Court of Cassation, civil chamber 26/01/2006
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2006
- Date
- 26/01/2006
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11096 عجلة -1- [هامش] هامش [هامش] قرار ١٦ [هامش] تاريخ ٢٦/١/٢٠٠٦ [هامش] اساس ٩٢٩/٢٠٠٤ / ٩٢٩/٢٠٠٦ [هامش] تصنيف: عجلة المميّز: سليمان زهر الدين وكيله المحامي موسى كلاس المميّز عليهما: ١- شوقي بو فراج ٢- كمال عارف بو علي سري الدين ووكيلهما / وكيلهما الاستاذ سمير حيدر قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري وفوزي / و[؟] المصري بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ ٥/١٠/٢٠٠٤ / ٥/١/٢٠٠٥ قدم المميّز سليمان زهر الدين وكيله المحامي موسى كلاس طلب تمييز مع وقف التنفيذ بوجه المميّز عليهما شوقي بو فراج وكمال عارف بو علي سري الدين ووكيلهما / وكيلهما الاستاذ سمير حيدر طعناً بالقرار الصادر بتاريخ ١٥/٩/٢٠٠٤ / ١٥/١٢/٢٠٠٤ رقم ١١٢/٢٠٠٤ عن محكمة إستئناف جبل لبنان ، / … الناظرة بقضايا الأمور المستعجلة والقاضي بردّ الاستئناف في الأساس و تصديق القرار المميز، وطلب المميّز : - أولاً - إتخاذ القرار / أولاً- إيقاف [؟] بوقف تنفيذ القرار ١١٢/٢٠٠٤ - ثانياً - / ثانياً- قبول طلب النقض شكلاً - ثالثاً - في الأساس : نقض القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى / [؟] إنتقالاً والحكم / [؟] الحكم مجدداً أ) بتصديق القرار تاريخ ٩/٧/٢٠٠٤ / ٩/٧/٢٠٠٢ القاضي بتبديل أيد استئناف / بقبول الاستئناف شكلاً. ب) برد الدعوى لعدم توافر / توفر شروط المادة ٥٧٩ م.م. ج) برد الدعوى لعدم الصفة - رابعاً - / الصحة رابعاً- تـدريك المميّز عليهما الرسوم والمصاريف كافة وأتعاب [؟]
Page 2
-٢- … / [هامش] هامش وكان المميّز قد عرض أنه في تشرين الأول / أوائل ١٩٨٥ اشترى المميّز والمميّز عليه الأول شوقي بو فراج العقار ٤٦٧٦ العبادية مناصفة فيما / … بينهما واقدم المميّز على تشييد بناء في الجهة الغربية الشَّرْقيّة اشْغَلهُ / من الحديد [؟] [؟] [؟] عبارة عن مستودعات وصالات عرض تجارية ، ووقع الطرفان إتفاقاً : / [؟] [؟] إتفقا: بموافقة المميّز عليه الأول على ملكية المميّز للبناء الذي أقامه في حال الفرز ، ومقابل ما يستحق / من ماله الخاص وبأنه لا يحق له أُعطي بديلات / المطالبة ببدلات إيجار أو إستثمار لمك / كما إتفقا على ان يعود ولكن هذه رسمت بإقامة بناء / أنه بعد [؟] [؟] [؟] [؟] على حدوده ... / … وإتفقا على الخروج من الشيوع رضائياً وتنظيم مشروع إفراز إلا انه لم ينفّذ قيد هذا معاملة / وكان [؟] قد [؟] بمعاملة الإفراز بموجب عقد تاريخ / [؟] بتاريخ ٢٢/١٢/٨٨ فخرج / خرج بنصيب المميّز العقار ٥٨٥٤ وخرج بنصيب المميّز عليه الأول العقار ٥٨٥٥ وبتاريخ ١٤/٩/٩١ باع المميّز عليه الأول السيد بوفراج والمميّز له / بو فراج من المميز عليه الثاني كمال عارف سري الدين حصصهم / ١٢٠٠ سهم من العقار ٥٨٥٥ ، وتاريخ / وبتاريخ ٨/٤/٩٦ ضوجئ / فوجئ المميّز بإنذار يطلب إليه / يشير إلى التعدي على عقار المميّز عليهما ، وفي سياق الدعاوى بين الفريقين أقام حاكم / [؟] [؟] [؟] [؟] أن محاكم الأساس اعتبرت عقد الإفراز صحيحاً وردّت طلب المميّز عليهما بإزالة التعدي ، وتاريخ / وبتاريخ لاحق تقدّم المميّز بدعوى طلب فيه / فيها تملك الانشاءات وعليها التبادل بالإسقاط، / [؟] [؟] [؟] البناء بالإلحاق، ثم بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٠٤ صدر القرار موضوع الطعن الراهن. أسباب النقض: السبب الأول مخالفة المادة ٥٧٩ أ.