Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2006

Court
تمييز مدني
Number
16/2006
Date
08/02/2006
President
راشد طقوش
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[؟] 10836 [هامش] هامش [هامش] أعطي / أساس [؟] [هامش] في 26 شباط / ٣٦ / [؟] [هامش] قرار رقم [هامش] 16 طالبة / / [؟] طالب النقض الشيخ الياس رشيد الخازن بصفته حاكماً / حارس في الوقف على والده / ذرية المرحوم الشيخ رشيد الخازن ورثة المرحومة ملكة قيصر الجميل ضد - / ٢- الشيخ قيصر الخازن سيدة / ٣- السيدة شهيدة وليم الخازن سميا / ٤- سمية الخازن بتاريخ 25/7/1974 / ٢٨/٢/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس راشد طقوش والمستشارين هيلانة / صيلانة اسكندر وجمال خوري بحضور الكاتب عبد الحميد الدوري واَفهم القرار بالتصالح / [؟] علناً على عصابة / عن الهيئة وحكمه الآتي: / [؟] ووقعه الكاتب قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز المؤلفة من الرئيس راشد طقوش والمستشارتين صيلانة اسكندر وجمال الخوري. لدى التدقيق والمذاكرة، وعطفاً على قرار النقض الصادر عنها بهيئة سابقة تاريخ 18/11/1972 / ١٨/١١/٢٠٠٤ والقاضي: اولاً: بقبول المراجعتين التمييزيتين الاصلية والتبعية شكلاً وفي الاساس نقض القرارين المطعون فيهما تاريخ 9/7/1970 و 5/4/1972 / و٥/٢/١٩٧٤ برمتهما واعادة التأمين التمييزي للفريقين المميزين. ثانياً: تشجيع الخصومة وفضاً / بتعيين [؟] وفقاً لما هو مبين / [؟] في متن القرار وتكليف السيدة شهيدة الخازن ابراز افادات عقارية مصدقة اصولاً تثبت انتقال ما كان يملكه / عائداً الشيخ قيصر او عفت / نزار اوغست الخازن على اسمها في العقارات موضوع الدعوى / …

Page 2

- 2 - … / [هامش] هامش الدعوى وذلك بمهلة شهرين من تبلغها هذا القرار وتعيين جلسة تعقد فور الانتهاء / نهار الخميس في 27/2/1973. / ٣/٢/٢٠٠٥. وحيث يقتضي استعادة ما ورد في الاستحضار الاستئنافي المقدم من المستأنفتين ورثتي المرحومة ماري حنا نوفل في 31/7/1963 (وتدخل / ١/٦/١٩٦٧ (وقد حل محلهما المميز عليهم ورثة المرحومة ملكة الجميل) واللتين طلبتا في الخاتمة: اولاً: قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وفي الاساس فسخ الحكم الابتدائي ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم بالزام المستأنف عليهما الاول والثاني بان يدفعا للمستأنفتين تعويضاً يساوي قيمة نصيب مورثتهما في كامل عقارات وقف مشايخ بيت نوفل الخازن الممنوحة قداماً، / [؟] خداعاً، على ان يكون التعويض عينياً / عيناً عملاً بالمادة 126 موجبات وعقود بالاضافة / وبالاضافة لمبلغ نقدي يساوي نصيب المورثة في العقار /156/ / ١٥٦/ القليعات المباع من الغير بعد مسحه بالخداع، وتكليف / وتضمين المستأنف عليهما الاول والثاني بالرسوم / الرسوم والمصاريف وبدل العطل والضرر وبدل اتعاب المحاماة واعادة التأمين. وتبين ان المستأنف عليه نوفل الخازن قدم بواسطة وكيله المحامي منصور الشابي / [؟] (وقد حل محله المحذوف / المميزون الشيخ الياس الخازن وتريز وميكالين / وتراز [؟] الخازن) لائحة جوابية طلب في خاتمتها رد الاستئناف شكلاً وتصديق الحكم المستأنف للاسباب والعلل الواردة فيه وابراز ان الهدم / والا رد الدعوى شكلاً واساسية / واساساً وتضمين المستأنفتين الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واجرة الوكالة / المحاماة وتطبيق المادتين 41 و 42 / ٢٠ و٢٢ أ.م.م

Page 3

- 3 - … / [هامش] هامش لثبوت سوء النية. وتبين ان المستأنفتين قدمتا في 18/3/1967 لائحة جوابية اولى كررتا في خاتمتها اقوالهما ومطالبهما السابقة. وتبين ان المستأنف عليه رشيد الخازن قدم في 27/4/1967 / ٢٧/[؟]/[؟] لائحة جوابية ثانية كرر في خاتمتها اقواله السابقة. وتبين ان المستأنفتين قدمتا في ٢٥/١/١٩٦٨ لائحة جوابية ثانية كررتا في خاتمتها اقوالهما ومطالبها. / ومطالبهما. وتبين ان المستأنف عليه رشيد الخازن قدم في 5/4/1969 / ٥/٣/١٩٦٨ لائحة جوابية ثالثة ثم قدم مذكرة في ٨/٢/١٩٦٩ مكرراً اقواله ومطالبه السابقة كما قدم مذكرة جوابية في ٢٠/٥/١٩٦٩. وتبين انه صدر قرار اعدادي عن محكمة الاستئناف في 5/6/1969 والقاضي بتكليف الفرقاء بتقديم لائحة شاملة وتبين ان المستأنفتين قدمتا في 12/12/1969 / ٢١/١٠/١٩٦٩ وانفاذاً للقرار الصادر في 5/6/1969 لائحة شاملة كررتا في خاتمتها اقوالهما ومطالبهما السابقة. وتبين ان المستأنف عليه رشيد الخازن قدم لائحة شاملة في ٢٦/١/١٩٧٠ كرر في خاتمتها اقواله ومطالبه السابقة. وتبين ان المستأنف عليه قدم في ٢/٦/١٩٧٠ لائحة عارض / عارضاً فيها طلب ختم / فتح المحاكمة. وتبين انه صدر بتاريخ 9/7/1970 القرار الاستئنافي الذي نُقض بموجب قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة في 18/11/1972 / ١٨/١١/٢٠٠٤ ثم تبادل الفرقاء اللوائح لحين صدور القرار النهائي تاريخ 5/4/1974 / ٥/٢/١٩٧٤ والذي نقض ايضاً نتيجة لنقض القرار السابق تاريخ 9/7/1970. وتبين انه بعد النقض وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/1/1973 / ١٧/١/٢٠٠٥ قدمت المحامية بتاريخ صدر / بيارت سعد عن المحامي

