Court of Cassation, civil chamber 01/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 158 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 158/2005
- Date
- 01/12/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] أساس [هامش] ٢٠٠٥/٢٧٧ [هامش] تمييز ٢٠٠٥/١٥٨ 1116[؟] / ١٥٨ [؟] … / ٢٠٠٥ ١١١٦٥ [؟] - [؟] المميز: فادي العنيسي المميز عليها: ش. / ضدها: [؟] كارني ش.م. بتاريخ ١/١٢/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رنده حروق وريما خليل ....... / [؟] و[؟] [؟] بحضور الكاتب [؟] وافهم القرار المدون على حدة علناً التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن فادي أسعد العنيسي تقدم من هذه المحكمة بواسطة وكيله الاستاذ روجه شمعه بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١٣ ، بوجه شركة كارني ش.م. وكيلها الأستاذ ريمون يزبك ، باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ طعناً" بالقرار الصادر تحت الرقم ٢٠٠٤/٩٢٧ عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان ، الغرفة الرابعة ، بتاريخ ٢٠٠٤/١١/٤ ، وطلب فيه تقرير وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين صدور حكم نهائي مبرم في التمييز الحالي ، وقبوله شكلاً" لوروده ضمن المهلة مستوفياً" كافة الشروط ، وقبوله في الاساس ونقض الحكم المميز وفصل الدعوى مباشرة عملاً" بالمادة /٧٣٤/ أ.م.م. وإعطاء الحكم برد الدعوى لعدم إختصاص القضاء اللبناني ولإنتفاء صفة المميز ولعدم صحتها وعدم قانونيتها وتدريك المميز ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب وتطبيق المادتين ١٠ و٥٥١ أ.م.م. والزامها بالتعويض على المميز وبالعطل والضرر وإعادة قيمة التأمين التمييزي .
Page 2
[هامش] هامش -٢- وقد أدلى المميز بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار مستوجب النقض للأسباب التالية : ١ - تشويه مضمون المستندات والوقائع لناحية الإختصاص ومخالفة المادة /٢١١/ أ.م.م. و المادتين /٧٢/ فقرة أولى و/٩٧/ منه ، كونه قد إعتبر وخلافاً" للقانون وللمستندات والإقرارات القضائية وإجراءات المحاكمة ، بأن القضاء اللبناني صاحب إختصاص للنظر بالدعوى في حين انه غير مختص لأنه ليس للمميز محل إقامة حقيقي أو مختار في لبنان ولأن الفريقين إتفقا خطياً" على إيلاء الإختصاص في نزاعاتهما للقضاء السويسري وعلى تطبيق القانون السويسري على تلك النزاعات ، كما أن العقد موضوع الدعوى أبرم في غانا وتنفيذه حصل فيها . ٢- مخالفة المقطع الثاني من الفقرة الأخيرة من المادة / ٥٥٤ / أ.م.م. لأن المحكمة قررت في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١٢ تطبيق أحكام المادة /٤٢٠/ أ.م.م. لجهة مهلة المسافة مما يعتبر بتاً" في مسألة محل إقامة المميز وهو يتمتع بحجية القضية المحكوم بها لهذه الجهة وبالتالي فإن القرار خالف هذه الحجية بقوله بأن له محل إقامة في لبنان . ٣ - تشويه مضمون المستندات ومخالفة المواد /٢١١ و ٣٠٢ و ٩ / أ.م.م. لإنتفاء صفة المميز في الدعوى إذ ان العلاقة التعاقدية قائمة بين الشركة المميز عليها والشركة الغانية Concord 2000 Limited ، علماً" بأنه أبرز مستندات تثبت ذلك إلا ان القرار المميز شوهها كما شوه مضمون استجواب ممثل المميز عليها لهذه الجهة وقضى خلافاً" للحقيقة بتوفر الصفة لديه . ٤ - تشويه مضمون المستندات ومخالفة المادة /٩/أ.م.