Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/2005

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2005

Court
تمييز مدني
Number
16/2005
Date
03/02/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12198 - الجهة المميزة ورثة المرحوم سليمان الرقيمي / الرقيبي - المميز ضدها: جوزف ميلاد يوسف [هامش] قرار رقم [هامش] 16/2005 [هامش] تاريخ [هامش] 7/2/2005 / … بتاريخ 7/2/2005 / ٧/٣/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين والمستشارين اليس / السيد شبطيني العم / الحم والياس نايفة بحضور الكاتب صباح عبد الصمد / صالح عبدالله وافهم القرار المدون في سجلها / الآتي ~~[؟]~~ التالي : / [هامش] هامش [هامش] قرار رقم [هامش] ١٦/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ [هامش] ٧/٣/٢٠٠٥ باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الاولى - / … المؤلفة هيئتها فاتفاقاً : / من القضاة: لبيب زوين رئيساً ، اليس / السيد شبطيني العم / الحم والياس نايفة ، / مستشارين بعد الاطلاع على اوراق هذه الدعوى وعلى التقرير التمييزي المعلم ان رأيها ، ولدى / المنظم من المستشار [؟] وبعد التدقيق والمذاكرة - / … تبين : / … ان ورثة المرحوم سليمان ارقيش / الرقيبي وهم : / … اولاده يوسف ورامز وناظم ، ماريا وميرنا / وماري و[؟] اولاد ابنته وداد المتوفاة قبله ، هم : عزيز / وهم: [؟] وريتا ومشوف / و[؟] وتمام وكابي / و[؟] وكريستيان حرجلي / جرجي حبيب ، / … تقدموا بتاريخ 18/2/2004 باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليه جوزف ميلاد يوسف طعناً … / (١) بالقرار الإعدادي … / [هامش] بالقرار الاعدادي الصادر بتاريخ 20/2/2002 / ٢٠/٢/٢٠٠٣ عن محكمة استئناف جبل لبنان الغرفة السابعة ، القاضي عفواً بالبت / الرابعة والقاضي فقرة البت باساس الاستئناف المخاص وضمن / السبب الاستئنافي الخامس وفي ختام المحاكمة وقبول / و[؟] قبول الاستئناف شكلاً ، / … ورد طلب شطب / [؟]

Page 2

- 2 - … / [هامش] هامش المحاكمة ، و رد / ورد طلب ابطال الحكم البدائي / الابتدائي المستأنف المبني على مخالفة المواد 509 و 512 و 518 / ٥٠٨ و 527 أ.م.م. ، / … ورد طلب الاستئناف / المستأنف اثبات موافقة المؤجر على انشاء التختيشة بالبالكون والمسلح بالبنية والترخصة / التتخيتة بالباطون والمبلغ بالبينة الشخصية ورد طلبه استماع مجهول / وكيل المستأنف عليها بصفة / على صفة شاهد ، / … وتكليف الجهة المستأنف عليها بابراز / ابراز صورة طبق الاصل عن تقرير الخبير ريشة خديد / [؟] الملقى في قاضي / قضية الأمور المستعجلة ، / … وتعيين لجنة من الخبيرين المرشحين كابي تابت وانطوان كرم / الخبراء الرسميين كما هي ثابت والطلب اليهم للقيام بالمهمة المبينة في متنه ... - / (٢) بالقرار النهائي الصادر عن الغرفة العاشرة لمحكمة استئناف جبل لبنان في جديدة المتن بتاريخ 22/10/2002 / ٢٤/١٠/٢٠٠٣ برقم 1058/2 القاضي / ٥٨٧/٢٠٠٣ [هامش] ٢٠ والقاضي بفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً ورد دعوى الجهة المدعية المستأنف عليهم / عليها الرامية الى اسقاط حق المستأنف بالتمديد القانوني ... / … وقد ارفقوا باسمدعائهم / باستدعائهم صورة عن وكالة المحامي [؟] / موقعه - عدد 4 - ، / … وصورة مصدقة طبق الاصل عن كل من القرارين المطعون بهما ، وايفائين / وايصالين ماليين بدفع الرسوم وتأجيل / وتعجيل التأمين . / … وبعد عرض الوقائع من وجهة نظرهم ، / … ادلوا باسباب التمييز / بالاسباب التمييزية التالية