Page 4

- 4 - … / [هامش] هامش فيليب طربيه عن المميز عليها شهيدة الخازن سند تفرغ صادر عن قيصر او عفت / اوغست سليم سليمان الخازن عن العقارات التي يستحقها في الوقف موضوع النزاع لمصلحتها لدى الكاتب العدل في عاليه راغب ادريس / [؟] في 16/7/1962 وتبين انه بتاريخ 20/3/1973 / ٢٦/١/٢٠٠٥ قدمت الجهة المميز عليها والمميزة تبعياً ورثة المرحومة ملكة قيصر الجميل بواسطة وكيلها في اصل خواطر / المحامي [؟] لائحة شاملة بعد النقض طلبت في خاتمتها: اولاً: قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية وباستيفائه / ولاستيفائه الشروط الشكلية. ثانياً: وفي الاساس فسخ الحكم الابتدائي لجهة استئخار الفصل في طلب تدخل مورثتهم الاولى لمخالفة هذا الطلب للواقع وللقانون ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم بالدرجة الاستئنافية: 1- بالقول بثبوت خداع مورث الجهة المميزة الذي اضر بالجهة المميزة نفسها / المميز [؟] نتيجة حرمان مورثتها الاولى من حقوقها في عقارات الوقف المتنازع عليها. 2- تعيين خبير او لجنة خبراء لتقدير قيمة العقارات موضوع النزاع الواقعة في منطقة القليعات العقارية والمبينة ارقامها في متن لائحتها. 3- وبعد تقدير قيمة العقارات المذكورة اعتبار مورثة جهتها الاولى قد حرمت من حقها في هذه العقارات بما يعادل ثلث قيمة تلك العقارات بعد تجنيب الحصة الخيرية اي ما يعادل ٨٥/١٠٠ ÷ [؟] / ٣ = ٢٨,٣٣% من كامل قيمة العقارات المتنازع عليها كتعويض لحرمانها / لجهتها ضد [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 5

- 5 - المورثة المذكورة لجهة للدعوى / [هامش] هامش الورثة الحاليين للمرحوم رشيد الخازن لقاء الضرر الذي سببه لجهتها بخداع فرقة / لجنة المساحة بمعرض / معرض تحديد وتحرير ذات العقارات. 4- تضمين ورثة المرحوم رشيد الخازن كافة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر عن المحاكمات الطويلة واتعاب المحاماة ورسم التقاضي بالاضافة الى الفائدة القانونية عن قيمة التعويض ابتداء من تاريخ صدور قرار المحكمة وحتى الدفع الفعلي. وتبين ان ورثة المرحومة ملكة الجميل ادلوا: في الشكل: بان استئنافهم مقبول شكلاً لعدم ابلاغ / لان [؟] الحكم الابتدائي الصادر في 17/7/1967 / ١٧/٤/١٩٦٧ بواسطة وكيل مورثتهم في 5/6/1967 / ٥/٥/١٩٦٧ والذي استأنفه في ١/٦/١٩٦٧ ضمن المهلة القانونية سنداً للمادة 508 أ.م.م. القديمة وقد ارفقت باستئنافها صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف ودفع الرسوم / الرسم والتأمين سنداً للمادتين 512 و 514 / [؟] أ.م.م. القديمة السارية المفعول في حينه. وفي الاساس: ان مورثتهم الاولى ماري حنا نوفل الخازن تدخلت في الدعوى الابتدائية المقدمة من حابات الدحدوح ومرفقاتها بوجه / [؟] [؟] ضد الشيخ رشيد الخازن والشيخ سيزار الخازن للمطالبة بحقوقها / بتعويض سنداً للمادة 17 من القرار 188 بسبب الخداع والتزوير المرتكب اثناء عمليات التحديد والتحرير لعقارات كانت معروفة منذ القدم كما هي دفتر المساحة القديم بانها جارية على ملكية وقف مشايخ بيت نوفل الخازن وان ماري توفيت خلال المحاكمة الابتدائية وحلت محلها ابنتها ملكة قيصر الجميل وبوفاة / و[؟] قيصر الجميل

Page 6

- 6 - ابنتها تضمن / [هامش] هامش التي توفيت وحلت محلها شقيقتها ملكة الجميل التي توفيت وحل محلها الورثة الماثلون في هذه المحاكمة. وان المرحوم رشيد الخازن تمكن من تحويل ملكية عقارات الوقف موضوع النزاع اثناء عمليات التحديد والتحرير فحورها / محوراً اياها من حقيقتها الصحيحة "وقف مشايخ بيت نوفل الخازن" الى حقيقة اخرى مزورة و«وقف / "وقف ذري للذكور دون الاناث» فحرم / بحرم مورثتهم ماري الخازن من حقها واقدم اضافة / امعاناً في سوء النية على تقديم دعوى لانهاء الوقف ونقل عقاراته الى مستحقي ذرائعه المنحصرة بابنه / مستحقيه زاعماً انهم هو وابنه الياس ومثله او عفت / ونزار اوغست الخازن فصدر حكم ابتدائي في 19/4/1962 بانهاء / ١٩/[؟]/١٩٦٢ بالغاء الوقف وقيد عقاراته ملكاً على اسماء المستحقين الذين عينتهم المحكمة المنحلة / [؟] وان الحكم المذكور موضوع استئناف جاز اليه هذا / [؟] [؟] امام محكمة الاستئناف. وتبين ان الورثة ادلوا في القانون: 1- بوجوب فسخ الحكم الابتدائي لجهة استئخار الفصل بدعوى مورثتهم لان الدعوى جاهزة للحكم ولا تحتاج الى تحقيقات اضافية. 2- في الصفة وتحديد موضوع النزاع المادة 265 أ.م. / أ.م.م. - ان مورثتهم المتدخلة ماري تدخلت في الدعوى الابتدائية في 29/7/1964 / ٩/٧/١٩٦٤ وانهم سيثبتون / يستمدون صفتهم منها وضع / … من ذرية الواقف. - ان طلب تدخل مورثتهم في 29/7/1964 / ٩/٧/١٩٦٤ للمطالبة بالتعويض نتيجة الخداع سنداً للمادة 17 من القرار رقم 188 مقبول شكلاً لتقديمه قبل انقضاء مهلة مرور الزمن. - ان الخداع المرتكب من قبل المرحوم الشيخ

