Civil Court of Appeal 12/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1585 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1585/2003
- Date
- 12/11/2003
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، بيضا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
10867-1 - قرار / 10867 [؟] -١- [هامش] هامش [هامش] إيناس 219/2003 / أساس ٢١٩/٢٠٠٢ [هامش] قرار 1585/2003 / ١٥٨٥/٢٠٠٢ قرار بإسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت المدنية، غرفتها العاشرة المؤلفة من القضاة سامي منصور رئيساً وكارلا قسيس وميرنا بيضا مستشارتين، لدى التدقيق والمذاكرة، تبيّن أنه بتاريخ 2/10/2003 / ٢/١٠/٢٠٠٢ تقدّم المستأنف السيد عبد الرحمن حميد المعروف بزيتوني بواسطة وكيله المحامي أسعد عطايا باستئناف بوجه السيد ابراهيم حميد المعروف بزيتوني سُجّل في قلم هذه المحكمة برقم 415/2003 / [؟]/٢٠٠٢ طعناً بالحكم رقم ٥٤٢/٢٠٠٢ الصادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت، الغرفة الخامسة، بتاريخ 27/6/2003 / ٢٧/٦/٢٠٠٢ والقاضي في منطوقه بما حرفيته: "أولاً - بقبول الدعوى شكلاً وردّها في الأساس لعدم استنادها إلى أساس قانوني سليم. ثانياً - بشطب إشارة الدعوى الراهنة عن صحيفة القسم /20/ من العقار رقم /4520/ / /٤٥٢/ المزرعة وإبلاغ أمانة السجل العقاري في بيروت لشطب الإشارة. ثالثاً - بتضمين المدعي الرسوم والمصاريف والأتعاب وردّ باقي المطالب والأسباب الزائدة أو المخالفة". وتبيّن أن المستأنف طلب في خاتمة استئنافه إعطاء القرار بما يلي: 1- قبول الإستئناف في الشكل. 2- في الأساس، فسخ الحكم الابتدائي لعدم قانونيته والحكم انتقالاً بإلزام المدعى عليه، المستأنف عليه، بتسجيل الشقة رقم /20/ موضوع الدعوى على إسم المستأنف، وتدريكه الرسوم والمصاريف والأتعاب والعطل والضرر،
Page 2
- 2 - [هامش] هامش وتبيّن أن المستأنف أدلى بما خلاصته: ان الاستئناف المقدّم منه وارد ضمن المهلة القانونية ومقبول شكلاً وإن كانت مهلة الثلاثين يوماً المنصوص عليها قانوناً قد انقضت لأن أصول التبليغ التي نصت عليها المادتان (405) و (382) / و(٢٨٢) أ.م.م لم تراعَ في إبلاغه الحكم المستأنف وبالتالي يعتبر التبليغ باطلاً، وان المباشر الذي قام بالتبليغ أخلّ بتطبيق نصّ المادة (405) أ.م.م فأغفل في إشعار التبليغ البيانات الآتية: - ذكر محل التبليغ بوضوح، إذ انه أورد أن المطلوب إبلاغه (أي المستأنف) تبلغ في "مركز إقامته على العنوان المذكور" علماً ان اشعار التبليغ تضمن عنوانين الأول في طريق الجديدة والثاني في رأس بيروت. - ذكر يوم التبليغ والساعة التي حصل فيها. - تحديد صفة المطلوب إبلاغه اذ ان الإشعار اقتصر على ذكر اسم المطلوب إبلاغه. - الإشارة الى الامتناع عن التوقيع وسببه بشكل صريح وواضح، وان اغفال البيانات الإلزامية المشار إليها آنفاً هو خطأ جوهري وقد ألحق به ضرراً فادحاً / [؟] يوجب إبطال التبليغ، وانه (أي المستأنف) لم يكترث للتبليغ ولم يعره أي اهتمام فلم يقم بإبلاغ وكيله الأمر، بغية استئناف الحكم ضمن المهلة القانونية، علماً انه شخص مريض وقد استغل المستأنف عليه وضعه فقام بإبلاغه بدلاً من وكيله، وان المستأنف عليه أبلغه الحكم الابتدائي في محل إقامته علماً انه اتخذ مكتب وكيله المحامي أسعد عطايا مقاماً مختاراً تتم فيه الأعمال القانونية والقضائية كافة المتعلقة بموضوع الدعوى فيكون تبليغه باطلاً لمخالفته أحكام المادة (٢٨٢) أ.