Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/07/2005

تمييز مدني حكم رقم : 158 /2005

Court
تمييز مدني
Number
158/2005
Date
14/07/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12952 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٥٨ [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ١٤/٧/٢٠٠٥ [هامش] اساس ٨٢٢ [هامش] ق ٥ [هامش] تضمين عجلة / … المميزة: شركة السمك / الإنشاءات العقارية (ش م ل) / (ركو) وكيلها المحامي انطوان الحايك المميز ضدها: مؤسسة ف. أ. لكتانة / كتانة اخوان وكيلها الاستاذ كميل طراد / الطراد - شركة سوليدير وكيلها الاستاذ سامي مخايل / نحاس بتاريخ ١٤/٧/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس حبيب حجازي / صهيب مجاعص والمستشارين الياس الخوري وجورج / ريما المصري بحضور الكاتب ساجدة / ماجدة حمود وافهم / واتخذت القرار المدون [المسودة؟] / أدناه علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس حبيب حجازي / صهيب مجاعص والمستشارين الياس الخوري وجورج / وريما المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر؛ تبين ان شركة الاملاك العقارية (ش م ل) / (ركو) وكيلها المحامي انطوان الحايك تقدمت في ٢٩/٥/٢٠٠٢ باستدعاء تمييزي ضد مؤسسة ف. أ. لكتانة / (كتانة اخوان والمستدعى / والشخص الثالث المطلوب ادخاله شركة سوليدير طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الثالثة الناظرة بالقضايا المستعجلة بتاريخ ١٥/١١/٢٠٠١ برقم / ١٠/٤/٢٠٠٣ بالرقم ٥٦٨ والقاضي بتبديل الاستئناف / بقبول الاستئنافين شكلاً ورد طلب ادخال شركة سوليدير شكلاً ورد الاستئناف / الاستئنافين اساساً وتصديق القرار المستأنف المنتهي الى الترخيص للمميز / للمدعى عليها بالعودة الى الماجور الواقع في المأجور القائم على / الطابق [؟] من العقار ٨٢٥ / ٨٤٣ المرفأ... والغاء القرار الصادر عن المحكمة بتاريخ ١٥/٣/٩٦ تحت رقم ٢١٠/٩٦؛ / ٣١٠/٩٦؛ وطلبت وقف التنفيذ وقبول التمييز شكلاً لاستيفائه الشروط والغاء بدلية القرار المستأنف / والقابلية للقرار الاستئنافي للتمييز لعدم مبتدع الدفع مستند / كون مستدعى الدعوى مستنداً الى المادة ٦٤ / ٦٣ من المرسوم ٥٠٢٥/٩٤ / ٥٤٢٠/٩٢ المتعلق بشركة سوليدير والى … / [هامش] هامش [هامش] قرار ١٥٨ [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ١٤/٧/٢٠٠٥ [هامش] اساس ٨٣٩ [هامش] ٢٠٠٣ [هامش] تصديق. مجلة

