Court of Cassation, civil chamber 28/07/2005
تمييز مدني حكم رقم : 161 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 161/2005
- Date
- 28/07/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الاسطا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
-١-12954 / ١٢٩٥٦-١- [هامش] هامش [هامش] قرار ١٦١ [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ٢٨/٧/٢٠٠٥ [هامش] أساس ١١٤١ [هامش] ٢٠٠٤ [هامش] [؟]: بنقض المميّزة: صيدوني نسيب عبود والدها / وكيلها المحامي نسيب عبود المميّز ضدّه: صلاح عمر خوري وكيلته المحامية سلوى أبو جودة قرار باسم الشعب اللبناني إن الغرفة الخامسة من محكمة التمييز المؤلفة من القضاة مهيب معماري رئيساً وجان / وجانا عيد وسليم الاسطا مستشارين وبعد الاطلاع على الأوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرّر ولدى التدقيق تبيّن ان المنفذة طالبة التمييز صيدوني نسيب عبود بوكالة المحامي نسيب عبود قدّمت تاريخ ١١/١٢/٢٠٠٤ إستدعاء نقض بوجه المنفّذ عليه المستدعى بوجهه صلاح عمر خوري طعناً بالقرار رقم ١٩٠٤/٢٠٠٤ الصادر عن محكمة إستئناف بيروت الغرفة المدنية الرابعة تاريخ ٨/١١/٢٠٠٤ والذي قضى بقبول الإستئناف شكلاً وردّه موضوعاً وإبقاء النفقات على عاتق من عجّلها. وقد طلبت الجهة المميّزة: - بعد إتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بتمحيص / بتقصير المهل وقائع / وقف تنفيذ النفقة المستحقة لأي إبتراء / لها عن ابنتها الى ان ينظر في النقض وتفصل لاحقاً / لاحقة - أولاً: في الشكل: قبول التمييز شكلاً لاستيفائه كافة الشروط - ثانياً: في الأساس: قبول التمييز أساساً ونقض القرار الإستئنافي برمّته وفي المرحلة الإستئنافية فسخ القرار الإبتدائي الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت تاريخ ١٢/٤/٢٠٠٤ / ١٢/٦/٢٠٠٤ في شقه الأوّل وفسخ قراره / قرار تاريخ ٨/٧/٢٠٠٤ وردّ الطلب ورؤية إستئنافاً / ورؤيته إنتقالاً والحكم مجدداً:
Page 2
-١- [هامش] ١) بالزام / هامش [هامش] قرار ١٦١ [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ٢٨/٧/٢٠٠٥ [هامش] أساس ١١٤١ [هامش] ٢٠٠٤ [هامش] [؟]: بنقض المميزة: صيدوني نسيب عبود وكيلها المحامي نسيب عبود المميّز ضده: صلاح عمر خوري بدفع رصيد النفقة المقرّرة / خضري وكيلته المحامية سلوى ابو جودة قرار باسم الشعب اللبناني إن الغرفة الخامسة من محكمة التمييز المؤلفة من القضاة مهيب معماري رئيساً وجانا عيد وسليم الاسطا مستشارين وبعد الاطلاع على … / الاوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق تبين ان المنفذة وقدره ٢,٨٤٩,٢٥٠/ ل.ل وتطبيق الأصول القاضية بحبسه في حال تمنعه عن الدفع فوراً. ٢) ضم الملف الإستئنافي / طالبة التمييز صيدوني نسيب عبود بوكالة المحامي نسيب عبود قدمت تاريخ ١١/١٢/٢٠٠٤ إستدعاء نقض بوجه المنفذ عليه المستدعى بوجهه صلاح عمر خضري طعناً بالقرار رقم ١٩٠٤/٢٠٠٤ الصادر … / عن محكمة إستئناف بيروت الغرفة المدنية الرابعة تاريخ ١٢/٤/٢٠٠٤ / ٨/١١/٢٠٠٤ والذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً وإبقاء النفقات على عاتق من عجلها. وقد طلبت الجهة المميزة: - بعد إتخاذ القرار في شقه الثاني وفسخ قراره تاريخ ٨/٧/٢٠٠٤ بحيث يسار الى / غرفة المذاكرة بتقصير المهل وقف تنفيذ النفقة والرسم الدراسي المتوجب على المميّز عليه للمميّزة / المستحقة لها عن إبنها إبتداءً من أول شهر تشرين ٢٠٠٢ حتى آخر أيلول ٢٠٠٤ وبمقدارهما / ٢٦,٢٩٥,٠٠٠ / ل.