Page 7

- 7 - … / [هامش] هامش رشيد الخازن ثابت بحقه. 3- في طبيعة الدعوى الحاضرة ان الدعوى هي مالية لا عقارية لان مورثتهم طلبت تبديل / بدل تعويض مالي على المرحوم رشيد الخازن والزموا / والان على ورثته سنداً للمادة 17 من القرار رقم 188 فكون / فهي من غير الخواص / [؟] تسجيل اشارتها / اشارة على صحائف العقارات موضوع النزاع فضلاً عن ان اشارة الدعوى الاصلية الابتدائية كانت مسجلة وذلك يغني عن تسجيل طلب التدخل مع الاشارة الى ان اشارة الاستئناف سجلت في حينه. 4- في تاريخ تقدير التعويض: ان التعويض المطالب به لم ينشأ عن مسؤولية تعاقدية بل تقصيرية سنداً للمادة 124 م.ع. بحيث يكون التعويض معادلاً للضرر بتاريخ الحكم. وتبين ان المميزين الشيخ الياس رشيد الخازن والسيدة تراز رشيد الخازن قدما بواسطة وكيلهما المحامي عادل صفير لائحة جوابية في 24/4/2000 / ٦/٤/٢٠٠٥ بوجه كل من المميز عليهم ورثة المرحومة ملكة الجميل والسيدة شهيدة وليم الخازن وكيلها المحامي فيليب طربيه، وبوجه طائفة صربا المارونية / [؟] السيدة سمية الخازن وكيلها المحامي عادل خلد / [؟] والمميزة الثالثة السيدة سميا الخازن / [؟] وكيلها الى / المحامي جان نو وتبين انهما / نصر وترتيب [؟] طلبا في الخاتمة: اعطاء القرار بعد ان صار قبول التمييز شكلاً، ونقض القرارين المطعون فيهما، بقبوله اساساً ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً برد دعوى المتدخلة:

Page 8

- 8 - … / [هامش] هامش 1- لعدم اختصاص القضاء المدني العادي ولعدم الصفة 2- لان غير مقامة / لانه [؟] مقاضاة ضد الشخص المعنوي الذي سجلت العقارات على اسمه. 3- لعدم تسجيل اشارة على الصحائف العينية ضمن مهلة العشر سنوات المنصوص عنها في المادة 17 من القرار 188 معطوفة على المادة 47 عينه. / منه. 4- لعدم جواز اقامة الدعوى بالمسؤولية المدنية ضد الاشخاص الطبيعيين لاول مرة امام محكمة التمييز ولعدم الطعن / [؟] بالقرار الاستئنافي لهذه الجهة. 5- لاصطدام الدعوى بقوة محاضر التحديد والتحرير التي لم يطعن بها ضمن المهلة والتي تحصر الاستحقاق بالذكور وحدهم دون الاناث. 6- لعدم ثبوت الخداع. 7- لسبق الادعاء لوجود دعوى بنفس الموضوع امام محكمة الاستئناف بجبل لبنان موضوعها تعيين مستحقي الوقف. 8- لان مورثة المميز عليهم ليست وريثة شقيقها عبد الاحد الخازن الذي له زوجة واولاد وبالتالي لانتفاء صفتها ولانتفاء / لا استفادة لها [؟] كل علاقة لها بالوقف. 9- وفي جميع الاحوال ردها لعدم ثبوت الاحتقار والصفة للجهة / لا [؟] ولا صفة الجهة المتدخلة. 10- واستطراداً كلياً ردها لسقوط اي حق لها بمرور الزمن ولانحصار النضال / التعامل دائماً بالوقف بالذكور دون الاناث. 11- تدريك الاجرة والرسوم / تضمين الاخيرة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب / والاتعاب. [؟] [؟] جمال الخوري [؟]

Page 9

- ٩ - … / [هامش] هامش وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٥/١١/ [؟] / ١١/٥/٢٠٠٠ قدمت المحامية جداي / هداي عيسى عن شهيدة الخازن استدعاءً مرفقاً بصورة عن القرار التمييزي الصادر في ٢١/١٢/١٩٧٢ / ١/٤/١٩٧٢ اثباتاً لحقوقها، فادلى المحامي حواط / جواد بان السيدة شهيدة الخازن لم تنفذ مضمون قرار النقض لجهة تكليفها بافادات عقارية مصدقة الاصول / اصولاً وطلبت تكليفها بذلك فصرح المحامي عادل [؟] وكيل الجهة المميزة بانه لا يمكن تنفيذ القرار المذكور لان العقارات هي وقف وما زالت على حالها . / … وتبين انه في جلسة المحاكمة الاخيرة حضر الاستاذ عادل [؟] عن الجهة المميزة الشيخ الياس رشيد الخازن وشيراز / وشراز رشيد الخازن وعن مطرانية صربا المارونية كما حضر المحامي شربل حواط / ملكة [؟] الجميل بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن بعض / بقية ورثة ملكة الجميل كما حضر الاستاذ اميل حواط / جواد عن ورثة والمحامية هداي عيسى عن المحامي فيليب طربيه / جان نصر عن شهيدة الخازن . / الخازن. وتبين ان المحامي اميل حواط / جواد ادلى بان الحكم المبرز عن شهيدة الخازن لا علاقة له بالدعوى وتبين ان الفرقاء كرروا اقوالهم السابقة وضمنت المناقشات. / و[؟]. بناءً عليه اولاً في الشكل : / … ١- مدى قبول الاستئناف شكلاً حيث ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيقتضي قبوله شكلاً ٢- في صفة شهيدة الخازن في المحاكمة حيث ان الدعوى اتجهت بوجه كل من الشيخين رشيد وسيزار الخازن لارتكابهما الخداع اثناء عمليات

Page 10

- 10 - [هامش] هامش تحديد وتحرير عقارات الوقف موضوع النزاع سنداً للمادة 17 من القرار رقم 188 بتسجيله ، / … خلافاً للحقيقة، حصراً بمشايخ بيت نوفل الخازن الذكور دون الإناث في حين انه مسجل في دفتر مساحة لبنان القديم بانه وقف مشايخ بيت نوفل الخازن وحيث يتبين من سند التفرغ المنظم لدى الكاتب العدل في عاليه الاستاذ راغب الريس / [؟] [؟] بتاريخ 16/7/1962 ان المميز عليه الشيخ قيصر اوقفت / [؟] الخازن قد تفرغ لمصلحة شهيدة وليم الخازن عن جميع حقوقه في كافة العقارات العائدة لوقف بيت نوفل الخازن في منطقة القليعات بوصفه / بصفته مستحقاً في الوقف المذكور وحيث ان السيدة شهيدة الخازن قد اصبحت خلفاً خاصاً للشيخ قيصر الخازن بموجب سند التفرغ المذكور ولو لم تنتقل ملكية العقارات الموضحة / الموجودة موضوع النزاع على اسمها في الدوائر العقارية لاستحالة ذلك قبل انتهاء دعوى تصفية وتعيين المستحقين في الوقف التي ما زالت عالقة امام محكمة استئناف جبل لبنان مما يقتضي معه (الرجوع عن القرار القاضي بتكليفها ابراز افادات عقارية تثبت ملكيتها لحصة الشيخ قيصر الخازن . 3 - / ٣- في صفة مطرانية صربا المارونية في المحاكمة. حيث ان دعوى التعويض بسبب الخداع سنداً للمادة 17 من القرار رقم 188 لم توجّه الى مستحق الجهة الخيرية من الوقف موضوع النزاع وبالتالي لن تتأثر هذه الجهة في حال ثبوت استحقاقها من نتيجة هذه الدعوى التي ستؤثر / ستركز فقط على صفة المدعى عليهما بارتكاب الخداع في حال ثبوته بحقهما مما يقتضي معه اخراجها من المحاكمة

