Court of Cassation, civil chamber 04/07/2006
تمييز مدني حكم رقم : 159 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 159/2006
- Date
- 04/07/2006
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
احوال شخصية - زواج 12352 [هامش] هامش [هامش] قرار / 159 [هامش] ت [هامش] تاريخ 4/7 / [هامش] 2007 ص [هامش] ت [هامش] قضى بشطب [هامش] اشارة قيد زواج [هامش] (احوال شخصية) / … المميّز : / … جهاد جان ريحاني وكيلته المحامية منى خاتم بديل / وكلاؤه المحامون مي كاتم باسيل سلوى ابورجيلة ودريد الهاشم / ابو جوده [؟] المميّز عليها : / … جوليت شفيق الراسي وكيلتها الأستاذة زينة روكز شوري / تنوري بتاريخ 4/7/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس حبيب معاصري ... / مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري ... / … ورولا المصري بحضور الكاتب ماجدة حمود / ماجد محمود واَفهم القرار المدون تالياً / [؟] علناً قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الخامسة - المؤلفة من الرئيس حبيب معاصري / مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري ورولا المصري بعد الاطلاع على تقرير الرئيس المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبيّن ان المميّز جهاد جان ريحاني تقدم بتاريخ 7/3/2007 / ٢٧/١/٢٠٠٦ باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ بواسطة وكيلته الإستاذة منى خاتم / مي باسيل بوجه المميّز عليها جوليت الراسي طعنا بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الحادية عشرة في جبل لبنان بتاريخ 17/10/2006 / ١٧/١/٢٠٠٦ بالرقم 619/2006 و القاضي / ١٩/٢٠٠٦ والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وأساساً وفسخ الحكم الابتدائي ونشر الدعوى والحكم بإبطال اجراءات المعاملة التنفيذية رقم 40/2000 / ٢/٢٠٠٠ وإعادة قيد إشارة الزواج المدني المعقود بين
Page 2
[هامش] هامش المستأنف والمستأنف عليها في سجل المقيمين رقم 74 / الثانية والقنطرة / ٧٤/ الذوقية والقنيطرة المتن وردّ ما زاد أو خالف وإعادة التأمين الى الجهة المستأنفة وتضمين المستأنف النفقات ، / … وطلب المميّز وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقبول التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار المميّز للأسباب الواردة في متن الإستدعاء التمييزي والحكم بردّ الإعتراض من المميّز عليها والتأكيد على ابقاء تسجيل بطلان الزواج الصادر عن المحكمة المارونية المختصة بعد اعتبار المعاملة التنفيذية رقم 40/2000 / ٢/٢٠٠٠ صحيحة وتضمين المميّز عليها الرسوم وإعادة مبلغ التأمين التمييزي وعرض ان المميّز عليها كانت قد تقدمت امام الغرفة الابتدائية في جبل لبنان باعتراض على تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية المارونية الذي قضى بإعلان ثبوت بطلان زواج من المعترض عليه (المميّز) المعقود كنسياً في باريس والمنفذ بالمعاملة رقم 40/2000 / ٢/٢٠٠٠ وطلبت ابطال الحكم وكذلك المعاملة المذكورة بحجة ان الزواج المسجل هو الزواج المدني الخاضع لأحكام القانون المدني الفرنسي فصدر الحكم الابتدائي الذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً / في الشكل ورده لجهة طلب ابطال الحكم الروحي ، / … وبإعادة قيد إشارة الزواج المدني لعدم قانونية تدبير الشطب الحاصل ، / … وبنتيجة الإستئناف صدر القرار المطعون فيه الذي
Page 3
