Court of Cassation, civil chamber 26/02/2007
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2007
- Date
- 26/02/2007
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[؟] 12851 [هامش] هامش [هامش] قرار رقم 16/2007 [هامش] تاريخ 26/2/2007 [هامش] اساس 484/2004 / [؟]/٢٠٠٦ [هامش] تصنيف : مالية المميز : حنا يوسف نادر المعروف عكاري وكيله الاستاذ ميشال عازار المميز عليهم : ورثة المرحوم البير النمس وكيلتهم / وكلاؤهم الاساتذة انطوان ريشا / رشا وجورج نصر وجان مسلم وورثة / وخليل سالم ورثة المرحوم بطرس جقمقيان وكيلهم الاستاذ راضي سعد بتاريخ 26/2/2007 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس [؟] والمستشارين نائل محيد وجريج عكاري / اديب و[؟] بحضور الكاتب جريس الجميل / [؟] العبدالله وافهم القرار المدون ادناه علناً قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثانية لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان حنا يوسف نادر (المعروف عكاري) بوكالة الاستاذ ميشال عازار بموجب استدعاء النقض المقيد في القلم بتاريخ 20/8/2004 ، / … قدم بوجه ورثة المرحوم ألبير النمس وهم زوجته هيام فؤاد صابر وأولاده ايلدا ومرسال والياس ألبير النمس و ورثة المرحوم بطرس جقمقيان وهم زوجته فرجيني ميشال لبار وأولاده مارلين روزين أوهانس هوسب وبوغوص جقمقيان وكيلهم الاستاذ راضي سعد طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان - الغرفة الاولى برقم 111/2002 تاريخ 14/7/2002 والقاضي بقبول الاستئناف رقم 115/2002 مجدد والاستئناف رقم 116/2002 مجدد في الشكل وفي الاساس ردهما وتصديق الحكم المستأنف ومصادرة مبلغ التأمين
Page 2
[هامش] هامش وأدلى المميز بالسببين التمييزيين التاليين السبب التمييزي الأول الخطأ في تطبيق القانون والخطأ بتطبيق المادة 122 ق.م.ع. بدلاً من المادة 122 ق.م.ع يعيب المميز على القرار المميز تطبيقه المادة 122 ق.م.ع. المتعلقة بالمسؤولية الناجمة عن الفعل الشخصي بدلاً من المادة 122 ق.م.ع. التي بنت عليها الجهة المميز عليها دعواها وهي تعتبر مالك البناء مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن هبوطه او تهدم جانب منه حين يكون سبب هذا الحادث نقصاً في صيانة البناء أو عيباً في بنائه او قدماً في عهده ويضيف المميز بأنه من الثابت من الاوراق وخاصة تقرير الخبير المهندس بهيج منصور ان مالك البناء وقت انهياره وتسببه بموت المرحوم ألبير النمس كان المرحوم بطرس جقمقيان الذي كان قد اشتراه من المرحوم يوسف عكاري بموجب عقد ذي توقيع خاص مؤرخ في 11/12/1968 وأضاف عليه عدة طوابق. ويستطرد المميز انه في حال استبعاد مسؤولية جقمقيان باعتباره مالكاً للعقار 657 الزلقا بموجب عقد غير مسجل فإن المسؤولية بحسب المادة 122 ق.م.ع تقع على عاتق المرحوم يوسف عكاري الذي كان مالكاً للعقار المنهار بحسب قيود السجل العقاري وقت انهياره ويضيف المميز بأنه أياً كان مالك العقار وقت انهياره ، / …
Page 3
[هامش] هامش والواجب تحميله مسؤولية الانهيار فهو بكل الأحوال غير المميز الذي يحوز وكالة عن والده يوسف عكاري تجيز له ادارة اعمال والده ويضيف المميز بانه لا يسوغ لمحكمة الاساس وفقاً للمادة 269 ق.م.ع . / … ان تطبق على الدعوى الحاضرة القاعدة القانونية التي تراها مناسبة خاصة اذا كانت وقائع الدعوى لا تنطبق على القاعدة المرغوب تطبيقها استنساباً ويطلب المميز نقض القرار المميز واعتبار المرحوم بطرس جقمقيان او المرحوم يوسف عكاري مسؤولاً عن انهيار البناء ووفاة المرحوم ألبير النمس والزام ورثتهما بالعطل والضرر السبب التمييزي الثاني مخالفة المادة 122 ق.م.ع يعيب المميز على القرار المميز قضاءه بالزام المميز بالتكافل والتضامن مع ورثة بطرس جقمقيان بتسديد مبلغ خمسين مليون ل.ل. لورثة المرحوم ألبير النمس وفقاً للمادة 122 ق.م.ع. ويضيف المميز بانه حتى في حال التسليم جدلاً بوجوب تطبيق المادة 122 ق.م.ع، على وقائع الدعوى، فان محكمة الاستئناف خالفت احكام هذه المادة التي تنص على انه يسأل المرء عن الضرر الناجم عن اهماله او عدم تبصره كما يسأل عن الضرر الناشئ عن فعل يرتكبه