م.م / م.م. والخطأ في تطبيقها. ذلك ان فحص / [؟] المستندات ولا سيما الإتفاق المبرم / [؟] [؟] [؟] بين الفريقين يتديب التوغّل / الفرقاء [؟] الفصل في عمق النزاع والمستندات وتفسير العقود وسبر غور / [؟] ارادة الفرقاء مما يعطي / لإعطاء النزاع طابع المنازعة الجدية ويوجب إحالة الأساس، الإلزام / وتوجب [؟] لأساس الأمر الذي يجري إخضاع / يخرج عن إختصاص قاضي العجلة وانما / وأما بخصوص التعدي الواقع / العام على المستندات والأوضاع المشروعة يرى بمرورها فتتوقف في القضاء / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 3
-٣- [هامش] هامش خاصة ان عقد الإفراز جرى على أساس هذا الإتفاق وعلى عدم وجود تعدي وتجدد شرط جديد فإن قضاء / وبالتالي ينعدم وصف التعدي [؟] [؟] [؟] الامور المستعجلة غير صالح / [؟] للنظر بهذه الدعوى وان ما توصل إليه القرار المطعون فيه خلاف ذلك يكون قد ارتكب مخالفة قاعدية / قانونية للمادة ٥٧٩ أ.م.م لا يدعو / م.م. [؟] للنقض. السبب الثاني: إغفال الفصل في أحد المطالب ذلك ان المميّز سبق وأدلى بداية بوجود دعوى ارجاف وانه ثابر في القرار تجد حل / الإلحاق وأن قاضي العجلة تجاهل هذا الموضوع وجاء / وأن هذا الطلب بشكل سببية إستئنافية / يشكل سبباً إستئنافياً وان القرار المطعون فيه التقرير / الإستئنافي [؟] إلى تبرير عدم ثبوت / بت قاضي العجلة بهذا الطلب من دون ان يبحث فيه / به وإن الحكمة / الحجة التي تلا / توصل إليها القرار المطعون / المستأنف غير منطقية لناحية التبرير لقاضي العجلة بعدم البت بطلب رد الدعوى بسبب وجود دعوى الإلحاق لأنه / لأن المميز وبعد ان استوفى أسباب التحكيم / إستعرض الأسباب القانونية التي تبرر رد الدعوى ثار وتقدّم / [؟] [؟] في صلاحيته / طلبه برد الدعوى عملاً بالمادة ٤٤٩ أ.م.م / م.م. وان اعتلال القرارات بنتيجة التنظيم يعرض / إغفال القرار المستأنف لهذه النقطة يعرضه للنقض ويوجب ردّ الدعوى. وتبين ان المميّز عليهما شوقي بوفراج / بو فراج وكمال عارف بو علي سري الدين ووكيلهما / وكيلهما المحامي سمير حيدر قدما تاريخ ١١/١١/٢٠٠٤ / بتاريخ ١١/١١/٢٠٠٥ لائحة جوابية وادليا : / … انهما يملكان بالتساوي / أسهم العقار ٥٨٥٥ العبادية وهي قطعة أرض مفرزة عن المصنع / العقار ٤٦٧٦ ملك المميّز / [؟] العقار الملاصق ٥٨٥٤ العبادية وقد ألحّ على اختفاءها في الجديد كزرع أشجار . / [؟] [؟] [؟] من الحديد [؟] [؟]، ثم ابتنت / إنتقل المميّز عليهما على / من تشييد بناء شهري / ثابت على عقارهما وخفر استعماله / وقد إستحصلا على ارضهما تبين لهما / [؟] [؟] ان المميّز قد أقدم على التعدي والاستيلاء على /١٧٠/ م٢ وهو واقع ضمناً في أطراف في الجديد اراد الذي منعوهما / ١٧٠م٢ [؟] [؟] [؟] [؟] إضافية بالحديد [؟] [؟] [؟] من تنفيذ المشروع بسبب هذا التعدي.
