Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/12/2005

تمييز مدني حكم رقم : 159 /2005

Court
تمييز مدني
Number
159/2005
Date
01/12/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

بتاريخ - بتار ببرية / -١- 11177 [هامش] اساس 282/2005 [هامش] قرار رقم 159/2005 / [؟] - [؟] المميّز: هاشم فوعاني المميّز عليه: سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل بتاريخ 1/12/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رنده حروق وريمون / وريما خليل بحضور الكاتب ريمون مسعود / [؟] وافهم القرار للعلنين على حدة / [؟] علناً. القاضي قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية الغرفة الرابعة المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رنده حروق وريما خليل لدى التدقيق والمذاكرة: تبين انه بتاريخ 23/5/2005 / ٣/٢/٢٠٠٥ تقدم هاشم فوعاني بوكالة المحامي محمد سليم امام هذه المحكمة باستدعاء تمييز بوجه المميّز ضده سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل. طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 12/10/2004 / ٢/١٢/٢٠٠٤ برقم 1241/2004 / ٢٠٤١/٢٠٠٤ والقاضي بقبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً وردهما في الموضوع وتصديق القرار والحكم المستأنفين وتضمين كل فريق نفقات استئنافه. وادلى المميّز بعد سرده الوقائع ومجريات المحاكمة بالاسباب التمييزية التالية: اولاً: وجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه او تفسيره، لانه خالف طرق الاثبات المقررة قانوناً واعتمد وقائع بنى القرار المطعون فيه عليها [؟] سند كاف واستبعاده وقائع ظاهرة دون بيان اسباب هذا الاستبعاد وتجاهل مطالب المميّز بوجوب الاستماع الى المعنيين مباشرة بظروف

Page 2

- 2 - [هامش] التوقيع / -٢- توقيع مستند اساسي في ملف الدعوى ثانياً: وجوب نقض القرار المطعون فيه لاغفاله الفصل في مطالب المميّز، لان هذا الاخير دأب / ادلى منذ بداية الدعوى على المطالبة بالاستماع الى المستخدمين لدى / ليلى رجب وحسني خدار / و[؟] [؟] اللذين يعملان لدى المميّز ضده ويعلمان ظروف توقيع الكتاب المؤرخ في 24/7/1985 / ١٩٨٥/٧/٤ وان المحكمتين الابتدائية والاستئنافية تجاهلتا هذا الطلب ثالثاً: وجوب نقض القرار المميّز لعلة التناقض في الفقرة الحكمية الواحدة، لان القرار المذكور القى كافة التبعات القانونية والرسوم المالية / الملقاة على المميّز وحده في حين ان القرار الابتدائي وزع المسؤوليات / الرسوم والنفقات على طرفي النزاع وحمّل المميّز ضده جزءاً كبيراً من مسؤولية ارتكاب اخطاء مادية فادحة دون ان ينشأ / يترتب عن ذلك اي مفاعيل قانونية توازي الخطأ الجسيم هذا رابعاً: وجوب نقض القرار المطعون فيه لتشويهه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه او مناقضة لمعناها الواضح والصريح، اذ ان القرار المذكور تجاهل التعليمات الخطية التي اوردها المميّز ضده على كشوفة / كرتونة الحسابات العائدة للمميّز والتي تمنعه من مقاربة تلك الحسابات او تحريكها سلباً او ايجاباً الا بموافقة المميّز ضده والتي كان / من شأنها لو طبقت ان تبقى حسابات المميّز دائنة للمصرف وليست مدينة كما هو ثابت بتقرير / ذهبت لتقرير الخبيرين، كما اغفل القرار المميّز التطرق للعمليات المضاربة التي كان يجرها / يمارسها المميّز ضده من حسابات المميّز المقيم بصورة دائمة خارج لبنان آنذاك، وقيام المصرف بفتح حسابات