م. و إغفال الفصل في مطلب وإنتفاء صفة ومصلحة المميز عليها ، إذ أنه من مراجعة المستندات يتبين أن الدائن المزعوم ليس الشركة المميز عليها بل شركة أخرى تدعى " الشركة المالية (S.B.A)" سويسرا جنيف كما يتبين ان المدين ليس المميز بل شركة كونكورد ، علماً" بأن المميز أدلى بهذا الدفع في لائحة التعليق على الاستجواب لكن القرار المميز تجاهله كلياً" وأغفل الفصل به . ٥- فقدان الأساس القانوني ، لأن أسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لإلزام المميز بالمبلغ الذي ألزم بدفعه ، إذ انه لا يوجد أي مستند موقع من المميز سواء بصفته الشخصية أو بصفته مفوضاً" بالتوقيع عن شركة كونكورد وموجه الى الشركة المميز عليها يفيد التزامه بدفع أي مبلغ لها . ٦- مخالفة المادتين /٣٢٨/ م.ع. و/١٦٦/ أ.م.م. لأن المميز أظهر في الصفحة ٣ من استئنافه وفي التمييز الحالي الديون المتوجبة بذمة المميز عليها لمصلحة الشركة التي يمثلها ولمصلحته وهي ديون ثابتة بقيود ودفاتر الشركتين مما كان يوجب تكليف المميز عليها بإبراز دفاترها ، إضافة الى أنه لا يجوز رفض المقاصة بحجة عدم ثبوت الدين المقابل طالما ان الإثبات في المسائل التجارية جائز بالدفاتر التجارية التي تعتبر حجة على صاحبها سنداً" للمادة /١٦٦/ . / …
Page 3
[هامش] هامش -٣- وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٢٣ تقدمت المميز ضدها بواسطة وكيلها الاستاذ ريمون يزبك بلائحة جوابية إستعادت فيها الوقائع كما بينت وجوب رد السبب التمييزي الأول لأن القرار المميز إستند الى طلب فتح الحساب والى صراحة نص المادة /٩٧/ أ.م.م. بإستناده الى المقام المختار للقول بصلاحية المحاكم اللبنانية ولأن القرار لم يشوه كتاب الكفالة إذ انها وفي حال صحتها تفيد الإتفاق على الصلاحية لجهة النزاعات الحاصلة بشأنها فقط ، ووجوب رد السبب الثاني لأن المحكمة لم تشر إطلاقاً" الى وجوب مراعاة مهلة المسافة بل على العكس إعتبرت أن المميز مبلغ موعد الجلسة القادمة بواسطة وكيله القانوني ، كما بينت وجوب رد السبب الثالث لعدم حصول أي تشويه ولأن تفسير المستندات أمر يتعلق بأساس النزاع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز ، وبينت المميز ضدها وجوب رد باقي الأسباب لأن القرار المميز لم يغفل المستندات ولكنه أهمل تلك التي لا علاقة لها بالدعوى مؤكدة على الكتاب الصادر عن المميز والموجه الى مدير المميز عليها السيد سابا والذي أقر فيه بصحة الكشف الموجه اليه مع الالتزام بدفع القيمة قبل ١٩٩٩/١/٢٠ ، لتخلص الى المطالبة برد طلب وقف التنفيذ ورد طلب النقض شكلاً" وإلا أساساً" بجميع أسبابه وبالتالي تصديق القرار المميز برمته وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والأتعاب والعطل والضرر لثبوت سوء النية في طلب النقض . وتبين أنه بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٤ تقدم المميز بلائحة جوابية بين فيها عدم صحة أقوال المميز ضدها وخلص الى تكرار أقواله ومطاليبه السابقة . بناءً عليه، أولاً" : في الشكل . حيث ان التمييز قدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً" الشروط الشكلية كافة ، فانه يكون مستوجباً" القبول لهذه الجهة . ثانياً" : في الأساس . حيث أن المميز أدلى بستة أسباب تمييزية كل منها يتضمن عدة فروع بحيث جاءت متشابكة ومتداخلة مع أنها تمحورت فعلياً" حول النقاط التالية : ١- مخالفة القانون : المواد ٢١١ و٧٢ و٩٧ و٥٥٤ و٣٠٢ و ٩ و١٦٦ أ.م.م. و٣٢٨ م.ع.