Page 3

- 3 - اولاً - بالنسبة للقرار الإعدادي ان هذا القرار اخطأ في تطبيق المادة 527 أ.م.م. بفقرتيها 6 و 9 - وذلك بذكره خطأ ان المؤجر والمالك الاصلي هو المرحوم جوزف ميلاد يوسف في حين انه يدعى سليمان يوسف الرقيش ، وبالاضافة / الرقيبي، وباضافته سبباً "استئنافياً" سادساً غير موجود اصلاً بين اسباب الاستئناف - مما يوجب نقضه عملاً بالفقرة 1 من المادة 708 أ.م.م. - / … ثانياً - بالنسبة للقرار النهائي السبب الاول - ان هذا القرار اخطأ في تطبيق 1058/456 / المادة ٦٥٨/٤٥٦ أ.م.م. اذ ان رئيس محكمة الاستئناف لم يشترط احتفاظها بالاطلاع / ينتدب احد قضاتها للاطلاع على الملف واستكمال نواقصه الامر الذي ادى الى اطالة امد المحاكمة السبب الثاني - ان القرار اخطأ في تطبيق البند 6 من … / المادة 527 أ.م.م. اذ انه لم يتضمن اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم ، / … كما انه لم يجب على طلبهم عدم قبول مذكرة المستأنف المؤرخة في 14/9/2002 / ١٤/٢/٢٠٠٣ والواردة في 18/2/2002 - / ١٨/٢/٢٠٠٣.

Page 4

- 4 - السبب الثالث - ان القرار خالف المبادئ القانونية العامة والفقرة "ب" في / من المادة 9 من قانون 92/160 / ٢٠/٩٢ - السبب الرابع - ان القرار فاسد التعليل وتشويه الوقائع / فاقد الاساس القانوني وطلبوا بالنتيجة وقف تنفيذ القرار النهائي ، / الاخير، وقبول التمييز شكلاً ونقض القرارين ورد الاستئناف ، وتعديل / وتصديق الحكم الابتدائي وادخال / والا تعيين لجنة خبراء لبيان الانشاءات التي اقامها المميز عليه في المأجور دون موافقة المؤجر ودرس / ومدى تأثيرها على المأجور وجدران المحدث / المحلات المجاورة والضرر الذي الحقته بمعظمهما / بعقارهم وتضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر الاستئنافي والتعاقدي / واتعاب المحاماة - وتبين ان المميز عليه تقدم بتاريخ 25/3/2004 / ٥/٣/٢٠٠٤ بلائحة جوابية اولى ادلى / وذلك بعد عرض للوقائع من وجهة نظره ، / … بانه لم ينتج عن الخطأ المادي في ذكر اسم المؤجر المالك الاصلي اي التباس او ضرر سيما وان الحكم المطعون فيه / الاسم الصحيح قد ذكر بشكل واضح في الصفحة الاولى من القرار ، وبيان / وبان تعيين لجنة الخبراء قد جاء اجابة لطلب الجهة المستانفة مما يوجب رد السبب التمييزي لجهة القرار / الموجه للقرار الإعدادي - وبان القرار النهائي / الاخير المطعون فيه قد عطف على القرار التمييزي / …

Page 5

- 5 - … / [هامش] هامش الإعدادي الذي ضمن / تضمن اسماء الفرقاء / الورثة وصفاتهم واتفق بان / والقابهم وبان عقد الايجار قد اجاز للمستأجر بتعزيز / تحسين المأجور بالديكور / للغاية المعد لها اي مطعم وان / وبان ما قام به كان ضرورياً لاستعمال المأجور كمطعم ، / … وبان لجنة الخبيرين / الخبراء اثبتت ان انشاء التخت تخشب / المخشب لا يشكل اي خطر على سلامة البناء ، / … وبانه يعود لمحكمة الاستئناف تقدير الوقائع / الادلة وهي غير مقيدة برأي الخبير ، بان / وبان القرار المطعون فيه غير فاقد علة ارتكازه - / الاساس القانوني، وطلب بالنتيجة رد التمييز شكلاً ، / … ورده اصلاً و رد / اساساً" ورد طلب وقف التنفيذ ، / … وابرام القرار المستأنف / الاستئنافي وتضمين طالبي التمييز الرسوم والمصاريف والعطل والضرر الاستئنافي والتعاقدي . / واتعاب المحاماة. وتبين ان الجهة المميزة تقدمت بتاريخ 1/7/2004 بلائحة جوابية عرضت فيها ملاحظاتها على ما ورد في جواب المميز عليه وفندت ما تضمنته لجهة الرد / من ردود على اسباب التمييز / الاسباب التمييزية وطلبت رد ما جاء فيها لعدم صحته وعدم قانونيته وكررت مطالبها الواردة في استدعاء التمييز / الاستدعاء التمييزي - وتبين ان المميز عليه تبلغ بواسطة وكيله / [؟] وذلك بتاريخ 18/10/2004 لائحة الجهة المميزة ولم تتقدم / يتقدم برد عليها فبناء عليه اولاً - في الشكل حيث ان التمييز ورد في الممهلة / وارد ضمن المهلة القانونية

