Court of Cassation, civil chamber 08/02/2005
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2005
- Date
- 08/02/2005
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11533 [هامش] هامش [هامش] اساس: ١٤٢٠/٢٠٠٢ [هامش] صدور: ٥٥٥/٢٠٠٥ [هامش] رقم القرار: ١٦/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ القرار: ٨/٢/٢٠٠٥ [هامش] الجهة المميزة: [هامش] ١- انطوان توما [هامش] ٢- الشركة الوطنية للحديد [هامش] ش.م.م. (سوناطر) [هامش] الجهة المميز ضدها: [هامش] ابراهيم مشنتف [هامش] المطلوب ادخاله: [هامش] الصندوق الوطني للضمان [هامش] الاجتماعي بتاريخ ٨/٢/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري بحضور الكاتب فارس العبدالله / عبدالله واَفهم القرار التالي علناً. قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الثامنة، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري المجتمعة في مقرّها في قصر العدل في بيروت، لدى التدقيق والمذاكرة بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرّر تاريخ ٢٠٠٥/٢/١ / ٨/٢/٢٠٠٥ تبيّن ما يأتي: انّ المستدعيين انطوان توما والشركة الوطنية للحديد ش.م.م. (سوناطر) تقدّما بتاريخ ١٠/٨/٢٠٠٢ بواسطة وكيليهما المحاميين فادي الحاج وجورج أبو نقول باستدعاء تمييز بوجه المستدعى ضده السيد ابراهيم مشنتف، والمطلوب إدخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طعناً في القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في بعبدا رقم ٧٤٠/٢٠٠٢ تاريخ ٢/٧/٢٠٠٢ والقاضي بما يأتي: ١- بإخراج لائحة المدعى عليه انطوان توما تاريخ ١٥/٤/٢٠٠٢ من المحاكمة. ٢- بأنّ أمر البت بالنزاع يدخل ضمن صلاحية
Page 2
-٢- [هامش] هامش مجلس العمل التحكيمي. ٣- بالزام الجهة المدعى عليها المميزة، بدفع مبلغ /٩٦٠٧/ د.أ للمدعي. ٤- بالزام الجهة المدعى عليها المذكورة بالتكافل والتضامن بالتصريح عن المدعي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فترة عمله لديها من سنة ١٩٩١ حتى ١٨/٥/١٩٩٨ وفقاً للراتب البالغ /٩٠٨/ د. أ، / د.أ، وتسديد الاشتراكات والغرامات وكافة اللواحق ----- ٥- بردّ طلب إلزام الجهة المدعى عليها بتعويض نهاية خدمة المدعي لترتّب هذا التعويض له بذمّة صندوق الضمان الاجتماعي، وحفظ حقه بمراجعة هذا الاخير لمطالبته بتعويضه. -- -- / بتعويضه----- ٦- بحفظ حق المدعي بمطالبة الجهة المدعى عليها بالعمولة وبدلات الصيانة والمحروقات عن سنة ونصف / ١٩٩٨ بعد تحديد مقدارها بدعوى على حدة. ٧- بتضمين الجهة المدعى عليها النفقات و/٥٠٠/ / و/٥٠٠،٠٠٠/ ل.ل اتعاب محاماة. وان المميزين أدليا، بعد عرض الوقائع، واعتبار تمييزهما مقبولاً شكلاً لاستيفائه سائر شروطه، بوجوب نقض القرار المميّز للأسباب التالية: ١- لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي باعتبار أن العلاقة بين الطرفين ترعاها أحكام قانون التجارة. ٢- لمخالفته مبدأي وجاهية المحاكمة وحق الدفاع عندما لم تحسن تطبيق أحكام المادة /٥٠٠/ / /٥١١/ أ.م.م حين قضى بإخراج لائحتهما المرفقة بمستندات هامة
Page 3