Page 11

- ۱۱ - [هامش] هامش سيما انها لم تكن ماثلة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية من هذه الدعوى ثانياً في الاساس : / … ۱- في صفة المدعية [هامش] ١ حيث ان المستأنف عليه الشيخ رشيد الخازن ومن بعده ورثته المميزين الشيخ الياس رشيد الخازن والسيدة تراز / شراز الخازن ادلوا بعدم صفة المدعية ماري حنا نوفل الخازن لاقامة الدعوى لعدم صلتها بالواقف وحيث ان ماري الخازن ادلت بانها من ذرية الواقف نوفل الخازن وانها ابنة عم المستأنف عليه الشيخ رشيد الخازن وانها شقيقة الشيخ عبد الاحد الخازن وابرزت تأييداً لادعائها صورة عن تذكرة هويتها وصورة عن شجرة العائلة الخازنية التي وضعها الاب فيليب الخازن في كتابه "تاريخ العيلة / الدولة الخازنية" وحيث يتبين من تذكرة هوية ماري حنا الخازن ومن صورة شجرة العائلة الخازنية المبرزة في الملف الابتدائي ان ماري المذكورة هي من ذرية الواقف الشيخ نوفل الخازن وحيث ان المرحوم الشيخ رشيد الخازن لم ينكر طوال مرحلة المحاكمة الاستئنافية بانها ابنة عمه بل احتج / اختصر في منازعته بلغتها بالاولاد / دفاعه عنه [؟] بالادلاء بان وريثتيها ملكة وجفيا / وهيفا الجميل هما من آل الجميل ولا علاقة لهما بوقف بيت الخازن كما يستدل من الصفحة ١٥ من اللائحة الشاملة / [؟] المقدمة منه استئنافاً في [؟]/[؟]/[؟] . / ٢٦/[؟]. وحيث ان ورثة الشيخ رشيد الخازن لم ينكروا بان ماري الخازن هي شقيقة الشيخ عبد الاحد الخازن كما يستدل من مضمون ادلائهم بانها ليست وريثة شقيقها عبد الاحد الذي له زوجة واولاد لصفحة ١٢ / صفحة ٢ من لائحة التمييز في / المميزين تاريخ [؟]/[؟]/[؟] / ٦/٤/٢٠٠٠ مما يعني اعترافهم بانها شقيقته وحيث ان عبد الاحد المذكور كان يتصرف باملاك الوقف قبل اعمال التحديد والتحرير كما هو ثابت من المستندات المبرزة من المستأنف عليه الشيخ رشيد الخازن تأييداً لادلائه بان التعامل المستمر قصر حق الانتفاع بالوقف للذكور دون الاناث

Page 12

- ١٢ - [هامش] هامش وحيث يتبين من قرار حصر ارث المرحوم عبد الاحد الخازن الصادر عن محكمة جديدة / جونية برقم ١١ تاريخ ١٨/٧/١٩٧٤ / ١٨/١/١٩٧٤ ان ماري شقيقته هي من ورثته وحيث يقتضي رد الادلاء بعدم صفة المتدخلة ماري الخازن لثبوت انها من ذرية الواقف وحيث ان ماري المذكورة توفيت عن ابنتيها ملكة قنصل / [؟] الجميل وزوجها ثم توفيت الجواهر / زوجة توفيق الحواط والراهبة هيفاء (يولاند) قنصل / [؟] الجميل وحيث ان الراهبة يولاند الجميل توفيت وانحصر / وحل ارثها بشقيقتها ملكة كما يتبين من قرار حصر الارث الصادر عن المرجع المختص وحيث انه بعد وفاة ملكة الجميل حل محلها ورثتها المميز عليهم الماثلين في هذه المحاكمة . / [هامش] ٢ ٢- في الادلاء بعدم اختصاص القضاء المدني العادي . / … حيث ان الجهة المستأنف عليها المميزة تدلي بعدم اختصاص القضاء المدني للنظر بهذه الدعوى . وحيث / حيث ان الدعوى اقيمت سنداً للمادة ١٧ من القرار ١٨٨ للمطالبة بتعويض عيني وبدلي بسبب الخداع المعزو الى الشيخ رشيد الخازن اثناء عمليات التحديد والتحرير للوقف موضوع النزاع الامر الذي يدخل ضمن اختصاص القضاء المدني العادي مما يقتضي معه رد الادلاء لهذه الجهة . / [هامش] ٣ ٣- في الادلاء بعدم صفة المدعى عليه . / … حيث ان الجهة المستأنف عليها المميزة تدلي بعدم صفة المدعى عليه الشيخ رشيد نوفل الخازن للادعاء / للمداعاة شخصياً لان العقارات المسجلة على اسم الوقف فكان يجب اقامة الدعوى ضد الشخص المعنوي اي الوقف الذي سجلت العقارات على اسمه بنتيجتها وعليه / بشخص وليه مما يوجب رد الدعوى شكلاً خاصة وان المادة ١٧ من القرار رقم ١٨٦ نصت / ١٨٨ تعلق في فقرتها الاخيرة الحكم بالتعويض العيني على استمرار تسجيل العقار على اسم من احرزه / اجراه (وهو الوقف) اما الدعوى [توقيع/ختم] جمال الخوري / … [توقيع] … / [؟] [؟]

