Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 160 /2005

Court
تمييز مدني
Number
160/2005
Date
29/11/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11927 عمل [هامش] هامش [هامش] اساس 970/2004 [هامش] تجديد رقم 1202/2005 [هامش] قرار رقم 160/2005 [هامش] تاريخ 29/11/2005 / … المميز: توماس كراون وكيله الاستاذ غسان البعلبكي المميز ضدها: جمعية خريجي الجامعة الاميركية في بيروت وكيلها الاستاذ ابراهيم كشلي الشخص الثالث: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 29/11/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا الخوري بحضور الكاتب فارس العبد الله وافهم / [؟] واصدرت القرار التالي علناً. قرار باسم الشعب اللبناني إنّ الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري المجتمعة في مقرّها في قصر العدل في بيروت، لدى التدقيق والمذاكرة حيث تبيّن ما يأتي: انّ المحكمة كانت بقرارها الصادر بتاريخ 10/2/2004 بقبول التمييز شكلاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة التأمين / التأمينات إلى المميز، وكلفت الفريقين لتقديم كل ما لديهما من أسباب وأدلة ومطالب حول ظروف التعاقد بينهما ومختلف الوقائع المتعلقة بقيامه

Page 2

- 2 - / -٢- [هامش] هامش وتنفيذه وانتهائه وما يترتب على كل ذلك من نتائج، وان المميز توماس كراون قدّم بتاريخ ٨/٣/٢٠٠٤ بواسطة وكيله المحامي غسان البعلبكي لائحة إنفاذاً لقرار المحكمة الآنف ذكره أعادت فيها عرض الوقائع وأدلت فيها بما يأتي: 1- ان العقد الذي يربط بينه وبين المميز ضدها هو عقد عمل تبعاً لتحقق كافة مقوّمات عقد العمل المنصوص عليها قانوناً فيه، وهي الأجر والعمل، وعنصر التبعيّة 2- ان العقد المحكي عنه هو عقد … / لمدة غير محدد المدة / معيّنة كونه مُدّد وجُدّد أكثر من مرّة منذ سنة 1992، 3- انه ترتّب له بذمّة المميز ضدها تعويضات يبلغ مجموعها / 74000 / د. أ / /٧٤٠٠٠/ د.أ توزّع على النحو الآتي: - مبلغ / 24000 / د. أ / /٢٤٠٠٠/ د.أ تعويض صرف تعسفي / الصرف التعسّفي عن / 12 / / ٢٤ شهراً، - مبلغ / 24000 / د. أ تعويضاً / /٢٤٠٠٠/ د.أ تعويض عن عدم تجديد العقد، - مبلغ / 20000 / د. أ / /٢٠٠٠٠/ د.أ تعويض نهاية الخدمة، - مبلغ / 6000 / د. أ / /٦٠٠٠/ د.أ تعويض عن ثلاث سنوات إجازة، وطلب في الختام الحكم له بالتعويضات والحقوق المتوجبة قانوناً له بذمة المميز ضدها والبالغة / 74000 / د. أ، / /٧٤٠٠٠/ د.أ، وتضمين هذه الأخيرة النفقات والفائدة القانونية منذ تاريخ الصرف التعسفي وحتى تاريخ الدفع الفعلي، وان المميز ضدها، جمعية خريجي الجامعة الأميركية في بيروت قدّمت خلال جلسة 20/4/2004 بواسطة وكيلها المحامي ابراهيم كشلي لائحة جوابيّة أدلت فيها بعد عرضها للوقائع بوجوب ردّ التمييز

Page 3

- 3 - / -٣- [هامش] هامش وإبرام القرار المطعون فيه كون العقد موضوع النزاع عقد خدمات وليس عقد عمل وفق ما يتبيّن من التعابير الواضحة والصريحة التي تضمنها، من جهة، ولانتفاء عنصر التبعيّة إذ أنّ المميز لم يكن خاضعاً لأوامر وإشراف وإدارة المميز ضدها، من جهة أخرى. وطلبت في الختام: 1- ردّ التمييز وإبرام القرار المطعون فيه تبعاً للأسباب المبيّنة أعلاه، 2- تضمين المميز النفقات والعطل والضرر. وان المطلوب ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدّم بتاريخ 11/5/2004 بواسطة وكيله المحامي وليم مكاوي / مسكاوي طلب فيها في حال اعتبرت المحكمة انه يوجد علاقة عمل بين المميز والمميز ضدها، إلزام هذه الأخيرة بتسجيل المميز في الضمان الاجتماعي وبتسديد ما يترتب تسديده عنه عن فرع المرض والأمومة والتعويضات العائلية فقط وذلك من تاريخ ابتداء العمل لغاية تاريخ ترك الأجير العمل وإضافة / إضافة إلى الغرامة، وأن المحكمة قررت بالطلب محاكمة المطلوب ادخاله المذكور أعلاه أصولاً، وان جلسة 22/6/2004 شهدت اختتام المحاكمة بعد أن كرّر الفرقاء أقوالهم، وإن المحكمة أصدرت بتاريخ 31/12/2004 … / [هامش] (٩٩) [؟] بجلسة ٢٢/٦/٢٠٠٤ (٩٩) [؟] [هامش] [؟]

