Civil Court of Appeal 13/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1593 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1593/2003
- Date
- 13/11/2003
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] [؟] احوال شخصية - نفوس / [؟] [هامش] احوال شخصية [هامش] اساس ٤٧٩ / - [؟] [هامش] قرار ١٥٩٢ / [؟] [؟] 1092 [هامش] الدولة اللبنانية [هامش] جاسم / … [؟] المحمد [هامش] [؟] [هامش] [؟] / … قرار باسم الشعب اللبناني أن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت ، الغرفة الثالثة ، المؤلفة من الرئيس مروان كركبي والمستشارتين منى صالح ونبيله زين ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبيّن أن الدولة اللبنانية، ممثّلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، استأنفت بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٥ بوجه جاسم أحمد المحمد الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الناظر في قضايا الأحوال الشخصية بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٣ والقاضي برد اعتراضها المقدّم طعناً بالقرار الصادر عن هذا الأخير بتاريخ ١٩٨٨/١/٢٠ شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية، وقد طلبت المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً وأساساً وفسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم بقبول اعتراض الدولة شكلاً والتصدّي للأساس والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم القانونية ولعدم الصحة ولعدم الثبوت، وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف، مدلية أن الحكم المستأنف أخطأ بالقول بمرور الزمن على حقها بشطب قيد المستأنف عليه من سجلاتها، المدوّن بدون وجه حق على خانة شخص لا قيد له، كون الحق المذكور يبقى مقبولاً في أي وقت ولا تبدأ مدة مرور الزمن بالسريان أبداً طالما أن الوالد المزعوم غير مسجل أصلاً، مضيفةً أن الحكم المستأنف مستوجب الفسخ أيضاً لعدم حضور مأمور النفوس. وتبيّن أن المستأنف عليه، وكيله الأستاذ صلاح الدين الداعوق، قدّم بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١٢ لائحة جوابية طلب بموجبها رد الاستئناف شكلاً في حال عدم استيفائه الشروط الشكلية وإلاّ لانقضاء مهلة مرور الزمن العشري على حق الدولة بالإعتراض عملاً بنص المادة ٥٥٨/أ.م.م والفقرة ما قبل الأخيرة من المادة ٦٠١/أ.م.م ، وقبول الدفع بعدم القبول عملاً بالمادة ٦٢/أ.م.م لمرور الزمن العشري بين تاريخ الاعتراض في ٢٠٠٢/١٠/٢ وتاريخ القرار في ١٩٨٨/١/٢٠، واستطراداً، رده شكلاً وأساساً لعدم حجية ادلاءات الدولة ولأن مراعاة المادة ٦٢/أ.م.م لأحكام المادة ٣٦١/م.ع لا تعني تأييد حق الدولة دون مراعاة الأصول القانونية، ولأن ما جاء بالاستئناف متناقض مع كافة المستندات المبرزة وبالقرار التفسيري تاريخ ١٩٨٨/٣/١٦، وبتصديق الحكم المستأنف وتدريك الدولة الرسوم والمصاريف ورسم التعاضد والأتعاب كافةً.