Page 3

- 3 - / -٣- جديدة وبعملات متعددة / وعملات مشتركة واجراء التحاويل فيما بينها وقطع العملات دون حسيب واشعار المميّز وتجاهل القرار المميّز وقائع ومستندات كثيرة وشوه بعضها وذكر وقائع مخالفة لما وردت فيه... ... وطلب المميّز اخيراً وقبول / قبول تمييزه شكلاً وتقرير وقف تنفيذ القرار المميّز لحين البت بالتمييز الحاضر، وقبول التمييز اساساً ونقض القرار المطعون فيه وابطاله واعلان مسؤولية المميّز ضده للاسباب التي جرى بيانها لاسقاط / … لتسديده وديعة المميّز خلافاً للقانون ولعدم تغطيته الكشف الحاصل في حساباته الجارية من ودائعه الدائنة / دائنة الى مدينة عند اول كشف انفاذاً لتعليماته الخطية المدونة على بطاقات حسابات التوفير واحتياطاً / [؟] واستطراداً اعلان مسؤولية المميّز ضده عن عدم قطعه الوديعة العائدة للمميّز بالدولار الاميركي بوصفها ضمانة / [؟] [؟] نقدية لتسديد عجزنا / لحساب مدين بالدولار الاميركي واجراء المقاصة بينها وبين حساباته الجارية بالدولار اعتباراً من تاريخ اول كشف للحسابات المذكورة واعادة التأمين وتضمين المميّز ضده الرسوم والنفقات والاتعاب وتبين انه بتاريخ 26/3/2005 تقدم المميّز بوجهه بلائحة جوابية بوكالة المحامي ادوار كرم طلب فيها رد طلب وقف التنفيذ ورد التمييز شكلاً والاساساً / والا اساساً لعدم ارتكاز التمييز على اي سبب قانوني صحيح وابرام القرار المميّز ومصادرة التأمين وتضمين المميّز الرسوم والنفقات والعطل والضرر التعسفي في ممارسة طرق الطعن

Page 4

- 4 - / -٤- بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث ان استدعاء التمييز قد ورد الى قلم هذه المحكمة ضمن مهلته القانونية وقد جاء مستوفياً لباقي شروطه الشكلية المطلوبة فيقبل لهذه الجهة. ثانياً: في الاسباب التمييزية: 1) بالنسبة للسبب المتعلق بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه او تفسيره: حيث انه بالعودة الى ادلاءات المميّز المدرجة ضمن هذا السبب يتبين انها تقتصر على الطعن بما خلصت اليه محكمة الاساس بعد تقديرها الوقائع والمستندات المتوافرة امامها دون ان تحدد النص او القاعدة القانونية المدلى بمخالفتها او تفسيرها وتطبيقها بصورة خاطئة وحيث ان محكمة الموضوع تستقل في استنباط وقائع الدعوى وتقديرها وتجري المفاضلة بين وسائل الاثبات المبرزة امامها بعد ان تكون قد قدرت / قررت بسلطانها المطلق في هذا المجال اللجوء الى وسيلة تحقيق او ردّها اذا لم تر اي ضرورة للتوصل الى نتيجة ما، بحيث انه لا يمكن لهذه المحكمة اعادة النظر في الوقائع التي تحققت منها محكمة الموضوع بسلطتها المطلقة وحيث ان رقابة محكمة التمييز تقتصر على التحقق من مخالفة محكمة الموضوع لنص قانوني او قاعدة قانونية صريحة ومحاكمة / وواضحة على النزاع المعروض امامها وان اقوال المميّز الواردة ضمن السبب الاول لا تبيّن ماهية المخالفة المدلى بها [؟] فيستوجب / مما يستوجب معه رده لعدم صحته وثبوته. … / [هامش] ١