Page 4

- 4 - / -٤- [هامش] هامش قراراً تمهيدياً كلّفت الفرقاء بموجبه بمسائل حدّدتها / محدّدة لديهم في متنه، وإنّ المميز قدّم بتاريخ 26/1/2005 لائحة تنفيذاً للقرار التمهيدي الآنف ذكره، وإنّ جلسة 15/3/2005 شهدت اختتام المحاكمة بعد أن تقرّر بالطلب محاكمة المطلوب إدخاله أصولاً، وبعد أن كرّر كل من المميز والمميز ضدها أقواله ومطالبه، بناءً عليه حيث انّ قرار النقض تاريخ 10/2/2004 قضى بنقض القرار المطعون فيه برمّته، فأضحت جميع الأسباب والمطالب مطروحة للبحث أمام هذه المحكمة، حيث إنّ مسألة شمول / قبول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى كشخص ثالث مطلوب إدخاله لا يثير نقاشاً حول قبول هذا الإدخال أو عدمه إذ انه استُحضر منذ البدء، فيكون فريقاً في الدعوى، … / [؟] حيث [كلمات مشطوبة] / [؟] يقتضي البت في كافة المسائل الاخرى سواء ما كان مطروحاً للنقاش أمام مجلس العمل … / [هامش] سطران مشطوبان [هامش] [؟] شبيب … / ١/. [؟]

Page 5

- 5 - / -٥- [هامش] هامش التحكيمي في المرحلة الأولى من المحاكمة، أو ما طرح منها في المرحلة اللاحقة أمام هذه المحكمة بعد النقض، أولاً- لجهة طبيعة التعاقد القائم بين الفريقين الأساسيّين: حيث انّ المميز يدلي بأنّ العقد الذي يربطه بالمميز ضدها هو عقد عمل تبعاً لتوافر جميع العناصر المفروض توافرها قانوناً لقيام عقد العمل فيه، مستنداً في ذلك الى جوهر العلاقة التي نشأت بين الفريقين منذ بدء التعامل بينهما في العام 1992، الأمر الذي تنازع فيه المميز ضدها التي تدلي بأنّ العقد الذي يربطها بالمميز ليس سوى عقد خدمات وفق ما يتبيّن من العقد الذي توافقا عليه منذ العام ٢٠٠٠، والذي صحّح الوصف القانوني للعلاقة التعاقدية القائمة بينهما، حيث انّ المميز ضدها التي لا تنفي أقوال المميز حول أنّ أوّل عقد وقّعه معها يعود الى العام ١٩٩٢، تقول في مطلع لائحتها الأولى المقدّمة في المرحلة الابتدائية أنّ المميز عمل لديها بصفة مدرّب بموجب عقد عمل محدّد المدّة كان يُجدّد كل سنة منذ بداية التسعينات، وتضيف بأنّه تمّ التوافق بينهما منذ العام 2000 على إبرام عقد جديد بينهما يحدّد واجبات

