش] هامش [هامش] ١٦٦٧/٠٤ / ١٦٦٧/[؟] [هامش] قرار : / … ١٥٧٥ قرار باسم الشعب اللبناني ، / … إن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت - الغرفة الرابعة - المؤلفة من الرئيس جان فهد والمستشارين المنتدبين البرتقوسي / [؟] وفادي الياس، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين أنه بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٠٢ تقدم المستأنف توفيق سليم وكيله المحامي فكتور فرحات باستحضار أمام هذه المحكمة بوجه المستأنف عليهم عبد الأسعد ويمنى وهالة وإيمان ولما ومحمد الذهبي و المنفذ / والمنفذ عليه عامر سليم طعناً بالقرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ١٩/١١/٢٠٠٢ والمتضمن ما يلي: ١- قبول الإعتراض بوجه المعترض عليها عبد / عليهما عبلا الأسعد و يمنى / ويمنى الذهبي وإبطال الإنذار الإجرائي المرسل منهما لعدم توجب لهما أي دين بذمة المعترض. ٢- رد الإعتراض المقدم بوجه المعترض عليهم هالة وإيمان ومحمد ولما الذهبي لعدم قانونيته وحصر الحق بهم بمتابعة التنفيذ بنسبة نصيبهم الشرعي من المبلغ المحكوم به في الحكم البدائي. ٣- رد ما زاد أو خالف. ٤- اعادة الملف العائد للمعاملة التنفيذية ٩٦/٢٠٠١ الى مرجعه ٥- تضمين المعترض والمعترض عليهما عبد الاسعد ويمنى الذهبي كافة النفقات مناصفة. وأدلى بأن الحكم الإستئنافي الجاري تنفيذه قد فسخ الحكم بالنسبة له - أي المستأنف - بإعتبار ان القضاء الجزائي غير صالح لإلزام المسؤول مدنياً وأنه وعلى ضوء ذلك يصبح كل تنفيذ بحقه تجاوزاً لمضمون القرار الجاري تنفيذه كما تكون باطلة الصورة الصالحة للتنفيذ المعطاة بإسم عبد ويمنى سيما وان المستأنف في الدعوى الحاضرة كان قد تقدم بطلب نقض للقرار الإستئنافي الجاري تنفيذه ورد طلب النقض

Page 2

-٢- [هامش] هامش شكلاً لعدم مصلحته في الموضوع وعدم الحكم عليه في القرار المطلوب نقضه وطلب بالنتيجة تقرير وقف التنفيذ في غرفة المذاكرة وقبول الإستئناف شكلاً ، وأصلاً / وأساساً تقرير اعلان بطلان ملاحقته بموجب الحكم المستأنف وإعتبار النسخة الصالحة للتنفيذ والصادرة عن قلم محكمة إستئناف الجنح في بيروت باطلة والإنذار الإجرائي باطلاً وتضمين المستأنف عليهم النفقات كافة والعطل والضرر وإعادة مبلغ التأمين. وتبين أنه بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٢٨ / ٢٨/١٢/٢٠٠٢ صدر قرار عن الرئاسة قضى بضم الملف الإبتدائي رقم ٦٠٤/٢٠٠٢ الصادر فيه القرار المستأنف. وقد نفذ القرار المذكور بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٠٢. وتبين أنه بتاريخ ٧/١/٢٠٠٣ تقدم المستأنف عليهم، وكيلهم المحامي جميل المحامي، / [؟]، بلائحة جوابية عرضوا فيها أنه بنتيجة حادث سير أقدم عليه عامر سليم إبن المستأنف توفي هاني الدفين مورتهم ، / الذهبي مورثهم، وأنهم تقدموا بدعوى جزائية بوجه عامر وتوفيق سليم صدر بنتيجتها قرار عن القاضي المنفرد المدني الزم عامر وتوفيق سليم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ /٧٥/ مليون ل.ل للورثة - المستأنف عليهم في الدعوى الحاضرة. وقد إستأنف توفيق وعامر سليم الحكم الجزائي المذكور الا ان استئنافهما قد جاء فقط بوجه عبد الاسعد وجنى الدفين / ويمنى الذهبي بحجة أنهما الفريقين الوحيدين اللذين إتخذا صفة الإدعاء الشخصي بوجه توفيق وعامر سليم مما جعل القرار البدائي ينبرم بالنسبة لباقي الورثة اي هالة وايمان ولما ومحمد الدفين. / الذهبي. وخلصوا طالبين: ١- رد الإستئناف في الشكل في حال تبيّن انه مقدم خارج المهلة أو أنه غير مستوف اي من الشروط الشكلية الاخرى. ٢- رد طلب وقف التنفيذ وتقصير المهل لثبوت حق المستأنف عليهم هالة وايمان ولما ومحمد الدفين . / الذهبي.