Page 4
[هامش] هامش -٤- ٢- تشويه مضمون المستندات والوقائع : لناحية الاختصاص ولناحية صفة المميز ، وكذلك لناحية توجب دين للمميز بذمة المميز عليها ولناحية صفة الأخيرة في الدعوى بإعتبار أن علاقة لها بالدين المزعوم . ٣- فقدان الأساس القانوني : بتجاهل القرار عدم وجود أي مستند موقع من المميز يفيد التزامه بدفع أي مبلغ للمميز عليها . ٤- إغفال الفصل بمطلب : وهو متمثل / وهومتمثل بالدفع الذي أدلى به لجهة عدم صفة المميز عليها أو على الأقل عدم ثبوتها أصولاً" . وحيث يتوجب البحث في الأسباب الواردة أعلاه وفقاً" للتسلسل : أولاً" : في الأسباب المتعلقة بمخالفة القانون ( الأول والثاني والثالث والرابع والسادس ). [هامش] ١ حيث ان المميز أدلى بمخالفة المواد ٢١١ و٧٢ فقرة اولى و٩٧ أ.م.م. عند إقراره إختصاص القضاء اللبناني للنظر بالدعوى ، و بتوفر الصفة في المميز عليه . وحيث ان المادة ٢١١ تنص على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر . وحيث أن المميز يدلي بأن المميز عليها أقرت عندما طلبت إبلاغ المميز في غانا بأن محل إقامته هو فيها وليس في لبنان ، بحيث كان على المحكمة الأخذ بهذا الإقرار . وحيث أنه وبغض النظر عن مدى إعتبار طلب التبليغ على محل السكن إقراراً" قضائياً" بمحل الإقامة ، فإن المحكمة عندما أعلنت إختصاص القضاء اللبناني للنظر في الدعوى إستندت الى طلب فتح الإعتماد موضوعها والى إتخاذ المميز محلاً" مختاراً" له فيه وهو بيت شباب - لبنان ، بحيث لا تكون قد خالفت المادة ٢١١ المذكورة والتي لم تكن موضع بحث أصلاً" . وحيث أنه وبالنسبة لإقرار المميز عليها بإنعدام صفة المميز ، فإن الأخير يدلي بأن ممثل المميز عليها أقر في استجوابه بأن " التعامل كان يتم مع السيد فادي العنيسي خارج لبنان وبصورة دقيقة في أكرا - / ـ غانا وأن مراسلته كانت تتم بإسم شركته كونكورد " ، الأمر الذي يعتبر إقراراً" بأن التعامل كان يتم مع الشركة وليس مع المميز شخصياً" . وحيث أن ما يتذرع به المميز لهذه الجهة لا يمكن أن يُشكل إقراراً" بعدم الصفة طالما أن المميز عليها أصرت طوال المحاكمة على ان الحساب موضوع الدعوى فتح لمصلحة المميز شخصياً"، وهذا ما ذهب اليه القرار المميز بقوله أن الطلب موقع من المميز دون أي إشارة الى صفة أخرى غير صفته الشخصية رغم ورود عبارة " of concord 2000 L T D " كما أنه
Page 5
[هامش] هامش - ٥ - إتخذ محل إقامة في منزله الشخصي ، إضافة إلى أن المميز لم ينفذ قرار المحكمة الذي كلفه بإبراز إفادة من المراجع المختصة عن شركة كونكورد تبين طبيعتها وهوية ممثلها ، مما ينفي حصول أي مخالفة لنص المادة /٢١١/ ويوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث أن المادة /٧٢/ نصت في فقرتها الأولى على الإختصاص الدولي والذي بمقتضاه تتعين الدولة التي يجب أن تقدم الهيئة الحاكمة ، كما نصت المادة /٩٧/ على أن يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه على أن يعتبر مكان السكن بمثابة المقام عند عدم وجوده وعلى أن يعتبر المقام المختار بمنزلة المقام الحقيقي . وحيث أن المميز لم يبين أوجه مخالفة النصين المذكورين وإنما إعتبر أن القول بصلاحية المحاكم اللبنانية هو بذاته مخالفة لهما ، مع أن القرار المطعون فيه تقيد بحرفية النص عندما إعتبر أن إتخاذ المميز مقاماً" مختاراً" في بيت شباب - لبنان في طلب فتح الإعتماد كافٍ لإنعقاد إختصاص القضاء اللبناني فيما يتعلق بالإعتماد المذكور ، مما ينفي حصول مخالفة للمادتين /٧٢ و٩٧ / ويوجب رد السبب لهذه الناحية . وحيث أن المميز أدلى بمخالفة القرار للمادة /٥٥٤/ أ.