Page 4
[هامش] هامش فرغم ثبوت كون السبب المباشر لانهيار البناء هو قيام المرحوم بطرس جقمقيان باضافة عدة طوابق على الطوابق الموجودة اساساً دون مراعاة الاصول الهندسية وقد ظهر له تقويس السقوف ومع ذلك تابع جقمقيان اعمال التبليط التي تضيف ثقلاً على البناء وكان القائم بالتبليط هو المرحوم ألبير النمس نفسه ويضيف المميز انه لم يشارك في أي عمل في اضافة الطوابق المشار اليها ويضيف المميز بأنه ليس من المنطقي تحميله المسؤولية عن وفاة المرحوم النمس لمجرد قوله في استجوابه انه اشرف على البناء وان البناء يفتقر اساساً الى مواد البناء الكافية فالمميز أنشأ البناء بشكل صالح للسكن لكن الذي تسبب بانهياره هو المرحوم جقمقيان الذي أضاف اليه طوابق جديدة دون التثبت من التمكن من ذلك من الناحية الهندسية ويضيف المميز بانه اذا كان من نقص في حديد الاساسات فإن المسؤول عنه هو المرحوم يوسف عكاري باعتباره صاحب البناء الاساسي وان قول المميز بانه أشرف على البناء مع جهله باصوله لم يكن حقيقياً بل إدعاه لإبعاد المسؤولية عن والده الطاعن في السن خوفاً عليه من التوقيف وبالتالي فوالده هو المسؤول عن الحادث سنداً للمادة 122 ق.م.ع ويضيف المميز بأنه على ضوء ما ذكر فلا علاقة له بالمسؤولية عن الحادث ويقتضي عدم تحميله أية مسؤولية وتكون محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق المادة 122 ق.م.ع
Page 5
[هامش] هامش وسنداً لما سبق وذكره أعلاه خلص المميز الى طلب - قبول التمييز شكلاً ووقف تنفيذ القرار المميز - قبول التمييز أساساً ونقض القرار المميز ومن ثم - الحكم مجدداً برد الدعوى لعدم الصفة والقانونية والثبوت - اعادة التأمين التمييزي - تدريك المميز عليهم الرسوم والمصاريف والنفقات كافة وتبين انه بتاريخ 6/11/2004 قدمت الجهة المميز عليها ورثة ألبير النمس وهم أرملته هيام فؤاد صابر وأولاده ايلدا ومرسال والياس بوكالة الاستاذ جورج نصر لائحة جوابية أدلت فيها بما يلي لجهة السبب التمييزي الأول تدلي الجهة المميز عليها ورثة النمس بان محكمة الاستئناف طبقت على وقائع النزاع المادة 122 ق.م.ع.، بدلاً من المادة 122 ق.م.ع. لانطباقها اكثر على وقائع الدعوى الحاضرة وذلك انطلاقاً من نص المادة 269 م.م. التي تجيز للمحكمة ان تطبق على النزاع القاعدة القانونية المناسبة والتي تراها اكثر انطباقاً وملاءمة على وضع الدعوى سيما وان الجهة المميز عليها ورثة النمس أكدت في استحضارها ولوائحها على المسؤولية التقصيرية والاهمال الفادح
Page 6
[هامش] هامش من قبل المميز الذي أدى الى وفاة مورثهم لجهة السبب التمييزي الثاني تدلي الجهة المميز عليها ورثة النمس بأنه ثابت من اتفاقية البيع الحاصلة بين المميز حنا نادر والمرحوم بطرس جقمقيان الجارية على العقار 657 الزلقا ومن عدة احكام قضائية جزائية ومدنية ان مالك البناء القائم على العقار المذكور هو المميز وقد باعه مع علمه بعيوبه خاصة انه هو الذي أنشأ هيكل البناء المشار اليه المؤلف من سبع طبقات من دون الاستعانة بمهندس او استحصال / [؟] على رخصة بناء وان عدم مراعاة الشروط الهندسية والفنية كما هو ثابت من تقرير الخبير المهندس بهيج منصور هو سبب انهيار البناء وجاء المشتري المرحوم جقمقيان ورغم علمه بحالة