Page 4
-٤- [هامش] هامش فقام المميّز عليهما بمراجعة المميّز شفهياً لإزالة التعدي فلم يلقيا أي تجاوب الأمر الذي دعاهما الى تقديم انذار حكيم / خطي بواسطة الكاتب العدل ، / … وبتاريخ ١٨/٧/٩٦ تقدّم المميّز بوجه المميّز عليهما بدعوى طلب فيها تصحيح / بتصحيح معاملة الإفراز التي تناولت / تمت إثر إفراز العقار الأساسي ٤٦٧٦ العبادية وبتاريخ ٧/٤/٢٠٠٤ / ٧/٤/٢٠٠٣ صدر عن محكمة الإستئناف قرار قطعي / … قضى برد / [؟] [؟] مطالب المميّز بتصحيح الإفراز والتعويض أ.ت.خ. / [؟] ثم بتاريخ ٢/٧/٢٠٠٤ إستأنف / [؟]/٧/٢٠٠٣ إستحضر المميّز عليهما المميّز الإتفاقي الفسخ لما يرمي / أمام قاضي العجلة طالبين بإزالة التعدي القائم / الواقع على حصتهما في المشتركة / حقوقهما [؟] وبتاريخ ١٢/٨/٢٠٠٤ / ٢٠/٨/٢٠٠٣ قام المميّز بوقت تناظر البت / [؟] [؟] [؟] بالدعوى المستعجلة بتقديم / [؟] [؟] دعوى أمام القاضي العقاري طلب في تلك أتى قسم المعتمدة / فيها تملك [؟] [؟] على عقار المميّز عليهما بالإلحاق وبتاريخ ١٤/٨/٢٠٠٤ / ١٤/١١/٢٠٠٣ صدر عن قاضي العجلة في بعبدا قراراً بإجابة / قرار أجاب طلب المميّز عليهما وانذار / وألزم المميّز بإزالة التعدي ثم بعد الإستئناف صدر بتاريخ ١٥/١١/٢٠٠٤ / ١٥/١٢/٢٠٠٤ القرار المطعون فيه بتأييد / المميز بتصديق القرار البدائي وكان / [؟] التمييز ، / … وبتاريخ ١٨/١٠/٢٠٠٤ / ١٨/١٠/٢٠٠٥ صدر عن القاضي المنفرد العقاري قراراً / قرار قضى برد دعوى الإلحاق. وكل / وطلب المميّز عليهما : أ) وجوب / ١) [؟] رد طلب وقف التنفيذ الذي يهدف الى تناظر / تأخير تنفيذ القرار إمعاناً في أذى / إلحاق الضرر بالمميّز عليهما ب) / ٢) إن سببي / سبب النقض المدلى بهما / به من قبل المميّز لا يمكن بأي حال التعويل عليهما لثبوت الحكم خاصة وأنها غير صحيحة وغير قانونيين ، لأن هناك تعدّ واضح وجزئي وجارم / أن [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]. [؟] [؟] [؟] على عقار المميّز عليهما ما زال مستمراً وان كل مزاعم المميّز المعاكسة / المخالفة قد ثبت عدم صحتها وعدم قانونيتها / [؟] [؟] [؟] بموجب حكم مبرم / [؟] وأن على العجلة فقر حال ومستمر في / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التعدي ودون نقض في / وعدم [؟] القرار موضوعه وإن الفقرة ٢ من المادة / [؟] [؟] [؟] ٥٧٩ أ.م.م تؤكد اختصاص هذا / م.م. والذي إعتمد عليه القرار المميّز لا تشترط تفادي العجلة / يشترط [؟] [؟] وعدم التعدي لأساس / [؟] [؟]
Page 5