م.م، وتابع مضيفاً ان الحكم المستأنف مستوجب الفسخ لمخالفته أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (272) أ.م.م، ولأنه اعتمد أدلة للقول بالتنازل الضمني لا تفيد هذا التنازل وقد فسرها بشكل مغاير لموقف المدعي (أي المستأنف) واستنتج منها مواقف لا تدل على رغبته أو نيته الحقيقية والصريحة بالتنازل عن الحق، وتبيّن انه بتاريخ 19/11/2003 تقدّم / ١٩/١١/٢٠٠٢ قدم المستأنف عليه السيد ابراهيم
Page 3
- 3 - [هامش] هامش حميد المعروف بزيتوني بواسطة وكيله المحامي عصام صبح بلائحة / لائحة جوابية طلب بموجبها إعطاء القرار بما يلي: 1- عدم قبول الإستئناف ورده شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية. 2- ردّ الأسباب التي أدلى بها المستأنف لعدم قانونيتها وعدم جديتها. 3- تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر لسوء نيته، وأدلى بما خلاصته: ان المستأنف تبلغ الحكم المستأنف في 22/8/2002 وتقدّم باستئنافه الراهن بتاريخ 2/10/2003 / ٢/١٠/٢٠٠٢ فيكون الاستئناف مردوداً لعدم وروده ضمن المهلة القانونية، وان اشعار التبليغ تضمن عنوانين الأول لمنزل المستأنف والثاني لمركز عمله وقد تبلغ الأخير الحكم على العنوان الأول، وان القانون أجاز تبليغ الشخص المطلوب إبلاغه بالذات في اي مكان يمكن أن يجده فيه المباشر، وان اشعار التبليغ ذكر يوم التبليغ كما تضمن ذكر الصفة المستأنف حيث جاء فيه "المطلوب تبليغه عبد الرحمن زيتوني" مع العلم ان صفة المبلَّغ ترد في شرح المباشر عندما يُسَلّم / يتسلم اشعار التبليغ أحد أفراد عائلة المطلوب إبلاغه أو أحد أقاربه أو أحد العاملين لديه، وان المباشر أشار إلى ان المستأنف قد تبلغ وتسلّم الأوراق وامتنع عن التوقيع، وأضاف ان مهلة الاستئناف قد انقضت بفعل عدم اكتراث المستأنف وأن الأصل هو تبليغ الشخص نفسه والاستثناء هو التبليغ في المقام المختار، وتبيّن أنه بتاريخ 9/12/2003 / ٩/١٢/٢٠٠٢ قدّم المستأنف لائحة جوابية كرّر بموجبها أقواله ومطالبه السابقة مضيفاً ان الطابع الملصق على إشعار التبليغ إنما أُلصِق بعد حصول التبليغ، وتبيّن أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/6/2007 / ٢٥/٦/[؟] كرّر الفريقان أقوالهما وختمت المحاكمة، بناءً عليه حيث ان الإستئناف الراهن / الحاضر يستهدف إلزام المستأنف عليه بتسجيل الشقة رقم /20/ المتنازع عليها على / [؟] [؟]
Page 4
- 4 - [هامش] هامش اسم المستأنف، وحيث قدّم الاستئناف بتاريخ 2/10/2003 / ٢/١٠/٢٠٠٢ طعناً بالحكم الابتدائي الصادر في 27/6/2003، / ٢٧/٦/٢٠٠٢، على اعتبار ان ابلاغ هذا الحكم للمستأنف / [؟] المستأنف في 22/8/2003 / ٢٢/٨/٢٠٠٢ باطل للأسباب التالية: (حسب اقوال المستأنف) - عدم ذكر محل التبليغ بوضوح في اشعار تبليغ الحكم المطعون فيه، تحديداً لمقام المستأنف الحقيقي، … / ساعة التبليغ. - عدم ذكر يوم التبليغ وساعته في الإشعار، - عدم تحديد صفة المستأنف، - عدم الإشارة إلى امتناعه عن التوقيع وسببه، - عدم ابلاغ الحكم المستأنف من وكيله المحامي الأستاذ أسعد عطايا الذي اختار المستأنف مقامه في مكتبه، - الصاق الطابع في اسفل اشعار التبليغ بعد حصول التبليغ. وحيث بالعودة إلى اشعار التبليغ المعني، من البين انه ذُكر فيه اكثر من عنوان للمقصود بالتبليغ (المستأنف) واتمام / وان تمام التبليغ في أحد العنوانين [؟] دون تحديد لأي منهما، توضيحاً للمكان الحاصل فيه، وحيث من غير المتنازع / المنازع فيه