البناء المذكور السيئة هندسياً وأضاف فوقه عدة طوابق ويضيف المميز عليهم ورثة النمس ان القرار المميز الذي ألزم المميز وورثة المرحوم جقمقيان بالتكافل والتضامن بدفع التعويض المقرر لهم يكون واقعاً في محله القانوني ولم يخالف القانون وسنداً لما سبق وذكروه اعلاه خلص المميز عليهم ورثة النمس الى طلب - رد التمييز شكلاً فيما لو تبين افتقاره الى اي من الشروط الشكلية - رد التمييز أساساً لوقوع القرار المميز في موقعه القانوني السليم - رد طلب وقف التنفيذ - تدريك المميز الرسوم والمصاريف وم اتعاب / والاتعاب والعطل والضرر - مصادرة التأمين التمييزي
Page 7
[هامش] هامش وتبين انه بتاريخ 22/4/2005 عاد المميز وقدم لائحة شاملة كرر في / فيها سابق اقواله وطلباته مضيفاً ما يلي يعيب المميز على القرار المميز لجهة اعتباره ان شرط الملكية غير ضروري لاعمال المادة 122 ق.م.ع بعد ان لاحظ ان ملكية العقار لا تعود الى المميز بل الى والده يوسف عكاري في مرحلة ما وبعدها للمرحوم بطرس جقمقيان ويضيف المميز انه اذا كان شرط الملكية غير ضروري فانه من غير القانوني تطبيق المادة 122 ق.م.ع. والقاء جزء من تبعة الحادث على المميز ويضيف المميز انه لم يملك العقار 657 الزلقا ولم يشارك في أية عملية بناء فيه بل الذي بنى هو والده يوسف عكاري ثم قام المرحوم جقمقيان باضافة عدة طوابق على البناء المشيد من قبل والده دون مراعاة الاصول الهندسية ويضيف المميز انه اذا كان لا بد من مشاركة احد للمرحوم جقمقيان في المسؤولية عن الحادث فانه المرحوم يوسف عكاري الذي حل محله ورثته كل بقدر نصيبه الارثي في تركته بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز الحاضر وارد ضمن المهلة القانونية
Page 8
[هامش] هامش مستوفياً الشروط القانونية الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً في الأساس لجهة السبب التمييزي الأول الخطأ في تطبيق القانون خاصة لجهة تطبيق المادة 122 ق.م.ع. بدلاً من المادة 122 ق.م.ع. حيث يدلي المميز بأن ورثة المرحوم ألبير النمس بنوا دعواهم على المادة 122 ق.م.ع التي تنص على مسؤولية مالك البناء عن الضرر الذي ينشأ عن هبوطه او تهدم جانب منه حين يكون سبب هذا الحادث نقصاً في صيانة البناء او عيباً في بنائه أو قدماً في عهده وحيث يدلي المميز بأن المسؤولية عن الحادث الذي توفي فيه المرحوم ألبير النمس بحسب المادة 122 المذكورة تقع على المالك الفعلي للعقار 657 الزلقا بطرس جقمقيان الذي اشتراه من المرحوم يوسف عكاري بموجب عقد ذي توقيع خاص وهو الذي أضاف على البناء القائم على ذلك العقار عدة طوابق من دون مراعاة الاصول الهندسية وإلا فالمرحوم يوسف عكاري الذي كان يملكه بحسب قيود السجل العقاري وقت انهياره وحيث يدلي المميز بأنه ليس اكثر من وكيل عن والده يوسف عكاري الذي فوضه بإدارة اعماله وأملاكه
Page 9
| / [هامش] هامش | / … وحيث يدلي المميز بان القرار المميز طبق قاعدة قانونية لا تنطبق على وقائع النزاع الحاضر . وحيث بالرجوع الى القرار المميز يتبين ان محكمة الاستئناف استثبتت وقائع الدعوى حيث تبين لها ان المرحوم جعجعان وبعد ما / جقمقيان وبعدما اشترى العقار رقم ٦٥٧ الزلقا قد تابع أعمال البناء رغم علمه المسبق بأنها حاصلة دون اشراف هندسي حتى حصول الانهيار عام ١٩٦٩ والذي أدى الى وفاة ألبير النمر / الحمصي الذي كان يعمل في تبليط الطابق الثالث كما تبين / بيّنت لمحكمة الاستئناف من اقوال المميز امام القضاء الجزائي انه كان يشرف على اعمال البناء الحاصلة من قبل والده الى أنه سلمه الى المالك الجديد جعجعان، / جقمقيان، وبازاء ثبوت هذه الوقائع طبقت محكمة الاستئناف المسؤولية المبنية على الفعل الشخصي لجهة الاعمال المنفذة من قبله وتحت إشرافه وكذلك الحال بالنسبة للمالك الثاني جعجعان / جقمقيان عن الضرر التي كان فيها العقار باستلامه وتابع فيها أعمال البناء وذلك بصرف النظر عن مدى انتقال الملكية سنداً للمادة ١٢٢ ق.