-٣- [هامش] هامش وحاسمة من المحاكمة. ٣- لمخالفته مبدأ القوة الثبوتية للإقرار القضائي الصادر عن المميّز ضدّه. ٤- لفقدانه الاساس القانوني عندما استند الى مستند قام المميّز ضدّه بالتراجع عن التمسك به في المحاكمة. ٥- لتشويهه مضمون المستندات المرفقة مع لوائحهما. وطلبا في الختام: ١- قبول التمييز شكلاً. ٢- اتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ٣- نقض القرار المذكور للأسباب المبيّنة أعلاه، والحكم مجدداً بعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي لرؤية الدعوى، وإحالتها الى المرجع القضائي المختص، وإلا استطراداً إعادة إدخال لائحتهما ومرفقاتها في الدعوى، ووضعها / و[؟] قيد المناقشة لبيان الحقيقة وصون الحقوق. ٤- تضمين المستدعى ضده النفقات. وانّ المستدعى ضده قدّم بتاريخ ١٦/٨/٢٠٠٢ / ٢٦/٨/٢٠٠٢ بواسطة وكيله المحامي مخايل / ميشال أبو زغيب لائحة جوابية أدلى فيها بما يأتي: ١- ان صلاحية البتّ بهذه الدعوى تعود الى مجلس العمل التحكيمي. ٢- ان القرار المطعون فيه لم يخالف مبدأي وجاهية المحاكمة وحق الدفاع، وان ما تثيره المميّزان لهذه
Page 4
-٤- [هامش] هامش الجهة ليس إلا تحايلاً على القانون. ٣- ان القرار المطعون فيه لم يخالف مبدأ القوة الثبوتية للإقرار القضائي، ولا صحة إطلاقاً لما أدلى به المميّزان لهذه الجهة. ٤- انّ طلب وقف التنفيذ مستوجب الردّ لعدم وجود أيّ سبب جدّي يبرّر اتخاذ قرار بهذا المعنى. ٥- انّ الاستدعاء التمييزي مستوجب الردّ لرضوخ / ل[؟] السيد انطوان توما للقرار المطعون فيه ومباشرته بتنفيذه، ولتعهّده بإكمال هذا التنفيذ أمام مخفر بعبدا / [؟] إثر الشكوى الجزائية التي تقدّم بها ضده أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. وطلب في الختام ردّ طلب وقف التنفيذ، وردّ التمييز شكلاً وأساساً للأسباب المبيّنة أعلاه، وتضمين المميّزين النفقات والعطل والضرر. وانّ المحكمة أصدرت قراراً بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠٢ / [؟]/٢٠٠٢ قضت فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لقاء كفالة مالية أو مصرفية حُدّدت قيمتها في متنه. بناءً عليه أولاً- في الشكل: حيث إن الاستدعاء التمييزي مقدّم ضمن المهلة، ومستوفٍ سائر شروطه، فيكون مقبولاً شكلاً.
Page 5
-٥- [هامش] هامش ثانياً- في الأسباب التمييزية: ١- عن السبب التمييزي الأول: حيث إنّ الجهة المميّزة تدلي تحت هذا السبب بمخالفة القرار المطعون فيه قواعد الاختصاص النوعي باعتبار أنّ العلاقة بينها وبين المميّز ضدّه هي علاقة تجارية كونها تقوم بين تاجر جملة وتاجر مفرّق. حيث إن القرار المطعون فيه لم يقض بحفظ صلاحية مجلس العمل التحكيمي للبتّ في النزاع الحاضر إلا بعد أن تثبت مما توافر له من معطيات أنّ شروط عقد العمل متوافرة في العلاقة القائمة بين الطرفين. حيث إنّ ما أبرزته الجهة المميّزة من مستندات، وأدلت به من أقوال لنفي وجود رابطة العمل بين الطرفين - في هذه المرحلة من النزاع - بعد أن أُفسح لها المجال في المرحلة الابتدائية لإبرازها والإدلاء بها، مستوجبة الإهمال لأنها تعتبر بمثابة مستندات وإدلاءات جديدة تثار لأول مرّة أمام محكمة التمييز، فلا يمكن اعتمادها للقول بوجود علاقة تجارية وبالتالي لنفي اختصاص مجلس العمل التحكيمي. حيث لأجل ذلك يكون السبب التمييزي المدلى به لهذه الجهة مستوجباً الردّ. ٢- عن السبب التمييزي الثاني: حيث إنّ إدلاء الجهة المميّزة تحت هذا السبب بمخالفة القرار المطعون فيه لمبدأي وجاهية
Page 6