Page 5
- 5 - [هامش] هامش ان المحل الذي جرى فيه التبليغ هو أحد العنوانين المدرجين في وثيقته، والذي / وثيقة التبليغ الذي وُجد فيه المستأنف وقت ابلاغه، لذا يُعد التبليغ صحيحاً سنداً للمادة ٣٩٩ أ.م.م.، علماً بأن كلا من العنوانين يقعان ضمن الدائرة المعينة للمباشر، وعائدان للمستأنف، الواقع الذي ينفي الطابع الجوهري عن اغفال التحديد، مردوداً تالياً السبب المخالف، وحيث ان اشعار التبليغ تضمن ذكر ليوم التبليغ (22/8/2003) / اليوم المبلغ اي ٢٢/٨/٢٠٠٢ دون الإشارة إلى ساعة حصوله، فتساءل / [؟] المستأنف في معرض طعنه / الطعن الراهن عما اذا حصل التبليغ في الوقت الذي يجيز القانون اجراءه فيه (م. 402 / ٤٢٣ أ.م.م)، … / فقرة ٢) وحيث ان هذا التساؤل لا يفضي إلى اعتبار ساعة اجراء التبليغ واقعة في اوقات الراحة [؟] طالما لم يُثبت المستأنف ذلك ولم يبدِ أقلّه اي تحفظ في
Page 6
- 6 - [هامش] هامش هذا الشأن على سند التبليغ، فعليه ان اغفال المباشر ذكر ساعة التبليغ لا يمس بصحة التبليغ وقانونيته، مردوداً السبب [؟] لهذه النتيجة، وحيث ان وثيقة تبليغ الحكم المطعون فيه ذَكرت إسم المقصود بالتبليغ (المستأنف) وجرى التبليغ من الأخير بالذات، لذا يُعد التبليغ صحيحاً لهذه الجهة أيضاً، علماً ان ذكر هوية وصفة من سلّمت إليه الورقة المطلوب تبليغها هو بيان [؟] (الفقرة 6 من المادة /404/ / ٤٠[؟] أ.م.م.) في الحالة التي يتم فيها التبليغ بالواسطة، وليس إلى المراد تبليغه شخصياً - خلاف الحالة المعروضة، / الحاضرة، مما يوجب معه ردّ الادلاء المخالف، وحيث ان المباشر أثبت في اشعار التبليغ المبحوث فيه، واقعة الامتناع عن التوقيع
Page 7
- 7 - [هامش] هامش من المستأنف، الذي علم بحصول / لم ينكر حصول التبليغ إليه واستلامه الورقة المراد ابلاغها منه، لذا يُعد التبليغ مكتملاً على وجه صحيح، وإن لم يشر اشعاره إلى سبب الامتناع، طالما تمّ التبليغ إلى الشخص المقصود به، مردوداً تبعاً لذلك السبب المخالف، / العالق، وحيث ان وجود المقام المختار للخصم لا يمنع من تبليغه بالذات في مقامه الحقيقي الذي هو الأصل، لذا / اذ ان نص المادة /382/ / ٣٨٢ أصول مدنية، لا يقيد حق طالب التبليغ بإبلاغ الأصيل نفسه بل يمنحه / يترك له سلطة جوازية في عرض التبليغ على المحامي الوكيل لدلالة به، فعليه لا يستقيم قانوناً التذرع بحكم المادة /382/ المشار اليها لنفي / ٣٨٢ أ.م.م [؟] الطعن في صحة
Page 8