Page 2

٢ [هامش] هامش وجود قائد / معلم [؟] قانون خاص واستثنائي رقم ١١٧/٩١ وليس الى قانون الايجارات، وفي الاساس نقض القرار الاستئنافي والحكم مجدداً بالابقاء على القرار رقم ٢١٠/٩٦؛ / ٣١٠/٩٦؛ وعرضت بان العقار رقم ٨٣٦ المرفأ والواقع في الوسط التجاري قد استملك من شركة سوليدير عملاً بالقانون رقم ١١٧/٩١، … / ومن ثم عادت / كانت واستردته منها بناء للمرسوم ٥٠٢٥/٩٤، / ٥٤٢٠/٩٢، وبعد نشر الاعلان بتوفر / بقرار الاسترداد ولعدة / ولكن اصحاب الحقوق لممارسته حذفتهم اخذت / لممارسة حقوقهم ادعت المميز عليها خلال العام ٩٦ بوضع / بانه وضع بعض الاغراض وسندس / [؟] في المأجور / البناء بعد ان كانت قد هجرته منذ بدء الاحداث، فعوقت / فتوقفت مباشرة اعمال الترميم والتاهيل التي فردها / حددها العقد الموقع مع شركة سوليدير فتقدمت بدعوى مستعجلة صدقا / ضدها لالزامها برفع الاغراض واخلاء المأجور / البناء لترميمه وتأهيله فصدر بنتيجتها القرار رقم ٢١٠/٩٦ / ٣١٠/٩٦ تاريخ ١٥/٣/٩٦ / ١٥/٢/٩٦ الذي استجاب لمطلبها، / لمطالبها، وتم تنفيذه، ثم صدر قرار لاحق بتاريخ ١٤/١١/٢٠٠١ برقم ٤١٢/ [٠١؟] بناء / بالرقم ٤١٣/٢٠٠١ سنداً للدعوى المستعجلة التي تقدمت بها المميز عليها فقضى بالعدول / طعناً بالرجوع عن القرار رقم ٢١٠/٩٦ فصدق / ٣١٠/٩٦ صدق استئنافاً بموجب القرار المطعون فيه، وقد سيركب الطلاق / وهو مستوجب النقض للاسباب التالية: ١- مخالفة القانون لجهة الدفع بسبق الادعاء والقضية المحكمة (مادة / المادة ٧٠٨ فقرة اولى أ.م.م)؛ ان محكمة الاستئناف بعدمها / رجعت عن القرار رقم ٢١٠/٩٦ متناول نفسه بينها / ٣١٠/٩٦ من خلال تصديقها القرار الابتدائي رقم ٤١٢/ [٠١؟]، / ٤١٣/٢٠٠١ قد خالفت الواقع والقانون / القانون والاتفاق لعدم جواز / مجاوزة هذا العدول لان / الرجوع ان الاسباب والظروف لم تتبدل ولم تنقض / تنتفِ اذ ان اعمال الترميم والتاهيل لم تنجز كما قد / هو ثابت بتقرير الخبير؛ / بتقارير الخبراء؛ ٢- تشويه مضمون السندات وخاصة تذكر / المستندات وماهية مذكرة وقائع خلافاً لما ورد في تقرير الخبير بلدان بطلان بمعناه الواقعي والصريح (مادة / جلاء نجعان الاشقر والطويل المادة ٧٠٨ فقرة ٥ / ٧ أ.م.م)؛ اذ ان محكمة الاستئناف قد استندت الى التقرير المذكور لتنقل / لتعلل ان الاسباب قد زالت في حين ان التقرير / الخبير قد اوضح بات / بان اعمال الترميم والتاهيل لم تنجز بعد بصورة كاملة وجزم بانه لا يمكن انجازها / اشغالها الا بعد اتمام التراخيص / التمديدات والاصلاحات المشتركة مع العقار / في البناء كي يصبح صالحاً للاشغال؛ ٣- التناقض في القرار الاستئنافي لجهة صلاحية القضاء المستعجل، ومخالفة الفقرة ٤ / ٧ من المادة ٧٠٨ أ.م.م؛ اذ ان محكمة الاستئناف بعد ان اوردت حيثيته / حيثية في الصفحة ١٤ من القرار

