Rulings

Civil Court of Appeal 11/11/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1578 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1578/2003
Date
11/11/2003
President
جان فهد
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12634-12- ألقاب متماح؟ / أتعاب ٤١٢/٢٠١٢-12-12634 [هامش] هامش [هامش] شباط / ٢٠١٣ / أتعاب ٤١٢/٢٠١٢ [هامش] قرار / 1578 / ١٥٧٨/٢٠١٢ قرار باسم الشعب اللبناني نحن جان فهد رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة الإستئناف / إستئناف بيروت المدنية الناظرة في قضايا أتعاب المحاماة ، / … بعد الإطلاع ولدى التدقيق تبيّن أنه بتاريخ 2/12/2004 / ١٢/٨/٢٠١١ تقدّمت المدعية كارولين جوزف كوشكاريان / كرشكاريان أرملة المرحوم المحامي غسان عبد الساتر ، / الساتي، بصفتها الشخصية وبصفتها قيّمة على أفعال / أموال أولادها الثلاثة القاصرين ميركا / ميكا وأنطوني وجاد عبد الساتر ، / الساتي، بالإستحضار بواسطة وكيلها المحامي بشارة العنداري / [؟] بوجه المدعى عليه جورج إلياس صليبا والشخص الثالث المطلوب إبلاغه أمين السجل العقاري في المتن بواسطة رئيس المكتب العقاري المعاون لوضع إشارة الدعوى على الصحيفة العينية للقسم رقم (٩) من العقار رقم 109/ سن / ١٠٩/سن الفيل خلصت في خاتمته إلى طلب ما يلي 1- إتخاذ القرار بإلزام المدعى عليه بدفع رصيد أتعاب زوج المدعية المرحوم المحامي غسان عبد الساتر المستحقة / الساتي المتحققة بذمته والبالغة /2500/ د.أ. / /٢٥٠٠/د.أ. بالإضافة إلى الفائدة القانونية والعطل والضرر بما لا يقل عن /15000/ د.أ. / /٥٠٠٠/د.أ. 2- تداريك / تدريك المدعى عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والأتعاب وقد أدلت بما خلاصته أن المدعى عليه يملك القسم رقم (٩) من العقار رقم 109/ سن / ١٠٩/سن الفيل الذي كان يشغله عن طريق الإجارة / الإيجارة السيد ميشال صليبا. وأنه بتاريخ ١٩/٥/[؟] نظّم المدعى عليه سند توكيل

Page 2

[هامش] هامش عام لدى محاميا / لزوجها المرحوم المحامي غسان عبد الساتر / الساتي أوكله بموجبه بالادعاء / المرافعة والمدافعة عنه بكل دعوى له أو عليه لدى جميع المحاكم وعلى إختلاف درجاتها. وأنه بتاريخ 16/10/1995 / ١٦/١/٢٠٠٥ تقدّم المحامي المذكور بدعوى أمام القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الإيجارات في المتن بوجه مستأجر القسم رقم (٩) المشار إليه بموضوع إسترداد للضرورة العائلية إنتهت بصدور حكم لمصلحة المدعى عليه نتيجة لجهود وكيله. وأن المستأجر إستأنف الحكم المذكور فتابع زوج المدعية القيام بمهامه إلى أن توفي بتاريخ 24/3/2003 / ٤/٦/٢٠٠٨ وذلك بعد أن شارفت المحاكمة الإستئنافية على الإنتهاء. وأن المدعى عليه تهرّب من دفع الأتعاب والمصاريف المستحقة بذمته لصالح ورثة وكيله وأقدم على توكيل محامٍ آخر لمتابعة الدعوى. وأنه إزاء ذلك أنذرته المدعية بتاريخ 27/8/2003 / ٢٧/٨/[؟] بوجوب تسديد رصيد أتعاب زوجها والبالغ /2500/ د.أ. / /٢٥٠٠/د.أ. دون جدوى. وأنه يقتضي إلزام المدعى عليه بدفع الرصيد المذكور كون وكيله قام بواجباته وفقاً لأصول المهنة ، / للأصول المهنية، الأمر الثابت في أوراق الملف. وتبيّن أنه بتاريخ 18/11/2004 / ١٨/١١/٢٠١١ تقدّم المدعى عليه جورج صليبا بواسطة وكيله المحامي عبده [؟] بلائحة جوابية طلب بموجبها ردّ الدعوى لعدم القانونية ولعدم الجدية ولعدم الثبوت وشطب إشارة تدوين / إشارتها عن صحيفة القسم رقم (٩) من العقار رقم 109/سن الفيل إذا وجدت وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف كافة والأتعاب مع حفظ حقوقه لرؤية مجددة / حقه بإقامة دعوى [؟] كانت تجاه أيّ كان. وقد أدلى بما خلاصته أن الأستاذ غسان عبد الساتي لم يكن وكيلاً سوى في دعوى الإيجارات السابقة الذكر.

