Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2006

Court
تمييز مدني
Number
16/2006
Date
30/01/2006
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11122 اساس : ٢٠٠٤/١٢٠٤ مدور : ٢٠٠٦/٩٥١ قرار رقم : ٢٠٠٦/١٦ تاريخ : ٢٠/١/٢٠٠٦ / ٢٠٠٦/١/٢٠ [هامش] بتاريخ ٢٠/١/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري بحضور الكاتب فارس العبدالله … / [هامش] وافهم القرار التالي علناً. المميـز : البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل ضده وكليه المحامي المميـز : سايد بو ديب وكيلـه المحامي بدوي بو ديب قـرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت ؛ بعد الاطلاع على الاوراق ؛ ولدى التدقيق والمذاكرة ؛ تبيّن مـا يأتـي :

Page 2

ان المحكمة كانت بقرارها الصادر بتاريخ ٢٠٠٤/٢/١٠ قد قضت بقبول التمييز شكلاً ، ونقض القرار المطعون فيه والزام المميز ضده ، المدعى عليه البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل ، بأن يدفع للمدعي ، المميز ، سايد بو ديب مبلغ /٢٧١٨٨١٣٦,٧٣/ل.ل ، ودعوة الفريقين للمناقشة في مسألة المسؤولية عن فسخ عقد العمل وبيان اسبابهما والمطالب ، وردّ السبب التمييزي السابع وابرام القرار المطعون فيه لباقي جهاته كافة . وان المميز قدم بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٢٢ لائحة تنفيذاً للقرار الآنف ذكره ادلى فيها بان غيابه كان مبرراً نتيجة استفادته من اجازته السنوية من جهة ، ومن افادة العمل التي تسمح له باجراء عمليتين جراحيتين من جهة اخرى ، وبأن صرفه من عمله من قبل المميز ضده حصل بشكل تعسفي ومن دون مبرر جدي، الامر الذي يجعل هذا الاخير مسؤولاً عن هذا الفسخ ويرتب عليه التعويض. وطلب في الختـــام : ١ ـ اعلان مسؤولية المميز ضده عن فسخ عقد العمل ، ونتيجة لذلك اعتماد ما يأتي : أ ـ الاخذ بمضمون البروتوكول الموقع بين البنك اللبناني المتحد ش.م.ل ، والبنك اللبناني للتجارة ومستخدميه والحكم للمميز بأن يدفع له المميز ضده مبلغ /٢٥٠/مليون ليرة لبنانية . ب ـ واستطراداً ، الزام المميز ضده بدفع ما يستحق للمميز من تعويضات متأخرة تبلغ /٦٦,٨٨٤,٥٣٧/ل.ل بالاضافة الى الفوائد القانونية لحين الدفع الفعلي ، وما تقدره المحكمة بالنسبة الى تعويض السيارة وبدل ٢

Page 3

التمثيل مع الفوائد المترتبة عليها ، بالاضافة الى الفوائد المترتبة على مبلغ تعويض نهاية الخدمة والبالغة /١٨٤٠٩٠٨٨/ل.ل . ٢ ـ تضمين المميز ضده النفقات والعطل والضرر . وان المميز ضده قدم خلال جلسة ٢٠٠٤/١١/٩ لائحة تنفيذاً للقرار المشار اليه اعلاه ادلى فيها بأن المميز هو المسؤول عن فسخ عقد العمل، وبأنه لا يمكن تطبيق بروتوكول الدمج عليه ولا القرار التحكيمي الموقع بين موظفي البنك اللبناني المتحد ، وبين البنك اللبناني للتجارة لاثارة هذا الموضوع لاول مرة امام محكمة التمييز ، ولعدم صلته بالدعوى الراهنة ، وبأن التعويض هو من حق المصرف المميز ضده وحده . وطلب في الختـــام : ١ ـ اعلان مسؤولية المميز عن فسخ عقد العمل ورد كافة الاسباب التمييزية المدلى بها . ٢ ـ الحكم لمصلحة المميز ضده بالتعويض سنداً لاحكام المادة /٥٠ فقرة (أ وج)/ق. عمل . ٣ ـ الحكم لمصلحة المميز ضده بالعطل والضرر عملاً بأحكام المادتين /١٠ و١١/أ.م.م. ٤ ـ تضمين المميز النفقات . وان المميز قدم بتاريخ ٢٠٠٤/١١/١٨ لائحة جوابية شدد فيها على اقواله ومطالبه السابقة . ٣