Page 3

٣ [هامش] هامش / … بان دور / دعوى الاساس لا تنزع صلاحية القضاء المستعجل للنظر بالدعوى المشكلة / المكونة امامه عادت لتتدل / لتعلل بانه لم يصدر حكم عن محكمة الاساس بحق المميز عليها بالعودة الى المأجور، وهي بميزتها واستئنافها / بحيثيتها ومناقشتها لهذا التدع / المدفع تكون قد تعدت اساس الحق / لاساس كون الامر الذي يخرج عن اختصاص قاضي العجلة، وهاوية / ومن جهة ثانية، لا يمكنها ان ترتاب / تتثبت من سلفها / تلقاء نفسها بان الاعمال التي تلحق ضرراً بالاشخاص والاموال / بالاشغال والاعمال قد نفذت جميعها؛ ٤- وجوب ادخال شركة سوليدير شخصاً ثالثاً في الدعوى لعلاقتها المباشرة بهذه القضية، اذ هي التي استملكت العقار ووافقت على استرداده ضمن شروط؛ وتبين ان المميز عليها وكيلها المحامي كميل طراد / الطراد قدمت في ٨/٦/٢٠٠٣ لائحة جوابية طلبت فيها رد طلب وقف التنفيذ، عارضة / كما رفضت بانها تشغل بالاجارة عدة طوابق في المأجور / البناء القائم بالحقار / على العقار وظلت تشغلها طيلة مدة الاحداث وبعد انتهائها، وانه بعد استرداد العقار وما زالت / ومحاولة المميزة بحقها بالعودة الى المأجور تقدمت بجدوى مد / بدعوى ضد هذه الاخيرة امام محكمة الاساس صدر فيها حكم بدائي لمصلحتها، وبمعزل عن هذه الدعوى تقدمت المميزة بدعواها المستعجلة التي صدر فيها القرار ٢١٠/٩٦، والآن / ٣١٠/٩٦، الا انه بعد ان زالت الاسباب التي ادت الى اصداره تقدمت ببدوى من ضمن العقار / بدعوى امام القضاء المستعجل ليعيدها الى المأجور صدر بنتيجتها القرار المطعون فيه؛ وادلت بان التمييز يستوجب الرد شكلاً لان الدولين في / الدعوى هي دعوى الايجارات وقد قدمت المميزة بهذه الاجارة بدعواها، كما اكدها القرار الابتدائي، وبالتالي لا يتحدد / يعد القرار الاستئنافي قابلاً للتمييز سنداً للمادة ٢١ من قانون الايجارات؛ وادلت ايضاً بعدم قانونية وجدية الاسباب التمييزية للاسباب التالية: ١- عدم توافر / توفر شروط سبق الادعاء لافتقاره مبتدع / لاختلاف موضوع وسبب كل من دعوى الاساس والدعوى المستعجلة سنداً للمادة ٤٥ / ٥٤ أ.م.م؛ ٢- السبب المتعلق بالتشويه ينبغي الافتقاد عن دراسة / مبني على انتقاد مزدوجة في استنباط / مستندات الواقع وانه قد قدمت للدلال لزوال / وتقدير المحكمة للدليل زوال الاسباب، وهذا الامر يجري في / يخرج عن رقابة المحكمة العليا، وليس هناك اي تشويه في مضمون السندات / المستندات او رفض الواقع؛ / وصف الوقائع؛ ٣- عدم وجود اي تناقض في حيثيات القرار الاستئنافي التي جاءت متكاملة، فالحيثية المتعلقة بعدم صدور حكم عن قاضي الاساس باسقاط حقها تؤكد / لا تستفاد منها نتيجة وتدعم الحيثية المتعلقة باعادتها الى الوضع السابق بعد زوال

Page 4

٤ [هامش] هامش / … الاسباب ووجوب ان يثبت بان / وهو ما يجدر في ذلك لم يتعد الاساس؛ / ان تتصدى للاساس؛ وتبين ان المميزة عادت وقدمت لائحة جوابية استعادت فيها اقوالها ومطالبها مؤكدة على سلطة محكمة التمييز بمراقبة تطبيق الدفاتر / القواعد القانونية وعدم مخالفتها ومنها الفقرة ٧ من المادة ٧٠٨ أ.م.م؛ وتبين ان المميز عليها الاولى مستعيدة اقوالها ومطالبها، واضافت بان المميزة لم تبين اين يكمن سبب / اي عناصر سبق الادعاء والقضية المحكوم بها وفي اي حكم للمحكمة / والتي شكلت المخالفة القانونية، وانه لا يجوز التذرع بدفع سبق الادعاء من جراء الدعوى المستعجلة السابقة لعدم توافر شروط المادة ٥٤ أ.م.م، كما وان هذا / ان اثارة الدفع لا يمكن في دعوى الاساس لاختلاف المبتدع / كل موضوع والسبب، وان القضية المحكمة لا تتوافق بطبيعتها مع / بنتيجة القرار السابق اذ سببان الغاؤه من ذلك / ان يجد القاضي ان زالت الاسباب سنداً للمادتين ٥٨٠ و ٥٩٤ / ٥٨٤ و٥٩٤ أ.م.م، وان المميزة لم تبين موضع / مدى التناقض في القرار، وان طلب الادخال مستوجب الرد لانتفاء علاقة / علاقته المطلوب ادخالها في الدعوى الحاضرة. بناءً عليه في الشكل حيث ان التمييز قد ورد ضمن المهلة مستوفياً الشروط، وهو يتناول قرار صادر عن القضاء المستعجل، فيجوز الطعن به / فيخرج الاعتراض بطريق التمييز وان كان النزاع قد طال اجارة المميز عليها كما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا، فيقبل التمييز شكلاً. في الاساس حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه كان قد صدر قرار عن قاضي الامور المستعجلة برقم ٢١٠/٩٦ / ٣١٠/٩٦ قضى بالزام المميز عليها باخلاء المأجور مؤقتاً منعاً لاعاقة اعمال الترميم وريثما يتم تأهيل العقار من قبل المميزة التي استردته من شركة سوليدير ولكي لا يقع محظوراً على القاطنين / المتواجدين في العقار، وانه بعد اتخاذ هذا القرار تقدمت المميز عليها بدعوى امام محكمة الاساس لتاكيد حقها بالعودة الى المأجور وبدعوى مستعجلة لالزام المميزة بتسليمها

