Rulings

Civil Court of Appeal 12/11/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1579 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1579/2003
Date
12/11/2003
President
ميسم النويري
Members
خيرالله، الياس
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

بتاريخ / تجاري ـ تجارة برية [هامش] هامش [هامش] اساس [؟] … / [هامش] ٢٠٠٢/١٥٧٩ [؟] قرار بإسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف / الاستئناف بيروت المدنية ـ الغرفة التاسعة المؤلفة من الرئيسة ميسم النويري والمستشارين جمانة خير الله و فادي / ونادي الياس ، / … لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين انه بتاريخ ٨/١/٢٠٠٢ تقدم السيد كامل محمود حبال بواسطة وكيله المحامي وليد المجار / النجار باستحضار استئنافي بوجه شركة حبال للسياحة ممثلة بالسيدة نجوى حبال طعنا بالحكم الصادر بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٠١ عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت ـ الغرفة الناظرة بالقضايا التجارية والقاضي : / … ١ - / … بإيداع التفرغ ومحضر الجمعية المرفقين باستحضار الدعوى في ملف الشركة المدعى عليها لدى أمانة السجل التجاري في بيروت مسجلة تحت رقم ٤٦٨١٧ ) / … واعتبار التفرغ سارياً بحق الغير اعتباراً من تاريخ هذا الايداع . / … ٢ - / … بتضمين المدعي النفقات القانونية كافة . [هامش] أساس [هامش] ٢٠٠٢/١٥٧٩ / …

Page 2

[هامش] هامش وأدلى المستأنف بالوقائع الآتية : بتاريخ ١١/٢/١٩٩٧ تفرغ المستأنف عن كامل حصصه في الشركة المستأنف عليها لمصلحة / لصالح الشريكة نجوى حبال و لمصلحة / ولصالح آخرين ونظم على الاثر محضر اجتماع لجمعية الشركاء أكد التفرغ كما جرى تصديق عقد التفرغ ومحضر اجتماع جمعية الشركاء امام الكاتب العدل في بيروت الأستاذ ممدوح عويدات ، / ـ اخذت الشركة ووكيلها سرية تعهد بايداع / مهمة تسجيل وايداع عقد التفرغ والمحضر في ملف الشركة لدى السجل التجاري في بيروت ، ان هذا الايداع لم يحصل حتى يسري على الغير ، / … مما اضطر المستأنف الى التقدم بدعوى امام محكمة الدرجة الاولى في بيروت طلب فيها ايداع كل من عقد التفرغ ومحضر الجمعية في ملف الشركة لدى امانة السجل التجاري في بيروت للإعلان عنها ولاعتبار التفرغ سارياً بحق الغير منذ ١١/٢/١٩٩٧ وأدلى في القانون بما يأتي : ان الاستئناف مقبول في الشكل لاستيفائه كافة الشروط الشكلية والقانونية … / ـ ان الحكم المستأنف اخطأ لجهة اعتباره التفرغ سارٍ / ساري بحق الغير اعتباراً من تاريخ تنفيذه وذلك لكون المستأنف لم يعد شريكاً ولا مسؤولاً عن

Page 3

- / ـ ٣ - / ـ [هامش] هامش ادارة الشركة منذ تاريخ ١١/٢/١٩٩٧ … / ـ واستطراداً ، / … ان الحكم المستأنف اخطأ لجهة عدم اعتباره التفرغ ساري المفعول بوجه الغير اعتباراً من تاريخ ابلاغ السجل التجاري صورة عن استحضار الدعوى الابتدائية ومرفقاته من عقد التفرغ ومحضر اجتماع جمعية الشركاء وذلك في ١٤/١٢/١٩٩٨ ، / ـ ان الحكم الابتدائي المستأنف أخطأ لجهة تضمينه الرسوم والنفقات القانونية للمستأنف مع أن التخلف عن عدم إنفاذ ما جرى الاتفاق عليه قامت به الشركة المستأنف عليها ، - / ـ طلب المستأنف بالنتيجة : ١ بقبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه جميع الشروط الشكلية ٢ في الاساس فسخ الحكم المستأنف لجهة قضائه باعتبار التفرغ سارياً بحق الغير اعتباراً من تاريخ الايداع الذي قضت به محكمة الدرجة الاولى اي اعتباراً من تاريخ تنفيذ حكمها وذلك لعدم قانونيته ولعدم عدالته ولمخالفته الوقائع / الواقع وبالتالي اعطاء القرار مجدداً بعد نشر الدعوى باعتبار