Page 3

… / -٣- [هامش] هامش وأن القسم موضوع الدعوى المشار إليها عبارة عن شقة لا تتعدى مساحتها الـ 60 متراً مربعاً تقع في منطقة شعبية فضلاً عن حالتها المادية القديمة. وأن قيمة هذه الشقة وفقاً لتقرير الخبير المعين من قبل قاضي الإيجارات لا تتجاوز الـ /18000/ د.أ. / الـ/١٨٠٠٠/د.أ. كما أن المدعى عليه مالكها هو موظف عادي يتقاضى معاشاً محدوداً. وأنه تمّ الإتفاق / التوافق بين المدعى عليه والأستاذ عبد الساتي على ألا تتعدى أتعاب هذا الأخير مبلغ /1500/ د.أ. / /١٥٠٠/د.أ. عن مراحل الدعوى كافة سنداً للمعطيات الواردة أعلاه. وأن الحكم الإبتدائي الصادر بنتيجة دعوى الإيجارات قضى بتعويض إسترداد قدره /10700/ د.أ. / /٧٠٠٠/د.أ. مما يجعل من أتعاب المحامي المتوجبة بذمة المدعى عليه تساوي مبلغاً قدره /1400/ د.أ. / /[؟]/د.أ. وهو ما تمّ الإتفاق عليه شفهياً بين المدعى عليه ووكيله الأستاذ عبد الساتي. وأن المدعى عليه كان قد سلف مبلغ /1100/ د.أ. / /١١٠٠/د.أ. للأستاذ عبد الساتي بحيث يكون الرصيد المتبقي له هو /400/ د.أ. / /٤٠٠/د.أ. تتوجب بعد إنتهاء الدعوى بقرار مبرم ، / … الأمر الثابت في ورقة كان يحتفظ بها المدعى عليه منعاً لوقوع أي إلتباس في المبالغ المتوجبة لوكيله. وأن الأستاذ عبد الساتي لم يكن يسلّم المدعى عليه إيصالات بالمبالغ المدفوعة له و التي / والتي دوّنها المدعى عليه على هذه الورقة المشار إليها. وأن هذه الورقة تشكّل بداءة بيّنة خطية بالدفعات التي لم تنكرها الجهة المدعية والتي تطالب برصيدها. وأن المادة (69) من قانون تنظيم مهنة المحاماة تنصّ على عدم جواز تجاوز الأتعاب في المواد المدنية عن نسبة ٢٠٪ بالنسبة إلى قيمة المتنازع فيه. وأن قيمة التعويض المحكوم به لقاء الإسترداد هي /10700/ د.أ. / /٧٠٠٠/د.أ. مما يجعل من الأتعاب المتوجبة توازي مبلغاً

Page 4

[هامش] هامش قدره /1400/ د.أ. / /[؟]/د.أ. وتبيّن أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/11/2004 / ١٨/١١/٢٠١١ كرّر الطرفان وختمت المحاكمة أصولاً. وتبيّن أنه بتاريخ 2/1/2006 / ١٢/١/٢٠١٢ أصدرت هذه المحكمة قراراً قضى بفتح المحاكمة وتكليف الجهة المدعية إبراز نسخة الورقة محل / مصورة عن طلب المعونة القضائية كما وبيان موقفها من إدّعاء / إدلاء المدعى عليه بتسديده قسماً من الأتعاب وإحالة الملف إلى نقابة المحامين للإطلاع وإبداء الرأي. وتبيّن أنه بتاريخ 26/2/2007 / ٢٦/٣/٢٠١٢ ورد رأي مجلس نقابة المحامين في بيروت وتبيّناً تقدير / متضمناً تحديد الأتعاب المتوجبة لورثة المرحوم المحامي غسان عبد الساتي في ذمة المدعى عليه جورج صليبا بمبلغ /2500/ د.أ. / /٥٠٠٠/د.أ. أو ما يعادلها بالعملة اللبنانية. وتبيّن أنه بتاريخ 28/2/2007 / ٢٨/٣/٢٠١٢ تقدّمت المدعية بلائحة إنفاذاً للقرار الإعدادي تاريخ 12/1/2006 / ١٢/١/٢٠١٢ كرّرت بعد جمع / بموجبها أقوالها ومطالبها السابقة كافة مع طلبها حق / مدلية بوجوب ردّ و إهمال / وإهمال الورقة المتذرع بها من قبل المدعى عليه كونها غير موقعة من المحامي مورّثها وترتقي / ولا ترقى بالتالي إلى مستوى إتفاقية الأتعاب. وتبيّن أنه بتاريخ 9/6/2007 / ٨/٦/٢٠١٢ تقدّم المدعى عليه بلائحة تعليقاً على رأي مجلس نقابة المحامين في بيروت كرّر بعد جمع / بموجبها أقواله ومطالبه السابقة كافة مدلياً بأن رأي مجلس النقابة المشار إليه جاء غير مستنداً / مستند إلى أية أسس سواء واقعية أو موضوعية ، / … بل أتى عشوائياً و مجحفاً / ومجحفاً بحقه. وتبيّن أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8/3/2007 / ٨/٦/٢٠١٢ كرّر الطرفان وختمت المحاكمة أصولاً. بناءً عليه حيث أن الجهة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه

Page 5

-5- [هامش] هامش [هامش] شباط / ٢٠١٣ / أتعاب ٤١٢/٢٠١٢ [هامش] (تابع) بدفع رصيد أتعاب زوجها المرحوم المحامي غسان عبد الساتي والبالغة /2500/ د.أ. / /٢٥٠٠/د.أ. بالإضافة إلى الفائدة القانونية والعطل والضرر بما لا يقل عن /5000/ د.أ. / /٥٠٠٠/د.أ. وحيث أن المدعية تقرّ بحصول / بوصول مبلغ على حساب الأتعاب المتوجبة لمورّثها دون تحديد ذلك المبلغ بدليل مطالبتها بالرصيد فقط والبالغ /2500/ د.أ. / /٢٥٠٠/د.أ. وحيث أن المدعية عادت وتبنّت ما ورد في رأي مجلس نقابة المحامين في بيروت من أن الأتعاب التي يراها المجلس المذكور مقبولة بالنسبة إلى الأعمال التي قام بها مورّث الجهة المدعية تبلغ /5000/ د.أ. / /٥٠٠٠/د.أ. وحيث أن موقف الجهة المدعية هذا بجعلها / يجعلها مقرّة بوصول مبلغ /2500/ د.أ. / /٢٥٠٠/د.أ. على حساب أتعاب مورّثها وتطالب بالرصيد البالغ /2500/ د.أ. / /٢٥٠٠/د.أ. أخرى. وحيث أن المدعى عليه يطلب ردّ الدعوى لوجود إتفاق شفهي مع المرحوم المحامي عبد الساتي بأن لا تتعدى أتعابه في الدعوى المقدّمة أمام القاضي المنفرد المدني في المتن الناظر في قضايا الإيجارات ، / … بموضوع إسترداد للضرورة العائلية مبلغاً قدره /1500/ د.أ. / /١٥٠٠/د.أ. وحيث أن المدعى عليه يدلي تأييداً لادعائه / لدعواه بكون قيمة الشقة لا تتعدى الـ /18000/ د.أ. / الـ/١٨٠٠٠/د.أ. وأن التعويض المحكوم به من قِبل القاضي المذكور للمستأجر لقاء الإسترداد بلغ /10700/ د.أ. / /٧٠٠٠/د.أ. مما يجعل من الأتعاب المتوجبة للمحامي الوكيل لا تتعدى الـ /1400/ د.أ. / /١٥٠٠/د.أ. فيما لو حدّدت هذه الأتعاب بحدّها الأقصى البالغ ٢٠٪ وفقاً لما جاء في المادة (69) من قانون تنظيم مهنة المحاماة وأن هذا الأمر ثابت بموجب مستند يحتفظ به المدعى عليه لقيد ما دفعه لوكيله المحامي عبد الساتي. وحيث أنه بالعودة إلى المستند المذكور يتبيّن أنه غير موقّع من المحامي غسان عبد الساتر / الساتي الأمر الذي لا يمكن معه إعتباره بمثابة إتفاقية أتعاب فضلاً عن أنه لا يتضمّن تحديداً للمبلغ المتفق عليه بل فقط المبالغ المدفوعة

Page 6

[هامش] هامش من قبل المدعى عليه. وحيث أن المدعية قد أقرّت بإستيفائها مبلغاً من أصل الأتعاب يفوق القيمة المتذرع بها من قبل المدعى عليه بموجب هذا المستند غير المستوفي أصلاً لشروط المادة (165) م.ع. المتمثلة بالإلتئام مشيئتنين للعقد لوجود / بإلتئام مشيئتين للقول بوجود عقد أو إتفاق ، / … الأمر الذي ينتج / يستتبع وجوب ردّ ما أدلى به خلافاً لذلك من قبل المدعى عليه لعدم قانونيته في ضوء عدم إثباته عكس ما جرى بيانه. وحيث أن مبدأ توجب / سبب الأتعاب ثابت في الدعوى الحاضرة سنداً لما تقدّم. وحيث أن المحكمة في ضوء أهمية الدعوى المقدّمة من مورّث الجهة المدعية لصالح المدعى عليه وفي ضوء أهمية القضية والعمل المؤدّى من قِبل الوكيل وحالة / ومالية الموكل (المدعى عليه في الدعوى الحاضرة) كما و بالنظر / وبالنظر إلى قيمة المتنازع فيه المتمثلة في قيمة المأجور المطلوب إسترداده وليس بقيمة التعويض المحكوم به لقاء هذا الإسترداد ، / … ترى تحديد الأتعاب الإجمالية بـ 20% / بـ٢٠٪ من قيمة المتنازع فيه فيكون مجموع الأتعاب المتوجبة موازٍ / معادلاً لمبلغ قدره (3600) د.أ. يُحسم / يخصم منه المبلغ الذي سبقت / سبق للمدعية أنه / أن أقرّت بقبضه بموجب لائحتها تاريخ 28/2/2007 / ٢٨/٣/٢٠١٢ والبالغ (2500) د.أ. فيصبح الرصيد المتوجب بذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (1100) د.أ. ويقتضي إلزامه بدفعه للجهة المدعية. وحيث يقتضي إلزام المدعى عليه بدفع الفائدة القانونية على الرصيد المحكوم به لصالح المدعية بنسبة 9% / ٩٪ من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية تاريخ الدفع الفعلي. وحيث يقتضي ردّ سائر ما زاد أو خالف من أسباب ومطالب بما فيها طلبات العطل والضرر لعدم توافر شروط الحكم به. لذلك نقرّر 1- إلزام المدعى عليه جورج صليبا بدفع مبلغ قدره

Page 7

-7- [هامش] هامش (1100) د.أ. ألف ومائة دولار أميركي إلى الجهة المدعية يمثّل رصيد أتعاب مورّث الجهة المذكورة عن وكالته عن المدعى عليه مع الفائدة القانونية عن هذا المبلغ بمعدل 9% / ٩٪ من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية تاريخ الدفع الفعلي سنداً للتعليل المتقدّم أو ما يعادل هذا المبلغ بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع. 2- ردّ سائر ما زاد أو خالف بما فيه طلبات العطل والضرر لعدم توافر شروط الحكم به. 3- تضمين المدعى عليه نفقات المحاكمة كافة. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ في 11 / شباط / 2013 / ١١/١١/٢٠١٢ الكاتب الرئيس (ند) [توقيع] / (فهد). بتاريخ 19/11/2013 حضر الاستاذ بشارة العنداري وتسلّم / [؟] واستلم صورة طبق الاصل عن القرار رقم 1578/2013 / ١٥٧٨/٢٠١٢ (فقط) مع للتبليغ ووقع [توقيع] / …