Civil Court of Appeal 13/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1589 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1589/2003
- Date
- 13/11/2003
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] [؟] [هامش] اساس ٩٨٩/[؟] / … [؟] … / ٢٠٠٣ [؟] [هامش] قرار ١٥٨٩/[؟] / ١٠٨٩ / [؟] [هامش] عطاالله صبح ورفاقه [هامش] بلال ياسمين / [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت ، الغرفة الثالثة ، المؤلفة من الرئيس مروان كركبي والمستشارتين منى صالح ونبيله زين ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبيّن أن عطاالله / عطالله عاطف صبح،سهير،عاطف،محمد،فادي / صبح ،سهير،عاطف،محمد،فادي و عمر عبدالله صبح ،هادية سويدان وحياة زعرور،وكلاؤهم الأساتذة / الأستاذة نبيل مشموشي،تمام الساحلي،نبيل الأخرس ومحمد شمس الدين،استأنفوا بتاريخ ٢٠٠٢/١/١١ بوجه بلال أنيس ياسمين القرار الصادر عن قاضي العجلة بتاريخ ٢٠٠١/١٢/١٢ القاضي بإلزامهم بإخلاء القسم ٣ من البناء القائم على العقار ٥١٧٩/المصيطبه وبتسليمه إلى المدعي ، وقد طلبت الجهة المستأنفة قبول الإستئناف شكلاً وأساساً وفسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بإعلان عدم صلاحية قاضي العجلة وردّ الدعوى تبعاً لوجود نزاع جدي وعدم وجود تعدٍ واضح على حقوق المستأنف عليه وتدريك هذا الأخير الرسوم والنفقات والعطل والضرر،مشيرةً إلى وجود دعوى أمام المحكمة الابتدائية بوجه المستأنف عليه لإلزامه بتصحيح الخطأ الوارد في قيود السجل العقاري لجهة تحديد رقم القسم المباع منه،واعتباره ٤ بدلاً من ٣،وُضعت إشارتها على صحيفة القسمين المذكورين وما زالت قيد النظر،وأن هذا الأخير شغل القسم ٤ منذ شرائه الحاصل قبل عشر سنوات ولغاية تاريخه كما قام بتأجيره من الغير،وأن الواقع المبيّن أعلاه يثبت وجود منازعة جدية تحول دون صلاحية قاضي العجلة للبت بالدعوى الراهنة. وتبيّن أنه في جلسة ٢٠٠٣/١٠/١٦ قدّمت الجهة المستأنفة طلب تصحيح خصومة تبعاً لوفاة المستأنف عطاالله صبح بتاريخ ٢٠٠٢/٧/١٧ وانحصار إرثه بورثته وهم:حياة زعرور،عبير،جمال،جمانه وبلال عطاالله / عطالله صبح.كما أدلت بأن عملية البيع تمّت بواسطة الوسيط العقاري عبد الرحيم كساسير الذي أكّد في إفادته الخطية بأن المحل الذي تمّ التعاقد عليه هو القسم ٤ وليس القسم ٣ الذي سجّل خطأً على اسم المستأنف عليه في الدوائر العقارية. وتبيّن أنه في جلسة ٢٠٠٣/١٠/١٦ كرّر الفريقان أقوالهما واختتمت المحاكمة. ١
Page 2
بناءً عليه أولاً : / … في الشكل : حيث أن الإستئناف الحالي ورد خلال المهلة القانونية مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيقتضي ، لذلك ، قبوله لجهة الشكل . ثانياً : في تصحيح الخصومة : حيث من الثابت وفاة أحد أفراد الجهة المستأنفة،وهو عطاالله / عطالله صبح،بتاريخ ٢٠٠٢/٧/١٧ وانحصار إرثه بورثته وهم: حياة زعرور،عبير،جمال،جمانه وبلال عطاالله / عطالله صبح. وحيث يقتضي قبول طلب تصحيح الخصومة وإحلال ورثة المستأنف المتوفّى المبيّنة