Page 4

وان جلسة ٢٠٠٤/١٢/٢١ شهدت اختتام المحاكمة بعد أن طلب المميز ضده ردّ ما جاء في لائحة المميز المار ذكرها ، وبعد ان كرر الفريقان . وان المميز ضده قدم بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣٠ مذكرة ، وان المميز قدم بتاريخ ٢٠٠٥/١/١١ مذكرة ، وان المحكمة اصدرت بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٧ قراراً تمهيدياً كلفت بموجبه الفريقين بأمور حددتها لكل منهما في متنه ، وان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارسل الى قلم المحكمة افادة تتضمن توضيحات ، وذلك جواباً على الطلب الموجه اليه من قبل المميز بواسطة المحكمة تنفيذاً للقرار التمهيدي الآنف ذكره . وان المميز ضده قدم خلال جلسة ٢٠٠٥/٥/١٧ لائحة تنفيذاً للقرار التمهيدي المنوه به ، وان المحكمة كلفت الفريقين خلال الجلسة عينها المناقشة في الافادة الواردة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السالف ذكرها . وان كلا من الفريقين قدم خلال جلسة ٢٠٠٥/٦/٢٨ لائحة جوابية طلب فيها رد ما تضمنته لائحة الآخر ، وكرر . بناءً / [هامش] سنداً وعليه : / ، [هامش] ١ حيث ان موضوع النزاع انحصر في مرحلة الدعوى الراهنة في البحث في المسؤولية عن فسخ عقد المدعي/المميز ؛ ٤

Page 5

حيث ان المدعى عليه /المميز ضده البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل كان في كتابه تاريخ ١٩٩٨/١٠/١٩ قرر فسخ عقد العمل الذي يربطه بالمدعي/المميز السيد سايد بو ديب على مسؤولية الاخير لعدم تقيّده ، بعد نقله من فرع المصرف في شكا الى الادارة العامة ببيروت بموجب المذكرة الادارية تاريخ ١٩٩٨/٦/٤ ، بدوام العمل الرسمي المعتمد في المصرف ، ما يشكل مخالفة لقانون العمل وعقد العمل الجماعي ونظام المصرف الداخلي ؛ وحيث ان المدعي يدلي بأنه لم يتبلغ الكتاب المذكور ، خلافاً لما يدلي به المميز ضده الذي يتذرع بان المدعي ابلغ الكتاب بتاريخ ١٩٩٨/١٠/١٩ وترك العمل في هذا التاريخ بالذات ؛ وحيث ان مجلس العمل التحكيمي كان قد حسم في قراره رقم ٢٠٠٠/٧٠٥ تاريخ ٢٠٠٠/٨/٣١ مسألة تبلغ المدعي للكتاب الآنف الذكر ومسألة تحديد تاريخ ترك المدعي العمل ، عندما اعتبر ، في مناقشته مسألة ورود دعوى الصرف التعسفي شكلاً ، ان المدعي لم يبلغ قرار صرفه قبل ١٩٩٨/١٢/٢١ ، فيكون هذا الشق من القرار ، اصبح مبرماً لعدم الطعن فيه ؛ وحيث وعلى الرغم من انبرام القرار رقم ٢٠٠٠/٧٠٥ لهذه الناحية ، فأن المصرف استمر يدلي امام المحكمة العليا بان المدعي ترك العمل بتاريخ ١٩٩٨/١٠/١٩ ؛ وحيث ان المصرف المذكور ، وفي لائحته الاخيرة المبرزة امام هذه المحكمة بتاريخ ٢٠٠٥/٦/٢٨ اكد على ما تقدم ، وعلى ان المدعي كان مفصولاً من العمل بتاريخ ١٩٩٨/١٠/١٩ ؛ ٥