Page 13

- ١٣ - … / [هامش] هامش بالتعويض النقدي فتقام على من سجل العقار باسمه اي في القضية الحاضرة على الوقف . [هامش] هامش وحيث / حيث ان دعوى الخداع توجّه ضد من ارتكب الخداع شخصياً وحيث ان المتدخلة ماري حنا الخازن ادعت بوجه الشيخ رشيد الخازن لارتكابه الخداع اثناء عمليات تحديد وتحرير عقارات وقف مشايخ بيت نوفل الخازن في قرية القليعات بان اضاف بانه وقف ذري للذكور دون الاناث في حين ان قيود مساحة لبنان القديم لا تحصره بالذكور مما اضرّها / اضر بها كونها من ذرية الواقف وحيث ان تسجيل العقارات كوقف لا يحول دون ادعائها بحق المستحق بالوقف الذي تعتبر انه لولا خداعه لاستحقت لها حصة فيه فتطالبه بتعويض عيني أو بدلي من الحصة التي ستؤول اليه بنتيجة تصفية الوقف وحيث ان المتدخلة لا تدعي على الوقف بشخص وليه الذي ارتكب خداعاً لمصلحة الوقف أضرّ بها، بل تدعي على المدعى عليه لارتكابه خداعاً ادى الى تسجيل الوقف على ما هو عليه فأضرّ بها مبعدةً / مستبعداً اياها من المستحقين في حال تصفيته وحيث انه يقتضي رد الادلاء لهذه الجهة . / … [هامش] ٤ ٤ - / ٤- في الادلاء برد الدعوى شكلاً لعدم تسجيل اشارتها على الصحائف العينية ضمن مهلة العشر سنوات سنداً للمادة ١٧ من القرار ١٨٨ معطوفة على المادة ٤٧ منه ، والاصطدام / ولاصطدام الدعوى بقوة محاضر التحديد والتحرير التي لم يُطعن بها ضمن المهلة والتي تحظر الارتكاف / تحصر الاستحقاق بالذكور دون الاناث حيث ان الجهة المستأنف عليها المميزة تدلي بوجوب رد الدعوى شكلاً لعدم تسجيل اشارتها على الصحائف العينية للعقارات موضوع النزاع ضمن مهلة العشر سنوات سنداً للمادة ١٧ من [شطب: من القرار] / [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 14

[هامش] . / … هامش القرار رقم ١٨٨ والمادة ٤٧ منه لان دعواها هي عينية والتسجيل شرط لسماعها وانه لا يمكن للجهة المميز عليها الادلاء بارباع حبالية / بانها مالية لا عقارية خاصة وانها طالبت منذ البدء بتعويض عيني وآخر بدلي بالنسبة للعقار بيع / المبيع من الغير كما ادلت بانه يقتضي ردها شكلاً لاصطدامها بقوة محاضر التحديد والتحرير التي لم يطعن بها ضمن المهلة القانونية والتي تحصر الاستحقاق بالذكور دون الاناث حيث انه ثابت من المستندات ان مهلة السنتين للطعن بمحاضر التحديد والتحرير قد انقضت دون ان تمارس المستدعية / المتدخلة هذا الحق وحيث ان المتدخلة ماري حنا الخازن تدخلت في ٩/٤/١٩٦٤ / ٩/٣/١٩٦٤ في الدعوى المقدمة من حابات / [؟] الدحداح ورفاقها بوجه المدعى عليهما رشيد وسيزار الخازن لمطالبتهما بالتعويض سنداً للمادة ١٧ من القرار رقم ١٨٨ دون ان تبادر الى تسجيل اشارة تدخلها في حين ان اشارة الدعوى الاصلية قد سجلت في السجل العقاري ثم ما لبثت ان سجلت اشارة الدعوى الاستئنافية في شباط ١٩٧٢ مما يقتضي معه معرفة ما اذا كانت دعواها مردودة شكلاً لعدم تسجيل اشارتها في السجل العقاري ضمن المهلة القانونية حيث تقتضي الاشارة اولاً إلى ان ادعاء المتدخلة ماري حنا الخازن قدم ضمن مهلة العشر سنوات المحددة في المادة ١٧ من القرار رقم ١٨٨ باعتبار ان تاريخ تصديق محاضر التحديد والتحرير العائدة لعقارات الوقف موضوع النزاع حصل على دفعتين بتأريخي ٩ و ١٧ لاحقاً ١٩ / و١٧/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 15

- 15 - [هامش] هامش. والادعاء قدّم في ٩/٢/١٩٦٤ وحيث تقتضي الإشارة ثانياً، إلى أنه بتاريخ تدخّل ماري الخازن عام ١٩٦٤ كانت الدعوى المقامة بالاستناد إلى المادة ١٧ من القرار رقم ١٨٨ هي دعوى محض / [؟] مالية تجيز للمتضرّر المطالبة ببطلان / بعطل وضرر بحق الخادع ، / … بدليل ان امكانية الباس التعويض المنوّه عنه شكل التعويض العيني ضمن شروط معينة تحققت فقط في العام ١٩٦٨ بموجب فقرة مضافة سنداً للقانون المنشور بالمرسوم رقم ٩٧٩٤ تاريخ ٤/٥/١٩٦٨ المنشور في الجريدة الرسمية عدد ٢٥ سنة ١٩٦٨، وبالتالي ان مجرد المطالبة بتعويض عيني لا يجعل الدعوى عينية عندما لا يجيز القانون الا التعويض البدلي. وحيث تقتضي الإشارة ثالثاً إلى ان المادة الثالثة من قانون ٤/٥/١٩٦٨ المعدّل للمادة ١٧ من القرار رقم ١٨٨ نصت على انه: «لا تحدث الدعوى بالتعويض العيني اثارها / اثرها ازاء الغير الا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري.»، اي ان المادة المذكورة لم تجعل من التسجيل في السجل العقاري للدعوى المقامة سنداً للمادة ١٧ المنوه عنها شرطاً لسماعها بل جعلتها / جعلته شرطاً لسريانها تجاه الغير، وان المشترع لو اراد ذلك لأي / اي جعل التسجيل شرطاً لسماع الدعوى لنص عليه صراحة خاصة وان التعديل المنوه عنه حصل بتاريخ لاحق للمادة ٤٧ من القرار ١٨٨ والتي جعلت التسجيل في السجل العقاري شرطاً لسماع الدعوى المتعلقة بعقار، وحيث انه وفقاً للمادة ١٧ من القرار رقم ١٨٨ بعد تعديلها عام ١٩٦٨ حق للمتضرر من الخداع الباس / [؟] تعويضه شكل التعويض العيني اي استرداد العقار الذي كان سيؤول اليه لولا الخداع من الخادع اذا كان ما / [؟] لا يزال مسجلاً على اسمه في السجل العقاري والا انحصر حقه بالمطالبة بالتعويض البدلي، الا انه لا يمكنه المطالبة بالتعويض العيني تجاه الغير الذي يكون قد اشترى العقار من الخادع الا اذا كانت دعوى المتضرر من الخداع قد سجلت بتاريخ سابق للبيع وذلك استناداً الى المبدأ المنصوص عنه في المادة ١٢ من القرار رقم ١٨٨ بحيث / التي تنص على ان مجرد [توقيع / تأشير] [توقيع / تأشير] جمانة الخضر [توقيع / تأشير] / [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 16