Page 6

- 6 - / -٦- [هامش] هامش وحقوق كل منهما وينظّم العلاقة الجديدة بينهما، وقد جُدّد هذا العقد بتاريخ 1/1/2001 لغاية 31/12/2001، وذلك للمرة الأخيرة وفق ما أيّدته في لائحتها التمييزية تاريخ 20/4/2004 (ص 2)، حيث إنّ اعتراف المميز ضدها الوارد أعلاه بأنّ المميز قد عمل لديها بموجب عقد عمل منذ العام 1992 يتوافق مع ما ورد في مقدّمة عقد 1/1/1995 (المبرزة صورته في الملف) الذي يمثّل نموذجاً من العقود التي وقّعها الطرفان منذ سنة 1992 ولغاية سنة 2000، تحت عنوان "الفريق الثاني"، ومع ما ورد في سائر بنوده من مسائل وتعابير تمّ استعمالها من قبل الفريقين للدلالة على أنّ قصدهما ونيّتهما كانا متّجهين نحو اعتبار جوهر العلاقة التعاقدية القائمة بينهما بمثابة عقد عمل بكافة أركانه المنصوص عليها قانوناً، حيث انّ إدلاء المميز ضدها بأنّ العقد القائم بينها وبين المميز هو عقد خدمات، وذلك بعد أن تمّ تصحيح الوصف القانوني للعلاقة التعاقدية القائمة بينهما، وبأنه / بأنه جرى التوافق بين الطرفين على إبرام عقد جديد يحدّد الموجبات والحقوق، هو إدلاء في غير محلّه، ذلك انّ التجديد في الموجب، المعتمد كأساس للقول بتجديد العقد، لا يمكن ان يتمّ قانوناً عبر تغيير صيغة هذا الموجب، وفق ما تنص عليه المادة 324 م.ع، من جهة، ولأنّ تغيير صيغة الموجبات الواردة في عقد سنة 2000 بحجّة انه تجديد للموجبات، ليس من

Page 7

- 7 - / -٧- [هامش] هامش شأنه ان ينفي واقعة استمرار العقد المجدّد منذ العام 1992، ولا أن يُزيل عن هذا العقد طبيعته التي اقترن بها منذ الأساس، حتى ولو تضمّن العقد الأخير الذي تتذرّع به المميز ضدها ما يفيد انه لا يمكن تفسيره بعقد عمل، وانه لا يخضع لقوانين العمل والضمان الاجتماعي المرعية الإجراء، باعتبار ان ورود مثل هذه الأمور في متن العقد المذكور لا يمكن تفسيره إلاّ من قبيل التغيير في صيغة الموجب، الذي لا يمكن اعتباره بمثابة تجديد للموجب، من جهة ثانية، حيث انّ جوهر رابطة العمل وعلاقة التبعيّة اللتين نشأتا بين الفريقين منذ عقد سنة 1992 لم يتأثرا اطلاقاً مع التغيير الحاصل في صيغة الموجبات بموجب عقد سنة 2000، بدليل استمرار المميز ضدها بإخضاع المميز لتعليماتها وتوجيهاتها وإرشاداتها، ومطالبته / ومطالبتها بالتقيّد وعدم الإخلال بها، وفق ما يتبيّن مما أوردته له في كتابها المؤرّخ في ٢٨/٥/٢٠٠١ الذي اشارت فيه الى اعتباره بمثابة انذار ثانٍ موجه إليه، من جهة، وبدليل خضوع المميز اقتصادياً للمميز ضدها، وفق ما يتبيّن من كتابه الموجّه إليها بتاريخ 22/12/2001، / ٥/[؟]/٢٠٠١، والذي يتمنّى عليها فيه أن تمنحه سلفة بقيمة / 2500 / / /٢٠٠٠/ د.أ، كي يتمكّن من شراء جهاز "كمبيوتر"، حيث في ضوء ما تقدّم يكون جوهر علاقة العمل التي نشأت بين الفريقين منذ عقد 1992 قد ظلّت مستمرة على حالها حتى بعد توقيع عقدي سنة 2000 و٢٠٠١، وما تمّ تضمينهما / تضمّنهما من تغيير في صيغة

Page 8

- 8 - / -٨- [هامش] هامش الموجبات وفي تسمية العقد، حيث تبعاً لذلك تكون إدلاءات المميز ضدها لجهة عدم وجود عقد عمل بين الفريقين مستوجبة الرد، ويكون هذا العقد غير محدد المدّة نتيجة لثبوت استمرار تجديده اكثر من مرة منذ العام 1992، ثانياً- لجهة الصرف التعسفي: حيث لجهة الشكل أولاً، لم يتبيّن انّ المميز ضدها أبلغت المميز فسخاً / فسخها للعقد الذي وقّعته معه والذي حُدّد أجله في 31/12/2001، فيكون طلب التعويض عن الصرف التعسفي الوارد في الاستحضار المقدّم في 8/10/2002، / ٨/٢/[؟]، بعد إقدام المميز على توجيه كتاب الى المميز ضدها بواسطة الكاتب العدل بتاريخ 28/1/2002 للمطالبة بتجديد عقده معها، مقدّماً ضمن المهلة القانونية، وبالتالي مقبولاً شكلاً، حيث لجهة الأساس، انّ المميز ضدها تدلي في الصفحة (2) من لائحتها التمييزية انّ المميز كان يقوم بتصرّفات غير لائقة تجاه أعضاء الجمعية ورُوّاد النادي، مما دفع إدارتها الى عدم تجديد العقد الموقع معه بعد أن انتهت مدّته، حيث انّ ما تذرّعت به المميز ضدها لهذه الجهة كانت قد أوضحته في الصفحة (2) من لائحتها الابتدائية الأولى مشيرة الى انها وجّهت للمميز كتاب لوم على أفعاله بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٠١، أرفقت صورة عنه مع تلك اللائحة، حيث في ضوء ذلك، لا تكون الذريعة التي … / [هامش] ٢ شبيب … / ٢/. [؟]

