Court of Cassation, civil chamber 14/07/2005
تمييز مدني حكم رقم : 160 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 160/2005
- Date
- 14/07/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] قرار ١٦٠/٢٠٠٢ [هامش] تاريخ ١٤/٧/٢٠٠٢ [هامش] اساس ١١٥٠/٢٠٠٠ المميّز: / للمميز ريمون حنا حنا / / … وكيله المحامي روجيه خوري 12981 … / وللمطلوب إدخاله الأستاذ [؟] عيد وكيله الأستاذ منصور [؟] المميّز عليه: جان مخايل الخوري المطلوب إدخاله: الياس شمعان / وكيله الأستاذ منصور صانع / شيحان [هامش] هامش [هامش] قرار ١٦٠ [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ١٤/٧/٢٠٠٥ [هامش] أساس ١١٥٠ [هامش] ٢٠٠٥ بتاريخ ١٤/٧/٢٠٠٢ / ١٤/٧/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس وهيب [؟] والمستشارين ... الياس الخوري ورود / وزياد المصري بحضور الكاتب ... ماجده محمود وافتهم / ماجدة حمود وافهم القرار المدون [؟] علناً. قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الخامسة - المؤلفة من الرئيس وهيب [؟] والمستشارين الياس الخوري ورود / وزياد المصري بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبيّن أنّ المميّز ريمون حنا حنا وكيله الأستاذ روجيه خوري تقدّم بتاريخ ٥/٥/٢٠٠٠ / ٥/٥/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ بوجه المميّز عليه جان الخوري والمطلوب إدخاله الياس شمعان / شيحان طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الرابعة في بيروت بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٠ / [؟]/٤/٢٠٠٥ بالرقم ٥٨٠/٢٠٠٠ / ٥٨٠/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه قبوله وفسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم بوجوب الايداع غير المشروط من قبل المستأنف عليه ريمون حنا - المحجوز لديه - وغير / و[؟]
Page 2
[هامش] هامش المعلق على اي قرار قطعي صادر في الدعوى العالقة أمام القاضي المنفرد في كسروان ... لغاية ما يفي دين الحاجز المستأنف، وإلغاء / وإلا متابعة التنفيذ على أموال المستأنف عليه - المحجوز لديه - من المرحلة التي وصلت إليها المعاملة التنفيذية رقم ٩٧٨/٢٠٠٠ وتضمين المستأنف عليه الرسوم وإعادة التأمين. وطلب المميّز قبول التمييز شكلاً وإصدار القرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وقبول طلب إدخال الياس شمعان، / شيحان ونقض القرار المميّز ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بإبطال الحكم الاستئنافي ومعاملة التنفيذ الجارية بوجه طالب النقض وإعفائه من ايداع أي مبلغ للأسباب المدوّنة / المدلى بها آنفاً وإعادة التأمين وتضمين المميّز عليه الرسوم ... وتبيّن أنه بموجب المعاملة التنفيذية رقم ٩٧٨/٢٠٠٠ كان المميّز عليه جان الخوري يقوم بتنفيذ الحكم الصادر لمصلحته عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت والقاضي بإلزام الياس شمعان / شيحان بدفع مبلغ /٢٠،٤٠٠/ $ / ٢٠٠٠/د.أ وقد تقرر إرسال الإنذار التنفيذي لهذا / إنذار التنفيذ إلى هذا الأخير، وأثناء سير المعاملة التنفيذية تقدّم الحاجز جان الخوري بطلب حجز تنفيذي لدى ثالث فصدر / صدر القرار بإلقاء الحجز بتاريخ ٥/٢/٢٠٠٠ / [؟]/٥/٢٠٠٤ على المبالغ المستحقة لمصلحة المحجوز عليه الياس شمعان / شيحان تحت يد المميّز ريمون حنا والناتجة عن رصيد ثمن الشقة التي
Page 3
[هامش] هامش كان المميّز ريمون حنا قد اشتراها من المحجوز عليه الياس شمعان / شيحان والبالغ /١٢،٤٥٠/ $، / ٢٢٤٥٠/د.أ، وبعد تبلّغ المحجوز لديه قرار الحجز وامتناعه عن تقديم التصريح الموصوف / المفروض صدر القرار الذي قضى بتكليفه بإيداع الأموال المحجوزة تحت يده، ثم تقرر إبلاغه الإنذار التنفيذي بصفته منفذاً عليه بعد ثبوت امتناعه عن إنفاذ قرار الإيداع فاعترض المحجوز لديه ريمون حنا على القرار المذكور وصدر على أثره القرار عن رئيس دائرة التنفيذ الذي قضى بتاريخ ٤/٣/٢٠٠٠ / ٤/[؟] بإلزام المعترض ريمون حنا بأن يودع المعاملة التنفيذية مبلغ /١٢،٤٥٠/ $ / ٢٢٤٥٠/د.أ على ان لا / ألا يسلم إلى الحاجز إلا بعد صدور قرار قطعي عن القاضي المنفرد المدني في كسروان في الدعوى العالقة بين المعترض وبين المحجوز عليه الياس شمعان / شيحان الرامية إلى إلزام هذا الأخير بتسجيل الشقة المباعة منه إلى / على اسم المعترض ... وبنتيجة استئناف القرار المذكور من قبل الحاجز جان الخوري صدر القرار الراهن الذي قضى بفسخ القرار المستأنف والحكم بوجوب الإيداع غير المشروط لغاية ما يفي دين الحاجز وإلغاء / وإلا متابعة التنفيذ على أموال المحجوز لديه ... وقد أدلى المميّز بأن القرار الاستئنافي المطعون