- 16 - [هامش] هامش دوّل في الكتب المقامة / "كل من اكتسب حقاً في جبال نير منقول ومستنداً / عقار بنية [؟] مستنداً في ذلك الى قيود و بيانات / وبيانات السجل العقاري اقر في مكتسبه". وحيث ان اشارة دعوى المتدخلة بحلب / سجلت على الصحائف العينية للعقارات العائدة للوقف موضوع النزاع عام 1952 / ١٩٧٢ فيعود لها الحق بالمطالبة بالتعويض العيني في حال توافر الخداع من قبل الخادع المستحق في الوقف عند تسجيل الصحيفة / الحصة فيه بنتيجة تصفية الوقف، في حين ينحصر حقها بالتعويض البدلي عن حصتها في العقار الذي بيع من الغير قبل اتخاذها / اقامة وتسجيلها لإشارة هذه الدعوى. وحيث يقتضي تبعا لذلك رد ادلاء الجهة المستانف عليها المميزة بوجوب رد دعوى المتدخلة شكلا … / [هامش] ٥ 5- في مطالب الفرقاء المتعلقة بالخداع والادعاء / و[؟] بان الوقف محصور بالذكور دون الاناث وبالتعويض عن الخداع: حيث ان الجهة المستأنفة المميز عليها تطلب فسخ الحكم المستأنف القاضي بحفظ حقها باقامة دعوى على حدة لان دعواها جاهزة للحكم وتدلي بان الشيخ رشيد الخازن ارتكب الخداع اثناء عمليات تحديد وتحرير العقارات العائدة للوقف موضوع النزاع بانه / لانه انتحل صفة ولي الوقف مع انه كان معزولاً عن / من الولاية وصرح امام المساح وخلافاً للحقيقة بان الوقف هو للذكور دون الاناث استناداً الى صك وقفية عادي بعيد لتاريخ 25 شباط 1820 / [؟] تاريخه ٢٥/[؟] غير موجود، في حين ان قيود دفتر مساحة لبنان القديم تشير الى انه وقف لمشايخ بيت نوفل الخازن دون تفريق بين الذكور والاناث وطلبت تكراراً، تكليف المستأنف عليه ابراز اصل الصك المنوه عنه او صورة عنه. وحيث ان الجهة المستأنفة المميز عليها تطلب و بنتيجة / ونتيجة ثبوت الخداع الزام المستانف عليها الشيخ رشيد الخازن والشيخ سيزار الخازن بان يدفعا لها تعويضاً يساوي جمال الخوري / [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 17

- ١٧ - [هامش] هامش قيمة نصيبها مدرجاً ثمنها / نصيبنا مورثتهم في كامل عقارات وقف مشايخ بيت نوفل الخازن المهدومة / المسجلة بالخداع على ان يكون التعويض عينياً في كل العقارات باستثناء العقار رقم 167 القليعات المباع من الغير حيث يكون التعويض بديلياً / بدلياً بعد تقدير قيمته . وحيث ان ورثة الجهة المستأنفة المميز عليهم طلبوا بعد مرحلة النقض تعويضاً بدلياً عن الضرر الذي اصابهم بعد تحديد قيمة العقارات موضوع الوقف سنداً للمادة ١٢٤ موجبات وعقود على ان يعادل ثلث قيمة العقارات بعد تجنيب الحصة الخيرية اي ما يعادل ٨٥/٢٤٠٠ جزءاً / ٨٥/١٠٠ ÷ ٣ = ٢٨,٢٢٪ من كامل قيمة العقارات المتنازع عليها . وحيث ان المستأنف عليه الشيخ رشيد الخازن وورثته من بعده الجهة المميزة يدلون رداً على ادلاءات المميز عليهم بما يلي : اولاً : بوجوب رد المطالب الجديدة المتعلقة بالتعويض البدلي الواردة بعد مرحلة النقض للاسباب التالية : أ- لعدم امكانية الجمع بين الاصل والتعويض اذ لم يتراجعوا صراحة عن مطالبهم العينية العقارية . ب- لورودها بعد انقضاء مهلة استئناف الحكم الابتدائي وانقضاء ١٠ سنوات المفروضة كمنع / المنصوص عنها في المادة ١٧ من القرار ١٨٨ . ج- لمخالفتها المواد ٦٦٠ و ٦٦٢ و ٨٠٢ / ٣٨٢ وسواها أ. م . م / أ.م.م. د- لانه / لان لا مجال للمطالبة بالتعويض المالي حين يكون التعويض العيني ممكناً وهذا لا يعود لخيار المدعي اذ لا يحق الرجوع عن المطالبة العينية لان الاصل ما زال / مازال موجوداً . هـ - / هـ- لان الادعاء بالتعويض البدلي مخالف للمادة ٥١٩ أ . م . م / أ.م.م. وللمادة ١٧ من القرار رقم ١٨٨ . ثانياً : بان الوقف هو للذكور دون الإناث وجد أو شابت / وهذا امر ثابت : أ- من التعامل المستمر لان الجهة المدعية عجزت عن اثبات استفادتها من غلة الوقف وكان هذا الامر محصوراً بالذكور

Page 18

- ١٨ - [هامش] هامش دون الإناث بدليل عقود السير المنجزة للذكور دونها / البيع والايجار المبرزة والعائدة الى الحرب العالمية الاولى والموقعة فقط من الذكور وان عدم ممارسة الاناث لحقهن / مطالبة النساء بحقهن يسقط هذا الحق بمرور الزمن المسقط كما يفيد بانه رفض ضمني للاستحقاق في الوقف . ب- من ان الشيخ منصور الخازن الذي كان ولياً على الوقف موضوع النزاع لمدة طويلة لم يعط بناته حق الاستحقاق لعلمه بان هذا الامر محصور بالرجال فقط بما جعل / مما حمل حفيدته شهيدة الخازن تقدم على شراء حصة الشيخ قيصر / منير الخازن لتمثل / لتحل في المحاكمة كخلف خاص له لا كمستحقة في الوقف . ثالثاً : واستطراداً كلياً بانتفاء الغش من جانب الشيخ رشيد : / … ١- لانه لم يبلغ كتاب العزل من ولايته للوقف فلا يعلم / يعمل به عنده / ضده وان الدعوى الجزائية المقامة بحقه استناداً للكتاب المذكور اقترنت بقرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عنه لعدم ابلاغه اياه مما يجعل تصريحه امام لجنة المساحة بانه الولي الحالي للوقف مطابقاً للحقيقة . ٢- لان صك الوقف تقدمه / لم يقدمه المدعي فكان على الجهة المميز عليها تقديم صك الوقفية الاصلي الذي يستند رجوع بلا ثلاثة / تتذرع به علماً انه لم يتسلم يوماً حجة الوقف الاصلية بل صورة عنها ، وهي على كل حال لا تقيم الدعوى عليه بصفته ولياً للوقف بل بصفته الشخصية على اساس انه مستحق فيه فماذا تفترض / فكيف اذا [؟] وجود المستندات بيده ولا تكون بيدها . ٣- انه كان من مصلحته اشتراك الاناث في الاستحقاق لانه كان لديه ثلاث شقيقات عازبات كانت حصصهن / حصتهن الإرثية ستؤول اليه في كل حال . رابعاً : بانه يقتضي رد الدعوى لسبق الادعاء لوجود دعوى تبقى المدعو ع / بنفس الموضوع امام محكمة الاستئناف في جبل لبنان موضوعها تعيين مستحقي الوقف موضوع النزاع .

