Court of Cassation, civil chamber 01/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 160 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 160/2005
- Date
- 01/12/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش 11159 المميز: جورج توفيق غانم المميز عليهما: محمد عزيز وحود رجاء راغب وحود الخبير جوزف المعوشي [هامش] اساس / [؟] [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] [؟] [هامش] قرار / [؟] ٢٠٠٥ [هامش] ١٦٠ بتاريخ ١/١٢/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل / [؟] عبد الصمد والمستشارين رنده حروق وريما خليل بحضور الكاتب ريمون عيد / [؟] عميد وافهم القرار المدون على حدة / [؟] علناً. [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن جورج توفيق غانم تقدم من هذه المحكمة بواسطة وكيله الاستاذ ريمون عازار بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٧ ، بوجه محمد عزيز وحود ورجاء راغب وحود وكيلهما الاستاذ أمين سنو ، والخبير جوزف المعوشي ، باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ طعناً" بالقرار الصادر بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٧ عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان (جديدة المتن) ، الغرفة السابعة ، تحت الرقم ٦٨٨/٢٠٠٥ والقاضي برد الاستئناف شكلاً" ، وطلب فيه بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ، تقرير وقف التنفيذ لحين البت نهائيا" بالنقض وإعطاء القرار بقبول التمييز شكلاً" لوروده مستوفيا" الشروط القانونية ، وقبوله في الأساس ونقض القرار الاستئنافي المطعون به بالإستناد الى الأسباب التالية : 1ـ مخالفته أحكام المواد ٥٥٢ و ٥٩٤ و ٦٠١ و ٦٣٨ و ٦٤٥ أ.م.م. والخطأ في تطبيقها وتفسيرها وذلك عملاً" بأحكام الفقرة /١/ من المادة ٧٠١ منه . ٢- / 2ـ لمخالفته أحكام الفقرة الثالثة من المادة 373 أ.م.م. وذلك عملاً" بأحكام الفقرة /١/ من المادة ٧٠١ منه .
Page 2
[هامش] هامش -٢- ٣- / - 2 - 3ـ لتشويهه مضمون الحكم الابتدائي المستأنف الصادر في ٢٠٠٤/١٠/٧ واللوائح الابتدائية وذلك بذكر واقعة خلافاً" لما وردت فيها ومناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها . وطلب بعد النقض وعملاً" بالمادة ٧٣٤ أ.م.م. الفصل في موضوع القضية وإعطاء القرار بقبول الاستئناف شكلاً" وفي الأساس فسخ الحكم الابتدائي ورؤية الدعوى انتقالاً" لجهاته التالية : أ - لجهة قضائه بتخمين بدل خلو المأجور الأول الكائن في العقار رقم ٢٥٨٧ برج حمود لأجل اعتماد ذلك في معاملات التصفية القضائية والبيع بالمزاد العلني ولجهة قيد قيمة بدل المثل بذمة المستأنف المميز لمصلحة التصفية القضائية وإعتبار الدعوى مستأخرة لحين البت بدعوى الإيجارات التي تقرر مصير أجارة المحل الأول . ب - لجهة كل ما يتعلق بالمأجور الثاني الذي كانت تشغله شركة لايت التجارية في عقار السادة الزغبي في الجميزة بيروت وذلك لإنتفاء الموضوع ولإنتهاء أجارته وعدم انتقاله الى أجارة المستأنف المميز وخروجه من حيازته منذ تاريخ ١٩٩٠/٨/٢١ . وفي مطلق الأحوال تضمين المميز عليهم الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وأتعاب المحاماة . وتبين ان المميز عليهما محمد ورجاء وحود تقدما بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٠ بواسطة وكيلهما الاستاذ أمين سنو بلائحة بينا فيها ان القرار المميز صادر في غرفة المذاكرة عن محكمة تجارية بصفتها مشرفة على تصفية مقررة بقرار نهائي في موضوع متابعة تنفيذ كان قد بدأ أمام دائرة التنفيذ وأحيل اليها ، وبناء على إستدعاء مقدم منهما وطلب من المصفي مما يستوجب رد طلب النقض ، ليخلصا الى المطالبة برد طلب وقف التنفيذ ورد التمييز لعدم جديته وصحته وقانونيته والحكم بإساءة المميز لاستعمال حقه والحكم عليه بالغرامة والتعويض الذي تركا تقديره للمحكمة ، وتضمينه النفقات والأتعاب . بناءً عليه، أولا" : في الشكل . حيث ان التمييز قدم ضمن المهلة القانونية مستوفيا" الشروط الشكلية كافة ، فانه يكون مستوجبا" القبول لهذه الجهة . ثانيا" : في الأساس .