Page 2
وتبيّن أن المستأنفة قدّمت بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٧ لائحة جوابية كرّرت بموجبها أقوالها وطلباتها مضيفةً الطلب بتكليف المراجع المختصة إجراء التحقيقات الضرورية واللازمة للوقوف على صحة مندرجات هذه الدعوى خاصةً لجهة تحديد هوية وجنسية والد المستأنف عليه وبيان كل ما يلزم نظراً للتناقض الحاصل في التحقيقات الأولية التي أجراها الأمن العام. وتبيّن أن النيابة العامة أبدت بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٣ مطالعتها في هذه الدعوى. وتبيّن أنه في جلسة ٢٠٠٣/١٠/١٦ كرّر الفريقان أقوالهما واختتمت المحاكمة. بناءً عليه أولاً: في الشكل: : حيث أن الإستئناف الحالي ورد خلال المهلة القانونية مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيقتضي ، لذلك ، قبوله لجهة الشكل . ثانياً : في الأساس: : حيث أن المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم بقبول الاعتراض شكلاً والتصدي للأساس والحكم مجدداً برد الدعوى ، وحيث تدلي المستأنفة، من ناحية أولى،بأن الحكم المستأنف أخطأ بالقول بمرور الزمن على حقها بشطب قيد المستأنف عليه من سجلاتها، إذ أن الحق المذكور يبقى مقبولاً في أي وقت ولا يبدأ حكم مرور الزمن عليه،في حين يدلي المستأنف عليه بصوابية الحكم المستأنف لهذه الجهة كون حق الدولة قد سقط بمرور الزمن العشري عملاً بأحكام المادتين ٥٥٨و٦٠١/أ.م.م، وحيث من الثابت أن المستأنفة قدّمت بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/٢ اعتراضاً أمام القاضي المنفرد، سنداً لأحكام المادة ٦٠١/أ.م.م، طعناً في الحكم الصادر عن هذا الأخير بتاريخ ١٩٨٨/١/٢٠ (والمصحّح بموجب الحكم تاريخ ١٩٨٨/٣/١٦) فتقرّر رده شكلاً لوروده بعد انقضاء ما يزيد عن العشر سنوات على صدور القرار المعترض عليه، وحيث تنص المادة ٦٠١/أ.م.م على أن اعتراض الغير المتضرر من صدور قرار رجائي يجب أن يقدّم خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه، وإذا لم يُبلّغ القرار الرجائي أو أي إجراء من إجراءات تنفيذه إلى الغير المتضرر منه جاز لهذا الأخير الطعن فيه طيلة مدة مرور الزمن على حقه. ٢
Page 3
وحيث يقتضي، بادئ ذي بدء، تحديد طبيعة وماهية حق الدولة موضوع الدعوى ومن ثم البحث في ما إذا كان الحق المذكور يخضع لمرور الزمن، كما ذهب إليه الحكم المستأنف، أم لا. وحيث تقتضي الإشارة أولاً إلى أن حق الدولة في الطعن بالقيود الواردة في سجلات النفوس يجوز استعماله عن طريق طعن مباشر بتلك القيود بصرف النظر عن كيفية حصول هذه القيود، أكان ذلك بموجب أحكام قضائية أم بموجب وثائق ولادة أو غيره،ولا يُشترط وجوب الطعن بأحكام وقرارات القيد القضائية أو إثبات تزوير وثائق الولادة،كما لا يمكن القول بأن الحكم والوثيقة يبقيان قائمين إلى أن يُطعن بهما ويُبطلا، (بهذا المعنى: محكمة / المعنى:محكمة التمييز-غ٢-قرار رقم ٣٩ تاريخ ١٩٩١/٦/٢٠، ن.ق٩٠-٩١ / ١٩٩١/٦/٢٠،ن.ق.٩٠-٩١ صفحة ٣٥١ ) وحيث يُبنى على ما تقدّم أن حق الدولة بشطب القيود الواردة في سجلاتها ينشأ من واقعة القيد ذاتها لا من مصدر ذلك القيد، أكان حكماً أم وثيقة.الأمر الذي يجعل مجرّد الركون إلى تاريخ صدور القرار القاضي بالقيد لترتيب المفاعيل المنصوص عنها في المادة ٦٠١/أ.