Page 6

- 6 - لعدم ثبوت تبلغ الجهة المميزة القرار المطعون فيه ، / … وقد جاء مستوفياً شروطه الشكلية ، / … وان القرار المطعون فيه قابل للطعن به تمييزاً سنداً للمادة 21 / ١١ من القانون رقم / … 160/92 لتوافر شرط التعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة اسقاط او عدم / الاسقاط من حق التمديد - / … فيكون التمييز مقبولاً شكلاً - / … ثانياً - في اسباب التمييز 1- / الاسباب التمييزية ١ - بالنسبة للقرار الإعدادي تاريخ 20/2/2002 / ٢٠/٢/٢٠٠٣ [ حيث ان الجهة المميزة تدلي بان القرار الإعدادي تاريخ 20/2/2002 / ٢٠/٢/٢٠٠٣ قد اخطأ في تطبيق المادة 527 أ.م.م. بفقرتيها 6 و 9 ، / … وذلك بذكره خطأ ان المؤجر والمالك الاصلي هو المرحوم جوزف ميلاد يوسف في حين انه يدعى سليمان يوسف الرقيش ، / الرقيبي، وكذلك باضافته سبباً "استئنافياً" سادساً غير موجود اصلاً بين اسباب الاستئناف ، / … مما يوجب نقضه عملاً بالفقرة 1 من المادة 708 أ.م.م. - / … وحيث مع الاشارة الى ان الخطأ في ذكر اسم المؤجر يشكل خطأ مادياً يمكن تصحيحه عن طريق التقدم

Page 7

- 7 - طلب تصحيح خطأ مادي ، / … فانه يتبين من القرار المطعون فيه انه قد ضمن / تضمن في مقدمته الاسم الصحيح لمورث المستأنف عليهم المرحوم سليمان الرقيش ، / الرقيبي، بحيث ان الخطأ المطبعي / المحتج به والذي حصل في سياق عرض الوقائع لم يكن في / من شأنه ان يخلق اي التباس / الالتباس حول الاسم الصحيح لاحد الفرقاء المذكور بصراحة / صراحة في مقدمة القرار - وحيث ان ما تضمنه القرار من اشارة الى سبب استئنافي سادس غير ملحوظ في استدعاء الاستئناف / الاستدعاء الاستئنافي لم يكن له اي تأثير على النتيجة التي انتهى لها برسمها / اليها لجهة تعيين لجنة من خبيرين / خبراء اذ انه لمحكمة الاستئناف الحق باللجوء الى تعيين خبير كوسيلة تحقيقية / تحقيق انطلاقاً من سلطتها / سلطاتها المطلقة في اثبات الوقائع - / … وحيث ان التمييز المقدم طعناً بالقرار التمهيدي / الاعدادي تاريخ 20/2/2002 / ٢٠/٢/٢٠٠٣ يكون

Page 8

- 8 - … / [هامش] هامش بالتالي مستوجباً الرد 2 - بالنسبة للقرار تاريخ 22/10/2002 / ٢٤/١٠/٢٠٠٣ [هامش] ١ في السبب الاول حيث ان الجهة المميزة تدلي بان القرار النهائي / الاخير المطعون فيه اخطأ في تطبيق 1058/456 / المادة ٦٥٨/٤٥٦ أ.م.م. اذ ان رئيس محكمة الاستئناف لم يشترط / ينتدب احد قضاتها بالاطلاع / للاطلاع على الملف واستكمال نواقصه الامر الذي ادى الى اطالة امد المحاكمة - / … وحيث ان مخالفة المادة 1058/456 / ٦٥٨/٤٥٦ [هامش] ٤٥٦/ أ.م.م. لم تؤثر على النتيجة التي انتهى اليها القرار المطعون فيه ، / … فيكون هذا السبب غير مسموع لكونه غير مجد - / [هامش] ٢ في السبب الثاني : حيث / [ وحيث ان الجهة المميزة تدعي / تدلي بان القرار لم يتضمن اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم ، / … وانه اخذ / [؟] بمذكرة الخصم رغم اعتراضه / [؟] على قبولها ، ودون / دون ان يرد على اعتراضه / [؟] وحيث ان القرار المطعون فيه قد ضمن / تضمن في مطلعه ان المحكمة بهيئتها السابقة كانت قد اصدرت قراراً بتاريخ 20/2/2002 بينت فيه صفة الخصوم / ٢٠/٢/٢٠٠٣ [؟]