م.م. ، المقطع الثاني من الفقرة الأخيرة منها ، وذلك بإغفاله التقيد بالقرار الصادر عن المحكمة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١٢ والقاضي بوجوب تطبيق المادة /٤٢٠/ أ.م.م. لجهة مراعاة مهلة المسافة وقوله بأن المميز إتخذ محل إقامة له في لبنان . وحيث أن النص المتذرع بمخالفته جاء يوجب على المحكمة التقيد بالقرار التمهيدي الصادر عنها ما لم تطرأ واقعة جديدة أو غير معلومة أو تكتشف أموراً" يتحتم معها تعديله أو الرجوع عنه . وحيث ومن العودة الى جلسة ٢٠٠٣/٦/١٢ والمخصصة لإستجواب الطرفين لا يتبين أن المحكمة إتخذت فيها أي قرار سوى تكرار دعوة الطرفين مع مراعاة الأصول القانونية وإعتبار المميز مبلغاً" بواسطة وكيله القانوني . وحيث ومع عدم وجود أي قرار تمهيدي تنكرت له المحكمة دون مبرر فإنه يتوجب بالتالي رد السبب المتعلق بمخالفة المادة /٥٥٤/ لعدم صحته. وحيث ان المميز أدلى أيضاً" بمخالفة القرار المميز لأحكام المادتين ٩ و ٣٠٢ (فقرة ٢ ) أ.م.م. وذلك بقوله بتوفر الصفة لديه ولدى المميز عليها رغم وجود إقرارات ومستندات وقرائن تثبت خلاف ذلك . وحيث ان المادة /٣٠٢/ نصت في فقرتها الثانية على أنه لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود ويكون هذا الاثبات جائزاً" بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن أن تعد تنفيذاً" اختيارياً" ، كلياً" أو جزئياً" ، للالتزام المدعى به . وحيث أن هذه الفقرة مرتبطة بالفقرة السابقة والتي تعرف القرينة القضائية بأنها تلك التي لم ينص عليها القانون والتي يستنبطها القاضي من ظروف
Page 6
[هامش] هامش -٦- ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير . وحيث يتبين بالتالي أن القرينة القضائية خاضعة لتقدير القاضي الناظر بالدعوى وان الفقرة الثانية المتذرع بها جاءت تحد من هذه السلطة لتحصرها في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بواسطة الشهود ، وبالتالي فإنه لا يمكن التذرع بمخالفة هذه المادة عندما لا تأخذ المحكمة الناظرة في الدعوى بالقرائن المتذرع بها طالما أن الأمر خاضع لتقديرها ، علماً" بأن المحكمة استندت الى كون طلب فتح الحساب موقعاً" من المميز بصفته الشخصية بدليل تحديد محل إقامة مختار هو منزله الشخصي وعدم ورود أي خاتم أو إيضاح قرب توقيعه يشير الى غير صفته الشخصية والى كون المميز لم يعزز أقواله لجهة قيام العلاقة التجارية بين المميز عليها وشركة كونكورد رغم تكليفه بإبراز مستندات متعلقة بالشركة المذكورة ، لتخلص الى القول بتوفر الصفة في المميز خصوصاً" وان الدعوى ترمي الى الزامه بدفع المبالغ الناتجة عن فتح الإعتماد الحاصل لمصلحته . وحيث يتبين أن المحكمة لم تخالف بالتالي نص المادة /٣٠٢/ ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث ان القول بمخالفة المادة /٩/ التي توجب توفر الصفة في المدعي والمدعى عليه ، مستوجب الرد أيضاً" لعدم صحته وفقاً" لما ذكر أعلاه بالنسبة للمميز ، وكذلك بالنسبة للمميز عليها بإعتبار أن القرار المميز ذهب الى القول بتوفر الصفة فيها بالنظر الى أن طلب فتح الحساب موجه اليها . وحيث ان المميز أدلى بمخالفة القرار المميز لأحكام المادة / ٣٢٨ / / /٣٢٨/ وما يليها م.