Court of Cassation, civil chamber 12/03/2007
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2007
- Date
- 12/03/2007
- President
- انطوان خير
- Members
- عفيف شمس الدين، مهيب معماري، رالف الرياشي، سمير عالية، راشد طقوش
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة [؟] 11394 الجمهورية اللبنانية محكمة التمييز الهيئة العامة رقم القرار : ١٦/٢٠٠٧ رقم الاساس : ٨٥/٢٠٠٦ / ٨٥ [؟] تاريخ القرار : ١٢/[؟]/٢٠٠٧ / ١٢ [؟] المدعون : ورثة سعيد محمود حسن محمد الشامي المدعى عليها : الدولة اللبنانية . المطلوب ادخالهم : ورثة المرحوم احمد علي حسني محمد باسم الشعب اللبناني ان الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المؤلفة من الرئيس الاول انطوان خير والرؤساء التمييزيين عفيف شمس الدين ، مهيب معماري ، رالف الرياشي ،سمير عاليه وراشد طقوش . بعد الاطلاع على التقرير المنظم من الرئيس مهيب معماري ؛ لدى التدقيق والمذاكرة ؛ بعد الاطلاع على المراجعة المقدمة في ٢٠٠٦/٤/٢٨ من قبل ورثة سعيد محمود حسن محمد الشامي وهم احمد وعمر عثمان ورياض ومحمد وسميحة وعشيرة ومحمد علي واميرة وكيلهم الاستاذ غسان عكاري بوجه الدولة اللبنانية بشأن مسؤوليتها عن اعمال القضاة ، والاشخاص الثالثين المطلوب ادخالهم ورثة المرحوم احمد علي حسين محمد وهم خديجة محمد علي وعلي احمد ، وبسام ومحمود وهلا وهدى ونهى وهناء وباسمة ورنا ورومية ومحمد جمال [4]
Page 2
حسين محمد والرامية الى ابطال القرار التمييزي ذات الرقم ٢٠٠٦/٨ الصادر عن الغرفة التاسعة من محكمة التمييز في ٢٠٠٦/١/٢٦ . حيث ان الجهة المدعية تعرض ان القرار المطعون فيه يستوجب الابطال بسبب الخطأين الفادحين اللذين ارتكبتهما الهيئة الحاكمة ذلك انها : ١ –ردت الطعن المقدم منها في الشكل فيما خص الاسباب التمييزية الخمسة الاولى بحجة ان قيمة العقار لا تتجاوز حد النصاب المعين في المادة ۷۰۹ أ.م.م. وهو ستة ملايين ليرة طالما ان المدعية قدرت قيمة العقار المطالب به بمبلغ قدره ثلاثة ملايين وماية الف ليرة، في حين ان هذا التقدير المنسوب لها ليس صادرا عنها وهو من قبيل التحشية التي كان من المفروض ان تسأل عنها المحكمة بعد ان تصدر تكليفاً بهذا المعنى . ۲ –ردت السبب المسند الى اغفال الفصل باحد المطالب بحجة ان طلب الاستجواب المقدم منها هو طلب يرمي الى التحقيق فقط في حين ان القانون لم يميز بين المطالب وان الاستجواب هو مطلب اساسي . فيقتضي بعد وقف تنفيذ القرار المشكو منه ابطاله وتضمين المدعى عليها النفقات . فبناء عليه ؛ اولا : في الشكل : حيث ان المراجعة الحالية قد وردت ضمن المهلة وقد جاءت مستوفية كامل الشروط ، فيقتضي قبولها . ثانيا : في الاساس : 2
Page 3
على السبب الاول : حيث ان ارتكاز المحكمة المشكو من قرارها الى تصريح منسوب الى الجهة المميزة ذاتها يتعلق بتقدير قيمة العقار ، وذلك من اجل رد طعنها في الشكل كون قيمة المطالب به هي تحت النصاب المحدد لقبول التمييز ، ودون اللجوء الى الاستفسار عن ذلك مسبقاً لا يدخل في مصاف الخطأ الجسيم طالما ان القاضي ياخذ بمضمون التصاريح الخطية المنسوبة الى اطراف النزاع والواردة في اللوائح المقدمة منهم ، وطالما ان الجهة المميزة قد قامت فعلا بدفع الرسم انطلاقا من التصريح ذاته ما يشكل قرينة واضحة على ما اعتمدته [؟] ما يجعل السبب الاول مردوداً . وعلى السبب الثاني : حيث ان طلب الاستجواب لا يشكل مطلبا يتعين الرد عليه لانه يدخل في اطار الوسائل التي تهدف الى جمع الادلة فلا يشكل مجرد اهماله سببا للتمييز مقبولاً ولا يكون القرار التمييزي اذ هو انتهى الى هذه النتيجة قد جانب الصواب او خالف القانون . لذلك تقرر الهيئة بالاتفاق : اولا :قبول المراجعة شكلا وردها لعدم جديتها . ثانيا : تضمين الجهة المستدعية النفقات ومبلغ مليون ليرة بدل عطل وضرر للدولة وتغريم كل من افرادها مبلغ مئة الف ليرة لكل منهم ومصادرة التأمين . قرارا صدر في الثاني عشر من آذار سنة ٢٠٠٧ الرئيس راشد طقوش الرئيس سمير عاليه الرئيس رالف الرياشي الرئيس مهيب معماري الرئيس عفيف شمس الدين الرئيس الاول انطوان خير الكاتبة ماجدة حمود / [؟] 3