م.م. لاسيّما / ٦٠١/أ.م.م،لاسيّما لجهة مهلة تقديم الاعتراض، في غير محلّه القانوني. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، ولجهة البحث في مسألة خضوع أو عدم خضوع الحق المذكور لأحكام مرور الزمن، العشري أو غيره، تقتضي الإشارة إلى الآتي: … / : ▪ أن حق الدولة في طلب إبطال القيود الواردة في سجلاتها ينبع من حقها في ضبط إحصاء رعاياها والمحافظة على القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية وصون السجلات العائدة لهذه القيود من كل خطأ أو عبث يمكن أن يزعزعا الثقة العامة بها، وهذا / بها،وهذا الحق يتعلق، حتماً، بالنظام العام، كما أن تلك القيود تبقى خارج نطاق الحقوق الجائز التعامل بها. ▪ أن حكم مرور الزمن المنصوص عنه في المادة ٣٤٤/أ.م.م يُعتبر جزاءً للدائن الذي تقاعس عن التذرع بحقوقه سحابة مدة من مرور الزمن، بحيث / الزمن،بحيث يؤدي تقاعسه هذا إلى إسقاط الموجبات، فقط، دون أن يتعداها إلى الحقوق التي لا تدخل في مفهوم الموجبات أو التي لا يجيز النظام العام التعامل فيها، كالحقوق / فيها،كالحقوق المتعلقة بالحالة المدنية وتلك الداخلة ضمن نطاق الأحوال الشخصية، ٣
Page 4
بهذا المعنى: - محكمة التمييز المدنية، قرار رقم ٥٧ تاريخ ١٩٧٣/٤/٢٥-العدل ١٩٧٤، صفحة / ١٩٧٤،صفحة ٢٧: "إن نص المادة ٣٤٤/م.ع ورد في سياق أحكام قانون الموجبات والعقود، هذا القانون الذي اقتصر على بحث الموجبات من حيث مصادرها ومفاعيلها وانتقالها وسقوطها ولم يتناول مسائل الأحوال الشخصية.إن مرور الزمن الذي تضمّنه النص المذكور هو أحد أسباب سقوط الموجبات، فلا / الموجبات،فلا يتعدّاها حكمه إلى الحقوق الداخلة في نطاق الأحوال الشخصية والتي لا تدخل في مفهوم الموجبات، وقد جاء النص المذكور قاطعاً في دلالته من هذه الناحية حين قال: تسقط الموجبات". -محكمة التمييز المدنية، قرار رقم ١١٨ تاريخ ١٩٥١/١٠/٢٣-ن.ق ١٩٥٢، صفحة / ١٩٥٢،صفحة ٨٣ : من المسلّم به علماً واجتهاداً أن مرور الزمن لا يتعلّق بدعاوى الأحوال الشخصية بل بعلاقات دائن ومدين في ممتلكاتهما. - السنهوري، ج٣، صفحة / السنهوري،ج٣،صفحة ١٠٠٩: " هناك حقوقاً غير قابلةٍ للتقادم، وهي الحقوق التي لا يجيز النظام العام التعامل فيها، كالحقوق / فيها،كالحقوق المتعلقة بالحالة المدنية". وحيث أن ما تقدّم ينفي صحة القول بخضوع حق الدولة بطلب شطب القيود الواردة في سجلاتها لأحكام مرور الزمن، وحيث أن ما ورد في المادة ٥٥٨/أ.م.م لا يؤثّر على النتيجة المبينة أعلاه، كونه / أعلاه،كونه لا يطبق في القضية الراهنة،إذ أن ما يسقط بموجب المادة تلك، بمرور / تلك،بمرور الزمن العادي، هو الحق المحكوم به الذي جرى إثباته في الحكم. وحيث أن الحكم المستأنف بإخضاعه حق الدولة موضوع الدعوى لمرور الزمن يكون في غير محله القانوني الصحيح، ما يفضي إلى فسخه لهذه الجهة والحكم مجدداً بقبول الإعتراض شكلاً. وحيث يقتضي، بعد الفسخ، النظر في موضوع الدعوى عملاً بأحكام المادة ٦٦٤/أ.م.م. وحيث يتبيّن من الأوراق كافةً ما يلي: ١. أن فاطمة محمد الخطيب تقدمّت بتاريخ ١٩٨٧/٨/٢٧ أمام القاضي المنفرد الناظر في قضايا الأحوال الشخصية مدلية أنها متأهلة من أحمد قاسم المحمد منذ ١٩٦٠/١١/١٩، من جنسية قيد الدرس، وأنها / الدرس،وأنها أنجبت منه المطلوب قيده جاسم المولود في بيروت بتاريخ ١٩٧٣/٣/٥، طالبةً ٤