[هامش] هامش قضى بإبطال كافة إجراءات المعاملة التنفيذية رقم 40/2000 / ٢/٢٠٠٠ التي قضت بشطب إشارة الزواج المدني مما استوجب تقديم الطعن الراهن وطلب نقض القرار الاستئنافي للسببين التاليين ١- السبب الأول مخالفة المبادئ العامة التي ترعى حلّ التنازع بين الإختصاص المدني والمذهبي إن لجهة تعيين المحكمة الصالحة او لجهة تعيين القانون الواجب تطبيقه ذلك ان القرار الاستئنافي باعتباره ان المحاكم المدنية صالحة للنظر في الدعوى الراهنة قد خالف المادة 79 أ . م . م . / ١٧٩ أ.م.م. لأن الزواج المعقود بين المميّز والمميّز عليها محكوم بقانون مذهبي ويعود للمحاكم المذهبية وحدها اختصاص البتّ بهذا الزواج كما ان المادة 25 من القرار 60 / ل . ر / ٦٠/ل.ر. المعدلة إذا كانت تخضع الزواج المعقود في بلد أجنبي الى القانون المدني فإن هذا الإستثناء يزول إذا اتّبع الزواج المدني بزواج آخر ديني وتعطى الاولوية للنظام الطائفي سواء عقد الزواج في لبنان ام خارجه وإن تسجيل الزواج المدني في دوائر الاحوال الشخصية لا يعدو كونه معاملة إدارية مستقلة عن عقد الزواج لا تؤثر على صحته ولا على النتائج المترتبة عليه وليس من
Page 4
[هامش] هامش شأنها أن تكسب الحقوق إضافة الى ان النظام العائلي في لبنان يرتكز على الزواج الديني وان الزواج المدني ليس الا استثناء للقاعدة ٢- السبب الثاني الحكم بما لم يُطلب أو بأكثر مما طلب إذ إن القرار المطعون فيه قضى بإبطال اجراءات المعاملة التنفيذية رقم 40/2000 / ٢/٢٠٠٠ بالرغم من ان هذا الطلب لم يرد لا بداية ولا إستئنافاً فيكون قد حكم بأكثر مما طلب ويتعين نقضه لمخالفته القانون ، / … وتبين ان المميّز عليها جوليت شفيق الراسي وكيلتها الإستاذة زينة شوري / تنوري تقدمت بتاريخ 11/4/2007 / ١١/٤/٢٠٠٦ بلائحة جوابية طلبت فيها ردّ طلب وقف التنفيذ وردّ الدعوى برمتها / بمجملها شكلاً لعدم قانونية الأسباب التي استندت إليها وإلا أساساً لعدم جواز تقديمها ولعدم جديتها وصحتها قانونياً / واقعاً وقانوناً وتضمين الرسوم والعطل والضرر - / … كما تبيّن ان المميّز تقدّم بتاريخ 28/5/2007 / ٢٨/٤/٢٠٠٦ بلائحة جوابية أولى كرر فيها مطالبه السابقة مدلياً بأن المميّز عليها طلبت ردّ الدعوى برمتها دون أن تشير الى الدعوى المقصودة . / [هامش] هامش
Page 5
[هامش] هامش بناء عليه أولاً في الشكل حيث ان الطعن الحالي قد ورد ضمن المهلة القانونية وقد جاء مستوفياً الشروط فيُقبل ثانياً في الأساس على السبب الثاني القضاء بما لم يُطلب به مضاف إليه تسبب ثانوي / تسبيب قانوني صرف حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه ومعطيات الملف الثابتة يتبين ان المميّز كان قد وضع في التنفيذ قراراً صادراً عن المحكمة الإستئنافية المارونية قضى بإبطال زواجه من المميز عليها المعقود امام المرجع الروحي في باريس بتاريخ 19/10/1991 / ١٩/٥/١٩٩١ وصدر قرار عن رئيس دائرة التنفيذ قضى في 21/4/2004 / ٢١/١/٢٠٠٤ بإجابة هذا الطلب وشطب القيد المتعلق بالزواج وقد نفذ هذا القرار من قِبل مأمور النفوس ان المميّز عليها تقدمت باعتراض امام الغرفة الابتدائية الناظرة في الموضوع طلبت اعادة تسجيل الزواج لكون مفعول / مضمون القرار الروحي الذي هو باطل في الاصل لصدوره عن مرجع غير مختص لا يمكن ان يتناول قيد / قيداً يتعلق بزواج مدني سابق جرى في فرنسا بتاريخ 8 / [؟] / 1991 / ٩/٢/١٩٩١ ان الغرفة الابتدائية قد قضت فيه بانه، ولئن كان المرجع الروحي هو صاحب الاختصاص على اعتبار انه يقتضي تغليب الزواج الروحي على الزواج المدني الا ان القرار الروحي لا يمكن ان يزيل قيداً يتناول / تناول [هامش] هامش
Page 6