أسماؤهم أعلاه محلّه في الإستئناف الحالي. ثالثاً : في الأساس : حيث تطلب الجهة المستأنفة فسخ القرار المستأنف والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم صلاحية قاضي العجلة ولوجود منازعة جدية ولعدم وجود تعدٍ واضح على حقوق المستأنف عليه. وحيث أن المستأنف عليه لم يقدّم لائحة بدفاعه في الإستئناف الحالي رغم تبلّغه الأوراق،فيقتضي النظر بالإستئناف للتثبت مما إذا كان مسنداً إلى أسباب قانونية وصحيحة وحرية بالقبول، بعد طرح القضية أمام هذه المحكمة للنظر بها مجدداً في الواقع والقانون. وحيث يتبيّن من الأوراق كافةً ما يلي: ١) أن المستأنف عليه اشترى من الجهة المستأنفة بتاريخ ١٩٩١/٥/١٠ القسم ٣ من العقار ٥١٧٩ المصيطبه بموجب عقد بيع ممسوح جرى تسجيله في الدوائر العقارية بتاريخ ١٩٩١/٥/٢٩،وقام منذ تاريخ الشراء المذكور باستلام القسم ٤ بدلاً من القسم ٣ المحدّد في عقد البيع، … / ، ٢) وخلال العام ٢٠٠٠ أجّر المستأنف عليه المحل المذكور أعلاه من السيدة نظيره جاركجي التي حاولت الإستحصال على رخصة محلات مصنفة للمأجور فتبيّن أن المأجور الذي تمّ تسليمه هو غير القسم المسجّل على اسم المستأنف عليه والملاصق له. ٣) أن المستأنف عليه وجّه بتاريخ ٢٠٠١/٤/٥ كتاباً إلى بعض شاغلي القسم ٣ يطالبهم فيه بتسليمه القسم المذكور،وأن هؤلاء أجابوا بالقول أنهم أقدموا خطأً على تنظيم عقد بيع بالقسم ٣ بدلاً من القسم ٤ ودعوا المستأنف عليه إلى موافاتهم إلى دائرة الكاتب العدل لتصحيح الخطأ وتنظيم عقد ٢
Page 3
مقايضة يسجلون فيه القسم ٤ على اسمه ،فما كان من هذا الأخير إلاّ أن رفض مضمون الطلب المذكور مصرّاً على أنه عمل على شراء القسم ٣ وليس ٤ طالباً مجدداً تسليمه القسم المباع شاغراً من أي شاغل، ٤) وبتاريخ ٢٠٠١/٥/٤ تقدّمت الجهة البائعة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية طالبةً بموجبها إلزام المستأنف عليه بإجراء التصحيح في قيود السجل العقاري(سجّلت برقم ٢٠٠١/٢١٤) وُضعت إشارتها على صحيفة كل من القسمين ٣و٤ وما زالت قيد النظر. ٥) كما تقدّم المستأنف عليه بتاريخ ٢٠٠١/٥/١٥ بدعوى أمام قاضي العجلة طالباً فيها إلزام الجهة البائعة بتسليمه القسم ٣ من العقار ٥١٧٩/المصيطبه،فصدر بنتيجتها القرار موضوع الاستئناف الحالي. وحيث أن المدعي (المستأنف عليه) أسند دعواه إلى وجود تعدٍ واضح على حقوقه من قبل المستأنف عليهم،وإلى كون إشغال هؤلاء للقسم ٣ لا يستند إلى مسوّغ شرعي وأن ذلك يبرّر تدخل قاضي العجلة للحكم بالإخلاء، وحيث أن المادة ٥٧٩(ف٢) تنص على أن لقاضي العجلة اتخاذ التدابير الآيلة إلى إزالة التعدي الواضح على الحقوق أو الأوضاع المشروعة ، وحيث أن التعدي الواضح المقصود هو الذي يكون أكيداً لا لبس فيه وغير قابل لنزاع جدي وهو يفترض أن يكون العمل المشكو منه فادحاً وصارخاً بعدم مشروعيته وعدم قانونيته،كما يُشترط في حقوق المدعي وأوضاعه أن تكون ثابتة ومشروعة وواضحة لا ريب فيها، وحيث أنه للتثبت من توافر هذين الشرطين يقتضي التدقيق في المستندات والوقائع المتوافرة في الملف