Page 5
قيده على خانة والده أحمد قاسم المحمد من جنسية قيد الدرس وفقاً لوثيقة ولادته. فتقرّر ذلك بتاريخ ١٩٨٨/١/٢٠. ٢. وبتاريخ ١٩٩١/٣/٢٥ رُخّص للمدعية بالاستحصال على صورة ثانية صالحة للتنفيذ عن الحكم بسبب ضياع الصورة الأولى، ثم، وبعد / الأولى،ثم،وبعد وفاة المدعية بتاريخ ١٩٩٨/٤/١١، رُخّص بتاريخ ٢٠٠١/١١/٨ للمستدعي جاسم المحمد بالاستحصال على صورة ثالثة بعد تقديم الثانية للأمن العام الذي أعلمه بوجوب تقديم معاملة جديدة. ٣. أن المديرية العامة للأمن العام أفادت بتاريخ ٢٠٠١/٩/٢٥ بأن أحمد قاسم المحمد وولده جاسم غير مسجلين لديها في فئة قيد الدرس وبأن جاسم استحصل بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤ على جواز مرور جنسية غير لبنانية. ٤. أن الدولة اعترضت بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/٨ على قرار ١٩٨٨/١/٢٠ / ٢٠/١/١٩٨٨ طالبةً الرجوع عنه ورد الدعوى لعدم الثبوت والقانونية والجدية ، مستندةً إلى الإفادة الصادرة عن الأمن العام التي تنفي تسجيل والد المستأنف عليه في فئة قيد الدرس،وإلى أن هذا الأخير كان قد توفي بتاريخ ١٩٨٦/٥/٢٠ ، أي خلال السنة التي أُجري فيها إحصاء ١٩٨٦ لفئة قيد الدرس وأن الدعوى تكون، لذلك، دعوى جنسية تخرج عن صلاحية القاضي المنفرد وتدخل في اختصاص الغرفة الابتدائية . واستطراداً، أن المستندات المعتمدة لا تفي بغرض الدعوى ولا تثبت بصورة أكيدة صحة نسب المطلوب قيده لوالده المزعوم خصوصاً وأن الوالد كان قد سجّل أربعة مواليد له لدى المديرية العامة للأمن العام-فئة قيد الدرس-كل بتاريخ ولادته ، وبقي جاسم دون قيد طوال هذه الفترة ولم يتقدّم الوالد بطلب قيده قبل وفاته.وأنه لا يمكن قيد المستأنف عليه على خانة شخص لا قيد له أصلاً. وحيث من الثابت أن الدعوى الراهنة ليست دعوى جنسية بل هي دعوى قيد مولود على خانة والده التي هي فئة قيد الدرس،الأمر الذي يجعل الدفع بعدم اختصاص القاضي المنفرد في غير محله الصحيح ويقتضي رده، وحيث، خلافاً لأقوال المستأنفة، فإن نسب المستأنف عليه لوالده ثابتٌ بقرار المحكمة الشرعية تاريخ ١٩٨٠/٤/١٠ المبرز في الملف الابتدائي، وحيث، من ناحية أخيرة، فإن المستأنفة أقرّت بأن والد المستأنف عليه كان قد سجّل أربعة مواليد له لدى المديرية العامة للأمن العام فئة قيد الدرس، الأمر / الدرس،الأمر الذي يفيد بحد ذاته ٥
Page 6
[هامش] [؟] ٤٧٩ / … [هامش] قضايا [؟] [هامش] الجمهورية اللبنانية وزارة العدل / … محضر تبليغ [هامش] [؟] طالب التبليغ اسمه ولقبه (١) جاسم احمد المحمد مهنته أو وظيفته … / [؟] محل اقامته [؟] وكيله المحامي صلاح الدين الداعوق عنوان مكتبه [؟] احوال شخصية [؟] / … المحكمة الآمرة بالتبليغ : [؟] [؟] ١١/١٣ / أحوال شخصية [؟] ١٥٩٢ / … الاوراق المطلوب تبليغها : [؟] القرار / قرار رقم المطلوب تبليغه : اسمه ولقبه (١) النيابة العامة مهنته أو وظيفته … / [؟] محل اقامته … / [؟] 