Rulings

Civil Court of Appeal 13/11/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1599 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1599/2003
Date
13/11/2003
President
ميسم النويري
Members
قيومجي، خيرالله
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] اساس ٥٩١/٢٠٠٢ / [؟]٥٩٨ [؟] [هامش] قرار ٥٩٩/٢٠٠٣ بتاريخ بتجارة برية / [؟]٥٩٩/[؟] تجارية [؟] بحرية [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت - غرفتها / الغرفة التاسعة - المؤلفة من الرئيسة ميسم النويري والمستشارين البير قيومجي / [؟] (منتدباً) وجمانة خيرالله، / و[؟] لدى التدقيق والمذاكرة، تبين أنه بتاريخ ٤ أيار ٢٠٠٢ قدمت شركة الغرفند / الصرفند ش.م.ل بواسطة وكيليها المحاميين الاستاذين عادل منصور وزينب [؟] استئنافاً بوجه عبد الكريم عجمي ورد فيه حرفياً بأن الحكم المستأنف هو: " الحكم الصادر عن حضرة القاضي المنفرد المدني في بيروت تاريخ ٢٥/٢/٩٧ و ١١/١٢/٩٧ والقاضي بإلزام المدعى عليها المستأنفة شركة الغرفند / الصرفند" ش.م.ل بأن تدفع للمدعي مبلغ / ٨٦١٤ / د. أ / ٨٦١٢/د.أ مع الفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى في ٣٠/٦/١٩٩٦ / ٩/٥/١٩٩٦ وحتى تاريخ الدفع الفعلي." وأرفقت المستأنفة صورة طبق الاصل عن القرار بن / كل من القرارين ٢٥/٢/٩٧ و ١١/١٢/٩٧ والحكم النهائي الصادر في ٢٤/٢/٢٠٠٢ / ٥/٤/٢٠٠٢ تحت رقم ٥١/٩٩ / ٢١/١٤٩/٩٩ والذي قضى بها / بما جاء في الاستحضار الاستئنافي من أنه شرعي / قضي به في قراري / كل من القرارين ٢٥/٢/٩٧ و ١١/١٢/٩٧. وادلت المستأنفة بما مفاده: ان الحكم الابتدائي مستوجب الفسخ لإنتفائه / لانتهائه في ما انتهى اليه على اساس ان كمال بزي هو موظف لدى الشركة او خانته / المستأنفة بصفته الظاهرية، في حين ان هذا التوجه غير مستند إلى

Page 2

[هامش] هامش قرينة، اذ ان كمال بزي المطلوب ادخاله في المرحلة الابتدائية لا يمثل الشركة ولا هو احد / من موظفيها بل عميل لها شأنه شأن سائر العملاء وانه كان يستلم ما يشتريه من الشركة ويسدد اثمانها اقساطاً، وان تحرير فاتورة باسم الشركة لا يلزم هذه الاخيرة بأي التزام، وان العلاقة محصورة بصورة مبسطة / … بين … / المستأنف عليه وبين المطلوب ادخاله وان الايصال الصادر عن الشركة بتاريخ ٢٦/٥/١٩٩٣، / ٢٦/٥/١٩٩٦ الذي يفيد بأنه وصلها مبلغ / ٢٠٠٠ / / /٢٠٠٠/ د.أ بموجب شيك لا يعني بأن الشركة التزمت تجاه المستأنف عليه بأي التزام لان المطلوب ادخاله" هو الذي طلب من المدعي المستأنف عليه تحرير الشيك باسم الشركة مباشرة تسديداً لحساباته وان / لحسابه ، ان الحكم الابتدائي الذي ذهب خلاف ذلك مستوجب الفسخ لعدم الصفة ولعدم علاقة المطلوب ادخاله بالشركة، كما هو مستوجب الفسخ لجهة قوله ان المستأنفة خلفت / خلقت الظاهر الذي يرتب مسؤوليتها تجاه الغير وذلك باهمالها وتركها السيد / بالسماح [؟] ادخاله يداوم / بالدوام في مكاتبها بشكل متواصل ويستعمل الفواتير والايصالات العائدة لها اذ انه كان على المستأنف عند دخوله الشركة ان يسأل عن المدير، ولا ان يكتفي بتوجيه السؤال إلى شخص واحد طالما كان يوجد في الشركة عدة موظفين وبالتطرق / وبالتالي ادلت الشركة المستأنفة بأن تخلف المقر / المقرر ادخاله عن حضور جلسات المحاكمة قرينة على مسؤوليته تجاه المستأنف عليه، وان غيابه وعدم اجراء المحاسبة القانونية بينها / بينهما لتحديد مصير المبلغ [؟] تارة باليه / رصيده المتوجب للمستأنف عليه يبقى فاضحاً / [؟] للشك ولا يجوز الزام / يؤدي التزام الشركة بالمبلغ المحكوم / المطالب به لغلبات / لفقدان الاساس القانوني، وخلصت المستأنفة إلى طلب قبول استئنافها شكلاً ولاحقاً فسخ / واساساً وفسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً ليصار إلى اعلان عدم / [؟] الحكم بعدم صفة الشركة المستأنفة للمقاضاة / للمخاصمة واعتبار العلاقة محصورة بين المدعي والمقر / والمقرر ادخاله وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف. / والنفقات.