-٥- [هامش] هامش وإن القرار المميّز لم يرتكب أيّة مخالفة قاعدية / قانونية بل أحسن تطبيق المادة ٥٧٩ أ.م.م وردّ إدعاء / م.م. وأن القرار البدائي وبعد أن فنّد / [؟] [؟] الأسباب التي تؤكد وجود التعدي القائم / العام على حصة / حقوق المميّز عليهما وعدم إثبات اعفائهما من / إنطباق المادة ٥٨١ م.م. على الدعوى رأى / [؟] بان لا ضرورة للبحث بسائر / [؟] [؟] [؟] ما أدلى به ... / … فيكون قد ردّ على كافة الأسباب والمطالب ولم يغفل الفصل بأي منها وإن المميّز لم يثبت / يشر في خاتمة خطام / مطالبه بداية واستئنافاً بشكل مستقل ان / [؟] إلى دعوى الإلحاق توجب / ووجوب رد الدعوى لردة العجلة، / لهذه العلة. وإن القرار المميّز قد ناقش السبب الإستئنافي المتعلق / الأسباب الإستئنافية المتعلقة بدعوى الإلحاق وتوصل الى ردّ ما أدلى به المميّز فيكون قد فصل في طلب / مطلب المميّز المتعلق بدعوى الإلحاق وإن ما أدلى به المميّز بأن الحجة التي ركب / توصل إليها القرار المميّز غير منطقية لإبتناء / يثبت أن القرار قد فصل بهذا المطلب ، إستناداً / الطلب. وإستطراداً ان القاضي العقاري قد فصل دعوى الإلحاق وردها وخلص المميّز عليهما بعد طلب / لطلب رد طلب وقف التنفيذ، طلب / [؟] رد طلب النقض برمته لعدم الصحة ولعدم القانونية وتضمين المميّز الرسوم والمصاريف والأتعاب ومصادرة التأمين بناءً عليه أولاً في الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية ومستوفياً / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] شروطه الشكلية فيقبل شكلاً ثانياً في الأساس ١- على السبب التمييزي الأول مخالفة المادة ٥٧٩ أ.م.م. … / [هامش] [١
Page 6
-٦- [هامش] هامش حيث من الرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن أن المميّز عليهما كانا قد استصدرا / إستحضرا المميّز أمام قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا طالبين الزامه بازالة التعدي الواقع في عقارهما / من عقاره رقم ٥٨٥٤ / العبادية عن / ٥٨٥٤/العبادية على عقارهما ذي الرقم ٥٨٥٥/العبادية وهدم الانشاءات المتعدية على نفقته ، / … فصدر القرار الابتدائي الذي قضى بالمطالب الواردة أعلاه ، وتصدّق / وصُدق استئنافاً بعدما اعتبرت محكمة الإستئناف أن الاعتداء ثابت بموجب الإفراز الحاصل للعقار الأساسي ذي الرقم ٤٦٧٦/العبادية والذي نجم عنه العقاران المذكوران ، / … والمنفّذ قانوناً بعلم ورضى المستأنف بالذات وحيث إن المميّز يأخذ على القرار المذكور مخالفته المادة ٥٧٩ أ.م.م. فقرتها الثانية لأن التعدي الواقع غير متوافر في هذه القضية إذ إن عقد الإفراز جرى على أساس الاتفاق الحاصل بين المميّز والمميّز عليه شوقي بو / أبو فراج بتاريخ سابق للإفراز والذي وافق بموجبه هذا الأخير على ملكية المميّز للبناء الذي كان قائماً على العقار ٤٦٧٦/ قبل إفرازه وإن تفسير الاتفاقية يعطي النزاع طابع الجدية ويوجب العطف للأساس / [؟] [؟] [؟] [؟] الأساس الأمر الذي يخرج عن اختصاص قاضي العجلة ولكن حيث إن محكمة الإستئناف قد استعرضت وقائع الدعوى الثابتة في الملف ومنها الاتفاقية الموقّعة