Page 3

- ٣ - / -٣- [هامش] هامش ٣- رد الاستئناف في الأساس بالنظر لصحة الإنذار الإجرائي الموجه من قبل المستأنف عليهم هالة وإيمان ولما ومحمد الأمين الى المنفذ عليه توفيق سليم وتصديق الحكم البدائي المستأنف. ٤- تضمين المستأنف النفقات والعطل والضرر. وتبين أنه بتاريخ ٢/١/٢٠٠٢ / ٢٠/١/٢٠٠٣ تقدم المستأنف بطلب اتخاذ القرار بإعادة ملف المعاملة التنفيذية رقم ٩٦/٢٠٠١ الى مرجعه لمتابعة التنفيذ. وتبين أنه بتاريخ ٢١/١/٢٠٠٣ تقدم المستأنف بلائحة جوابية عرض فيها ان المستأنف عليهما عبد الاسعد ويمنى الامين هما فقط من اتخذ صفة الإدعاء الشخصي بوجه المستأنف، وان الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي لم يشر مطلقا الى عبارة الورثة بل إنحصرت مفاعيله بالجهة المدعية بداية. وأن المستأنف عليهم هالة وإيمان ولما ومحمد الامين / الذهبي يطالبون بتنفيذ حكم جزائي بدائي فسخ استئنافا وهم لا يملكون صورة صالحة للتنفيذ عنه، كما انهم لا يملكون صورة صالحة للتنفيذ عن الحكم الاستئنافي لانه لم يرد ذكرهم اطلاقا لا بداية ولا استئنافاً وان الحكم المستأنف امام هذه المحكمة قضى بتجزئة الحكم المطلوب تنفيذه خلافاً لمنطوقه الحائل دون التجزئة. وكرر اقواله ومطالبه السابقة موضحاً انه يطلب فسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة رد الإعتراض المقدم بوجه المعترض عليهم هالة وإيمان ولما ومحمد الامين وحصر الحق لهم بمتابعة التنفيذ، وتصديقه لجهة قبول الإعتراض بوجه المعترض عليهما عبد الاسعد ويمنى الامين وابطال الإنذار الإجرائي المرسل منهما لعدم توجب اي دين لهما بذمة المعترض لوقوعه في محله القانوني؛ كما اعلن عدم جواز اي تنفيذ بحق المستأنف وإعتبار النسخة الصالحة للتنفيذ الصادرة عن قلم محكمة استئناف الجنح في بيروت باطلة كذلك الإنذار الإجرائي.

