Court of Cassation, civil chamber 06/02/2007
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2007
- Date
- 06/02/2007
- President
- نعمة لحود
- Members
- العيد، بريدي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
محكمة تمييز / [؟] 12774 [هامش] هامش [هامش] قرار: 162/2007 / ١٦/[؟] [هامش] تاريخ: 6/6/2007 / ٦/[؟] [هامش] اساس: 224/2004 / [؟] [هامش] تصنيف: عقارات / عقارية المميزون: ورثة سامي الاسطه وهم: 1- فدوى العسلي 2- غسان ولانا وهيلا وآنا / وميلا وآن الاسطه وكيلهم المحامي حليم العول المميز ضدهما: 1- بديع فتوح 2- بديعه فكاوي وكيلها / مكاوي وكيلهما المحامي حافظ جابر قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز- / التمييز - الغرفة التاسعة- / التاسعة - المؤلفة من الرئيس نعمه / نعيم لحود والمستشارين حافظ العيد وميشلين بريدي لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الاوراق كافة، وعطفاً على قرار النقض رقم 4 تاريخ 29/6/2006 الصادر نقضاً لقرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة العاشرة رقم 1665/2002 تاريخ 28/11/2002 بنتيجة استدعاء النقض المقدم من المميزين ورثة المرحوم سامي الاسطه وهم فدوى العسلي، غسان، لانا، هيلا، آنا / ميلا، آن سامي الاسطه بوجه المميز بوجههما بديع فتوح وبديعه فكاوي. وبين / مكاوي - وتبين انه بتاريخ 5/10/2006 تقدم المميز عليهما بديعه فكاوي / مكاوي وبديع فتوح بواسطة وكيلهما المحامي حافظ جابر بلائحة شاملة ادليا بعد عرض الوقائع ان اشادة / [؟] طبقات على الهيكل ناتج عن توقيع عقد ملزم تمنع / [؟] احد طريقين من / طرفيه عن انفاذه لا عرضه للادعاء / الالغاء على مسؤولية الفريق الناكل، وانه سنداً للمادة 99 م.ع اذا تحقق شرط الالغاء فان الاعمال التي اجراها الدائن في خلال ذلك نفع / تصبح
Page 2
[هامش] هامش لغواً ما عدا اعمال الادارة..."، وان اعادة الحال الى ما كانت عليه تعني الغاء التعاقد واعتباره كأنه لم يكن، وان الوضع الراهن داخل العقار لا يؤثر على قرار الالغاء، وان اعادة الحال الى ما كانت عليه لا تعتبر مستحيلة باعتبار ان اضرار مالكي العقار تفوق باضعاف اضرار الجهة المميزة، وان التأخير ثابت في تقرير الخبير بما / ما يستوجب الغاء العقد والحكم بالتعويض وطلبا "ابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه ببعض الاسباب للمدعى / [؟] للاسباب المدلى بها وتدريك الجهة المميزة جميع الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب". وتبين ان الجهة المميزة تقدمت بتاريخ 21/11/2006 بلائحة شاملة بواسطة وكيلها المحاميين حليم العول ورولا عبد الله ادلت فيها ان المستدعي / المسؤولية عن الغاء العقد تقع على عاتق الجهة المميز بوجهها، للإخلال / للخلل الحاصل في استمرارية تسليم العقار دون عوائق، وهذا يؤدي حتماً / حكماً الى عدم امكانية مطالبة الورثة بقيمة البند الجزائي لعدم توافر شروط استحقاق البند الجزائي، وعدم قانونية هذا المطلب، خاصة وان القسم الاكبر من الموجب قد نفذ فعلاً، وما بقي من اعمال قليلة غير منجزة يعود في سببه الى موقف الجهة المميز بوجهها في طلب الغاء العقد والوكالة دون وجه حق- / حق وطلبت رد كافة اقوال ومطالب الجهة المميز بوجهها لعدم صحتها / جديتها وعدم قانونيتها وتقرير رد دعوى الالغاء للاسباب التالية: 1- لعدم قانونية الادعاء لتقديمه قبل حلول اجل موجب انشاء البناء. 2- لعدم توافر اي اخلال من قبل مورث المميزين في تنفيذ موجباته واعتبار الدعوى قد شكلت اخلالاً في موجب الجهة المميز بوجهها في تسليم العقار مادياً وقانونياً. 3- لانتفاء شروط تحقق المسؤولية التعاقدية تجاه الورثة وعدم امكانية نسب اي خطأ عقدي اليهم والا لاستحالة قيامهم بمتابعة تنفيذ موجبات مورثهم