Page 19

- ١٩ - [هامش] هامش حيث تقتضي رد الدفع المتعلق بسبق الادعاء لعدم توافر شروطه اذ ان الدعوى المقامة لدى محكمة استئناف جبل لبنان موضوعها تصفية الوقف وتعيين المستحقين منه بعد ابرام محاضر التحديد والتحرير ، في حين ان هذه الدعوى تتعلق بطلب التعويض عن الخداع الحاصل اثناء عمليات التحديد والتحرير . وحيث انه اذا كانت مطالبة مورثة الجهة المميز عليها هي نفسها بكليتها / بكلتا الدعويين فان تدخلها في دعوى تعيين مستحقي الوقف حصل استناداً الى القرار الصادر في دعوى النزاع / الخداع هذه بتاريخ ٩/٧/١٩٦٧ / ٩/٧/١٩٧٠ والذي قضى بصفتها للادعاء / للمداعاة وبثبوت الخداع بحق الشيخ رشيد الخازن وقد جرى نقض هذا القرار فيكون التدخل في تلك الدعوى لاحقاً لتاريخ هذه الدعوى مما يقتضي رد الدفع بسبق الادعاء لهذه الجهة ايضاً . وحيث يقتضي معرفة مدى توافر الخداع بحق الجهة المستأنف عليها اثناء عمليات تحديد وتحرير العقارات العائدة للوقف موضوع النزاع . حيث يتبين من الاطلاع على صور محاضر التحديد والتحرير العائدة للعقارات موضوع النزاع انها تحمل في حقل اول عبارة « / … وقف مشايخ بيت نوفل الخازن في قرية القليعات سند / حسب دفتر مساحة لبنان القديم » / … بينما تحمل في حقل آخر عبارة : « / … وقف ذري موقوف / مخصوص من الشيخ نوفل موسى الخازن على ذريته الذكور دون الاناث على ان يتولى الوقف اكبرهم / الاكبر سناً مختاراً من غبطة السيد البطريرك الماروني وباشرافه وذلك وفقاً لصك الوقفية العادي المؤرخ في ٢٥ آب ١٨٢٥ ، وفي نجم / ٢٥/٣/١٨٢٥» ومن ثم اضيفت عبارة : « / … الولي الحالي الشيخ رشيد نوفل الخازن » / … . وحيث يتبين ان الجهة المستأنفة المميز عليها تطلب تعليق العقد / اعتبار القيد الذي يعطي الوقف للذكور دون الاناث لعلة الخداع

Page 20

- ٢٠ - [هامش] هامش الذي ارتكبه المستأنف عليه الشيخ رشيد الخازن في حين ان قيود وقف / القيود في دفتر مساحة لبنان القديم لا يفرق بين الذكور والاناث . وحيث ان المستأنف عليه يدلي بان الوقف موضوع النزاع محصور بالذكور دون الاناث وفقاً للتعامل المستمر ولمرور الزمن المسقط للحق ولرفض الاستحقاق من قبل الاناث ولكون ولي الوقف الشيخ منصور الخازن لم يمنح حق الاستحقاق لبناته لعلمه بان هذا الحق محصور بالذكور مما جعل / حمل حفيدته السيدة شهيدة الخازن على شراء حصة المستأنف عليه المرحوم قيصر / منير الخازن لتمثل / لتحل في المحاكمة كخلف خاص له وليس كمستحقة في الارث . وحيث ان ما يدلي به المستأنف عليه انما يشكل مصادر للملكية سابقة لعمليات التحديد والتحرير قد يمكن التذرع بها في معرض الاعتراض على صحة القيود اثناء هذه العمليات وضمن المهلة القانونية فقط لانه بعد انقضاء هذه المهلة لا يصح التذرع الا بالقيود المسجلة في السجل العقاري لانها تعتبر المصدر الوحيد للحقوق والتي تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة وفقاً لما نصت عليه المادة ١٧ من القرار رقم ١٨٨ فقرة / اولى / فقرتها الاولى . وحيث ان الوقف موضوع النزاع سجل لاصحاب الحق الثابت بالقيد في دفاتر الشيء / الضبط بجبل لبنان القديم وفقاً لما تفرضه / تقوله المادة ٢٧ من القرار رقم ١٨٦ وهم مشايخ بيت نوفل الخازن مما يعني انه للذكور والاناث دون تفريق بينهما لان المطلق يجري على اطلاقه . وحيث انه يمتنع التفريق أو الاستثناء حين لا يفرق النص او يستثني مما تقتضي / يقتضي معه رد الحجج المدلى بها لانها تخالف ما هو ثابت بالقيد في السجل العقاري وفقاً لقيود دفتر مساحة لبنان القديم بحيث / التي لم تفرق بين الذكور والاناث . … / [؟] [؟] [؟] الخوري [؟]

Page 21

- ٢١ - [هامش] هامش وحيث ان المستأنف عليه لم ينكر واقعة مثوله امام لجنة المساحة وتصريحه لديها بان الوقف هو للذكور دون الاناث مستنداً الى صك الوقفية العادي بتاريخ ٢٥/٨/١٨٢٥ / تاريخ ٢٥/٣/١٨٢٥ وذلك يتبين من مضمون لائحته الجوابية المقدمة في ٧/٤/١٩٦٦ / ٢٧/٦/١٩٦٦ الصفحة السابعة اذ ادلى فيها : « / … بان من حقه الاشراف على اعمال التحديد والتحرير ولو كان معزولاً من الوكالة لانه منتفع ومستحق وله الحق بالسهر على مصالحه ولو لم يفعل لكانت المستأنفات سيطرت على الوقف واستأثرت بآثاره / بما تريد فلا يؤاخذ على سهره على مصالحه المقدسة .» / … وفي الصفحة التاسعة من نفس اللائحة حيث ادلى "بان توقيعه على محاضر التحديد والتحرير صحيح لانه من اصحاب الحقوق على المستندات" / [؟]» وحيث ان محكمة البداية اصدرت بتاريخ ٢٩/٦/١٩٦٥ قراراً قضى بتكليف الشيخ رشيد الخازن بابراز صك الوقفية الذي تذرع به امام لجنة المساحين والصادر في ٢٥/٣/١٨٢٥ والذي جرى فيه تخصيص الوقف للذكور دون الاناث ، الا انه امتنع عن ذلك بداية ثم استئنافاً رغم تكرار طلب الجهة المستأنفة تكليفه بذلك ، مكتفياً بابراز نسخة صادرة عن مدرسة «[؟]» في ٢/٨/١٩٧٣ / ٢/٢/١٩٧٢ تشير الى انه صدر اعلام عن البطريرك بانزال عقوبة الحرم سنة ١٩٥٠ بحق من يتبين انه اخفى اصل صك الوقفية تاريخ ٢٥/٣/١٨٢٥ . وحيث ان المحكمة ترى انه كان على المستأنف عليه الاشارة الى واقعة فقدان صك الوقفية الاصلي لدى لجنة المساحة فيما لو كانت هذه الواقعة صحيحة بالفعل وتزويدها بالاعلام المشار اليه اعلاه كما وتزويدها بنسخة عن صك الوقفية المفقود وفقاً لما تفرضه

