Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2006

Court
تمييز مدني
Number
16/2006
Date
23/02/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11667 1 / … إيجارات [هامش] هامش / ١٠ 11667 - المميّز: رشيد محمد زويهد - المميّز ضدهما: درويش قاسم وغالب قاسم بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين ... / … والمستشارين إلياس نايفه، عبد الله وإلياس نايفه... / اليس شبطيني عبدالله و[؟] نايفة بحضور الكاتب ... طانيوس عبد الله... / صلاح عبدالله وأفهم القرار المدون على [؟] التالي: قرار باسم الشعب اللبناني [هامش] قرار رقم 2006/16 تاريخ 23/3/2006 / … إن محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة المدنية الأولى، الناظرة في قضايا الإيجارات، والمؤلفة من القضاة: لبيب زوين رئيساً وسامي عبد الله (أو أنطوان شبلي / عبدالله وأليس شبطيني مستشارين) والياس نايفه مستشارين لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الإطلاع على الأوراق كافة، وعلى التقرير التمييزي / التمهيدي المنظم من المستشار عبد الله، / عبدالله، تبيّن لنا / … أن رشيد محمد زويهد بواسطة وكيله المحامي خالد العماد تقدّم باستدعاء تمييزي بوجه درويش قاسم وغالب قاسم طعناً بالقرار الصادر برقم 321/2001 بتاريخ 12-12- / ١٣/٢/ 2001 عن محكمة استئناف جبل لبنان غرفة [؟] التاسعة / غرفتها السادسة والمنتهي إلى " / … ... ثالثاً: / ثانياً: في الأساس: قبول الاستئناف لجهة دعوى الإسقاط من حق التمديد، وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى إنتقالاً والحكم مجدداً برد دعوى المدعي لعدم استنادها إلى أساس قانوني سليم. 2- بالنسبة إلى الإدعاء المقابل والاصلاحات، رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف للأسباب الواردة في هذا القرار، وحفظ حق المستأنف بالتقدم بدعوى على حدة بأعمال الترميم إذا توافرت الشروط القانونية. ثالثاً ... وبعد عرض بعض الوقائع ووجهة نظره، أدلى المميّز بالسببين التمييزيين التاليين لنقض القرار المميز:

Page 2

2 [هامش] هامش / … السبب الأول: خطأ القرار المميّز في تطبيق وتفسير القانون لجهة أحكام المادة 26 من القانون رقم 160/92. السبب الثاني: تشويه المستندات بإبراز وقائع خلافاً لما وردت عليه في الملف. وبعد أن طلب المميّز قبول الاستدعاء في الشكل، طلب قبوله في الأساس ونقض القرار المطعون فيه وإعادة المحاكمة ومن ثم الحكم مجدداً برد استئناف المميّز عليهما شكلاً وأساساً وتصديق الحكم الابتدائي بإسقاط المميّز عليهما من حق التمديد في المأجور الذي كانا يشغلانه بملك المميّز في العقار رقم 325/عاليه، / ٣٢٥/ عاليه، وتضمينهما بدل العطل والضرر سنداً للمواد / للمادة 10 و11 أ.م.م. والرسوم والمصاريف والأتعاب وإعادة مبلغ التأمين. وقد أرفق المستدعي باستدعائه صورة رسمية طبق الأصل عن القرار المطعون فيه، ووكالة للمحامي موقّعة، وإيصالين ماليين بدفع الرسم والتأمين. وكان القاضي المنفرد المدني في عاليه قضى بتاريخ 23-6-1998 بإسقاط حق المستأجرين المدعى عليهما في تمديد إجارتهما للمأجور في الطابق الأول من العقار رقم 325/عاليه وإلزامهما / ٣٢٥/ عاليه (*) وبإلزامهما بإخلاء المأجور وتسليمه شاغراً من أي شاغل بمهلة شهر اعتباراً من تاريخ انبرام الحكم... … / [هامش] (*) سنداً للمادة العاشرة فقرة "ج" [هامش] من القانون رقم ١٦٠/٩٢ وتبيّن أنه بتاريخ 26-3-2002 قدّم المميّز عليهما بواسطة وكيلهما المحامي فارس بارود / يارد لائحة جوابية طلبا فيها رد الاستدعاء شكلاً وإلا أساساً لعدم قانونيته وعدم صحته وعدم جديته وإبرام القرار المطعون فيه، وتضمين طالب النقض الرسوم والمصاريف ورسمي الأتعاب والتعاضد. وتبيّن أنه بتاريخ 26-5-2003 قدّم المميّز لائحة جوابية طلب فيها رد أقوال ومطالب المميّز عليهما وكرر أقواله السابقة. [هامش] [؟] [هامش] [؟] سنداً للمادة العاشرة مكررة [هامش] مع من القانون رقم 160/92 / ومطالبه.