-٦- [هامش] هامش المحاكمة وحق الدفاع، وبالخطأ في تطبيق أحكام المادة /٥٠٠/ / /٥١١/ أ.م.م مستوجب الردّ باعتبار أنّه لم يحصل أيّة مخالفة لأيّ نصّ قانوني، بشأن المادة /٥٠٠/ / /٥١١/ المشار إليها، أو لأيّ قاعدة أو مبدأ قانوني، كونه تمّ إتاحة المجال أكثر من مرّة للجهة المدعى عليها، المميّزة، لإبراز ما لديها من مستندات، وكونها وعدت / تعهدت بأنها سوف تقوم بإبرازها خلال إحدى جلسات التحقيق بعد أن اضطرّ المحقق المنتدب من قبل وزارة العمل للانتقال الى مقرّ الجهة المميّزة للاطلاع شخصياً على ما لديها من مستندات، وقد بقي كلّ ذلك من دون أي جدوى. ٣- عن السبب التمييزي الثالث: حيث إنّ الجهة المميّزة تدلي تحت هذا السبب بمخالفة القرار المطعون فيه الأحكام القانونية التي ترعى الإقرار القضائي باعتبار أنّ القرار المذكور تجاهل الإقرار القضائي الحاصل من قبل المميّز ضدّه أمام مرجع قضائي آخر. حيث إنّ الإقرار يكون قضائياً عندما يتمّ من قبل أحد فرقاء النزاع أمام المحكمة أثناء نظر هذه المحكمة في هذا النزاع بالذات، وفق ما يُستفاد من أحكام المادة /٢١٠/ أ.م.م. حيث إنّ ما يُصرّح به أحد أفرقاء النزاع في معرض نزاع قضائي آخر أمام المحكمة التي تنظر في هذا النزاع الأخير لا يمكن اعتباره قانوناً بمثابة إقرار قضائي في النزاع الأول وفقاً لمفهوم الإقرار القضائي المحدّد في
Page 7
-٧- [هامش] هامش المادة /٢١٠/ المنوّه بها. حيث تبعاً لذلك لا يمكن اعتبار تصريح المميّز ضدّه أمام المرجع القضائي الآخر المشار إليه من قبل الجهة المميّزة بمثابة إقرار قضائي، ولا يمكن بالتالي اعتبار القرار المطعون فيه قد خالف الأحكام القانونية التي ترعى الإقرار القضائي، كما أوردته الجهة المميّزة تحت السبب التمييزي الحاضر. حيث في ضوء ذلك يكون السبب التمييزي المذكور مستوجباً الردّ. ٤- عن السبب التمييزي الرابع: حيث إنّ ما تدلي به الجهة المميّزة تحت هذا السبب لناحية فقدان القرار المطعون فيه الأساس القانوني كون أسبابه الواقعية لم تكن صحيحة وكافية، مستوجب الردّ باعتبار أنّ المستند الذي اعتبرت أنّ القرار المحكي عنه قد استند إليه، والذي جرى التراجع عنه من قبل المميّز ضده، لم يتمّ اعتماده والاستناد إليه من قبل القرار المنوّه به، وإنّما تمّ الاستناد الى مستند آخر، والى عدم إبراز الجهة المميّزة أيّة مستندات عندما أُفسح المجال أمامها لإبرازها. هذا مع الإشارة الى أنّ ما هو مشار تحث / مثار تحت هذا السبب لا يمكن اعتباره في الشكل الذي ورد فيه فقداناً للأساس القانوني، بل مخالفة للقانون، علماً بأنّه لم يتمّ إسناد السبب الراهن على مخالفة
Page 8
-٨- [هامش] هامش [هامش] تبلّغ في ٢٠٠٥/٣/٢٢ صيد القرار المدون اعلاه [هامش] المستشار الخوري / … القانون. حيث تبعاً لذلك يكون السبب التمييزي الحالي مستوجباً الردّ. ٥- عن السبب التمييزي الخامس: حيث إنّ ما تدلي به الجهة المميّزة تحت هذا السبب لناحية تشويه القرار المطعون فيه مستندات محدّدة كانت قد أبرزتها، مستوجب الردّ لعدم تحقّق شروط انطباق أحكام المادة /٧٠٨/، البند / بند (٧) أ.م.م على الوضع الراهن، لأنّ الجهة المميّزة لم تحدّد مضمون المستندات المدلى بتشويه مضمونها، كما لم تحدّد مضمون الحيثيات التي تتضمّن هذا التشويه. حيث ترتيباً على ذلك يكون السبب التمييزي الراهن مستوجباً الردّ. حيث تأسيساً على مجمل ما تقدّم يكون استدعاء التمييز برمّته مردوداً، والقرار المميّز مستوجباً الإبرام بكافة نواحيه المقضي بها. / بها] لذلك تقرّر: ١- قبول التمييز شكلاً، وردّ الأسباب التمييزية كلها، وبالتالي إبرام القرار المطعون فيه بكافة ما قضى به. ٢- تضمين الجهة المميّزة النفقات، ومصادرة التأمين. قراراً أُعطي في بيروت بتاريخ ٨/٢/٢٠٠٥. الرئيس مقلد / الكاتب المستشار خوري المستشار الشويري … / الرئيس مقلد شبيب [هامش] [؟] [؟] القرار الصادر أعلاه [هامش] الكاتب … / [هامش] المستشار الشويري