Page 22

- ٢٢ - [هامش] هامش المادة ١١ فقرة اخيرة من القرار رقم ١٨٦ الصادر عام ١٩٢٦ والتي تنص "بان ذوي الشأن مسؤولين عن تصريحاتهم التي يجب ان تتضمن حالة البدية الحقيقية" وذلك لدى اعطائهم التصريحات للمساح ، كما وسنداً للمادة ١٦ من نفس القرار فقرة (٢) التي توجب ذكر نوع الوقف (خيري او ذري) واسم المؤسسة الموقوف لها واسم المتولي واسماء المنتفعين منه بموجب صك الوقفية . وحيث انه يقع على عاتق المستأنف عليه عبء ابراز صك الوقفية لعام ١٨٢٥ لان المساح اجرى القيد وفقاً للصك المذكور الذي تذرع به والذي يخالف مضمون ما دون في الحقل الاول من ان الوقف هو لمشايخ بيت نوفل الخازن" . وحيث ان المستأنف عليه هو الذي تذرع بهذا الصك فيكون مسؤولاً عن تصريحه لدى لجنة المساحة ويقع عليه عبء اثبات صحة تصريحه عند المنازعة بهذا الشان مما يقتضي رد ادلائه المعاكس بانه يقع على الجهة المستأنفة المميز عليها ابراز اصل الصك . وحيث ان المستأنف عليه الشيخ رشيد الخازن اقدم على التصريح امام لجنة المساحة بان الوقف موضوع النزاع هو للذكور دون الاناث ولم يبرز ما يثبت زعمه خلاف الحقيقة التي سجل بها الوقف وفقاً لقيود دفتر مساحة لبنان القديم وهو كان على علم بهذه الحقيقة لانها وردت في الحقل الاول من محاضر التحديد والتحرير وان فعله هذا لم يكن بهدف / يهدف السهر على حقوقه كما يزعم لان هذه الحقوق مؤمنة بالقيد الاول طالما انه من ذرية

Page 23

- ٢٣ - [هامش] هامش الواقف بل كان بهدف / يهدف حرمان الاناث من حصتهن في الاستحقاق بقصد زيادة نسبة حصته في الاستحقاق ، مما يشكل الخداع المنصوص عليه في المادة ١٧ من القرار ١٨٨ ويكون للمتدخلة الجهة المستأنفة (ومن بعدها المميز عليهم) حق التذرع به كونها من ذرية الواقف . وحيث يقتضي تبعاً لذلك فسخ الحكم المستأنف لعدم صحته / بحثه اساس طلبات الجهة المستأنفة ، ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بثبوت الخداع بحق المستأنف عليه الشيخ رشيد الخازن ورد الدعوى عن المستأنف عليه الآخر الشيخ سيزار الخازن لعدم ثبوت ارتكابه اي خداع . وحيث ان الجهة المستأنفة المميز عليها تطالب بحصتها بما يعادل الثلث من عقارات الوقف بعد استيفاء الجهة الخيرية منه . وحيث انه لتحديد حصة الجهة المستأنفة المميز عليها التي كانت ستؤول اليها لو لم يحصل الخداع ، يقتضي معرفة مستحقي الوقف وتحديد حصة كل منهم . وحيث ان مسألة انهاء الوقف وتصفيته لا تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة مما يقتضي استئخار البت بهذه الدعوى في المرحلة التي وصلت اليها وتكليف الجهة المميز عليها مراجعة المحكمة المختصة بانهاء الوقف وتصفيته لتحديد الحصة التي كانت ستؤول اليها لولا الخداع بحيث يصدر / يعود لهذه المحكمة بعد ذلك الحكم لها باستئثار / باستيفاء حصتها كما تحددها المحكمة المختصة من حصة المستأنف عليه مرتكب الخداع اضافة الى النقاط التي لم يبت بها في هذه الدعوى . لذلك تقرر بالاتفاق اولاً : قبول الاستئناف شكلاً ثانياً : اخراج مطرانية صربا المارونية من المحاكمة ثالثاً : احلال السيدة شهيدة الخازن في المحاكمة مكان

Page 24

- ٢٤ - [هامش] هامش المرحوم الشيخ سيزار الخازن . رابعاً : رد دفوع وادلاءات الجهة المستأنف عليها المميزة والمتعلقة بعدم صفة المتدخلة ماري هنا / حنا الخازن وورثتها من بعدها للمحاكمة / للمداعاة ، وبعدم اختصاص القضاء المدني العادي للبت بهذه الدعوى ، وبعدم صفة المستأنف عليه لوجوب إقامة الدعوى بوجه الوقف ، وبوجوب رد الدعوى شكلاً لعدم تسجيل اشارتها على الصحائف العينية للعقارات موضوع الوقف ، وبسبق الادعاء وبمرور الزمن وبان الوقف هو للذكور دون الاناث . خامساً : وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً بثبوت الخداع بحق المستأنف عليه المرحوم الشيخ رشيد الخازن سنداً للمادة ١٧ من القرار رقم ١٨٨ وبرد الدعوى عن المستأنف عليه الشيخ سيزار الخازن . سادساً : استئخار البت بطلب الجهة المستأنفة المميز عليها المتعلق بالزام المستأنف عليه ومن بعده ورثته بان يدفع لها حقوقها الناتجة عن الخداع من حصته وذلك لحين صدور قرار مبرم عن المحكمة المختصة بتحديد نسبة حصتها من الوقف لولا حصول الخداع . سابعاً : اعادة التامين الاستئنافي . ثامناً : شطب الدعوى عن جدول المرافعات على ان يبت بباقي النقاط غير المفصولة في حينه . قراراً صدر وافهم علناً في بيروت في ٨/٤/٢٠٠٣ / ٨/٦/٢٠٠٦ الكاتب المستشارة الخوري المستشارة اسكندر / [؟] الرئيس طنوس / [؟] [؟] [؟] [؟] الخوري