Page 9

- 9 - / -٩- [هامش] هامش أوردت المميز ضدها لتبرير إقدامها على عدم تجديد العقد "مقنعة" ومقبولة، ذلك أن السبب الذي تقول عنه أنه حملها على عدم تجديد العقد قد حصل في العام 2000 بدليل كتاب اللوم الذي وجهته الى المميز، في حين أنه يتبين أنها قامت بعد ذلك بتوقيع عقد جديد عن الفترة اللاحقة الممتدة من 1/1/2001 / ١/٨/٢٠٠٠ ولغاية 31/12/2001، وقد أكدت هي ذاتها هذا التجديد في الصفحة (٢) من لائحتها التمييزية عندما قالت «ثم جُدّد العقد المنوّه عنه لمرة أخيرة وللفترة الممتدة من 1/1/2001 / ١/٨/٢٠٠٠ ولغاية 31/12/2001». حيث ان المميز ضدها لم تُبرز ما يبرر أسباب عدم تجديدها لعقد / العقد سنة 2001، ولم تردّ على البطاقات المكشوفة التي وجّهها اليها المميز وآخرها تلك المؤرخة في 21/8/2001، / ٢٨/٨/٢٠٠١)، ولم توجّه الى هذا الأخير أي إنذار وفقاً للأصول، فتكون بذلك قد أقدمت على صرف المميز من العمل تعسفياً ودون أي مبرر قانوني، حيث تبعاً لذلك تكون مقومات الصرف التعسفي متحققة،] ثالثاً - / متحققة، ثالثاً- لجهة التعويضات: أ- لجهة تعويض الصرف التعسفي: [هامش] ٣ حيث بعد ثبوت حصول الصرف التعسفي من قبل المميز ضدها يكون من حق المميز مطالبتهـا بالتعويض عمّا ألحقته به / لحقه من ضرر نتيجة لهذا الصرف، ويكون مبلغ التعويض الذي يقضي الحكم له

Page 10

- 10 - به / -١٠- [هامش] هامش /16000/ د.أ، أي مقدار أجره الشهري البالغ /2000/ د.أ، عن /8/ أشهر، وذلك سنداً للمادة /50/ ق.عمل.] ب - / ق. عمل، ب- لجهة التعويض عن الابلاغ بتجديد أو عدم تجديد العقد، أو تعويض الانذار: [هامش] ٤ حيث ان المميز يطالب بالزام المميز ضدها بمبلغ /24000/ د.أ اعتبره متوجباً له بمقتضى القانون، نتيجة لعدم قيام هذه الأخيرة بإنذاره قبل فسخ العقد، وذلك بعد أن احتسب مقدار أجره عن /12/ شهراً. حيث ان القانون (المادة /٥٠/ بند 2/ / ح/ ق. عمل) لم يقضِ باحتساب التعويض عن الانذار وفقاً للطريقة التي اعتمدها المميز، وإنما وفقاً لطريقة حسابية محدّدة تتوافق مع فترة العمل التي يكون الأجير قد قضاها لدى ربّ عمله. حيث ان الفترة التي قضاها المميز في عمله لدى المميز ضدها دامت عشر سنوات، وذلك منذ أول سنة 1992 ولغاية آخر سنة 2001. حيث في ضوء ذلك، وفي ضوء أحكام المادة /٥٠/ بند (ج)/ / (ح)/ ق. عمل، كان من المفروض بالمميز ضدها أن توجّه للمميز إنذاراً لإعلامه برغبتها بفسخ عقده قبل ثلاثة أشهر من موعد هذا الفسخ. حيث طالما أنه لم يثبت ان المميز ضدها قد