Page 4
[هامش] هامش فيه يستوجب النقض للأسباب التالية: ١- السبب الأول: مخالفة المادة /٨٩٠/ أ.م.م. / ٨٩٠/أ.م.م. لأن طالب النقض لم يتبلغ قرار الحجز تحت يده لأنه كان خارج الأراضي اللبنانية وقد تبلغته زوجته ولم يعلم به إلا بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة ٨٨٨ وإن هذا العذر مشروع ينفي الخطأ ويستوجب نقض القرار المميّز. ٢- السبب الثاني: وجوب نقض القرار المطعون فيه لعدم توجب دين للشخص / بشخص الثالث المطلوب إدخاله بذمة طالب النقض لأن المميّز هو الذي أكمل أعمال بناء الشقة التي اشتراها من المحجوز عليه المطلوب إدخاله، إضافة إلى أن ما تبقى من رصيد الشقة غير كاف لدفع التمام / [؟] بعد شطب القيود عن الصحيفة العينية، مما يجعل من طالب النقض غير مدين للمحجوز عليه. ٣- السبب الثالث: وجوب نقض القرار الاستئنافي لمخالفته مبادئ النظام العام والعدالة والإنصاف، وذلك لعدم بحث القرار المطعون فيه في أساس النزاع المعروض أمامه وعدم الأخذ بجدية الدعوى المقامة من المميّز على البائع المحجوز عليه والمطلوب إدخاله
Page 5
[هامش] هامش والمتعلقة بالشقة التي اشتراها، كما وأن / منه إذ إن عقد البيع قد يفسخ ويصبح المميّز هو الدائن بكامل المبالغ المدفوعة، فيكون الدين المزعوم غير مستحق وغير مصفى وغير أكيد مما يستوجب نقض القرار لهذا السبب. وتبين أن المميّز عليه جان مخايل الخوري، وكيلته الأستاذة سلوى عيد، تقدّم بلائحة جوابية بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٠ / ٢٦/٥/٢٠٠٥ طلب فيها رد طلب الإدخال شكلاً لكون / لأن المطلوب إدخاله غير متفق عليه أصل ولا / … هو … / منفذ عليه أصلاً وهو طرف في المحاكمة / المعاملة الاستئنافية، ورد أسباب التمييز كافة لعدم قانونيتها وخلو الاستدعاء التمييزي / ولخلو استدعاء التمييز من أسباب النقض، والحكم على المميّز بالعطل والضرر وتضمينه الرسوم، بناءً عليه أولاً: في الشكل حيث إنه / إن الطعن قد ورد ضمن المهلة مستوفياً الشروط فيقبل ثانياً: في الأساس ١- في السبب الجزبي / التمييزي الأول لمخالفة / مخالفة المادة ٨٩٠ أ.م.م. حيث … / إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه
Page 6
[هامش] هامش يتبيّن أنّ محكمة الاستئناف قد اعتبرت انّ المميّز عليه المحجوز لديه في المعاملة التنفيذية بات مسؤولاً / بأنه مسؤول تجاه الحاجز وملزماً / شخصياً بالمبلغ الذي ادى / المحجوز به سبباً للحجز طالما أنه استنكف / امتنع عن تقديم التقرير / التصريح المنصوص عليه في المادة ٨٨٨، وانّ العذر الذي يتذرع مفاده / به ومفاده أنه كان خارج الأراضي اللبنانية عندما تبلّغ هذا / قرار الحجز، هذا العذر لا يعتد به ويدلي / لم يعرض أو يدل به … / لا أمام محكمة الدعوى لا / الدرجة الأولى ولا أمام رئيس دائرة التنفيذ وحيث يتأخذ المميّز على القرار مخالفة / والثابت أن العذر المنصوص عنه في المادة ٨٩٠ / ٨٨٨ أ.م.م. ذلك ان / هو العذر المشروع … / الذي ينفي الخطأ ويستبعد بالتالي اعمال قواعد المسؤولية التي هي اساس التزامه بالمبلغ / بالحق سبب الحجز. ولكن حيث / ولما كان الثابت ان محكمة الاستئناف لم تبت / تثبت بوجود العذر، انما اعلنت / الذي [؟] عدم اختصاصها / إثباته للنظر فيه ولم تفحص الظروف المدلى / يطعن المميز بالقرار لهذه الجهة فيرد السبب في / من هذا المنطلق ٢- وفي / في السبب الثاني المتعلق بوجوب نقض القرار لعدم توجب دين للشخص الثالث / للثالث المحجوز عليه بذمة المميّز، والسبب الثالث، لمخالفة / مخالفة مبادئ العدالة والإنصاف حيث ان المميّز لم يسبق / يسق النص الذي وقفت / وقعت عليه المخالفة لمبدأ / لمعرفة السبب الثاني فيقبل، / مستقلاً، اما مخالفة قواعد العدالة والإنصاف، فلا تشكل سبباً للنقض ولكن لجهة / وحيث إنه [؟] ما ورد في اطار الوجهين المسببين المذكورين لجهة عدم صحة، / الرد على السبب الأول يغني عن الرد، فضلاً عن كونها / أن ما
Page 7
[هامش] هامش النزاعين الوردين / [؟] تحت هذين العنوانين لا أثر لمصدر / السببين لأن مصدر التزام المميّز هو خطأه. لذلك تقرر بالإتفاق قبول التمييز شكلاً وردّه بالأساس / أساساً ومصادرة التأمين وتضمين المميّز النفقات قراراً أفهم / أبرم علناً مستشار الخوري / ١٤/٧/٢٠٠٥ الرئيس [توقيع] المستشار … / الخوري المستشار المصري [توقيع] / [هامش] الكاتب [هامش] ماجدة محمود [توقيع] رئيس وهبي صحاري ١٤/٧/٢٠٠٢ [توقيع] / حمود