Page 5

٥ [هامش] هامش / … مفاتيح المأجور بعد زوال السبب الذي ادى الى اصدار القرار السابق وذلك بعد ان انجزت كافة الاعمال؛ وان محكمة الاستئناف صدقت القرار الابتدائي وقضت بالترخيص للمميز عليها بالعودة الى المأجور وبالغاء القرار السابق على اعتبار ان الاسباب والظروف التي ادت الى اصداره قد زالت؛ على السببين الاول والثاني، وعلى السبب الثالث في شقه الثاني من مخالفة القانون لجهة الدفع بسبق الادعاء والقضية المحكمة وتشويه مضمون السندات؛ / المستندات؛ حيث ان المميزة تاخذ على محكمة الاستئناف انها بعدولها / رجعت عن القرار السابق رقم ٢١٠/٩٦ / ٣١٠/٩٦ في حين ان الاسباب والظروف التي ادت الى اصداره ما زالت قائمة ولم تتغير او تتبدل تكون / فتكون قد خالفت القانون لجهة سبق الادعاء والقضية المحكومة، / المحكمة، كما تاخذ بغيرها بتشويه / عليها تشويه مضمون تقرير الخبير عندما اثبتت / اعتبرت بان اعمال الترميم والتاهيل التي قد تلحق ضرراً بالاشخاص والاموال / بالاشغال والاعمال قد نفذت فعلاً وذلك خلافاً لما ورد في التقرير؛ وحيث ولئن كانت محكمة الاستئناف قد ردت الدفع بسبق الادعاء على اعتبار ان وجود دعوى امام محكمة الاساس لا ينزع صلاحية القضاء المستعجل للبت بالنزاع الحاضر، الا ان السبب الاول المتذرع به غير مسند في الواقع لان محكمة الاستئناف قد اكدت في قرارها على زوال الاسباب التي ادت الى صدور القرار السابق واستنتجت ذلك دون تشويه في تقرير الخبير، وهذا حق / امر سيادي لا تعقيب عليه من محكمة التمييز، / القانون، فترد الاسباب الواردة تحت هذا العنوان؛ على السبب الثالث في شقه / بنده الاول لجهة / … التناقض في القرار الاستئنافي لجهة صلاحية القضاء المستعجل؛ حيث ان السبب التمييزي هذا غير مقبول لانه لم يستند الى احدى

Page 6

٦ [هامش] هامش / … حالات النقض المبينة في المادة ٧٠٨ أ.م.م؛ ٤- في طلب ادخال الشخص الثالث؛ حيث ان هذا الطلب قد ردته محكمة الاستئناف ولم يطعن في القرار لهذه الجهة، فلم يعد مجدياً. لذلك تقرر بالاتفاق: ١- قبول التمييز شكلاً ورده في الاساس وابرام القرار الاستئنافي. ٢- مصادرة التامين وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف. قراراً صدر بتاريخ ١٤/٧/٢٠٠٥ الرئيس حجازي / مجاعص المستشار … / الخوري المستشار المصري الكاتبة حمود … / [هامش] هامش [هامش] ٣