Page 4

-٤- [هامش] هامش وتبين أنه بتاريخ ٥/٢/٢٠٠٣ صدر قرار إعدادي قضى برد طلب وقف التنفيذ. كما صدر قرار عن الرئاسة قضى بإعادة ملف المعاملة التنفيذية رقم ٩٦/٢٠٠١ الى مرجعه. وتبين أنه بتاريخ ٦/٢/٢٠٠٣ تقدم المستأنف بطلب رجوع عن القرار القاضي برد طلب وقف التنفيذ. وتبين أنه بتاريخ ١٨/٢/٢٠٠٣ تقدم المستأنف عليهم بلائحة جوابية أكدوا فيها على إبرام الحكم الجزائي الابتدائي بوجه توفيق سليم بالنسبة لما قضى به لامر هالة وإيمان ولما ومحمد الذمين و على / الذهبي وعلى ان الورثة قد استحصلوا على صورة صالحة للتنفيذ عن الحكم الابتدائي الجزائي المطلوب تنفيذه، كما عن القرار الاستئنافي، فيكون بالتالي طلب التنفيذ المقدم بوجه المستأنف صحيح وقانوني. وكرروا / مكررا مطالبهم السابقة. وتبين أنه بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٠٣ تقرر وقف التنفيذ في الملف التنفيذي رقم ٩٦/٢٠٠١ فيما خص المنفذ عليه توفيق سليم فقط، وذلك لحين البت بالإعتراض الحاضر. وتبين أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٥/٢٠٠٣ تقدم المستأنف بلائحة توضيحية بين فيها ان القرار الإستئنافي الجزائي الذي رد الإدعاء عنه لعدم جواز الملاحقة الجزائية بحقه له مفعول تجاه الجميع كونه حكم جزائي تحرك فيه الحق العام. وطلب اعلان بطلان قرار انذار توفيق سليم وكافة الإجراءات اللاحقة للإنذار. وتبين أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٠٢ / ٢٠/٦/٢٠٠٣ حضر وكيلا المستأنف والمستأنف عليهم وكررا أقوالهما ومطالبهما السابقة فيما حوكم / حكم عامر سليم أصولاً. وختمت المحاكمة.

Page 5

- ٥ - | / -٥- [هامش] هامش | / … بناءً عليه أولاً: في الشكل حيث ان الحكم الابتدائي صدر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ١٩/١١/٢٠٠٢. وحيث أنه لم يتبين ان المستأنف ابلغ الحكم المذكور بل حضر الى قلم المحكمة واستلم صورة طبق الأصل عنه فيكون الإستئناف المقدم بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٠٢ طعناً بهذا الحكم قد ورد ضمن المهلة القانونية المحددة بثمانية ايام من تاريخ التبليغ سنداً للفقرة الأولى من المادة / ٨٤٣ / أ . م . م . | | | / ٦٤٣/أ.م.م. وحيث ان الإستحضار الإستئنافي أرفق بصورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف وبإيصالين يثبتان دفع الرسم والتأمين فضلاً عن أنه موقع من محامٍ بالإستئناف ثابتة وكالته فيكون هذا الإستئناف مستوفياً كافة الشروط الشكلية وبالتالي مقبولاً في الشكل ثانياً: في الأساس حيث ان المستأنف والمستأنف عليهم لا يطعنون بالشق الأول من الحكم الابتدائي المستأنف القاضي "بقبول الإعتراض بوجه المعترض عليهما عبد الأسعد | | | وعفيف الأمين / ويمنى الذهبي وإبطال الإنذار الإجرائي المرسل منهما لعدم توجب لهما أي دين بذمة المعترض" فيكون الشق المذكور قد أصبح بالتالي مبرماً وحيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم الابتدائي في شقه الثاني المتضمن رد الإعتراض المقدم بوجه المعترض عليهم هالة وإيمان ولمى / ولما ومحمد الأمين " ، | / الذهبي"؛

Page 6

-٦- [هامش] هامش وحيث أنه يتبين من العودة الى الصورة الصالحة للتنفيذ المبنية على أساسها المعاملة التنفيذية رقم [؟] /96 / ٩٦/٠١ والجارية بوجه كل من عامر وتوفيق سليم أنها أعطيت "لحق المدعى عليه عامر توفيق سليم فقط وحيث ان الإنذار الإجرائي المرسل الى توفيق سليم من قبل المستأنف عليهم إيمان ولما ومحمد وصالة الأعور / وهالة الذهبي يكون بالتالي باطلاً لعدم إشتمال الصورة الصالحة للتنفيذ للحكم الجاري تنفيذه على إسم "توفيق سليم" المنفذ عليه اي لإنتفاء السند التنفيذي بوجهه. وحيث أنه يقتضي بالتالي فسخ الشق المستأنف من الحكم ورؤية الدعوى إنتقالاً وتقرير إعلان بطلان الإنذار الإجرائي المذكور. وحيث يقتضي إبطال كل ما بني على الإنذار الإجرائي الباطل المذكور عملاً بالقاعدة القائلة بأن كل ما بُني على باطل يكون باطلاً وحيث أنه لم يعد ثمة حاجة لبحث سائر ما أدلي به أو أُثير، لهذه الأسباب، تقرر: 1- قبول الإستئناف شكلاً. 2- قبول الإستئناف أساساً وفسخ الحكم المستأنف في الشق الذي تناوله الإستئناف ورؤية الدعوى إنتقالاً وتقرير إبطال الإنذار الإجرائي المرسل عن هالة وإيمان ولما ومحمد [الرمين؟] / الذهبي الى المستأنف