Page 3

[هامش] هامش وتبين انه بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٠٢ قدم عبد الكريم عجمي بواسطة وكيله المحامي الاستاذ شوقي حريز لائحة جوابية اكد فيها على ان الاستئناف لا يحتوي على اسباب جدية وقانونية مشيراً إلى الوقت الذي استغرقته المحاكمة الابتدائية، وإلى / كما الى تحقق المحكمة من ظهور كمال بزي كمسؤول مباشر لعمليات الشركة وذلك من خلال الاستجواب المسهب الذي جرى، وأكد المستأنف عليه انه لم يتعامل مع الشركة قبل هذه العملية موضوع الدعوى وانه حضر مراراً إلى الشركة وكان يدخل إلى غرفة المدير / [؟] بعد الاستدلال عليه من السكرتيرة وان كمال بزي هو الذي ظهر انه المسؤول، وان البضاعة سلمت في / خرجت من الشركة بموجب خردة / فاتورة ودفع المستأنف عليه كافة المستحقات بموجب ايصالات باسم الشركة وموقعة منها وطلب في الختام رد الاستئناف شكلاً والاساساً / واساساً لعدم صحته وعدم جديته وعدم قانونيته وتصديق الحكم المستأنف. وتبين انه بتاريخ ٨ نيسان ٢٠٠٣ قدمت الشركة المستأنفة لائحة اكدت / كررت فيها على / … انتفاء اي علاقة بينها وبين كمال بزي، وعدم التزامها تجاه من كان يتعامل مع / معهم هذا الاخير ونوّهت / ولفتت بأن المستأنف عليه خلال الجواب / استجوابه اعترف بعدم معرفته لمدير الشركة محمد نايف القار / الصفا وبعلاقته فقط مع كمال بزي، وكررت اقوالها وطالبتها رفقة طلب / ومطالبها السابقة طالبة رد ما ورد في لائحة خصمها الاخيرة. وتبين انه في الجلسة المنعقدة في ٨ نيسان ٢٠٠٣ كرر الفريقان اقوالهما وتبين ان طلب / وطلب المستأنف عليه رد ما ورد في لائحة الشركة المتقدمة / المقدمة خلال الجلسة للمحاكمة يبين ملخصها اعلاه، / [؟] [؟] الكلام، وختمت المحاكمة. بناء عليه في الشكل:

Page 4

- ٤ - [هامش] هامش حيث انه يتبين ان الشركة المستأنفة تدعي بأنها تبلغت الحكم المستأنف بتاريخ ٥/٤/٢٠٠٢ ولم ينهض / يتبين في الملف ما يناقض ادعاءها، / ادلاءها، فيقتضي بالتالي اعتبار استئنافها الاستئنافي المقدم في ٤/٥/٢٠٠٢ وارداً ضمن مهلته القانونية وكونه جاء مستوفياً شروطه الشكلية كافة فيتعين / فيقتضي بالتالي قبوله بالشكل. في الموضوع: حيث ان الوقائع المعروضة - / ـــ تتلخص بأن عبد الكريم عجمي تقدم بدعواه الراهنة ليطالب شركة الغرفند / الصرفند ش.م.ل بأن تدفع له مبلغاً قدره / ٨٦١٤ / د. أ / /٨٦١٢/ د.أ يمثل قيمة بضاعة غير مسلّمة، … / اليه، وان الشركة المدعى عليها تدعي / تدلي بأن لاصفة للمدعي / لا صفة للسيد عجمي بمطالبتها سيما / حسبما ورد اعلاه ان / اذ لا تربطها به اية علاقة وان / وانه [؟] اعطته / [؟] باعته البضاعة بل من باعه اياها هو السيد كمال بزي الذي ليس بموظف لديها بل مجرد عميل يتعاطى مع زبائن خاصين به من ضمنهم المدعي، وحيث يتبين ان الحكم الابتدائي - تلاف / ـــ [؟] إلى الاستجابة لطلب المدعي - / [؟] مستنداً إلى نظرية الظاهر التي تفترض باعتباره / … [؟] للغير متى تفاحش الإهمال. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]. وحيث ان المستأنفة تطعن في / تطلب فسخ الحكم المذكور مدعية / معيبة عليه [؟] اولاً بانتفاء اية وقائع تشير / [؟] [؟] وتاريخ [؟] كافية للقول بثبوت / بتوفر الشروط الدقيقة لنظرية / الاربعة اللازمة للوكالة الظاهرية وعن / الظاهرة ومن جهة ثانية عدم تدخله / توقفه عند اهمال المدعي المستأنف عليه، بعدم التأكد من الموظف المختص بإنهاء / السؤال عن [؟] [؟] بتسليم البضاعة بهذه صورة / عند حضوره إلى مركز الشركة رغم تواجد عدة موظفين في المركز (محط خلاف) مع. / ([؟]) ص. [؟] [؟] [؟]

Page 5

[هامش] هامش وحيث ان المستأنفة وبصدد نفيها لتوفر / لتوافر شروط التمثيل الظاهري تدعي بأن لا علاقة لها مع المستأنف عليه، وان كمال بزي ليس بموظف لديها وان تحرير الفاتورة باسم الشركة لا يلزم هذه الاخيرة كما ان تحريرها الايصال تاريخ ٢٦/٥/٩٣ / ٢٦/٥/٩٦ بقبض مبلغ / ٢٠٠٠ / د. أ / /[؟]/د.أ لا يعني ابداً ان الشركة التزمت تجاه المدعي بأي موجب اذ ان كمال بزي - / … هو عميلها وهو الذي طلب منها / منه ذلك، وحيث انه خلافاً لأقوال المستأنفة، فان الوقائع التي تعرضها اعلاه، تشكل ما يكفي بحد ذاته لاثبات وجود علاقة بينها وبين المستأنف عليه، وتتسع انفعال / اذ لا يسع افتراض بأن ما صدر عنها من سندات، / مستندات، سيما تلك التي تحمل شعار خاتم الأخيرة الموثق / شعارها و[؟] [؟]، … / منها، التي تثبت بأخذ بضاعة مجزأة في / استلامها مبلغاً من السيد عجمي لمصلحتها، صدور / صدر بناء لطلب كمال بزي، سبب اثبت بأن / طالما انه كان يترتب عليه مبالغ لمصالحها / لصالحها وذلك لعدم بيئة / جدية هذه الانزال، / الاقوال، إذ انه كان عليها / يجب تحرير هذه السندات / المستندات باسم العميل وليس باسم السيد عجمي كما انه اذا كانت / كان ثمة ضرورة ابرزت ليس / خطأ صدر من الموظفين بقبول وطلب / طلب العميل تحرير / بتحرير هذه المستندات باسم المدعي / الشركة كما تدعي هذه الاخيرة - / … فإن هذا الامر خانته بيئة وجهة الموظف وذلك في قرينة جوّالة المستأنفة بزيارة دونه، خاصة وانه / الخطأ [؟] [؟] [؟] الموظفين [؟] [؟] [؟] المستأنف عليه [؟] [؟]. [؟] انه من غير المنطقي / المفترض ان تقبل بالنتائج المترتبة عن تحرير / تقوم [؟] القانونية [؟] [؟] الفواتير والايصالات بأسمه، وأن تظهر ثبوت / لديها [؟] [؟] [؟] قبضها عن / ثمن المبلغ موضوع الايصال لتسأل / تتسائل عنه، هذا بالإضافة إلى ثبوت ان / … التعامل جرى بعلماً، / [؟] [؟]، وحيث ان عدم تسجيل / تدخل السيد بزي في الشركة، ليدعي ابانية صحته وليس شاري في مجال تحقق / المحاكمة لا ينفي [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] شروط هذه

