Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004

Court
تمييز مدني
Number
16/2004
Date
29/01/2004
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، عبلا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

عمل 12166 / أســـاس: ٢٠٠١/١٠٧٣ مدور: ٢٠٠٤/٤٣١ قرار رقم: ٢٠٠٤/١٦ تاريخ: ٢٠٠٤/١/٢٩ بتاريخ ٢٩/١/٢٠٠٤ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد / [؟] والمستشارين برنار الشويري ومالك عبلا بحضور الكاتب فارس العبدالله واتخذ / [هامش] وأقرّ القرار التالي علناً. المميزة: مصلحة ســـكك الحديد والنقل المشـــترك وكلاؤها: المحامون فكتور طبّال وجورج جاموس ورياض مجدلاني المميز ضده: علي أبوزيد وكيله: المحامي جمال الزين قرار بإســـم الشـــعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الثامنة، المؤلفة من الرئيس شـــبيب مقلد والمستشـــارين برنار الشـــويري ومالك عبلا، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت، بعد الإطلاع على الأوراق وعلى التقرير المنظم من المســـتشـــار المقرر برنار الشـــويري بتاريخ ٢٠٠٤/١/٢٠، ولدى التدقيق والمداولة، تبين أن المميزة، مصلحة ســـكك الحديد والنقل المشـــترك، قدمت بتاريخ ٤/١٢ /٢٠٠١ بواســـطة وكلائها : المحامين فكتور طبّال وجورج جاموس ورياض مجدلاني، باســـتدعاء تمييزي بوجه المميز ضده الســـيد هلي أبوزيد طعناً في الحكم الصادر عن مجلـــس العمل التحكيمي ببيروت بتاريخ ٢٠٠١/٢/٢٧ تحت الرقم ٢٠٠١/٥١٦٦ والقاضي بالزامها بأن تدفع للمميز ضده مبلغ ١٠٥٦٠٠٠٠,٠٠ ل.ل. ( / … عشـــرة ملايين وخمســـمائة وســـتين ألف ليرة لبنانية) مع فائدة هذا المبلغ القانونية اعتباراً من تاريخ تقديم الدعوى وحتى الدفع الفعلي وبرد ســـائر الأسباب الأخرى الزائدة أو المخالفة لعدم الحاجة أو الفائدة

Page 2

وأدلـــت بوجـــوب نقـــض الحكـــم المطعـــون فـــيه للســـببين التاليـــين: ١- لمخالفـــته أحكـــام المـــادة ٥٧ مـــن قـــانون العمـــل اللبنانـــي، وأحكـــام المـــادة ٦٣ مـــن نظـــام مســـتخدمي المصـــلحة (الســـبب الأول)، ٢- لمخالفـــته أحكـــام المـــادة ٧٠٨ مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات المدنـــية بندها (٨) (الســـبب الثانـــي)، وطلبـــت قـــبول التميـــيز شـــكلاً لـــوروده ضـــمن المهلـــة القانونـــية، مســـتوفياً شـــروطه كافـــة، ونقـــض الحكـــم المطعـــون فـــيه للســـببين المشـــار إلـــيهما، ومـــن ثـــم الحكـــم مجدداً بـــرد الدعـــوى برمـــتها بالنســـبة لاحتســـاب تعـــرفة الكهـــرباء المخفضـــة وجـــواز الـــركوب (مـــن ضـــمن عناصـــر الأجـــر المعتمد لاحتســـاب التعـــويض) لعدم القانونـــية والجدية، وبـــتدريك الممـــيز ضـــده الرســـوم والمصـــاريف والعطـــل والضـــرر وأتعـــاب المحامـــاة، وتبيـــن أن الممـــيز ضـــده قـــدم بـــتاريخ ٢٠٠١/٨/٢٨ لائحـــة جوابـــية أدلـــى فـــيها بـــأن الحكـــم المطعـــون فـــيه أحســـن تطـــبيق القـــانون فـــي مـــا انـــتهى إلـــيه، وطلـــب رد التميـــيز شـــكلاً وإلا رد الســـببين التمييزيـــين المدلـــى بهمـــا و" تصـــديق " / و"تصديق" الحكـــم المطعـــون فـــيه وتدريـــك الممـــيزة الـــنفقات والعطـــل والضـــرر، وتبيـــن أن الممـــيزة تبلغـــت هـــذه اللائحة بتاريخ ٢٠٠٤/١١/٢٩ ولم تتقدم بأي جواب،