Page 3
-3- / - [؟] - [هامش] هامش في ظل سقوط الوكالة والنزاع القضائي الحاضر. ورد المطالبة بقيمة البند الجزائي للاسباب التالية: 1- لعدم تحقق حالة الاخلال بشروط العقد سواء من قبل المورث او من قبل الورثة. 2- والا لعدم قانونية الزام الورثة ببند جزائي نتيجة خطأ عقدي منسوب الى مورثهم وهذا الموجب لا يمكن قانوناً انتقاله الى الخلف العام للمدين. / [؟]. وتقرير منح مهلة للورثة لانجاز موجبات مورثهم والا في حال تكريس الالغاء تقرير الزام المميز بوجههما / بوجهها برد قيمة الانشاءات القائمة على العقار رقم /1797/ / ١٧٩٧/ بدغان بعد تخمينها بواسطة خبير. وتدريك الجهة المميز بوجهها كافة النفقات القضائية والاتعاب. وتبين انه في الجلسة الختامية المنعقدة بتاريخ 21/11/2006 حضر الفريقان وطلبت الجهة المميز بوجهها رد ما جاء في لائحة المميزين الاخيرة وكرر الفريقان. وتبين انه بتاريخ ١/١٢/٢٠٠٦ قدم المميز بوجههما مذكرة ختامية ادليا فيها بوجوب هدر / حصر البحث بمسألة مفاعيل التنفيذ الجزئي وبالتالي مدى توفر شروط الكسب غير المشروع، وانه لا صحة لادعاءات / لادلاءات المميزين بان الدعوى حالت دون اتمام المشروع، لانه لو كانت ثمة / نيتهم حسنة نية للمكلفين بمتابعة / [؟] العمل رغم تقصيرهم خاصة وان العقار كان ولا يزال تحت حيازتهم الفعلية، وانه لم يعد مجدياً البحث باية مهلة اضافية لمنح الورثة / لهم لورثة المتعاقد الاساسي للقيام بموجباتهم التي تكلفوا / تكلفا بها وكررا اقوالهما السابقة وطلبا قبول الاستئناف شكلاً واساساً للاسباب الاستئنافية المدلى بها ولافساح المجال / ولما فصّلاه لاحقاً بعد نقض الحكم وتالياً تقرير فسخ الحكم الابتدائي ورؤية الدعوى كما هي في مرحلتها / مراحل الاستئنافية تمهيداً للحكم
Page 4
- ٤ - [هامش] هامش كما يلي: 1- تقرير الغاء عقد الاتفاق الموقع بين الفريقين بسبب نكول وتأخر المستأنف عليهم وتبعاً لذلك الغاء الوكالة غير القابلة للعزل. 2- الزام المستأنف عليهم بقيمة البند الجزائي البالغة خمسين الف دولار اميركي كعطل وضرر للجهة المستأنفة. 3- اعتبار الحكم الذي سينفذ / تنفذ والقاضي بالزام المستأنف عليهم بتسليم العقار /1797/ / ١٧٩٧/ بدغان للمستأنفين في محله القانوني ولاغياً. 4- تدريك المستأنف عليهم الرسوم والنفقات والعطل والضرر والاتعاب. بناء عليه حيث انه وبعد نقض القرار رقم 1665/2002 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٠٦، وعملاً بالمادة 722 ا.م.م تنشر الدعوى مجدداً ويعود الخصوم فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها النقض الى الحالة التي كانوا عليها وتنظر محكمة التمييز بالدعوى كمحكمة استئناف وتحكم من جديد في الواقع والقانون على النحو المنصوص عليه في المادة 724 ا.م.م. وحيث انه بعد نشر الدعوى والاطلاع على القضية بأوراقها كافة، تبين ان / يتبين انه بتاريخ 8/5/2002 تقدم المستأنفان بديع فتوح وبديعه فكاوي / مكاوي بواسطة وكيلهما الاستاذ حافظ جابر باستئناف / باستحضار استئنافي بوجه المستأنف عليهم ورثة المرحوم سامي الاسطه وهم زوجته فدوى العسلي واولاده غسان وميلا ولانا وآن طعناً بالحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت الغرفة الخامسة تاريخ 22/2/2002 / ٢/٤/٢٠٠٢ القاضي … / ١) بحفظ صلاحية المحكمة للنظر بالدعوى، 2) بنتيجة / بتصحيح خصومة المدعى عليه سامي الاسطه واحلال ورثته مكانه في الدعوى 3) برد طلب التدخل المقدم من شركة ابناء نسيب البنا شكلاً 4) برد الدعوى لعدم قانونية تقديمها 5) بتضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات.