[هامش] هامش زواجاً مدنياً والمفروض ان / ومتفرعاته وان مفعوله يبقى محصوراً بالشهود / ينحصر حصراً بالقيود المحمولة من قبل المراجع الروحية دون غيرها ان محكمة الاستئناف تبنت / فسخت الحكم الابتدائي في اعتباراته ، ورأت ضمناً / على اعتبار انه، ولئن كان صحيحاً ان اثر القرار الروحي لا ينسحب في نتائجه على القيد الرسمي الذي تناول الزواج المدني الا ان الحكم الابتدائي قد خالف القانون عندما حفظ اختصاصه وبت في النزاع وبدأت / دون ان الاعتراض على التنفيذ يبقى / يعتبر غير جائز بعد اتمامه ، / تمامه، وانتهت بعد نشر الدعوى مجدداً الى القضاء بابطال اجراءات المعاملة التنفيذية واعادة قيد الزواج المدني في سجل النفوس وحيث / … ان المميّد / المميز يأخذ على محكمة الإستئناف انها قضت بذات / تكون بذلك قد تضمنت ما / قضت بما لم يطلب به ، ورأى / ذلك ان مسألة ابطال اجراءات المعاملة التنفيذية لم تثار من قبل اي من الفريقين - وحيث / … ان المسألة المطروحة بلغت مدار الطلب / المتعلقة بصحة قرار الشطب الذي تناول قيد الزواج المدني قد اثيرت من زاوية مدى امتداد مفعول القرار الروحي وما اذا كان يشمل القيود المذكورة / القيد المذكور او يقتصر على القيود المحمولة من المراجع الروحية ولم يتطرق اساساً حق / ايا من الفريقين الى ما اثارته محكمة الإستئناف عفواً منها وقضى بابطال / لجهة بطلان اجراءات التنفيذ كافة بسبب اتمامه واستنفاد مفعوله للتخلص من خلاله الى فسخ الحكم الابتدائي ، فقضت بقضائها / فتكون بفعلها هذا قد خرجت عن اطار النزاع كما حدّده ووسعه / ودعمه الفريقان بداية واستئنافاً وجهو نزاع دائر امام / وهي بذلك [؟] لها قاضي الموضوع لا / [؟] امام قاضي التنفيذ حيث لا مجال / [؟] لإعمال القاعدة القانونية المشار اليها لان / [؟] ان قاضي الدعوى يختص في / يملك النظر بابطال / ببطلان التنفيذ بمعزل عن / في حين ان اختصاص قاضي التنفيذ بيعرض / ينحصر في مسألة وقف التنفيذ ، فيكون القرار المطعون فيه ان قضى / [هامش] هامش
Page 7
[هامش] هامش / وقف التنفيذ، فيكون القرار المطعون فيه ان قضى بابطال الإجراءات لهذا السبب بالذات / المذكور الذي اثاره عفواً في غير محاله وقد / [؟] قد خرج عن دائرة ما هو معروض من قبل الاطراف فيتضمّن / الطرفين فيقتضي ابطاله ، لاستناد / استناداً الى ما تذرع به المميّز تحت هذا العنوان طالما ان الاستناد / السبب [؟] واستناداً الى سببين قانونيين يعود للمحكمة ان تثيرهما عفواً طالما ان لها / لهما طابع عائد في الطرف / قانوني صرف الاول يقوم على انه لا مجال / ان [؟] لتطبيق القاعدة القائلة بعدم سماع المشكلة التنفيذية بعد اتمام التنفيذ في القضية الراهنة طالما ان الاعتراض قد قدّم الى قاضي الاساس وفقاً لما ورد ذكره اعلاه الثاني يقوم على وجود تناقض بين منطوق القرار واسبابه ذلك ان عدم جواز سماع المشكلة التنفيذية بعد تمام التنفيذ لابد / كان من المفروض / المفترض ان يؤدي الى الابقاء على التنفيذ لا الى ابطال الإجراءات واعادة تسجيل القيد المطلوب بثبوت / المشطوب فيكون القرار تنفيذه انتفاء ايضاً / مشوباً بالتناقض لان المحكمة لم تستخرج من المبدأ - ان صح اصلاً - / المعطيات التي … / اعتمدتها والتي انطلقت منه / منها النتائج الطبيعية / القانونية المفترضة وهذا التناقض هو بذاته / بحد ذاته مبطل للقرار - / [؟] في الدعوى في المرحلة الاستئنافية حيث / بما ان الدعوى جاهزة للفصل في هذه المرحلة حيث من الرجوع الى الوقائع يتبين ان الزوجين اللبنانيين قد عقدا في فرنسا زواجاً مدنياً في 9 / [؟] / 1991 اتباعاه / ٩/٢/١٩٩١ اتبعاه بزواج ديني لدى المرجع الروحي انعقد في 19 / [؟] / 1991 فتنحت / ١٩/٥/١٩٩١ فتكون المحاكم الروحية مختصة باعلات / باعلان [هامش] هامش