679 وكيله المحامي [؟] عنوان مكتبه [؟] محل التبليغ (٢) تاريخ التبليغ (اليوم والشهر والسنة والساعة) : الشخص الذي تسلم الاوراق المطلوب تبليغها (٣) : بلغت / [هامش] [؟] النيابة الاستئنافية … / [؟] [هامش] بيروت بواسطة الناسخ [؟] [هامش] [؟] الاستئناف القاضي جوزف [؟] [هامش] [؟] واستلم الأوراق [؟] [هامش] [؟] (١) اما في محل الاقامة أو السكن أو العمل أو المركز : - المطلوب تبليغه بالذات وفقاً لتصريحه (٤) / وكيل المطلوب تبليغه المحامي (٨) العام الاستئنافي القاضي جوزف / … (شخص آخر) معماري واستلم الاوراق / … - اسمه ولقبه (٥) صفته عمره ولا تتعارض مصلحته مع مصلحة المطلوب تبليغه (٢) اما خارج محل الاقامة أو السكن : وذلك بعد الاطلاع على (٦) المثبتة لهويته (٧) (٣) (بواسطة رئيس أو امين سر البلدية أو المختار) رئيس أو امين سر بلدية مختار سلمت الاوراق المطلوب تبليغها إلى المرجع المتقدم ذكره لعدم وجود من يصح تسليمها اليه من الاشخاص الموجودين في مقام المطلوب تبليغه / لامتناع الاشخاص الموجودين في مقام / مركز (٨) المطلوب تبليغه عن تسلمها (٨) . وقد الصقت بياناً على باب مسكن / مركز (٨) المطلوب تبليغه اشعرته فيه باني سلمت الاوراق المراد تبليغها منه إلى رئيس أو امين سر بلدية / مختار (٨) وبحضور هذا الاخير / اثنين من الجوار أو من افراد القوى العامة هما (٨) اسم المباشر أو القائم بالتبليغ (٩) : [؟] توقيع توقيع توقيع المباشر أو القائم بالتبليغ مستلم الاوراق المطلوب تبليغها (١٠) المباشر أو القائم بالتبليغ [؟] / من حضر معاملة لصق البيان [هامش] النائب العام الاستئنافي في بيروت ١٧ … / [؟] جوزف معماري / [؟]
Page 7
(١) اذا كان شخصاً معنوياً يذكر شكله واسمه ومركز اعماله واسم من يمثله قانوناً . (٢) اذا كان المطلوب تبليغه شخصاً معنوياً يجري تبليغه في مركزه أو في فرعه أو في مركز وكيله . (٣) اذا كان المطلوب تبليغه شخصاً معنوياً تسلم الأوراق إلى احد الاشخاص المذكورين في المادة ٤٠٣ بند ٢ من قانون اصول المحاكمات المدنية وهم : الممثل القانوني للشخص المعنوي أو المسؤول عن فرع هذا الشخص أو الوكيل أو من يصرح بأنه ينوب عن احد هؤلاء ، واذا لم يوجد احد منهم تسلم الاوراق إلى احد الاعضاء أو المستخدمين الموجودين . (٤) تشطب هذه العبارة الاخيرة اذا كان القائم بالتبليغ يعرف المبلغ اليه . (٥) اذا كان شخص اخر غير المطلوب تبليغه ممن يجوز تسليمهم الاوراق . (٦) تذكر هنا تذكرة هوية مستلم الاوراق أو اخراج قيده أو جواز سفره أو رخصة السوق المعطاة له . (٧) تشطب كل هذه العبارة اذا كان القائم بالتبليغ يعرف الشخص المطلوب تبليغه . (٨) تشطب العبارة أو الكلمة غير المناسبة . (٩) اذا كان القائم بالتبليغ غير المباشر أو الكاتب يذكر اسمه ولقبه وصفته ومركز عمله ورقمه اذا وجد . (١٠) اذا امتنع عن تسلم الاوراق والتوقيع يجب على القائم بالتبليغ ان يذكر ذلك مع سبب الإمتناع . واذا كان الإمتناع حاصلاً من المطلوب تبليغه بالذات / بالذت اذا كان شخصاً طبيعياً أو من ممثله القانوني أو وكيله اذا كان شخصاً معنوياً تترك له الاوراق المراد تبليغها ويذكر ذلك في المحضر . واذا لم يوجد الممثل أو الوكيل للشخص المعنوي وامتنع الاعضاء أو المستخدمون الموجودون عن استلام الاوراق والتوقيع يذكر ذلك في المحضر ويجري التبليغ بواسطة رئيس أو امين سر البلدية أو المختار .