ع. مبيناً" أنه طلب إجراء المقاصة بين المبلغ المحكوم به والدين المترتب له بذمة المدعى عليها ، مؤكداً" ثبوت هذا الدين بدفاتر الشركتين مما يستوجب تكليف المميز عليها بإبرازها لتكون حجة عليها عملاً" بالمادة /١٦٦/ أ.م.م. وحيث أن المادة /٣٢٨/ تنص على أنه اذا وجد شخصان وكل منهما دائن ومديون للآخر حق لكل واحد منهما أن يقاص الآخر بما له قبله على قدر المبلغ الأدنى من الدينين . وحيث ان المحكمة بردها طلب المقاصة لا تكون قد خالفت المادة المذكورة ولا المادة /١٦٦/ بعد ان وصلت الى نتيجة مفادها أن أقوال المميز لجهة توجب ديون مستحقة لشركته بذمة المميز عليها تستوجب إجراء المقاصة بقيت مجردة من الأدلة الجدية ومستوجبة الإهمال . وحيث يتوجب بالتالي رد الأسباب التمييزية المسندة الى مخالفة القانون لعدم صحتها . ثانياً" : في الأسباب المتعلقة بتشويه مضمون المستندات والوقائع ( الأول والثالث والرابع ). حيث أن المميز أدلى في الأسباب المذكورة بتشويه مضمون المستندات
Page 7
[هامش] هامش -٧- والوقائع مما يستوجب نقض القرار المميز سنداً" للمادة /٧٠٨/ فقرتها السادسة. وحيث ان تشويه الوقائع لا يدخل ضمن مفهوم التشويه المنصوص عنه في الفقرة المذكورة ولا يعتبر بالتالي سبباً" تمييزياً" مما يستوجب رد ما جاء لهذه الجهة لعدم قانونيته . وحيث ان المميز أدلى بأن القرار المميز شوه مضمون المستندات المبرزة من قبله وخصوصاً" صورة كتاب رهن أعدته المميز عليها بأوراقها ومطبوعاتها وهو موقع منه بتاريخ ١٩٩٧/٩/١٧ بصفته مفوضاً" بالتوقيع عن شركة كونكورد وقد جاء فيه أن محل إقامته في أكرا وأن محل تنفيذ الإلتزامات هو سويسرا وان القانون الذي يرعى الموجبات والحقوق بين الطرفين هو القانون السويسري مع الإشارة الى حق المحكمة الفيدرالية السويسرية وفي هذه الحالة يكون محل إقامة المميز المختار في مركز الشركة المميز عليها في جنيف ، إلا أن القرار لم يناقش المستند وقضى خلافاً" له ومشوهاً" ما جاء فيه بقوله بأن محل إقامته هو بيت شباب - لبنان ليصل الى القول بإختصاص القضاء اللبناني للنظر بالدعوى . وحيث ومن العودة الى القرار المميز يتبين أنه ذهب وبوضوح الى القول بأن المميز إختار مقاماً" له في بيت شباب في طلب فتح الإعتماد موضوع الدعوى وعليه أعلن إنعقاد إختصاص القضاء اللبناني ، وبكل حال فإن الإتفاق المتذرع به موقع من المميز بصفته ممثلاً" لشركة كونكورد وهو متعلق بالأسهم والإيداعات والصكوك العائدة له والموجودة في مركز المميز عليها في جنيف كما ان الإتفاق على إختصاص المحاكم السويسرية جاء لحل النزاعات فيما يتعلق بها فقط ولا يسري على كافة النزاعات ، مما ينفي حصول أي تشويه لهذه الجهة . وحيث ان المميز إستند الى المستندات نفسها ليقول بأن القرار شوهها أيضاً" حين قال بصفته في الدعوى رغم أنها تثبت أنه كان ممثلاً" لشركة كونكورد . وحيث أن القرار المميز قال بتوفر الصفة لدى المميز لأن توقيعه طلب فتح الإعتماد جاء خالياً" من أي خاتم وغير مقترن بأي صفة غير صفته الشخصية ، كما أن مزاعمه لجهة تمثيله الشركة المذكورة لم تقترن بأدلة جدية إضافة الى وجود ما عزز قناعة المحكمة لهذه الجهة أي عدم حضور المميز جلسة الإستجواب رغم أنه من طلبه وعدم إنفاذ ما كلف به من قبل المحكمة لجهة إبراز مستندات متعلقة بالشركة من المراجع المختصة ، ليخلص الى نتيجة سليمة مفادها توفر صفته في الدعوى ، مما يوجب رد أقوال المميز لهذه الجهة لعدم صحتها . وحيث ان المميز أدلى بأن القرار المميز شوه مضمون المستندات المرفقة بالإستحضار الابتدائي والتي تثبت جميعها أن الدائن المزعوم ليس الشركة المميز عليها بل أخرى تدعى " الشركة المالية ( S. B. A ) سويسرا جنيف . وحيث ومن العودة الى القرار المميز يتبين وبوضوح أنه استند الى طلب فتح