Page 4

[هامش] هامش التفرغ والانسحاب من الشركة ساريين بحق الغير اعتباراً من تاريخ صدورها / حصولهما لدى الكاتب العدل في بيروت الواقع فيه ١١/٢/١٩٩٧ ٣ استطراداً فسخ الحكم المستأنف لجهة ما قضى به بخصوص تاريخ سريان التفرغ والانسحاب تجاه الغير واعطاء القرار مجدداً بعد نشر الدعوى باعتبار التفرغ والانسحاب من الشركة ساريين بحق الغير اعتباراً من تاريخ ابلاغ امانة السجل التجاري رسمياً وقانونياً صورة عن استحضار الدعوى الابتدائية ومرفقاته المتمثلة بعقد التفرغ ومحضر اجتماع جمعية الشركاء الواقع فيه ١٤/١٢/١٩٩٨ وهو التاريخ الذي دونت فيه اشارة قيد بالدعوى / الدعوى ومرفقاتها في سجل ملف الشركة لدى امانة السجل التجاري في بيروت بناء لقرار المحكمة الصادر بتاريخ ١٠/١٢/١٩٩٨ . ٤ بتضمين الشركة المستأنف عليها كافة الرسوم والنفقات القانونية الابتدائية والاستئنافية وباعادة / مع اعادة التأمين الاستئنافي الى المستأنف . [هامش] هامش / [؟] [؟] [؟]

Page 5

- / ـ ٥ - و تبين / ـ [هامش] هامش وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٨/٤/٢٠٠٢ حضر المستأنف بواسطة وكيله ولم يحضر من يمثل المستأنف عليها وكانت مبلغة موعد الجلسة بواسطة رئيسة القلم فجرى محاكمتها أصولاً ، كررت الجهة المستأنفة اقوالها ومطالبها السابقة وختمت المحاكمة . - / … بناء عليه اولاً في الشكل : حيث ان الاستئناف مقدم بتاريخ ٨/١/٢٠٠٢ ولم يتبين في الملف ما يشير الى تاريخ تبلغ الجهة المستأنفة الحكم الابتدائي وبالتالي فان مهلة الاستئناف لم تبدأ بالسريان ، وحيث ان استحضار الاستئناف مقدم من محام … / (*) ابرز عقد وكالته ، ومرفق بصورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف و بإيصالين / وبإيصالين يشعران بدفع الرسم والتأمين ، فيكون الاستئناف المستوفي لسائر الشروط الشكلية مقبولاً لهذه الجهة الأخيرة / [هامش] (*) [؟] (*) صح [؟] ثانياً في الموضوع حيث انه يقتضي التعرض لكل من السببين الاستئنافيين على حدة ، [هامش] هامش [هامش] [؟] [هامش] كاتب الاستئناف [؟] / …

Page 6

[هامش] هامش اولاً ، وفي / في السبب الأول : حيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم الابتدائي لاعتباره التفرغ سارياً بحق الغير اعتباراً من تاريخ الايداع الذي قضت به محكمة الدرجة الاولى أي اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم ، وحيث ان المستأنف يعتبر ان التاريخ الواجب اعتماده لسريان التفرغ بحق الغير هو التاريخ الفعلي لحصوله لدى الكاتب العدل في بيروت في ١١/٢/١٩٩٧ ، وحيث ان المستأنف يدلي في هذا الاطار بأنه منذ ذلك التاريخ لم يعد شريكاً ولا مسؤولاً عن ادارة الشركة أو مفوضاً بالتوقيع ، وحيث ان المادة ٥٠ من قانون التجارة تنص على انه اذا جرى فيما بعد تعديل الصك التأسيسي وجب ايداع نسخة جديدة عنه لدى قلم المحكمة ووجب ايضاً التسجيل في السجل التجاري اذا كانت هناك مندرجات [هامش] هامش / تعديلات