Page 8
[هامش] [؟] ٢٧٠٣٠ / 2007/3/[؟] [هامش] … / [؟] قضايا [؟] [هامش] الجمهورية اللبنانية وزارة العدل / … محضر تبليغ طالب التبليغ اسمه ولقبه (١) جاسم احمد المحمد مهنته أو وظيفته … / [؟] محل اقامته [؟] وكيله المحامي صلاح الدين الداعوق عنوان مكتبه … / [؟] احوال شخصية [؟] ١١/١٣ [؟] ١٥٩٢ / … المحكمة الآمرة بالتبليغ : [؟] الاوراق المطلوب تبليغها : [؟] القرار / قرار رقم المطلوب تبليغه : اسمه ولقبه (١) الدولة اللبنانية مهنته أو وظيفته … / [؟] محل اقامته … / [؟] 679 وكيله المحامي بواسطة / … هيئة القضايا عنوان مكتبه [؟] محل التبليغ (٢) تاريخ التبليغ (اليوم والشهر والسنة والساعة) : الشخص الذي تسلم الاوراق المطلوب تبليغها (٣) : (١) اما في محل الاقامة أو السكن أو العمل أو المركز : - المطلوب تبليغه بالذات وفقاً لتصريحه (٤) / وكيل المطلوب تبليغه المحامي (٨) (شخص آخر) - اسمه ولقبه (٥) صفته عمره ولا تتعارض مصلحته مع مصلحة المطلوب تبليغه (٢) اما خارج محل الاقامة أو السكن : وذلك بعد الاطلاع على (٦) المثبتة لهويته (٧) (٣) (بواسطة رئيس أو امين سر البلدية أو المختار) رئيس أو امين سر بلدية مختار سلمت الاوراق المطلوب تبليغها إلى المرجع المتقدم ذكره لعدم وجود من يصح تسليمها اليه من الاشخاص الموجودين في مقام المطلوب تبليغه / لامتناع الاشخاص الموجودين في مقام / مركز (٨) المطلوب تبليغه عن تسلمها (٨) . وقد الصقت بياناً على باب مسكن / مركز (٨) المطلوب تبليغه اشعرته فيه باني سلمت الاوراق المراد تبليغها منه إلى رئيس أو امين سر بلدية / مختار (٨) وبحضور هذا الاخير / اثنين من الجوار أو من افراد القوى العامة هما (٨) اسم المباشر أو القائم بالتبليغ (٩) : توقيع توقيع توقيع المباشر أو القائم بالتبليغ مستلم الاوراق المطلوب تبليغها (١٠) المباشر أو القائم بالتبليغ هيئة القضايا في / من حضر معاملة لصق البيان [هامش] [؟] وزارة العدل [؟] متى ٢٠٠٣/١٢/٦ / 26/[؟]
Page 9
(١) اذا كان شخصاً معنوياً يذكر شكله واسمه ومركز اعماله واسم من يمثله قانوناً . (٢) اذا كان المطلوب تبليغه شخصاً معنوياً يجري تبليغه في مركزه أو في فرعه أو في مركز وكيله . (٣) اذا كان المطلوب تبليغه شخصاً معنوياً تسلم الأوراق إلى احد الاشخاص المذكورين في المادة ٤٠٣ بند ٢ من قانون اصول المحاكمات المدنية وهم : الممثل القانوني للشخص المعنوي أو المسؤول عن فرع هذا الشخص أو الوكيل أو من يصرح بأنه ينوب عن احد هؤلاء ، واذا لم يوجد احد منهم تسلم الاوراق إلى احد الاعضاء أو المستخدمين الموجودين . (٤) تشطب هذه العبارة الاخيرة اذا كان القائم بالتبليغ يعرف المبلغ اليه . (٥) اذا كان شخص اخر غير المطلوب تبليغه ممن يجوز تسليمهم الاوراق . (٦) تذكر هنا تذكرة هوية مستلم الاوراق أو اخراج قيده أو جواز سفره أو رخصة السوق المعطاة له . (٧) تشطب كل هذه العبارة اذا كان القائم بالتبليغ يعرف الشخص المطلوب تبليغه . (٨) تشطب العبارة أو الكلمة غير المناسبة . (٩) اذا كان القائم بالتبليغ غير المباشر أو الكاتب يذكر اسمه ولقبه وصفته ومركز عمله ورقمه اذا وجد . (١٠) اذا امتنع عن تسلم الاوراق والتوقيع يجب على القائم بالتبليغ ان يذكر ذلك مع سبب الإمتناع . واذا كان الإمتناع حاصلاً من المطلوب تبليغه بالذات / بالذت اذا كان شخصاً طبيعياً أو من ممثله القانوني أو وكيله اذا كان شخصاً معنوياً تترك له الاوراق المراد تبليغها ويذكر ذلك في المحضر . واذا لم يوجد الممثل أو الوكيل للشخص المعنوي وامتنع الاعضاء أو المستخدمون الموجودون عن استلام الاوراق والتوقيع يذكر ذلك في المحضر ويجري التبليغ بواسطة رئيس أو امين سر البلدية أو المختار .