Page 5
[هامش] هامش وتبين ان المستأنفين طلبا في خاتمة استحضارهما: 1- قبول الاستئناف شكلاً لاستيفائه الشروط القانونية 2- قبوله في الاساس وفسخ الحكم المستأنف للاسباب المدلى بها ونشر الدعوى برمتها تمهيداً للحكم: / مجدداً والحكم: أ- بالغاء عقد الاتفاق الموقع بين الفريقين بسبب نكول المستأنف عليهم في انفاذ بنوده. ب- تبعاً لذلك الحكم بالغاء الوكالة غير القابلة للعزل. ج- الزام المستأنف عليهم بدفع قيمة البند الجزائي المحدد في العقد بـ /50,000/ / ب/٥٠,٠٠٠/ د.أ وذلك بمثابة عطل وضرر للجهة المستأنفة. د- الزام المستأنف عليهم باخلاء العقار 1797 بدغان وتسليمه للمستأنفين شاغراً من اي شاغل والزامهم باعادة سند الملكية للجهة المالكة تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها [؟] دولار اميركي عن كل يوم تأخير في الاخلاء والتسليم. 3- حفظ حقهما / حقهم للتقدم بطلبات اضافية ومشفعة- / و[؟]. 4- وفي مطلق الاحوال تدريك المستأنف عليهم جميع الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب. 5- اعادة مبلغ التأمين. وتبين ان الجهة المستأنف عليها تقدمت بتاريخ 2/10/2002 / ٢/٧/٢٠٠٢ بمذكرة جواباً على الاستحضار الاستئنافي طلبت بموجبها رد الدعوى لعدم الصلاحية المكانية وتصديق الحكم المستأنف لجهة النتيجة التي توصل اليها برد الدعوى اساساً عملاً باحكام المادة 241/2 موجبات وعقود والزام المستأنفين بتنظيم وكالة غير قابلة للعزل باسم المستأنف عليهم تخولهم الاستحصال على رخصة انشاءات وافراز العقار الى حقوق مختلفة والتصرف بالشقق الخارجة لنصيب مورثهم، وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف واجور الخبراء واتعاب المحاماة. وتبين ان الجهة المستأنفة طلبت بمذكرتها 14/10/2002 / ١٤/٧/٢٠٠٢ رد جميع
Page 6
[هامش] هامش [هامش] … / (×) في الشكل [هامش] حيث ان مسألة قبول الاستئناف شكلاً لم تكن موضع / [؟] [هامش] طلب اعادة تدقيق المحكمة فيما تقرر في حكمها / [؟] النقض [؟] [هامش] الناقض، هذا فضلاً عن استيفاء / [؟] الاستئناف لكافة شروطه الشكلية، / [؟] [هامش] مما يقتضي معه / [؟] اعتباره مقبولاً. … / [؟] [هامش] الرئيس دفوع ومطالب المستأنف عليهم لعدم الصحة والقانونية ولثبوت الحق بمذكرة / الفسخ مكررة اقوالها ومطالبها السابقة. … / (×) في الاساس حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف لثبوت تأخر الجهة المستأنف عليها عن انفاذ موجباتها بما يوجب / وبوجوب الغاء العقد القائم بين المستأنفين ومورث الجهة المستأنف عليها. حيث ان الدعوى نشرت من حيث النقاط التي تناولها النقض سنداً للمادة 724 ا.م.م. حيث انه بالرجوع الى وقائع القضية كافة ومستندات الدعوى فان عدم التزام مورث المميزين المستأنف عليهم بموجباته، وعدم استحصاله على رخصة بناء وعدم مباشرته بالبناء بوقت معقول، وعدم انجازه اياه وفقاً للاتفاق، مع عدم ثبوت استحالة في التنفيذ، واستمرار التوقف والوضع على حاله خلال المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية من قبل الجهة المستأنف عليها دون اثبات وجود نية جدية في متابعة تنفيذ العقد، وتعذر اعطائهم مهلة اضافية للتنفيذ بعد انقضاء ما يناهز اكثر من احدى عشر عاماً على توقيع العقد من قبل مورثهم الامر الذي يؤدي / كلها تؤدي الى اعتبارهم ناكلين عن تنفيذ موجباتهم مما يوجب الغاء العقد على مسؤوليتهم. وحيث ان ما ذهب اليه الحكم الابتدائي لناحية رد الدعوى بعدم الغاء العقد لا يكون واقعاً في موقعه / محله القانوني الصحيح مما / ما يقتضي فسخه والحكم مجدداً بالغاء العقد تاريخ 12/10/1990 / ٨/١٢/١٩٩٠ المبرم بين المستأنفين ومورث المستأنف عليهم وعلى مسؤولية الجهة المستأنف عليها.