توصلاً لمعرفة ما إذا كانت المنازعة جدية وتضفي على الاعتداء ضلالاً من الشك وعدم الوضوح، وحيث من الثابت أن القسم رقم ٤ هو بحيازة المستأنف عليه منذ شهر أيار من العام ١٩٩١ ، تبعاً للبيع الحاصل في التاريخ المذكور على القسم ٣ المطلوب إخلاؤه،وأن القسم ٣ بقي بحيازة الجهة المستأنفة رغم البيع الجاري عليه والمسجّل لدى الدوائر العقارية في الفترة ذاتها لمصلحة المستأنف عليه. وحيث يتبيّن أيضاً أن المستأنف عليه أجرى خلال العام ٢٠٠٠ عقد إيجار على القسم الواقع بحيازته (رقم ٤) وقّعه بالذات وقبض من المستأجرة دفعة على حساب البدلات،ما يُفترض ٣
Page 4
معه قيامه بالتخلّي عن حيازة القسم المذكور لمصلحة المستأجرة منذ تاريخ العقد الجاري بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٢ ، كما يتبيّن أن المستأنف عليه لم يطلب تسليمه القسم ٣ إلاّ بعد الكشف المجرى من قبل بلدية بيروت والذي بيّن أن القسم الواقع بحيازته هو غير القسم الذي جرى تسجيله لدى الدوائر العقارية، وحيث أن ما تقدّم يؤكّد أن الحق الذي يُدّعى وقوع تعدٍ عليه من قبل الجهة المستأنفة لا يستند إلى النية التي تكوّنت لدى المستأنف عليه عند توقيعه عقد البيع وتسجيله لدى الدوائر العقارية ،وإنما إلى الواقع الذي كشف عنه تدخّل بلدية بيروت ، الأمر الذي يجعل مجرّد الركون إلى قيود السجّل العقاري،لإثبات التعدي،غير حري بالقبول مع وضوح وثبوت الوقائع المبيّنة أعلاه، وحيث أن السبب الذي حمل المستأنف عليه على المطالبة باستلام القسم ٣ ،وفق ما صار تبيانه أعلاه، إضافةً إلى الفترة الطويلة التي امتدت بين استلام القسم ٤ وتاريخ المطالبة بالقسم ٣ ،فضلاً عن وجود دعوى أمام محكمة الأساس ترمي إلى تصحيح الخطأ الحاصل في السجل العقاري لجهة رقم القسم المباع من المستأنف عليه،من شأنها أن تجعل المنازعة المثارة من قبل الجهة المستأنفة متّسمة بالجدية الكافية لنفي صفة الوضوح عن التعدي المدلى بوجوده ، وحيث أن القرار المطعون فيه،بذهابه خلاف هذه الوجهة،يكون في غير محله القانوني الصحيح ، الأمر الذي يُفضي إلى فسخه والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم توافر شروط المادة ٥٧٩(ف٢)/أ.م.م ،وتضمين المستأنف عليه رسوم ونفقات المحاكمتين ، الابتدائية والاستئنافية،وإعادة التأمين الاستئنافي، وحيث لم تعد فائدة من بحث سائر الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة . لذلــــك تقرر بالاجماع : ١) قبول الإستئناف شكلاً. ٢) تصحيح الخصومة بإحلال ورثة المستأنف المتوفّى عطاالله / عطالله صبح،المبيّنة أسماؤهم في متن القرار،محلّه في الإستئناف الحالي. ٤
Page 5
٣) وفي الأساس،فسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم توافر شروط المادة ٥٧٩(ف٢)/أ.م.م ، ٤) إعادة التأمين الاستئنافي. ٥) تضمين المستأنف عليه رسوم ونفقات المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية. قراراً صدر في بيروت وأُفهم علناً بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٣ . الكاتب المستشارة المستشارة الرئيس