Page 6

[هامش] هامش الظاهرية، اذ ان العبرة ليست في العلاقة الحقيقية القائمة بين الوكيل والموكل الظاهري وانما لتصرفهما مظهراً او / معاً والذي اوحى للغير الحسن النية المتعامل مع الموكل بوجود الوكالة الظاهرية لا سيما / لدى ظهور الوكيل بصفة المتصرف لحساب الموكل ولمصلحته من جهة اولى، ومجسّد / ونجد هذا الامر هنا بتواجد السيد بزي المذكور في الشركة وتصرفه كمؤول / كمسؤول لديها في مركزها واستعماله لأدبياتها / لمطبوعاتها (فواتير وايصالات) ومن جهة ثانية تصرف الموكل الظاهر وبأنه / وكأنه موافق بصورة مباشرة او غير مباشرة على اعمال الوكيل الظاهر، وهذا الامر تمثل حالياً بقبول الشركة بتواجد السيد بزي بصورة متواصلة في مكاتبها وتصرفه / وبتصرفه وكأنه مسؤول لديها ويتمتع بسلطة تحرير الفواتير والايصالات باسمها. وحيث ان المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي اغفاله التوقف عند اهمال المستأنف عليه لدى حضوره لمركز / مركز الشركة كونها / كونه لم يعمد إلى السؤال عن المكلف بالمبيعات وتعامداً فقط / قاصداً [؟] كمال بزي، الذي تغيب عن حضور جلسة / [؟] [؟] [؟] الاستجواب المعينة في المرحلة الابتدائية، هذا التغيب / التقصير الذي يعتبر قرينة على شراكته / [؟] مع المستأنف عليه. وحيث انه لا يلتفت الى الادلاء في تدبير / [؟] [؟] [؟] [؟] المستأنف حيث يعدم / عليه بعدم سؤاله عن المكلف بالمبيعات في الشركة طالما ان هذا الاخير تعامل مع الشركة في حالتين وعبر احد / [؟] وبوجود عدد من موظفيها ثابت، ولم يكن ملوماً على / [؟] [؟] [؟] عدم التثبت من طبيعة صفته في تعامله / حقيقة صفة من يتعامل معه، طالما ان هذا الاخير تصرف معه علناً / بصفته كمسؤول على ان / علماً بأن المستأنف عليه لم يكن يعلم / يعرفه قبل ذلك ولم يثبت من / فضلاً عن ان مدير الشركة [؟] … / [؟] [؟] [؟] بأن السيد بزي كان يتواجد … / ٣ أو ٤ ساعات في اوقات غياب المدير / الاسبوع في مركز الشركة وحيث انه لا تسع / يسع اقوال الشركة المستأنفة الاستنتاجية / الاستطرادية