Page 7

-٧- [هامش] هامش … / [هامش] صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت وإبطال كل الإجراءات المبنية على الإنذار المذكور، وتصديق الحكم المستأنف خارج الشق الذي تناوله الإستئناف. ٣- رد كل ما زاد أو خالف. ٤- إعادة الملفين المضمومين الى مرجعهما لدى دائرة التنفيذ. ٥- تضمين المستأنف عليهم النفقات وإعادة مبلغ التأمين. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ ١١/١١/٢٠٠٣ الكاتب المستشار المنتدب المستشار المنتدب الرئيس (فهم) [توقيع] [توقيع] [توقيع] / (فهد) صور [توقيع] دعوى ١٢٠٠٠ / … تبليغ ١٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ [؟] ٢٠٠٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــ / … ١٩٠٠٠ إيصال ١٤١٥٩٥ تقاعد ٧٠٠٠ دمت طرابلس محاماة ٧٠٠٠ / شاهد [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٠٢ حضرت المحاميه / ٢٠/١١/٢٠٠٣ حضر المحامية رولا طربيه من / [؟] عن مكتب المحامي فكتور فرحات واستلمت نسخة طبق الأصل للمبلغ كما استردت التأمين ووقعت / للتبليغ [توقيع] … / ١٥٧٥/[؟] [؟]

Page 8

[هامش] هامش بتاريخ ١٠/٣/٢٠٠٣ / ١/١٢/٢٠٠٣ أعيد ملف المعاملة لـ ٩٣/٢٠٠٢ است / رقم ٩٦/٢٠٠١ إلى مرجعه وفقاً لكتاب الملك الموظف سليم حمود ت / [؟] [؟] [؟] [؟] ٣/١٢/٢٠٠٣ بتاريخ ١/١٢/٢٠٠٣ أعيد ملف المعاملة رقم ٥٥٩/٢٠٠٢ است / [؟] إلى مرجعه وفقاً لكتاب الملك الموظف مأمور تنفيذ بيروت ازدهار / [؟] [؟] امور التنفيذ ببيروت [؟] عاصي بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠٣ / ٤/١٢/٢٠٠٣ ورد إشعار تبليغ عبد / عبلا الاسعد ورثى بالصورة حيثما لأصل الإنذار / ويمنى الذهبي [؟] القرار ١٥٧٥/٢٠٠٣ مبلغ لـ ريتا زجبل أى فى محاميتها السابقة هدى حلى وذلك بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٠٣ في الملف كاتب صياح / … [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠٣ / ٤/١٢/٢٠٠٣ ورد إشعار التبليغ عادل سلام صورتها حيثما لأصل الإنذار / تبليغ عامر سليم [؟] [؟] القرار ١٥٧٥/٢٠٠٣ مبلغ بالطبيعة برسم ما تزال محامية لدفعه نادية اسعد وذلك بتاريخ ٢/١٢/٢٠٠٣ في الملف / … [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٢٠/١/٢٠٠٤ / ٢/١/٢٠٠٤ حضر الأستاذ فكتور زحات / فرحات واستلم صورة صالحة للتنفيذ لمعاملة سند تبايع في الإدارية / [؟] [؟] [؟] القرار ١٥٧٥/٢٠٠٣ ودفع / … [توقيع]