Page 6

وحيث ان المصرف ، ورداً على ادلاء المدعي/ المميز بأنه كان لا يزال في العمل حتى تاريخ ابلاغه قرار صرفه بتاريخ ١٩٩٨/١٢/٢١ ، مؤيداً قوله بأنه خضع لعملية جراحية قبل التاريخ المذكور على نفقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ادلى بأن المضمون يستفيد من احكام الضمان لتلك الناحية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تركه العمل سنداً لاحكام المادة ١٦ من قانون الضمان الاجتماعي ؛ وحيث انه ، وخلافاً لما تقدم ، فأنه يتبين من الكتاب المقدم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى هذه المحكمة والمؤرخ في ٢٠٠٥/٤/٢٧ برقم١١٥٠ ، ان المدعي استفاد من تقديمات الصندوق بالاستناد الى افادة عمل صادرة عن المصرف تثبت عمل المدعي لديه لغاية تاريخ ١٩٩٨/١٢/٨ ؛ وحيث ان المصرف ، وتأكيداً لاقواله ، كان ابرز ربطاً بلائحته ٢٠٠٤/١١/٩ اعلاماً بترك اجير موجهاً الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤرخاً في ١٩٩٨/١٢/٤ ، ورد فيه بان تاريخ ترك المميز للعمل هو ١٩٩٨/١٠/١٩ ؛ وحيث ، وفضلاً عما سبق بحثه اعلاه ، فان المصرف لم يبد موقفاً من صحة او عدم صحة صورة المستند المدلى بصدوره عنه والذي ابرز المدعي صورة عنه والمتضمن ان المدعي استقال من الخدمة بتاريخ ١٩٩٨/١٠/٣٠ ؛ وحيث انه ، وفي ضوء اصرار المصرف المدعى عليه على اعتبار ان المدعي صرف من الخدمة وترك العمل بتاريخ ١٩٩٨/١٠/١٩ ، ٦

Page 7

على الرغم من صدور اوراق عنه تفيد عكس ذلك ، ثم / [؟] لم يعد ثمة امكانية لبحث اي مخالفة تنسب الى المدعي بعد هذا التاريخ ؛ وحيث ان المصرف لم يبرز اية جداول مثبتة لغياب المدعي عن العمل بين تاريخ ١٩٩٨/٦/٤ ولغاية ١٩٩٨/١٠/١٩ ، تبريراً لفسخ عقد عمل الاخير ، وفقاً لما تضمنه كتاب الفسخ ؛ وحيث ان صرف المدعي يكون في ضوء ما تقدم متسماً بالتعسف، وترى المحكمة الزام المصرف المدعى عليه بدفع تعويض عن هذا الصرف للمدعي مبلغ مقدار راتب عشرة اشهر ؛ [هامش] [؟] [هامش] [؟] وحيث ان المدعي لم يطعن في الحكم المميز وان مقدار راتبه الشهري يبلغ /١٤٠٦٢٨٢,٠٠/ل.ل لدى احتسابه المبالغ المطالب بها من قبل المدعي ؛ وحيث ان التعويض عن الصرف التعسفي يبلغ : /١٤٠٦٢٨٢,٠٠/ل.ل × ١٠ = /١٤٠٦٢٨٢٠,٠٠/ل.ل مع فائدته القانونية ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية الدفع الفعلي ؛ وحيث انه لم يعد ثمة حاجة لبحث اي سبب او مطلب آخر اما لعدم الجدوى واما لانه نجد في ما تقدم رداً ضمنياً عليه ؛ ٧

Page 8

لهـذه الاسبـاب ؛ وعطفاً على قرارها تاريخ ١٠/٢/٢٠٠٤ تقرر بالاتفاق : اولاً : الزام المصرف المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغاً مقداره /١٤,٠٦٢,٨٢٠,٠٠/ل.ل مع فائدته القانونية من تاريخ صدور القرار ولغاية الدفع الفعلي ؛ ثانياً : رد كل الاسباب الاخرى الزائدة او المخالفة ؛ ثالثاً : تضمين المدعى عليه النفقات ؛ قراراً أعطي ببيروت بتاريخ ٢٠/١/٢٠٠٦ الكاتب العبدالله المستشار خوري المستشار الشويري / ٢٠٠٦/١/٢٠ الرئيس شبيب مقلد ٨