Page 7

[هامش] هامش بأن عدم تدخل المقر / المقرر ادخاله بداية السيد بزي في المحاكمة الابتدائية يشكل قرينة على مسؤوليته تجاه المستأنف عليه وذلك لان مجرد عدم الجواب او الحضور في المحاكمة لا يعد بحد ذاته / بمثابة اقرار بما هو مدعى به او قرينة على صحته بل يبقى على المحكمة عطف الاحوال / [؟] الاصول ان تقضي بما تعودي / هو مدعى به إلى / إلا اذا تبين لها عدم صحته وعدم ثبوته، وحيث تأسيساً على كل ما تقدم، وفي ضوء ردود / ورود المستندين المشار اليها / اليهما اعلاه، واللذين يحملان شعار الشركة والاخيرين توقيع المولج / والاختام [؟] [؟] [؟] من قبل الشركة بالقبض، وفي ظل مساهمة / مسلك الشركة في خلق الظاهر المتمثل بظهور السيد كمال بزي كمدير لها / كمسؤول لديها أوقع المستأنف عليه بالخطأ، يكون الحكم الابتدائي في ما خلص اليه واقعاً موقعه القانوني الصحيح ومقتضياً / وهو بالتالي - توجيه - الدفوعات / مستوجب التصديق، وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة لعدم جدواها، لذلك تقرر بالاجماع: ١- قبول الاستئناف شكلاً، ٢- رده اساساً وتصديق الحكم الابتدائي المستأنف، ٣- مصادرة التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة، ٤- تضمين المستأنفة النفقات كافة، ٥- رد سائر ما زاد / [؟] [؟] والمطالب الزائدة او خالف بما في ذلك المطالبة بالعطل والضرر، / المخالفة، قراراً صدر في بيروت بتاريخ ١٣/٥/٢٠٠٣ القاضي / [؟] الكاتب [؟] المستشار (منتدب) القاضي / … المستشار (منتدب) الرئيس جمانة خيرالله / الرئيسة [توقيع] [توقيع] [توقيع]

Page 8

[هامش] هامش [هامش] صويراً ٢٠٠٠ [هامش] تبليغ ١٠٠٠ / [؟] [هامش] استئناف / … ١٠٠٠ [هامش] قاضي ٧٠٠٠ [هامش] ___________ / دفعت [؟] [هامش] ١١٠٠٠ [طابع مالي] [طابع / … صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت] ابطال ١٤١٥٥٥ / بيروت صحيفة ... ٦ طابع ... ١ استئناف ... ١ [؟] ... ٢٠ ١١٠٠٠ ايصال ١٤١٠٠٥ شاهد ... ١ حماية ... ١ دفعت طوابع نقاط ١٠٠٠ محاماة ١٠٠٠ رسم طابع ٤٠٠٠ ابطال ١٤١٥٥٦ / [؟] ... ٤ ايصال ١٤١٠٠٦ بتاريخ ١٧/٧/٢٠٠٣ / ١٧/١١/٢٠٠٦ حضر المحامي شوقي حريز واستلم … / نسخة طبق الاصل للتبليغ في / عن القرار ٥٩٩/٢٠٠٣ لأني / ١٥٩٩/٢٠٠٦ ووقع [توقيع] بتاريخ ٢٣/٧/٢٠٠٣ صرح بالابلاغ / [؟]/٢٠٠٦ [؟] [؟] شركة الغرفند / الصرفند ش.م.ل صورة طبق الاصل من / عن القرار ٥٩٩/٢٠٠٣ لأني ووقع اتبلغ المحامي / ١٥٩٩/٢٠٠٦ [؟] [؟] [؟] شوقي حريز ووقع [توقيع] [توقيع] / … ورد اشعار شركة الغرفند / الصرفند بتاريخ ١٦/٩/٢٠٠٣ / ١٦/١٢/٢٠٠٦ وضم للملف ٢٢/٩/٢٠٠٣ / ٢٢/١٢/٢٠٠٦ [توقيع] بتاريخ ٢/٦/٢٠٠٤ / ٦/٤/٢٠٠٧ حضر الاستاذ شوقي حريز واستلم صورة صالحة للتنفيذ … / لمصلحة عبد الكريم عجمي عن القرار ٥٩٩ في القرار ٥٩٩/٢٠٠٣ لأني / ١٥٩٩/٢٠٠٦ ووقع [توقيع]