م.ع. ، / … التي ترتب المسؤولية عن الفعل الشخصي الصادر عن اهمال وقلة احتراز وعدم مراعاة الأسس الفنية والقانونية في تشييد الأبنية لاسيما بعد ثبوت النقص الحاصل في الحديد مما سبب الانهيار وذلك دون الالتفات الى تحقق الملكية وبذلك اعتبرت محكمة الاستئناف ان الصفة متحققة في الدعوى . وحيث ان المحكمة تفصل في النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه بصرف النظر عن القواعد التي يدلي بها أطراف الدعوى . وحيث أن مسألة استثبات وقائع الدعوى ، مسألة تستقل بها محكمة الاستئناف دون معقب عليها في هذا المجال
Page 10
[هامش] هامش / … وحيث انه بعد استثبات الوقائع تستقل المحكمة بتكييفها وتطبق القاعدة القانونية المنطبقة على ما ثبت من وقائع في الملف سنداً للمادة ٣٦٩ م.م. وهي وجدت ان المادة ١٢٢ ق.م.ع. هي الواجبة التطبيق وليس المادة ١٢٢ ق.م.ع. التي أُسس عليها ورثة الحمصي / النمس دعواهم استناداً للوقائع التي وجدتها منطبقة على المادة ١٢٢ ق.م.ع. وحيث بناء على ما ذكر، … / ، لا يكون القرار المميز مخالفاً للقانون ويقتضي ردّ ادعاء المميز لهذه الجهة مع السبب التمييزي الأول. … / . لجهة السبب التمييزي الثاني: … / : مخالفة القرار المميز للمادة ١٢٢ ق.م.ع. . حيث يدلي المميز بانه حتى في حال وجوب تطبيق المادة ١٢٣ ق.م.ع. فانه يتبيّن من القرار المميز ووقائع النزاع وتقرير الخبير المهندس بديع منصور ان السبب المباشر لانهيار البناء هو اضافة عدة طوابق فوق الطوابق القائمة على العقار رقم ٦٥٧ الزلقا من قبل مشتريه جقمقيان / جعقيان من دون مراعاة الاصول الهندسية ورغم مشاهدته لتقويس السقوف مستخدماً المرحوم ألبير الحمصي / النمس في اعمال التبليط في البناء الذي إنهار لاحقاً. وحيث يضيف المميز بأنه لم يشارك في ما قام به جقمقيان / جعقيان من أعمال البناء في المبنى موضوع الدعوى مستنكراً إشراكه في المسؤولية عن انهيار البناء ولا يردّ عليه في هذا المجال بان اشراكه في المسؤولية كان بسبب أقواله امام بعض المراجع القضائية بأنه أشرف على البناء الذي يفتقر الى مواد البناء الكافية بل على العكس انه باشر
Page 11
| / [هامش] هامش | / … البناء في هيكله اثناء ملكية والده له بشكل صالح للسكن . وحيث يستطرد المميز الى أنه لجهة قوله بقلة كمية الحديد في الأساسات فان المسؤولية تقع على والده المرحوم يوسف عكاري وليس عليه هو اذ انه مجرد وكيل بادارة أعمال والده وحيث ان ما يثيره المميز تحت هذا السبب لا يتعلق بخطأ في تطبيق المادة ١٢٣ ق.م.ع.، بل بما اقتنعت محكمة الاستئناف بثبوته من وقائع ومن هوية المسؤول عنها الأمر الذي تنفرد بتقديره محكمة الاستئناف دون الخضوع فيه لرقابة محكمة التمييز وهذا يتوافق مع القانون ولا تكون محكمة الاستئناف قد أخطأت في التثبت من خطأ المميز مما رد ادعاءاته / ادلاءاته لهذه الجهة مع السبب التمييزي الثاني وحيث لعدم / بعد رد السببين التمييزيين المدلى بها يقتضي / بهما تقتضي رد التمييز برمته أساساً لذلك تقرر المحكمة بالاجماع ووفقاً للتقرير - قبول التمييز شكلاً ورده أساساً وابرام القرار المطعون فيه - مصادرة التأمين التمييزي - الزام المميز بالرسوم والمصاريف وعدم الحكم بعطل وضرر لإنعدام / لانتفاء ما يبرره قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ ٢٠٠٧/٢/٢٦ الكاتب [؟] المستشار نزيه عكاري المستشار نائل أديب / ٢٦/[؟]/٢٠٠٧ الرئيس راشد طقوش … / المستشار نائل أديب المستشار نزيه عكاري الكاتب العبدالله