Page 7
[هامش] هامش وحيث انه من جهة ثانية، فانه يجوز للمحكمة، سنداً لاحكام المادة 266 موجبات وعقود فقرتها الثالثة "ان تنقص البدل المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي". وحيث انه يتبين من تقريري الخبيرين السيد محمد عثمان امين، والمهندس شوقي صعب المبرزين بداية، ان اعمال البناء انجزت في اربع / من اربعة طوابق دون ان تقترن بالتوريق والتشطيب وفقاً لبنود العقد فالبناء لم ينجز بالكامل وما زال قيد الانشاء على الهيكل، وحيث ان المحكمة ترى، تبعاً للعقد، ومقدار التعويض المعين في البند الجزائي، المحدد بخمسين الف دولار اميركي، وواقع التنفيذ الجزئي للموجب الاصلي، انقاص البدل المعين في البند الجزائي بنسبة الانشاءات المنفذة لجعله موازياً لمبلغ اربعين الف دولار اميركي تلزم بدفعه الجهة المستأنف عليها بمثابة عطل وضرر متفق عليه. وحيث يقتضي تبعاً لالغاء العقد اعادة الحال الى ما كان عليه وبالتالي بت مسألة الانشاءات المنفذة من قبل الجهة المستأنف بوجهها وعلى حسابها والمقدرة من الخبير المعين في / من المحكمة في حينه بمبلغ /59000/ د.أ.، وحيث ان المحكمة ترى تبعاً لثبوت وفاة مورث المستأنف عليهم الملتزم بتنفيذ العقد، واستحالة اعادة الحال وتسليم العقار خالياً من الانشاءات دون ازالتها وامكانية استفادة المستأنفين منها بكلفة متدنية بالنظر الى تاريخ الانشاء / انشائها والتبدل في قيمتها ارتفاعاً تقدير قيمة التعويض على الجهة / عنها للجهة المستأنف عليها بمبلغ /55000/ د.أ. وحيث انه يقتضي تبعاً لذلك اجراء المقاصة بين المبلغين المستحقين والزام المستأنفين بدفع مبلغ /15000/ د.أ للجهة المستأنف عليها والزام هذه الاخيرة باعادة سندات الملكية وتسليم العقار بانشاءاته الى الجهة المالكة والغاء الوكالة غير القابلة للعزل الناتجة عن العقد.
Page 8
-7- / ١ [هامش] هامش وحيث انه على ضوء التعليل الوارد اعلاه والنتيجة المقترنة / المقررة به رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة. لذلك تقرر بالاتفاق: وعطفاً على قرار النقض رقم 4 الصادر بتاريخ 29/6/2006 اولاً: اعتبار الاستئناف مقبولاً شكلاً ثانياً: وفي الاساس فسخ الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف، ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم بالتالي: أ- بالغاء العقد الجاري بين فريقي النزاع بتاريخ 12/10/1990 / ٨/١٢/١٩٩٠ على مسؤولية الجهة المستأنف بوجهها والغاء الوكالة غير القابلة للعزل واعادة سندات الملكية للجهة المالكة. ب- بالزام المستأنف عليهم ورثة المرحوم سامي الاسطه المحددين / المعددين في متن القرار بالبند الجزائي بعد انقاصه الى مبلغ اربعين الف دولار اميركي واجراء المقاصة بين هذا المبلغ وبين قيمة الانشاءات التي تدخل في ملكية المستأنفين والمقدرة بمبلغ /55000/ د.أ وبالتالي الزام الجهة المستأنفة بان تدفع بنتيجتها للجهة المستأنف بوجهها مبلغ /15000/ د.أ خمسة عشر الف دولار اميركي. ج- بالزام الجهة المميزة المستأنف عليها بتسليم العقار موضوع الدعوى /1797/ / ١٧٩٧/ بدغان العقارية بحالته مع الانشاءات القائمة عليه فور الابلاغ فهون القرار- / على ضوء التعليل في متن القرار. د- اعادة الكفالة الى الجهة المميزة. هـ- رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة والمرددة عملاً / والرجوع عن قرار وقف التنفيذ وشطب اشارة الدعوى في جميع مراحلها- / صحيفة العقار. و- الزام الفريقين بالرسوم والنفقات بنسبة 75% / ٥٠% على … / عاتق المستأنف بوجهها و25% / و ٥٠% على عاتق المستأنفين- / المستأنفين قراراً اعطي وافهم علناً في بيروت بتاريخ 6/6/2007 / ٦/٢/٢٠٠٧ المستشار (بريدي) المستشار (العيد) الرئيس (لحود) … / [هامش] الكاتب