Page 7
-٧- [هامش] هامش بين المميّز والمميّز عليه شوقي بو فراج بتاريخ ٧/٣/٨٥ / بوفراج [؟] ٧/٤/٨٥ والتي وافق فيها هذا الأخير على ملكية المستأنف (المميّز) للبناء الذي أقامه في العقار ٤٦٧٦/العبادية، واتفاق الفريقين على الخروج من الشيوع بموجب عقد إفراز خرج بموجبه العقار ٥٨٥٤/ بنصيب المميّز في حين خرج العقار ٥٨٥٥/ بنصيب المميّز عليه بوفراج، لتخلص إلى أن الاتفاقية المشار إليها أعلاه قد تحوّلت / تعدلت برضى الفريقين نتيجة موافقتهما على الإفراز والخريطة المبرزة وفقاً لما ورد في قرار محكمة الإستئناف في جبل لبنان تاريخ ٧/٤/٢٠٠٤ / ٧/٤/٢٠٠٣ تبعاً للدعوى التي تقدّم بها المميّز أمام محكمة الأساس لتصحيح معاملة الإفراز بهدف إزالة التعدي إذ ردّت الدعوى المذكورة واعتبرت الإفراز صحيحاً ، / … فلا تكون محكمة الإستئناف إذ هي اعتبرت أن التعدي ثابت بموجب الإفراز الحاصل والمنفّذ قانوناً بعلم ورضى المستأنف بالذات وأن الجزء من العقار الواقع في العقار المفرز رقم ٥٨٥٥ / العبادية / ٥٨٥٥/العبادية يشكّل [هامش] (تتمة المادة) أمام / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] أ.م.م. فقرتها الثانية إذ هي تحققت من خلو التعدي من أي نزاع فيرد السبب الأول، ٢- على السبب الثاني إغفال البت بأحد المطالب
Page 8
… / ٨ [هامش] هامش حيث إن المميّز [؟] سبق وأدلى بداية بوجود دعوى إلحاق مقدمة منه أمام المحكمة المختصة يطلب فيها تملّك العقار المبني عليه الإنشاءات بالإلحاق ولكن / وأن قاضي الأمور المستعجلة تجاهل هذا الموضوع وإن محكمة الإستئناف بررت عدم بت قاضي العجلة بهذا الطلب دون أن تبحث فيه وحيث إن إغفال البت في الطلب المتذرّع به يفترض أن يكون المستأنف قد تقدّم بطلب يرمي إلى وقف السير بالدعوى بانتظار البت بدعوى الإلحاق وهذا أمر لم يحصل وهو غير مقبول أصلاً أمام قاضي العجلة فلا تكون محكمة الإستئناف إذ هي تطرّقت إلى المسألة المثارة واعتبرتها غير منتجة ولو بالاستناد إلى سبب قانوني خاطئ قد أغفلت البت في أحد المطالب فيُرد السبب الثاني لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق أولاً: قبول التمييز شكلاً ثانياً: في الأساس ردّه وإبرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين وتدريك المميّز الرسوم القانونية قراراً صدر بتاريخ ٢٦/١/٢٠٠٦ الكاتبة ماجدة مجرد المستشار المصري المستشار الخوري / … الرئيس معماري … / المستشار الخوري المستشار المصري [هامش] الكاتبة [هامش] ماجدة [؟]