Page 10
أن والد المستأنف عليه مسجّل لدى الأمن العام في فئة قيد الدرس، إذ أنه من غير المعقول أن يكون هذا التصنيف للوالد ثابتاً بالنسبة لبعض أولاده ولا يثبت بالنسبة للباقين، بمن فيهم المستأنف عليه، سيّما وأنه أُبرزت في الملف الابتدائي صورة بطاقة هذا الأخير مدّوناً فيها عبارة جنسية قيد الدرس(برقم ٢٨٧٥٤) ولم تطعن المستأنفة بمضمونها. وحيث أن ما تقدّم يجعل قيد المستأنف عليه على خانة والده- فئة قيد الدرس- في موقعه الصحيح، الأمر الذي يؤدي إلى رد الإعتراض أساساً وتصديق القرار المعترض عليه، تاريخ ١٩٨٨/١/٢٠، ورد سائر الأسباب الزائدة أو المخالفة. وحيث لم تعد فائدة من بحث سائر الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة . لذلـــــك تقرّر بالإجماع : ١) قبول الاستئناف شكلاً. ٢) وفي الأساس ، فسخ القرار المستأنف لجهة رده الدعوى لمرور الزمن. والنظر في موضوع الدعوى والحكم مجدداً : أ)بقبول الاعتراض شكلاً. ب)رد الاعتراض أساساً للأسباب المبيّنة أعلاه في متن القرار وتصديق القرار المعترض عليه تاريخ ١٩٨٨/١/٢٠. ٣)رد سائر الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة. قراراً صدر في بيروت وأُفهم علناً بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٣ . الكاتب المستشارة المستشارة الرئيس [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / … [هامش] [؟] [؟] ٨ / … [هامش] [؟] [؟] ٢ / … [هامش] [؟] [؟] ١ [هامش] [؟] [؟] ٢ [هامش] [؟] ١٤ [هامش] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [هامش] سجلت [؟] [؟] [؟] [؟] رقم ١٩٢٦/٢٠٠٣ تاريخ ١٤/١١/٢٠٠٣ [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] / …
Page 11
بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٠٣ / ١٧/١١ / [؟] تبلغت النيابة العامة / [؟] [؟] صورة طبق الأصل على / عن القرار [؟] ١٥٩٢ وحوّر / ١٥٩٢/٢٠٠٣ وقيد التبليغ إلى المباشر / … [توقيع] … / [توقيع] بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٠٣ بلّغت / [؟] / ١٢/٢٠٠٣ تبلغت الدولة اللبنانية بواسطة هيئة القضايا / [؟] [؟] صورة طبق الأصل عن القرار ١٥٩٢ وحوّر / ١٥٩٢/٢٠٠٣ وقيد التبليغ إلى المباشر / … [توقيع] … / [توقيع] بتاريخ ٩-١٢-٢٠٠٣ تبلّغ / ٩/١٢/٢٠٠٣ ابلغ السيد جاسم / [؟] احمد المحمد / الحمد بالذات مواليد غير مذكور / بعد ابراز تذكرة تاريخ ١٩٧٢ محل الاقامة: الغبيري دائم/ صيدلية بلفيد لمعلمته والادارة ١٥٩٢ ٢٠٠٣ وقع جاسم / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٥٩٢/٢٠٠٣ [؟] [؟] احمد المحمد / الحمد [توقيع]