Page 8
[هامش] هامش / ٨ بطلان هذا الزواج وذلك بالاستناد / استناداً الى احكام المادة 25 من القرار رقم 60 LR لأنها ان تنظم / لان نظام الاحوال الشخصية الذي يطبق على الزوجين فينصرف بالمهنة الزواج / يفترض انهما تزوجا فيزول الإستثناء ويعاد العمل بالقاعدة التي تعطي الاولوية للنظام الطائفي ويعود / ويكون الحكم الابتدائي فيما انتهى / ذهب اليه لهذه الجهة واقعاً في محله وحيث ان الرابطة الزوجية هي واحدة ولو تعددت المراجع التي ثبتت هذه الرابطة امامها فالزواج / امام كل زواج يبقى محكوماً بقانون واحد والوجه / [؟] ما ذهبت اليه الغرفة الابتدائية من ان بطلان الزواج المعلق / المعلن من المرجع الروحي لا يمكن ان ينسحب في اثره على القيد الذي استحصل للزواج / اقتصر على الزواج المدني وهذا / فهذا القول يناقض المبدأ المشار اليه ولحرمات الاخذ لحد / لجهة ان العقد واحد في النتيجة ولا يعقل / يمكن ان يبث / يكون محكوماً بعدة قوانين لحمايته يجي / كما انه يجيء في الاول التي / الاساس الذي ارتكز اليه الحكم الابتدائي نفسه وهو / لجهة ترجيح الزواج الروحي / الديني على الزواج المدني وهو يؤدي الى اعطاء القيد مفعولاً انشائياً في حين / ان [؟] من انه لا يعدو عن / … كونه معاملة ادارية لاشهار اعلاني وفرانيات في شأنه / لا طابع انشائي لها وليس من شأنها ان يركب / تكسب الحقوق وحيث يقضي / يقتضي اذاً اجابة طلب المستأنف الرامي الى شطب القيد المتعلق بزواجه بمصدره / بعد صدور حكم البطلان عن المرجع صاحب الإختصاص ليتوافق / لتتلاءم بذلك السجل العام / الاشارة [؟] بين القيود والواقع الذي من المفروض / المفترض ان تنقله وما تخلفت / تعكسه وتتطابق معه مع الإشارة الى ان قيد الزواج المدعى الحاصل على فرنسا / المدني الى جانب [؟] [؟] قد شُطب بناء على اشارة من النائب العام / [؟] بعد صدور حكم الإلغاء المطلوب تنفيذه / [؟] عن المرجع الروحي في لبنان (الإفادة المبرزة في الملف رقم / من المميز ربطاً [؟] سنة 2004 / [هامش] هامش
Page 9
[هامش] هامش المميز / … [؟] مع الإشارة أيضاً الى أن الدعوى المقامة في [؟] أمام القضاء المدني في لبنان الرامية / لازمة الى الطلاق لملاحقة من زوجته / [؟] [؟] [؟] بالاستناد الى أحكام القانون الفرنسي والتي صدرت / [؟] [؟] من باب الحيطة والعجب / … [؟] إنه يفوت / [؟] [؟] [؟] يقوت لا تأثير على / [؟] الحل الذي توصلت اليه هذه المحكمة بالاستناد الى المبادئ التي تقدم عليها في هذا الحكم لذلك نقرر بالاتفاق / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١. قبول التمييز شكلاً وفي الأساس نقض هذا القرار الاستئنافي والإلغاء في جميع مندرجاته والحكم / … [؟] الناقض المميز / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاستئناف [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٢. فصل الدعوى مباشرة في المرحلة الاستئنافية وفسخ الحكم الابتدائي والحكم مجدداً برد الادعاء المقدم من المستأنف عليها واعتبار تدبير النفقة الذي كان سبق الحكم والذي اتخذ وسيلة لاغياً / … [؟] [؟] حكمه / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٣. تضمين المستأنف عليها النفقات كافة وإعادة التأمين الاستئنافي قراراً أعطي بتاريخ المصري / … [؟] [؟] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٢٠٠٦ المستشار المستشار الرئيس / [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟]