Civil Court of Appeal 13/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1590 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1590/2003
- Date
- 13/11/2003
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟] ١٥٩ [؟] / … [هامش] سليم سرباه [هامش] [؟] [؟] / … قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت ، الغرفة الثالثة ، المؤلفة من الرئيس مروان كركبي والمستشارتين منى صالح ونبيله زين ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبيّن أن سليم عبد الرحيم سرباه ، وكيلاه الأستاذان يوسف الديك وليلى جمال ، استأنف بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٩ بوجه منير أحمد عيتاني القرار الصادر عن قاضي العجلة بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٣ القاضي بإلزام المستأنف بإزالة الخزانات التي وضعها على القسم رقم ١١ من العقار ١٤١١/ الباشورة ؛ طالباً قبول الإستئناف شكلاً وأساساً وفسخ القرار المستأنف لمخالفته الواقع والقانون والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم اختصاص قضاء العجلة وإلاّ ردها لعدم صحتها وعدم قانونيتها وتضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات والأتعاب والعطل والضرر ، مدلياً أن القسم ١٤١١/١١/ الباشورة ، حيث وجود الخزانات المقرر إزالتها ، هو عبارة عن سطح لا يوجد أية إنشاءات عليه حالياً وهو مرخص له لإنشاء شقة بموجب ترخيص تاريخ ١٩٧٩/٢/٢٥ ،كما هو ثابت من سند الملكية ونظام إدارة العقار، … / ، ولا يوجد له أية نسبة مساهمة في المصاريف المشتركة ، وأن الواقع المذكور يؤكد إمكانية استعمال السطح للأغراض المعد لها بطبيعته ، ومنها وضع خزانات المياه ، وأن جميع المالكين يستعملون السطح المذكور لهذه الأغراض إنما لم يعمد المستأنف عليه إلى مداعاتهم فاقتصرت دعواه على المستأنف الحالي. وأن الخزانات موضوع الدعوى وضعت في المكان المذكور منذ ما يزيد عن العشرين سنة ، وأن المستأنف عليه لا ينوي حالياً إقامة بناء على السطح ، وأن الخزانات الموجودة على السطح لا تلحق أية أضرار لا في السطح ولا في الشقق تحته . خالصاً إلى القول أن السطح الأخير، كالسطح حيث الخزانات موضوع الدعوى، يظل خاضعاً للإستعمال المشترك - بصراحة نص المادة السابعة(بند ٦) من قانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية - ولو كان بتملك المستأنف عليه، وهو يبقى كذلك إلى أن يتم البناء عليه، فعندها تُنقل التجهيزات الموجودة عليه إلى سطح الطابق الأخير بعد بنائه. وتبيّن أنه بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٧ تقرّر، في غرفة المذاكرة، وقف تنفيذ القرار المستأنف.
Page 2
وتبيّن أن المستأنف عليه ، وكيله الأستاذ فهمي شعبان ، قدّم بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٦ لائحة جوابية طلب بموجبها رد طلب وقف التنفيذ ورد الإستئناف لعدم الصحة وعدم الجدية وعدم القانونية وعدم الثبوت وتصديق الحكم المستأنف للأسباب والتعليلات الواردة فيه،مدلياً أن وجود الخزانات على القسم المملوك منه (السطح) لا يستند إلى أي سبب مشروع ويشكل تعدياً على حقوقه يقتضي إزالته وفق أحكام المادة ٥٧٩/أ.م.م ، وأن السطح يعتبر عقاراً قائماً بحكم كونه حقاً مختلفاً، وليس حقاً مشتركاً أو بحكم الحق المشترك، بدليل مندرجات سند الملكية. وتبيّن أنه في جلسة ٢٠٠٣/١٠/١٦ كرّر الفريقان أقوالهما واختتمت المحاكمة. بناءً عليه أولاً: في الشكل : حيث أن الإستئناف الحالي ورد خلال المهلة القانونية مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيقتضي ، لذلك ، قبوله لجهة الشكل . ثانياً : في الأساس : حيث أن المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف لمخالفته الواقع والقانون والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم اختصاص قضاء العجلة وإلاّ لعدم صحتها وعدم قانونيتها . وحيث يقتضي طرح القضية أمام هذه المحكمة للنظر بها من جديد في الواقع والقانون عملاً بأحكام المادة ٦٥٩/أ.م.م ، وحيث من الثابت : ▪ / ■ أن المستأنف يضع على سطح البناء القائم على العقار ١٤١١/ الباشورة خزانين لإيصال المياه إلى القسم المملوك منه في البناء ذاته،أسوةً بباقي المالكين، ▪ / ■ أن السطح المذكور أعلاه تعود ملكيته للمستأنف عليه، وفق قيود السجل العقاري،وهو مفرز / مقرز عن العقار المذكور تحت الرقم/١١/ . ▪ / ■ أن المستأنف عليه يحوز ترخيصاً منذ تاريخ ٢/٢٥/١٩٧٩لإنشاء / ٢٥/٢/١٩٧٩/لإنشاء شقة على السطح المذكور،لم يتبيّن أنه جدّد منذ تاريخه أو أن هذا الأخير ينوي حالياً تشييد الشقة موضوع الترخيص. ٢
Page 3
وحيث أن سطح البناء يعتبر ملكاً مشتركاً خاضعاً لاستعمال جميع المالكين، كما تؤكده المادة ٧(بند ٦) من قانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية، وحيث أن عدم استنفاد البناء كامل عامل الإستثمار أو فرز سطح البناء إلى ملكية خاصة نتيجة عملية شراء،ليس من شأنهما حرمان المالكين من استعمال السطح للأغراض المعدّ لها بطبيعته ، ومنها وضع خزانات المياه ،على أن تنتقل حقوق المالكين إلى السطح الجديد بعد تشييد شقة على السطح القديم بحيث تنقل التجهيزات والمعدات من هذا الأخير إلى السطح الجديد. وحيث أن الخزانات الموضوعة من المستأنف على سطح البناء القائم على العقار رقم ١٤١١/الباشورة لا تشكّل،على ضوء الواقع المبيّن أعلاه،اعتداءً على حقوق المستأنف عليه بل ممارسةً لحق قانوني ، وحيث أن القرار المستأنف بذهابه خلاف هذه الوجهة يكون قد خالف القانون الأمر الذي يفضي إلى فسخه ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم توافر شروط المادة ٥٧٩(ف٢)/أ.م.م ،وتضمين المستأنف عليه رسوم ونفقات المحاكمتين ، الإبتدائية والإستئنافية،ومصادرة التأمين الإستئنافي، … / ، وحيث لم تعد فائدة من بحث سائر الأسباب الزائدة أو المخالفة . لذلــــك تقرّر بالإجماع : ١) قبول الإستئناف شكلاً. ٢) قبول الإستئناف أساساً وفسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم توافر شروط المادة ٥٧٩(ف٢)/أ.م.م ، ورد سائر الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة. ٣) إعادة التأمين الإستئنافي . ٤) تضمين المستأنف عليه رسوم ونفقات المحاكمتين الإبتدائية والإستئنافية كافةً . قراراً صدر في بيروت وأُفهم علناً بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٣ . الكاتب المستشارة المستشارة الرئيس / الكاتب ٣