Page 7

- / ـ ٧ - تلزم / ـ [هامش] هامش تهم الغير . » ، / … كما وتنص المادة ٥١ من القانون عينه على ان التخلف عن نشر التعديلات التي ادخلت على الشركة يجعل هذه التعديلات غير نافذة في حق الغير ، وحيث أنه تفرغ أحد الشركاء المفوضين في شركة التوصية البسيطة عن حصصه يؤدي الى تعديل لنظام الشركة ويقتضي الإعلان عنه ايداعاً ونشراً في السجل التجاري حتى يسري وينفذ بحق الغير ، وحيث أن الهدف من السجل التجاري هو اعلام الغير عن الوقائع التي تمس بكيان التجار ، ( / … المادة ٢٢ من قانون التجارة البرية ) ، / … وبما ان هذا الهدف لا يمكن تحقيقه ومن ثم اعتبار الغير عالماً بالتعديلات الجارية في اوضاع التجار لا سيما الاشخاص المعنويين منهم إلا منذ تاريخ ايداع هذه التعديلات ونشرها في السجل التجاري الذي يؤمن هذه العلانية ، [هامش] هامش / …

Page 8

[هامش] هامش وحيث انه والحال هذه لا يستقيم قانوناً الاعتداد بالتاريخ الحقيقي لحصول هذه الوقائع لاعتبارها سارية بحق الغير ، إنما بتاريخ نشرها وايداعها في السجل التجاري ، وحيث انه تأسيساً على ما تقدم تكون مطالب المستأنف الرامية الى فسخ الحكم الابتدائي لجهة عدم اعتباره التفرغ سارياً بوجه الغير منذ تاريخ حصوله مردودة لعدم القانونية ويقتضي بالتالي تصديق الحكم الابتدائي لهذه الناحية ، ثانياً عن السبب الثاني حيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم الابتدائي لعدم اعتباره التفرغ سارياً بحق الغير اعتباراً من تاريخ ابلاغ امانة السجل التجاري رسمياً صورة عن استحضار الدعوى الابتدائية ومرفقاته المتمثلة بعقد التفرغ ومحضر اجتماع جمعية الشركاء ، وحيث ان غاية السجل التجاري الاساسية [هامش] هامش / [؟] [؟] [؟]

Page 9

- ٩ - / -٩- [هامش] هامش تتمثل في إعلام الغير عن حقيقة الأوضاع التي تمر بها / [؟] في كيان التجار وذلك من أجل صون مصالحه في تعامله مع هؤلاء التجار أشخاصاً طبيعيين كانوا أم معنويين، وحيث إن هذا الإعلام لا يُعتدّ به تجاه الغير إلا منذ تحقيقه بإيداع ونشر ما تم من إجراءات وأعمال قانونية في السجل التجاري، وحيث إنه بالعودة إلى النزاع المتمحور حول / الحاضر وعدم إيداع كل من عقد التفرغ ومحضر الجمعية العمومية لدى السجل التجاري في بيروت للإعلان عنهما، يتبيّن أنه يدخل في إطار الأمور التي يهمّ الغير الاطلاع عليها لا سيما / لما فيها من تعديل لنظام الشركة، وحيث إن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قررت بتاريخ ١٠/١٢/١٩٩٨ بناءً لطلب المستأنف وضع إشارة قيد بالدعوى في ملف الشركة لدى أمانة السجل التجاري وإبلاغها / و[؟] صورة استحضار الدعوى ومرفقاتها، / ومرفقاته وحيث إنه من الثابت أن أمين السجل التجاري

Page 10

[هامش] هامش في بيروت تبلغ القرار المذكور بتاريخ ١٤/١٢/١٩٩٨، وحيث إنه منذ ذلك التاريخ أصبح للدعوى الراهنة أثرها تجاه الغير الذي تأمّنت له إمكانية الاطلاع على مضمونها واتخاذ الاحتياطات اللازمة في تعامله مع الشركة المدعى عليها حتى / لجهة ما يمكن أن يترتب من نتائج على إشارتها بقرار / إشراكه بنزاع مبرم، وحيث إن القول بعكس هذا المبدأ وعدم إعطاء تاريخ قيد إشارة الدعوى والاستحضار الابتدائي في ملف الشركة لدى أمانة السجل التجاري أثره في سريان الأحكام المعلنة للمحقق / للحقوق بوجه الغير، ينفي الغاية من إبلاغ أمانة السجل التجاري الدعاوى القائمة على الشركات، وحيث إنه والحال هذه، يكون الحكم الابتدائي قد أخطأ في اعتباره التفرغ سارياً بحق الغير منذ تنفيذ الحكم مما يوجب بالتالي فسخه واعتبار التفرغ سارياً بحق الغير من تاريخ

Page 11

- ١١ - / -١١- [هامش] هامش قيد إشارة الدعوى في السجل التجاري. ثالثاً - / … وعن السبب الثالث حيث إن المستأنف يطلب فسخ الحكم الابتدائي لجهة تضمينه النفقات القانونية وإعطاء القرار بإلزام المستأنف عليها بدفعها، وحيث إنه سنداً للمادة ٥٤١ أ.م.م. يجب تحميل نفقات الدعوى إلى الفريق غير المحق في طلباته، وحيث إن المستأنف طلب في دعواه الحكم بمواجهة الشركة المستأنف عليها بإيداع كل من عقد التفرغ ومحضر الجمعية لدى أمانة السجل التجاري، وحيث يتبيّن من مراجعة محضر الجمعية العمومية للشركة المستأنف عليها الثابت في الملف الابتدائي، أن هذه الجمعية قد وافقت على تعيين وكيل لها الأستاذ عثماني وكلّفته تسجيل هذا المحضر في السجل التجاري في بيروت،

Page 12

- ١٢ - / -١٢- [هامش] هامش وحيث إنه يستنتج مما تقدّم أن الشركة المستأنف عليها أخذت على عاتقها أمر إيداع المحضر المعلن عن تفرغ المستأنف عن حصصه في الشركة وخروجه منها وزوال صفته كشريك، وحيث إن الشركة المستأنف عليها بتخلّفها عن إنفاذ ما التزمت به في محضر الجمعية العمومية، اضطرت المستأنف إلى إقامة الدعوى الحاضرة لحماية حقوقه تجاه الغير الحسن النية، علماً بأن المحكمة الحاضرة انتهت إلى قبول سبب المستأنف الاستطرادي وفسخ الحكم المستأنف الذي رد له طلبه بهذا الخصوص، / برمّته [؟]، وحيث أن النفقات القانونية كافة تعتبر / تقتضي بالتالي على عاتق المستأنف عليها، وحيث إنه والحال هذه يغدو / يكون الحكم الابتدائي قد أخطأ في تحميل المستأنف نفقات الدعوى مما يوجب فسخه لهذه الجهة أيضاً … / [؟] [؟] [؟]

Page 13

- ١٣ - / -١٣- [هامش] هامش والحكم مجدداً بتضمين المستأنف عليها النفقات القانونية كافة. وحيث إنه يقتضي بظل ما جار / جاء بيانه أعلاه، رد كل الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة. - لذلك - تحكم بالإجماع: أولاً: في الشكل بقبول الاستئناف في الشكل. ثانياً: في الموضوع ١- بفسخ الحكم الابتدائي برمتّه ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً باعتبار التفرّغ سارياً بحق الغير منذ تاريخ قيد استحضار الدعوى في السجل التجاري في بيروت في ١٤/١٢/١٩٩٨. ٢- بتضمين المستأنف عليها النفقات القانونية كافة عن المرحلتين الابتدائية والاستئنافية. ٣- بإعادة التأمين الاستئنافي. ٤- برد كل ما زاد أو خالف. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت في ١٢/١١/[؟] الكاتب المستشار (الياس) المستشارة (خيرالله) [توقيع] / (حبيب الله) الرئيسة (النويري) / … [توقيع]

Page 14

… / [هامش] هامش [هامش] صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت صورة ٤٠٠٠ تبليغ ٦٠٠٠ إنتاج ٦٠٠٠ شخصي ٢٠٠٠ ١٨٠٠٠ / ١٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ رسمي ٣٠٠٠ ٩٠٠٠ بموجب إيصال رقم ١٢٩٧٥٩ كافت ... / … [؟] بموجب طابع في عامه / [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٢٠٠٣/٣/١١ / ٢/٧/[؟] حضرت الأستاذة ميرنا معوض عن المستدعى عليها في أ و استلمت / [؟] سطوحي [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] صورة طبق الأصل عن القرار / [؟] [؟] [؟] ١٥٧٩ [؟] [توقيع] … / [؟] [؟] بتاريخ ٤/٣/٢٠٠٣ / ٤/٣/[؟] حضرت الأستاذة ميراي طعومي واستلمت / [؟] سطوحي [؟] مبلغ التأمين وقدره مائة ألف ل. لـ بموجب / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الإيصال رقم ١٠٧٩١٨ إيصال رقم ١٠٧٩١٨ ووقعت / ١٠٧٩٨١ [توقيع] … / [؟] [؟]