Page 9

- 9 - التقابل / هامش الشهادة ، كما ثبُتَ / تمسك في فقرته الحكمية / معرض الطعن الى أنه يردّ / يعتبر عطفاً على قراره / قرار [؟] المذكور - / . وحيث إن القرار ٢٠٠٤/٢/٢٠ / ٢٠/٤/[؟] كان قد قضى ايجاد نَوْعَار / عرض اسماء الوكلاء ، حقاً وإنهاء الخصومة / وعدد اسماء الشهود ، فلم يكن على المحكمة إعادة ذكر هذه الإنهاء والنفقات مجدداً / الاسماء ، [؟] مجرداً في قرارها النهائي / [؟] المطعون فيه مبلغاً ضمناً في الرسوم / … [؟] . / حيث ان [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] عليها في غير / [؟] قرارها الصادر لهذه الجهة / … [؟] قرار إعادة المحاكمة؟ وحيث إن المحكمة وباعتمادها مذكرة الطعن تكون قد / [؟] قراراً اعدادية [؟] السبب [؟] [؟] وحيث ان … / الجهة المميزة ترى / تدلي بأن القرار خالف المبادئ القانونية العامة ، الفقرة "ب" من المادة ٩ من القانون ٨٢/٢٠ / ٢٠/٨٢ إذ لم تتثبّت / تتحقق من ان للمستأنف الحق بإقامة / المستأنف [؟] اقامة الانشاءات ، وانه كان عليه ان يتقيد بفسخ / بنص عقد الايجار ، كما انه خالف مبدأ عاماً / هاماً يتعلق بحق الملكية عندما ساوى بين المالك والمستأجر / [؟] [؟] المستأجر عندما اجاز له اقامة انشاءات لا يحق لغير / يملكها المالك اقامتها / [؟] وحيث ان محكمة الإستئناف / [؟] المستأنف قد عللت / [؟] في قرارها الإعمال التي قام بها / الآتية :

Page 10

- 10 - … / هامش المستأجر والقانون المنطبق عليها واعتبرت انه بموجب / المطبق واشترطت المادة ٩ من المادة ٨٢/٢٠ يُشترط لتوافر / القانون ٢٠/٨٢ [؟] ثلاث الضرر في المأجور وفي البناء لتحقق إساءة إستعمال المأجور ، وأن تشييد التخت / المتخت لا يشكل خطراً على سلامة البناء وعلى الحيطان / [؟] التي تحمله ولا خطراً على ارواح وقوى / الاشخاص المتواجدين فيها وتحتها / فيه ، وان تشييده / ونتيجة لان تشييدها لا يشكل بالتالي اساءة لاستعمال المأجور وفقاً للمفهوم أعلاه / لمفهوم المادة ٩ ، وكذلك باقي / بأن المنشآت المقامة / القائمة في المأجور لانها / لا لم تؤثر على متانة البناء ولم تلحق اية ورطة / ولا تشكل ايذاء [؟] او بالمالك او بارواح وقوى / بالاشخاص المتواجدين في المأجور ، فتكون / فيكون قد تحققت من عدم توافر عنصر / شروط الضرر في حيثية / حسب الوقائع المادية التي سألت عنها / تبين انه ، ولا تكون / يكون قد اخطأت في تفسير [؟] / المادة ٩ ولا في تطبيقها على الوقائع التي ثبتتها او خالفت / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 11

- 11 - المبادئ التي ترعى حق الملكية . / ، علماً ان انشاء تخت / متخت او حمام او خيمة / [؟] حديدية امام المأجور او تمديدات / شرفة للهواء في المأجور المعدّ كمطعم / [؟] [؟] ، … / لا يشكل اضافة انشاءات جديدة الى المأجور في المعنى / من الممكن إزالتها ، / … ولا تشكل تعدّداً "عقارياً" لا يوازي / خطراً ولا [؟] [؟] المأجور او حليته / الاصلية بصورة جوهرية ، ولا يشكل / تشكل بحدّ ذاته فعلاً مضراً / خطراً بالمأجور او بالبناء الذي يحويه / [؟] [؟] عشوائية ، وفق مفهوم / فتكون شروط الفقرة "ب" من ق / المادة ٩ من القانون ٨٢/٢٠ ويبيض ثبوت / ٢٠/٨٢ ، [؟] [؟] توافر عنوان فور شرطي تطبيق / عنصر الضرر شرطاً لتطبيق احكام تلك الفقرة - / . وحيث ان السبب التمييزي / المميز الثالث يكون ناصردوداً [] / مردوداً في السبب الرابع وحيث ان الجهة المميزة ترى / تدلي بان القرار قد جاء فاقداً اساسه / الاساس القانوني ففسر عبارة اساءة استعمال المأجور ، / … تفسيراً مخالفاً لما طبقها / خاطئاً وطبقها بصورة خاطئة ولم يرد على المقارنة التي اجرتها