Page 11

- 11 - / -١١- [هامش] هامش وجّهت مثل الانذار المذكور للمميز، فتكون مُلزمةً بأن تدفع له تعويضاً يعادل بدل أجره عن أشهر الإنذار الثلاثة المشار إليها، أي مبلغ: /2000/ د.أ × 3 = /6000/ د.أ.] ج - / د.أ، ج- لجهة تعويض الإجازة: [هامش] ٥ حيث ان المميز يقول بأنه لم يأخذ إجازة لمدة ثلاث سنوات كما هو متفق عليه، ويطالب على هذا الأساس بتعويض قدره /6000/ د.أ، يمثّل أجره الشهري البالغ /2000/ د.أ، عن ثلاثة أشهر. حيث لم يثبت حصول أي توافق بين الفريقين على تحديد فترة الإجازة السنوية العائدة للمميز بشهر، فلا يمكن تبعاً لذلك اعتبار فترة إجازته المذكورة تزيد عن مدة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها قانوناً. حيث ان المميز ضدها لم تقدّم أي إثبات يدحض بموجبه إدلاء المميز بعدم نيله إجازته السنوية طيلة ثلاث سنوات، فتكون مُلزمة بالتعويض عليه عن إجازته عن الفترة المشار إليها، وذلك على النحو التالي: (/2000/ / (٢٠٠٠ د.أ ÷ 2) × 3 سنوات = /3000/ د.أ. حيث ترتيباً على ما تقدّم يكون مجموع ما يتوجب على المميز ضدها تسديده للمميز من التعويضات

Page 12

- 12 - / -١٢- [هامش] هامش المشار اليها أعلاه: [هامش] / … /16000/ د.أ + /6000/ د.أ + /3000/ د.أ = /25000/ د.أ. حيث لأجل ذلك يُقضى بإلزام المميز ضدها بتسديد مبلغ /25000/ د.أ المذكور أعلاه للمميز، أو ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الإيفاء، على أن تُحتَسَب فائدة بمعدّل / بمعدّلها القانوني عند احتساب المبلغ المحكوم به بالعملة اللبنانية، وذلك منذ تاريخ صدور هذا القرار ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.] د - / الفعلي، د- لجهة تعويض نهاية الخدمة: [هامش] ٦ حيث ان المحكمة ترى ان الدعوى غير جاهزة للحكم في حالة الأوراق الراهنة، وترى تكليف الفرقاء مناقشة المبنى القانوني لمطالبة المميز بتعويض نهاية الخدمة سنداً لما أدلى به حول قيام المميز ضدها باعتبار أنه يستحق للمميز تعويض نهاية خدمة يوازي راتب شهر عن كل سنة خدمة، وسنداً لأحكام المادة /9/ فقرة (3)/ ق. عمل، والمادة /9 - / /[؟]- ثالثاً، بند (٢)/ ق. ضمان اجتماعي، لـهـذه الأســبـاب وعطفاً على قرار النقض الصادر بتاريخ 10/2/2004 تُقرّر بالاجماع: … / [؟] 1- اعتبار العقد الذي كان قائماً بين الفريقين

Page 13

- 13 - / -١٣- [هامش] هامش عقد عمل غير محدّد المدّة، وردّ إدلاءات المميز ضدها المخالفة. 2- اعتبار المميز ضدها صرفت المميز من العمل بشكل تعسفي، وإلزامها بأن تدفع له مبلغ /25000/ د.أ، أو ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الإيفاء، مع الفائدة القانونية (9%) / (٩٪) نسبةً إلى العملة الوطنية، وذلك منذ تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ الدفع الفعلي. 3- وحفظ / ومع حفظ البتّ بطلب تعويض نهاية الخدمة، فتح المحاكمة وتكليف الفرقاء بتنفيذ مضمون القرار الحاضر خلال مهلة شهر من تاريخ تبلّغه، وبشطب / وشطب الدعوى عن جدول المرافعات، على أن تعاد إليه حكماً بعد تنفيذ هذا القرار، أو انقضاء المهلة المذكورة دون تنفيذه. قراراً صدر في بيروت بتاريخ 29/12/2005 / ٢٩/١١/٢٠٠٥. الكاتب المستشار خوري المستشار الشويري الرئيس مقلد بتاريخ 29/12/2005 / ٢٩/١١/٢٠٠٥ صدر القرار المدون اعلاه الكاتب المستشار الشويري