Page 3

[هامش] هامش أولاً: في الشكل: حيث صرّح المميّز أنه لم يبلغ أصولاً / أصلاً القرار المطعون فيه، فيكون الاستدعاء الوارد في 1-3-2002 / ١-٣-٢٠٠١ وارداً ضمن المهلة القانونية. بما / كما أنه قد جاء مستوفياً سائر الشروط الملحوظة في المادة 718 أ.م.م.، وكذلك فإن الشرط الخاص الملحوظ في الفقرة 2 / ٦ من المادة 51 / ١٧ من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 قد توافر / توفر بدوره، وذلك باعتبار أنه ثمة تعارض واضح بين القرارين الابتدائي والاستئنافي في حجر / لجهة الإسقاط من حق التمديد القانوني لإجارة المدعى عليهما المميّز عليهما. وعليه فإنه يقتضي قبول التمييز شكلاً. ثانياً: في الأساس: عن السبب التمييزي الأول: … / [هامش] ١ [ حيث يعيب المميّز على القرار المطعون فيه ارتكازه على المادة 26 من القانون رقم 160/92 باعتباره خطأ أنها واجبة التطبيق، مع أن الدعوى تستند إلى أحكام الترك المنصوص عنها في الفقرة "ح" من المادة 10 من القانون المذكور التي اشترطت شرطين بالتحديد هما فقط أن يكون المستأجر غير لبناني وقد ترك المأجور مدة ستة أشهر دون انقطاع، دون أن ترتبط هذا الترك بأي شرط آخر سواء كان متعلقاً بأسباب أمنية أو بتعذر انتفاع. وحيث إن المرجع الاستئنافي استند إلى تقرير الخبير محمد [؟]، والخبير فوزي مسعود، وإلى افادتي الفريقين أمام المرجع الابتدائي وإلى الكشف الذي أجراه ذلك المرجع، للقول بأنه ينبني على ما تقدم "أن المأجور موضوع الدعوى قد تضرر بسبب الأحداث ويستحيل إشغاله بسبب هذه الأضرار، وأن عدم العودة إلى المأجور بعد تركه تبرره حالة المأجور المصاب بأضرار تحول دون الإنتفاع به، وتفرض تطبيق أحكام المادة 26 من القانون 160/92 المعدل، التي تبقي عقد إيجار المستأجرين / المستأنفين قائماً بمفاعيله، وبالتالي تبقي حقهما بمنأى عن الإسقاط من حق التمديد القانوني.

Page 4

[هامش] هامش [هامش] [؟] الحادثة والناتجة عن تخريب بسبب [هامش] الأحداث الحاصلة اعتباراً من 9-9-1983 [هامش] تاريخ العمل بالقانون 160/92 / … وحيث إن القرار المطعون فيه بما إنتهى اليه لهذه الجهة، جاء متوافقاً مع الأحكام الخاصة التي تضمنتها المادة 26 المذكورة، والتي من مقتضاها الإبقاء على عقود الايجار (*) والخاضعة للقانون المذكور، بمفاعيلها كافة، وذلك رغم هلاك المأجور أو تعيبه أو حرمان المستأجر من الإنتفاع به أو ببعضه، خلافاً لما نصت عليه الأحكام القانونية الراعية لهذه العقود. … / [هامش] (*) العائدة للأبنية التي تهدمت بسبب [هامش] أو تضررت إلى حالة [؟] [؟] من ٩-٩-١٩٨٦ [هامش] [؟] [؟] العمل بالقانون رقم ١٦٠/٩٢ وحيث يستفاد مما تقدّم أن عقد الإيجار المتعلق بالمأجور المتضرر على النحو الموصوف في القرار المميز يبقى قائماً آثاراً ومفاعيل بين المالك والمستأجر، ولا تطبق عليه أحكام الإسقاط المنصوص عنها في المادة 10 /ح / … لجهة الترك الذي لا محل للقول به طالما يستحيل على المستأجر تلافيه أو تجنبه؛ ويكون ما ذهب اليه القرار المطعون فيه واقعاً … / في موقعه القانوني الصحيح، ويقتضي بالتالي رد هذا السبب. ] - وعن السبب التمييزي الثاني: … / [هامش] ٢ [ حيث يعيب المميّز على القرار المطعون فيه قوله بأن المأجور مصاب بأضرار وغير صالح للإنتفاع به، إلا أن ذلك يتنافى مع تقارير الخبراء ومع كشف المحكمة الإبتدائية الذي جاء فيه أن الشقة لا ينقصها شيء لأجل السكن سوى خلو وتحطيم / معظم غرف الشقة من أية أطراف / أغراض أو أثاث أو مفروشات، فضلاً عن أنه إذا كان هناك نواقص في المأجور كما يدّعي المميّز عليهما أو كما أورده القرار المميز، فإن ذلك لا يعزى لسبب عائد للمميّز وإنما بسبب إقدام المميّز عليهما على إقفال الشقة وأخذ المفتاح، مما يستحيل معه القيام بأي عمل في داخل الشقة، وبالتالي فليس للمميّز عليهما الإستفادة من خطأهما. وحيث من العودة إلى أوراق الملف كلها، لا يتبيّن أن ثمة تشويهاً للمستندات أو أن ما أورده القرار المميز يتنافى مع تقارير الخبراء ومع كشف المرجع الابتدائي، تشويهاً أو تعارضاً مفضياً للنقض، بل يتبيّن بوضوح كامل / كلي أن المرجع

Page 5

[هامش] هامش الإستئنافي قام باستشفاف / باستثبات الوقائع والأدلة، وهذا يدخل ضمن سلطانه المطلق، وقام بتقدير هذه الوقائع والأدلة، فأخذ منها ما ارتاح إليه، وطرح / ورد غيرها؛ وهذا ما قام به عندما قيّم وقدّر أقوال المميّز لجهة إقدام المميّز عليهما على إقفال الشقة وأخذ المفتاح، مما يستدعي رد هذا السبب التمييزي، ومعه التمييز كله، وذلك دون حاجة لبحث سائر ما أدلي به.] لذلك فإن المحكمة تقرر بالإتفاق قبول التمييز شكلاً ورده أساساً وإبرام القرار المطعون فيه، ومصادرة التأمين التمييزي إيراداً للخزينة العامة، وتضمين المميّز الرسوم والمصاريف القانونية. قراراً في 23-3-2006 موقعاً من الهيئة / ٢٣-٢-٢٠٠٦ [؟] علناً ثم وقعه الكاتب الكاتب [توقيع] / … المستشار [توقيع] (شبلي) المستشار / (شبطيني) [توقيع] المستشار عبد الله [توقيع] / عبدالله الرئيس زوين [توقيع] / …