Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 159 /2005

Court
تمييز مدني
Number
159/2005
Date
10/11/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11926 [هامش] هامش [هامش] رقم الأساس: 1411/2002 [هامش] مستدعى برقم 571/2002 [هامش] قرار نهائي رقم 159/2005 [هامش] تاريخ 10/11/2005 / تكمل -١- المميزة: شركة مياه البساتين ش.م.م. المميز ضدها: امل حسني / حسين عبد الساتر بتاريخ 10/11/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري بحضور الكاتب فارس عبد الله / [؟] وافهم القرار التالي علناً: قرار باسم الشعب اللبناني إنّ محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الثامنة، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلّد، والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري، المجتمعة في مقرّها في قصر العدل ببيروت. لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على تقرير المستشار خوري تاريخ 1/11/2005، حيث تبين ما يأتي: ان المميزة شركة مياه البساتين ش.م.م قدّمت بتاريخ 19/9/2002 بواسطة وكيلها المحامي وسيم التقي، استدعاء تمييز بوجه المميز ضدها أمل حسني / حسين عبد الساتر، طعناً في القرار رقم 401/2002 الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ 26/3/2002 والقاضي بما يأتي: 1 - / ١- بإلزام المدعى عليها شركة مياه البساتين بأن تدفع الى المدعية مبلغ /9715000/ ل.ل. 2 - / ٢- بإلزام المدعى عليها شركة سيديكو بأن تدفع الى المدعية مبلغ /2250000/ ل.ل. وأدلت، بعد عرض الوقائع، بوجوب نقض القرار

Page 2

- 3 - [هامش] هامش / -٣- لائحة جوابية تشدّدت / أصرّت فيها على أقوالها ومطالبها السابقة، وانّ المميز ضدها قدّمت بتاريخ 8/5/2003 لائحة جوابية استعادت فيها مآل / … أقوالها ومطالبها السابقة، بناءً عليه أولاً - / أولاً- في الشكل: حيث انّ استدعاء التمييز مقدّم ضمن المهلة، ومستوفٍ سائر شروطه، فيكون مقبولاً شكلاً، ثانياً - / ثانياً- في أسباب التمييز: ألف: عن السبب التمييزي الأول: حيث ان الشركة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفته قواعد الاختصاص عندما اعتبر أنّ مجلس العمل التحكيمي في بيروت مختصاً للنظر في القضية الراهنة، على الرغم من أن مركزها الفعلي يقع في منطقة البساتين - قضاء عاليه، وعلى الرغم من انها أثارت هذه المسألة أمام المجلس المذكور، حيث يتبين من الملف الابتدائي انّ المدعية المميز ضدها أقامت دعواها الحالية بوجه كل من … / [هامش] هامش [هامش] ١

Page 3

- 5 - [هامش] هامش / -٥- الملف انّ مجلس العمل التحكيمي لم يتوصّل الى اعتبار انه تم صرف المميز ضدها بصورة تعسفية إلا بعد أن اتضح له بأنّ هذا الصرف جاء إثر العنف والضرب اللذين تعرّضت لهما من قبل إبن مدير الشركة المميزة، واللذين ثبتا من خلال التقرير الطبي الذي ابرزته، والذي بيّن الاضرار الجسدية التي لحقت بها نتيجة لذلك، والذي نالت على أساسه تعطيلاً عن العمل لمدة محدّدة فيه، من جهة، وبعد أن اتضح له كذلك انّ الصرف المحكي عنه لم يتمّ لأمر مبرّر، أو لسبب مرتبط بأهلية المميز ضدها وتصرّفاتها / وبتصرفاتها أثناء العمل، من جهة أخرى، وبعد أن اتضح له أيضاً انه لم يقم أيّ دليل على وجود أيّ سبب مقبول لهذا الصرف غير ذاك الذي اتضح وثبت له من جهة أخيرة، حيث طالما لم يثبت انّ صرف المميز ضدها حصل لأيّ سبب آخر مقبول غير ذاك الذي اتضح لمجلس العمل التحكيمي، أي تعرّض المميز ضدها لأعمال الضرب والعنف، وهو أمر زاده ثبوتاً إدلاء مدير الشركة المميزة بأنه عمد الى تغيير قفل باب الشركة بوجه المميز ضدها لمنعها من التواجد في الشركة، إلا عندما يكون حاضراً، حسبما قال، علماً بأنّ وظيفتها كسكرتيرة إدارية تفرض تواجدها في الشركة قبل غيرها ممّن يقوم بالإدارة غيره، / فيها، وذلك لأجل