Page 12

- 12 - … / هامش بين تقرير الخبيرين تابت وكرم / ثابت [؟] وتقريري الخبيرين رئيف / زينة شديد وانطوان باسيل ولم يشر الى / ، لم يشرك هذين التقريرين ليرفضهما / [؟] ولم يبين اسباب ذلك ، واعتبر انها تقدمت بطلب ترخيص للبناء فرفض وهو / مرفوض وهذا قول غير صحيح وغير ثابت ، وكذلك تقول / وذلك [؟] القرار ان بناء التختينة / التتخيتة لا يلحق اي ضرر / ضرراً بالمالكين طالما انه لا يدخل / [؟] هذا التخمين ضمن تعريف إسترداد ادنى / [؟] [؟] [؟] او في حساب البدل العادل ، كما ان القرار لم يذكر ما جاء في تقرير الخبير باسيل بان احواض الباطون تحجب المرور / [؟] امام المحلات / [؟] وبأن تكيفات / مكيفات الهواء تسبب بعض انزعاج / الازعاج للجيران وللمالك . وحيث ان القرار قد تضمّن / [؟] الاسباب الواقعية الواضحة ، / … والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهى اليها ، / … وذلك في الصفحة / الصفحات ٧ و / حتى ٨ منه ، وحيث ان تفسير عبارة "اساءة استعمال المأجور" او تطبيقها بصورة خاطئة لا يشكل فقداناً للاساس القانوني بل مخالفة القانون ، وان المحكمة باعتمادها تقرير الخبيرين تابت وكرم / ثابت [؟] وعدم اعتمادها تقريري الخبيرين رئيف / زينة شديد وانطوان باسيل تكون قد ردت عملياً / ضمنياً على المقارنة التي اجرتها الجهة المميزة بين تقارير هؤلاء الخبراء ، وان عدم بيان القرار للاسباب التي حملت على عدم الاخذ بتقريري الخبيرين شديد وباسيل

Page 13

- 13 - … / هامش لا يشكل سبب النقض المتمثل بفقدان الاساس القانوني ، وان عدم بيان توافر الاسباب / القرار للاسباب التي اعتمدها للقول بان البناء بكامله غير مرخص ليس من شأنه التاثير في النتيجة التي انتهى اليها بان شروط اساءة استعمال المأجور غير متوافرة طالما ان هذه النتيجة استندت / أسندت الى اسباب واقعية اخرى / [؟] ثابتة ، كافية لتبريرها / وكافية تبررها ، وطالما ان الاشارة الى مسألة / ان البناء غير المرخص / مرخص قد جاءت على سبيل الجدل، … / ، وطالما ان عدم الحصول على الترخيص لانشاء التخت / المتخت لا يشكل بحد ذاته الفرد / الضرر المفضي الى الاسقاط من حق التمديد … / ، وان شكل سبباً اضافياً / احياناً للمطالبة بازالة هذا التخت / المتخت كما هو الحال ايضاً / [؟] بالنسبة لمسألة انعكاس انشاء التخت / المتخت على تعويض الاسترداد والبدل العادل وحيث ان السبب الرابع يكون مستوجباً الرد لدفعه / ، ومعه التمييز برمته . بما / وحيث انه يتفق / يقتضي رد طلب الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت توفر عناصره / توافر شروطه لذلك

Page 14

- 14 - … / هامش تقرر بالاتفاق : أولاً - / : قبول التمييز شكلاً . ثانياً - / : رد اسباب / الاسباب التمييزية - / . وابرام القرار المطعون فيه . / ، ومصادرة مبلغ التأمين - / ، وتضمين الجهة المميزة النفقات … / . قراراً … / صدر في ٢٠٠٥/٢/٧ طنب انطوان نايفه اليس شباط حبيب رزق الله رئيس / ٧/٢/٢٠٠٥ [؟] [؟] [؟] [؟] الرئيس [؟] لبيب زوين [؟] بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٧ / ٧/٢/٢٠٠٥ صدر القرار اعلاه المستشار - رئيس القلم أولا / … الكاتب … / [؟] [؟]