Page 3
[هامش] هامش -٣- / - 3 - [هامش] 1 في السبب الأول : حيث ان الميز يعيب على القرار المميز مخالفة القانون ( المواد ٥٥٢ و ٥٩٤ و ٦٠١ و ٦٣٨ و ٦٤٥ أ.م.م. ) وذلك لجهة إعتباره أن القرار المستأنف هو من القرارات الرجائية الصادرة بدون خصومة بناء على طلب المصفي ، مبينا" أن القرار هو من القرارات القضائية وقد صدر في دعوى نزاعية هي دعوى تصفية شركة لايت التجارية العالقة بين الفريقين والتي تفرعت عنها الدعوى التي كانت عالقة بالصورة النزاعية أيضا" أمام دائرة التنفيذ في المتن وإنتقلت بموجب قرار رئيس هذه الدائرة الى المحكمة الابتدائية المشرفة على أعمال التصفية . وحيث وقبل أي بحث ، فإنه ومن العودة إلى الملفات المضمومة يتبين وبوضوح أن القرار المطعون فيه صدر عن الغرفة الابتدائية بناء لطلب مصفي شركة لايت التجارية المعين بموجب قرار قضائي مبرم قضى بتصفية الشركة ، وذلك بصفتها مشرفة على التصفية ، علما" بأن طلب الإشراف قدم اليها من المميز عليهما بموجب إستدعاء . وحيث بالتالي لا يمكن القول بأن القرار الإبتدائي ، وهو يرمي الى تعيين خبير ( أي أن له طبيعة الإجراء التحقيقي) في معرض الإشراف على التصفية ، من القرارات النزاعية لإنعدام الخصومة ولأن إبلاغ الطلب من المميز وتمكينه من التعليق عليه لا يغير من طبيعة القرار في شيء ، وعليه فإن القرار لم يخالف أحكام المادة /٥٥٢/ التي تنص على أن الحكم يكون قضائيا" إذا صدر في منازعة قائمة بين خصوم ورجائيا" إذا صدر بدون منازعة قائمة ، بل إنه إلتزم بحرفية النص مما يوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث أن نفس الرد ينطبق على الإدلاء بمخالفة نص المادة /٥٩٤/ الذي جاء يوضح أن القرارات الرجائية تصدر بدون خصومة في المسائل التي يوجب القانون إخضاعها لرقابة القضاء بالنظر الى طبيعتها أو الى صفة المستدعي . وحيث أن المواد /٦٠١ و ٦٣٨ و ٦٤٥/ تتعلق بكيفية الطعن بالقرارات الرجائية ولم يخالفها القرار المميز بل إلتزم بها لرد الإستئناف شكلاً" لعدم مراعاة الأصول المنصوص عليها فيها ، مما يوجب رد السبب لهذه الجهة . [هامش] ٢ في السبب الثاني : حيث أن المميز يعيب على القرار المميز مخالفته أحكام الفقرة الثالثة من المادة /٣٧٣/ أ.م.م. لأن الفرقاء في الدعوى الحاضرة ولا سيما المميز عليهما لم يدلوا بأن القرار المستأنف هو من القرارات الرجائية ولم يستندوا الى نص المادة /٦[؟]/ أ.م.م. أو سواها من المواد التي ترعى القرارات الرجائية ، بحيث كان يمتنع على المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها أسبابا" قانونية بدون دعوة الخصوم الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها .
Page 4
[هامش] هامش -٤- / - 4 - وحيث أن هذا الطعن مردود لأن القرار المستأنف لم يصدر في نزاع قائم بين خصوم ليكون على المحكمة مراعاة أحكام المادة /٣٧٣/ أو سواها من المواد المتعلقة بالخصومات القائمة بين متنازعين ، مما يوجب رد السبب لهذه الجهة … / . [هامش] ٣ في السبب الثالث : حيث أن المميز يعيب على القرار المطعون فيه تشويهه مضمون اللوائح الإبتدائية والقرار المستأنف ، ذلك أنه قضى بأن القرار صدر بناء على طلب المصفي مع أنه جاء في القرار المستأنف نفسه بأن المستدعين ( المميز عليهما وحود ) تقدما باستدعاء ضد المميز والمصفي ، بحيث يكون القرار المميز قد ذكر واقعة خلافاً" لما وردت عليه وناقض المعنى الواضح والصريح لنصها ، مما يستوجب نقضه سندا" للفقرة السابعة من المادة /٧٠٨/ أ.م.م. وحيث ومن العودة الى القرار الإبتدائي يتبين أنه نص على أن طلب الإشراف على التصفية جاء من المستدعين ( المميز عليهما ) آل وحود وقد قدم بوجه المستدعى ضدهما المميز والمصفي ، ثم أضاف بأن مهمة المحكمة تقتصر على البت بالطلبات المقدمة من المصفي طالما أن أعمال التصفية لم تنجز نهائيا" ، وأنها وبعد الإطلاع على الطلبات المقدمة من الأخير وبعد أن تبين لها أنها واقعة في محلها فقد قررت تعيين الخبير للقيام بالمهمة المحددة له . وحيث أن القرار المميز بذهابه الى القول بأن القرار المستأنف صدر بناء على طلب المصفي لا يكون قد شوه مضمون الأخير ، مما يوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث أن المحكمة لا ترى موجبا" للحكم بالتعويض على المميز لعدم ثبوت التعسف في استعمال الحق . لذلك، وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة ، تقرر : أولا" : قبول استدعاء النقض شكلاً" ورده أساسا" وإبرام القرار المطعون فيه . ثانيا" : الزام المميز بالرسوم والمصاريف . ثالثا" : مصادرة مبلغ التأمين . قرارا" صدر بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١ الكاتب المستشارة خليل المستشارة حروق / … الرئيس عبد الصمد المستشارة حروق المستشارة خليل الكاتب