- 8 - [هامش] هامش التبليغ المعني، مردوداً ما أدلى به في هذا الصدد المستأنف، وحيث لا يغير في النتيجة المساقة الدلاء / السابقة الادلاء بعدم اكتراث المذكور بالتبليغ وجهله لأهميته، / أهميته اذ قد تبيّن / من الثابت انه نُبّه بعبارات واضحة أدرجت في اشعار التبليغ إلى الحق المقرّر له قانوناً بالطعن في الحكم ضمن المهلة المحددة له، الواقع الذي ينفي إمكانية التذرع بجهالته (أي جهالة المستأنف) في القانون، وحيث ان ادلاء / الادلاء بان المستأنف بمعاناته / يعاني من حالة مرضية، لا يؤثر على صحة وقانونية تبليغه الحكم المستأنف، اذ ان هذا الادلاء بقي مجرد في اعتباراته، / مجرداً من اي اثبات، فضلاً عن ان العبرة تكمن في الدلالة القاطعة على انعدام أهلية الخصم في التبليغ، في حين / التبلغ، [؟] انتفت هذه الدلالة
Page 9
- 9 - [هامش] هامش [هامش] أصح / (*) [هامش] أن [توقيع] في القضية الحاضرة مع الإشارة إلى أن هذا السبب لا يجعل / العيب لجعل الوكيل القانوني (المحامي) غير صالح لينوب عن موكله مقيم الدخلية / بتقديم [؟] أو فاقدها / ما [؟] للقيام بالتبليغ باسمه في حين يتذرع المستأنف بوضعه الصحي والنفسي والعصبي للقول بوجوب إبلاغ هذا / ابلاغه الحكم المستأنف بواسطة وكيله وحيث ان الوقت / القسط الذي تم فيه إلصاق الطابع المالي في أسفل إشعار التبليغ لم يؤثر على القوة الثبوتية التي تعود له نسبة للبيانات المدرجة فيه لذا يرد ما أدلى به المستأنف لهذه الجهة ايضاً، وحيث تأسيساً على كل ما تقدم ، تبتدع / تنتفي الطعون كافة التي ساقها المستأنف لجهة / [؟] وثيقة تبليغه الحكم الابتدائي المستأنف مردودة، لذا يكون هذا التبليغ صحيحاً ومكتمل الشروط القانونية ، / … وحاصلاً حالياً / اصولاً بتاريخ [؟] والاستئناف الراهن المدرس / المرسل بتاريخ 23/3/2004 / [؟] وارداً خارج مهلة الطعن القانونية مما يوجب معه / قبوله ردّه شكلاً ، / … منتفية
Page 10
[هامش] هامش فائدة الولوج / التعرض إلى بحث أساسه، وحيث ان طلب تضمين المستأنف العطل والضرر مردود، ازاء انتفاء مبرر اجابته قانوناً ، / قانوناً،] لذلك تقرر بالإجماع ردّ الاستئناف شكلاً للأسباب المبيّنة في المتن ورد ما زاد وخالف من طلبات وأسباب ، / … بما في ذلك طلب العطل والضرر وتضمين المستأنف نفقات المحاكمة كافة ومصادرة التأمين ايراداً للخزينة . / … قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 23/12/2004 / [؟] المستشارة (بيضاً) / ([؟]) المستشارة (قيس) / ([؟]) الرئيس (قنطور) / … [تواقيع] صندوق / [؟] [؟] [؟] [هامش] صورة 4000 طابع 6000 إشعار / [هامش] تبليغ ٢٠٠٠ [هامش] [؟] 1000 رسمها 11000 شاحط / شاهد 1000 طابع / كتابة 2000 } رسم حطام أصول 105460/2004 / [؟] [؟] ٢٠٠٠ [؟] أيلول ٢٠٠٥
Page 11
[هامش] هامش بتاريخ 17/4/2003 / [؟] حضر السيد ابراهيم حميد احمد وف بشخصه / [؟] [؟] هو السيد عبي الرشوان / … [؟] … / [؟] فلسطيني مواليد عام 1925 والده خليل والدته حميدة / [؟] [؟] [؟] واستلم صورة طبق الاصل عن القرار رقم / [؟] الحكم [؟] [؟] [؟] 1585 بموجب / / [؟] [؟] وثيقة السفر 21619 / ٢١٦١٩٥ ووقع [توقيع] بتاريخ 5/8/2003 وبدلالة وتوقيع / [؟] ورد اشعار تبليغ عبد الرحمن حميد احمد وف برسيم / [؟] [؟] صورة طبق الاصل عن القرار رقم 1585 واستلم صهر / [؟] [؟] العام ١٥٨٠ / [؟] [؟] عبد الرحمن حميد احمد وف بشخصه بالذات في منزله ووكل محام بموجب وثيقة السفر / … [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ 14 تشرين / [؟] حضر الاستاذ اسعد عطايا / [؟] واستلم صورة طبق الاصل من / عن الحكم الابتدائي المقدم كذا المحام ووقع عطايا / [؟] [؟] [؟] [؟]