Page 4

- 7 - [هامش] هامش / -٧- كما ورد أعلاه، فيكون الحكم القاضي بإلزام المميزة بأن تدفع لها بدلاً قدره /5150000/ / /٥١٠٠٠٠/ ل.ل محسوباً على كامل مدة عملها قد خالف القانون واستوجب النقض جزئياً لهذه الناحية، الأمر الذي يستوجب الحكم للمميز ضدها ببدل إجازة عن السنتين الأخيرتين مقداره /400000/ ل.ل، وإلزام المميزة بأن تدفع هذا المبلغ لها، 2 - / ] ٢- عن فرع الطعن المتعلق بالتعويض المحكوم به مقابل الصرف التعسفي: حيث انّ المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه أنه قضى للمميز ضدها بتعويض يوازي بدل تسعة أشهر عن الصرف التعسفي، وذلك على الرغم من عدم ثبوت حصول صرف تعسفي، حيث انّ مجلس العمل التحكيمي تثبت من حصول الصرف التعسفي وقضى به بالاستناد الى المادة ٥٠ بند (د) ق. عمل، وانّ هذه المحكمة ردّت أعلاه لدى معالجتها السبب التمييزي الثاني هذا السبب الذي أدلت فيه المميزة بعدم وجود صرف تعسفي وبمخالفة القرار المطعون فيه المادة /50/ المنوّه بها عندما قضى بوجود مثل هذا الصرف، حيث انّ ردّ السبب التمييزي الرامي الى المنازعة في توفّر / توافر شروط الصرف التعسفي يحول دون إمكانية البحث في السبب التمييزي الآخر … / [هامش] هامش [هامش] ٤

Page 5

- 9 - [هامش] هامش / -٩- لهذه الأسباب تقرّر بالاتفاق: 1 - / ١- قبول التمييز شكلاً. 2 - / ٢- ردّ السبب التمييزي الأول المتعلّق بمسألة الاختصاص، والسبب التمييزي الثاني المتعلّق بمخالفة المادة /50/ ق. عمل / ٥٠ ق.عمل لناحية مسألة الصرف التعسفي، والفرع الثاني من السبب التمييزي الرابع المتعلق بمسألة التعويض المحكوم به مقابل الصرف التعسفي، والفرع الثالث من السبب التمييزي الرابع المتعلق بتعويض الأجر عن شهر، [؟]، والسبب التمييزي الثالث المتعلق بمخالفة قواعد الإثبات، وبالتالي إبرام القرار المطعون فيه لهذه الجهات. 3 - / ٣- قبول الفرع الأول من السبب التمييزي الرابع المتعلّق بمسألة الإجازات السنوية، ونقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة، وبالتالي إلزام الشركة المميزة بأن تدفع للمميز ضدها مبلغ /400000/ ل.ل فقط كبدل اجازاتها السنوية عن السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ 27/4/2000. 4 - / للتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠١، ٤- تضمين المميزة النفقات، وإعادة مبلغ التأمين إليها. قراراً صدر وأُملي / وأعطي في بيروت بتاريخ 10/11/2005. الكاتب المستشار خوري المستشار الشويري الرئيس مقلد [توقيع] [توقيع] [توقيع] / … شبيب بناء على الاستنابة / بتاريخ ١٠/١١/[؟] صدر القرار المدون اعلاه المستشار / [؟] المستشار الشويري [توقيع] [توقيع] / [هامش] هامش