Page 5

- 5 - / -٥- 2) عن السبب الثاني المدلى به من المميّز والرامي الى نقض القرار المطعون فيه لاغفاله الفصل في احد مطاليبه، / مطالبه، مدلياً ان القرارين الابتدائي والاستئنافي على السواء اهملا طلب المميّز بالاستماع الى افادة موظفين في المصرف المميّز ضده كانا على علم بظروف توقيع الكتاب المؤرخ في 24/7/1985 / ١٩٨٥/٧/٤ حيث ان الطلب المدلى به اعلاه يعود تقدير جدواه وفائدته الى محكمة الموضوع وهو ليس من الطلبات التي يؤدي اغفال الفصل فيها الى النقض والتي هي تشكل موضوع الدعوى الذي يرمي / يدلي احد الخصوم من خلاله القضاء لمصلحته بحق ما محدد في الفقرة التي يختتم بها الاستحضار او اللائحة الاخيرة وحيث ان طلب الاستماع الى شاهد دون الآخر لا يعتبر من الطلبات المحددة آنفاً، وان البت بقبوله او برفضه يعود لتقدير محكمة الاساس المطلق ويخرج عن رقابة محكمة التمييز مما يقتضي معه رده. 3) عن السبب الثالث المسند الى التناقض في الفقرة الحكمية الواحدة: حيث ان التناقض المعني في البند الثالث من المادة 708 ا.م.م هو الذي يحصل في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه، وانه بالعودة الى القرار المميّز يتبين انه تضمن في فقرته الحكمية قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً وردهما في الموضوع وتصديق الحكم والقرار المستأنفين وتضمين كل فريق نفقات استئنافه. وحيث ان المميّز لم يحدّد ماهية التناقض الذي يدلي به والذي يؤدي الى استحالة تنفيذ الحكم، سيما وان القرارين الصادرين عن المحكمة الابتدائية خلصا في النتيجة الى الالزام بدفع مبالغ محددة بعد اجراء المحاسبة بين الفريقين مع الفوائد والرسوم والنفقات وان محكمة الاستئناف قد صدقت القرارين في قضائها / [؟] [هامش] ٢

Page 6

- 6 - / -٦- وحيث ان مسألة الزام احد الخصوم بنفقات المحاكمة هي مسألة [؟] تخضع لتقدير محكمة الاساس بالاستناد الى نتيجة الدعوى النهائية، الامر الذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز مما يستوجب معه رد هذا السبب ايضاً 4) عن السبب الرابع والاخير المسند الى تشويه مضمون المستندات: حيث ان المميّز لم يبين ماهية المستند المدلى بتشويهه من قبل المحكمة ولم يحدده، انما طعن بكيفية تقدير محكمة الاساس لوقائع ومعطيات الدعوى ومفاضلة وسائل اثبات على اخرى وحيث ان استنباط واقعة ما واستجماع عناصر النزاع للتوصل الى النتيجة القانونية النهائية يعود لتقدير محكمة الموضوع في ضوء وسائل التحقيق المعتمدة من قبلها سواء كانت تقرير الخبرة ام افادات الشهود ام مراسلات مبرزة في الملف وهذا الحق يعود للمحكمة طالما هي ملتزمة بمضمون المستندات الخطية الحاضرة المعروضة / الواضحة المطروحة امامها والتي استندت اليها لنتيجة قانونية ما، طالما لم تفسرها بصورة مغايرة لمضمونها وحيث انه في الدعوى الراهنة، فان القرار المميّز حدد في تعليله بصورة واضحة المستندات التي توصل من خلالها الى الحل المعتمد منه دون ان يخالف بذلك معناها الواضح والصريح ودون اي تشويه فيكون السبب التمييزي الاخير مردوداً ايضاً لذلك وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة: … / [هامش] كلمة مشطوبة [هامش] ٤

Page 7

- 7 - نقرر / -٧- تقرر بالاجماع: قبول استدعاء التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القرار المميّز ومصادرة التأمين ايراداً للخزينة وتضمين المميّز رسوم ونفقات المحاكمة كافة قراراً صدر وافهم علناً في 1/12/2005 … / الكاتب ريمون [؟] المستشارة خليل المستشارة حروق الرئيس عبد الصمد