Page 3

۲ بناء عليه: أولاً : في الشكل: حيث أن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، المعفاة من دفع الرسوم وإيداع التأمين، تقدمت ضمن المهلة القانونية باستدعاء تمييزي موقع من محام وكيل ومرفق بصورة طبق الأصل عن الحكم المطعون فيه، فيكون الاستدعاء مقبولاً شكلاً من هذه النواحي، ثانياً : في السببين التمييزيين حيث أن المصلحة، وفقاً لبيانات الحكم المطعون فيه، أغفلت إدخال فرق التعرفة المخفضة وبدل جواز الركوب من ضمن عناصر الأجر التي اعتمدتها لإحتساب تعويض نهاية خدمة المميز ضده فتقدم هذا الأخير بدعوى من مجلس العمل التحكيمي لمطالبته بإلزامها بدفع فرق التعويض الناتج عن عدم اعتمادها فرق التعرفة المخفضة وبدل جواز الركوب كعناصر من عناصر أجره الأخير، فقضى له المجلس بمطالبه، فعن السبب الأول حيث أن المصلحة تعيب على الحكم المطعون فيه أنه بقضائه بما تقدم قد خالف أحكام المادة ٥٧ من قانون العمل، وأحكام المادة ٦٣ من نظام المستخدمين لديها، -3-

Page 4

لكن، حيث أن هذا الحكم بعد تثبته من إفادة المميز ضده من فرق التعرفة المخفضة وبدل جواز الركوب، ومن إتصاف هذه الإفادة بالاستقرار والاستمرار والشمولية، وإدخاله البدل الناتج عنها من ضمن عناصر أجر المميز ضده الأخير الواجب اعتماده لاحتساب تعويض نهاية الخدمة، يكون قد أحسن تطبيق أحكام المادة ٥٧ من قانون العمل، ويكون السبب التمييزي الأول مستوجباً الرد، وعن السبب الثاني حيث أن المميزة تعيب على الحكم المطعون فيه أيضاً أنه بتناقضه مع أحكام أخرى صادرة في دعاوى مماثلة بينها وبين أجراء آخرين يعملون لديها، قد خالف أحكام المادة ۷۰۸ من قانون أصول المحاكمات المدنية بندها (۸)، لكن، حيث أن التناقض بين الأحكام المنصوص عليه في المادة ۷۰۸ بندها الثامن والذي يؤلف سبباً للنقض هو ذاك الناتج عن القرارات الصادرة في ذات الدعوى والمستوجب لتحققه توافر عناصر قوة القضية المحكوم بها في ما بين هذه القرارات دون ذلك الناتج عن قرارات متناقضة صادرة في دعاوى مماثلة بين الفرقاء مختلفين، فيكون السبب التمييزي الثاني مستوجباً الرد، مما يتعين معه رد التمييز برمته، وإبرام الحكم المطعون فيه، -4-

Page 5

لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق : ١- / … قبول التمييز شكلاً ۲- رد السببين التمييزيين الوحيدين المدلى بهما وبالتالي رد التمييز برمته وإبرام الحكم المطعون فيه، ۳- مصادرة التأمين التمييزي، ٤- تضمين المميزة النفقات كافة، قراراً أعطي ببيروت في ۲۰۰٤/۱/۲۹ الكاتب / العبدالله المستشار / عبلا مالك عبلة المستشار / الشويري برنار / في٢٩/١/٢٠٠٤ الكاتب/العبدالله المستشار/عبلا المستشار/الشويري الرئيس شبيب مقلد شبيب / … بتاريخ ٢٩ كانون الثاني ٢٠٠٤ / / [؟] صدر القرار المدون أعلاه بحضور علني حضره من / [؟] [؟] الكاتب العبدالله [توقيع] / … المستشار الشويري