Page 8
[هامش] هامش - ٨ - الحساب الموجه الى الشركة المميز عليها والمرفق بالإستحضار الابتدائي ، مما ينفي حصول أي تشويه لهذه الجهة . وحيث يتوجب بالتالي رد الأسباب المبنية على تشويه المستندات لعدم صحتها . ثالثاً" : في السبب المبني على فقدان الأساس القانوني ( السبب الخامس) . / ). [هامش] ٢ حيث ان المميز يدلي بأنه لا يوجد أي مستند موقع من المميز وموجه الى المميز عليها يفيد التزامه بدفع أي مبلغ لها ، مبيناً" أن المستندات المبرزة مع الإستحضار الابتدائي هي التالية : - المستند رقم ٥ موجه من شركة كونكورد وعلى أوراقها الى بنك TRUST BANK LIMITID . ACCRA ، علماً" بأن الترجمة المبرزة غير دقيقة . - المستند رقم ٦ وهو مراسلة بين الشركة المالية السويسرية والشركة المميز عليها وليس فيها أدنى ذكر له أو لشركة كونكورد . - المستند رقم ٧ وهو كشف حساب غير موقع من أحد على الإطلاق وغير معروف المصدر ، وبالتالي لا قيمة ثبوتية له . وبالتالي ومع إنتفاء المستند الخطي المنصوص عنه في المادتين ١٥٠ و ١٥٨ أ.م.م. وعدم إنتاج أي دليل من الإستجواب تكون الدعوى غير ثابتة ويتعين ردها ، إلا ان القرار المطعون فيه وعلى الرغم من ذلك قضى بإلزامه بالدفع . وحيث ومن العودة الى القرار المميز يتبين أن محكمة الاستئناف ردت على أسباب التمييز تباعاً" بصورة معللة ومفصلة لتصل الى نتيجة مفادها وجوب رد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي دون البحث في مضمونه . وحيث أن ما يعيبه المميز على القرار لجهة فقدانه الأساس القانوني عند الحكم بتوجب الدين يكون مستوجباً" الرد لعدم صحته . رابعاً" : في السبب المبني على إغفال الفصل في مطلب ( السبب الرابع ) . / ). [هامش] ٣ / ٤ حيث أن المميز يدلي بأن القرار المميز أغفل الفصل في طلب تقدم به وهو الدفع الرامي الى رد الدعوى لعدم صفة المميز عليها ، وذلك سنداً" للفقرة الرابعة من المادة /٧٠٨/ أ.م.م. وحيث أن الطلبات التي تشير اليها هذه الفقرة هي الطلبات التي تؤلف موضوع الدعوى والتي يهدف الخصم من ورائها الى إصدار القرار القضائي بإلزام خصمه بها ، وليس من ضمنها بالتأكيد أسباب الدفاع والدفوع ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة .
Page 9
[هامش] هامش -٩- / - ٩ . وحيث أن المحكمة وبالنظر الى المعطيات المتوفرة في الملف ترى إلزام المميز بدفع مبلغ مليوني ليرة لبنانية للمميز عليها لسوء نيته ولتعسفه في تقديم التمييز الحالي ، وبغرامة قدرها خمسمائة ألف ليرة لبنانية سندا" للمادة /١١/ أ.م.م. لذلك، وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة حروق ، تقرر : أولا" : قبول استدعاء النقض شكلا" ، ورده أساسا" وإبرام القرار المطعون فيه . ثانيا" : إلزام المميز بدفع مبلغ مليوني ليرة لبنانية للمميز عليها كعطل وضرر عن المحاكمة . ثالثا": تضمين المميز الرسوم والمصاريف وغرامة قدرها خمسمائة ألف ليرة لبنانية رابعا": مصادرة التأمين التمييزي . قرارا" صدر وأفهم علنا" بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١ الكاتب المستشارة خليل المستشارة حروق / … الرئيس عبد الصمد … / المستشارة حروق المستشارة خليل الكاتب [هامش] ريمون / … [؟]