ل وتطبيق الأصول القاضية بحبسه / ابنتها الى ان ينظر في حال تمنعه عن الدفع فوراً. ٣) رؤية القرار المذهبي رقم ٧٢/٩٧ تاريخ ٢٠/١٢/١٩٩٧ المشار / النقض وتفصل لاحقة - أولاً: في إستئناف الأنبة والحكم بأنّه غير صالح للتنفيذ ٤) تعيين و/لا للمنفّذ عليه مبرزا القرارات المذهبية ذات الأرقام ١٥/٩٨ تاريخ ١٦/٣/٩٨ و ٢٩/٩٨ تاريخ ١٤/٨/٩٨ و ٤٩/٢٠٠٤ تاريخ ٢٤/٧/لحدّ لكي يبلّغ إما إجازة حمل إستعمالها وإما تعديلها وإن لم يفعل يحق للمميّزة إدعاء التزوير. ٥) واستطراداً الحكم بردّ القرارات المذهبية الثلاثة المذكورة أعلاه وبطلان سنداً للمـ ٢٠١ م. ٦) تضمين المميّز عليه / الشكل: قبول النقض شكلاً لاستيفائه كافة الرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة وبدل العطل والضرر من جراء التزوير والتأخير والمماطلة / الشروط - ثانياً: في التنفيذ وإيذاء الفريز بالمنفّذة. وكانت المميّزة قد عرضت: أنه تاريخ ٩/٢/٢٠٠٤ تقدّمت المستدعية من / الأساس: قبول النقض أساساً ونقض القرار الاستئنافي برمته وفي المرحلة الاستئنافية فسخ القرار الابتدائي الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت بطلب رقابي لطرح رصيد مجرى القرار الصادر عنه / … تاريخ ١٢/٤/٢٠٠٤ والذي قضى / ١٢/٦/٢٠٠٤ في شقه الأوّل بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية ٥٥٧/٨٧ بالنسبة إلى النفقة المقرّرة لا / وفسخ قرار تاريخ ٨/٧/٢٠٠٤ ورد الطلب ورؤيته إنتقالاً والحكم مجدداً:
Page 3
-٢- [هامش] كما طلبت إرسال إنذار تنفيذي للمنفّذ / هامش ١) بإلزام المميز عليه بالرصيد المتبقي من / المنفذ عليه صلاح عمر خضري بدفع رصيد النفقة المتوجب عليه. وتاريخ ٨/٧/٢٠٠٤ صدر / للمنفذة ومقداره ٨,٢٤٩,٠٢٥/ ل.ل. وتطبيق الأصول القانونية بحقه في حال تمنعه عن … / الدفع مجدداً. ٢) ضم الملف الاستئنافي رقم ٢٤٩١/٢٠٠٤ العائد للابنة الى الملف الاستئنافي ٢٤٩٢/٢٠٠٤ العائد للمنفذة الوالدة وتعديل قرار رئيس دائرة التنفيذ قرار قضى بردّ طلب المنفّذة بالرجوع عن قراره السابق / تنفيذ بيروت الصادر تاريخ ١٢/٤/٢٠٠٤ وبتاريخ ١٢/٧/٢٠٠٤ إستأنفت المنفّذة بواسطة قلم رئاسة الدائرة المذكورة القرارين / ١٢/٦/٢٠٠٤ في شقه الثاني وفسخ قراره تاريخ ١٢/٤/٢٠٠٤ و / … ٨/٧/٢٠٠٤ وبتاريخ ٨/١١/٢٠٠٤ صدر القرار المطعون فيه رقم ١٩٠٤ وإن المنفّذ عليه قد أمهل مدة إضافية لإبداء ملاحظاته فلم يفعل ولم يبد أي ملاحظة ولم يقدّم أي جواب أو أي لائحة في هذه الدعوى بمرحلة الإستئناف فإن المنفّذة تستغرب صدور القرار المطعون فيه في القضية التي صدر فيها ولأنها تتقدّم بهذا الطعن: -١- في الشكل: ان طالبة النقض إستحصلت / بحيث يصار الى تنفيذ النفقة والرسم الدراسي المتوجب على صورة طبق الأصل / المميز عليه للمميزة عن القرار الإستئنافي تاريخ ٩/١١/٢٠٠٤ وتقدّمت بإستدعائها هذا تاريخ ١١/١٢/٢٠٠٤ وإن قضيّة النفقة معفاة / ابنتها إبتداءً من الرسوم والتحقيقات المطلوبة فيكون استدعاء النقض مقبولاً في الشكل. -٢- / اول شهر تموز ٢٠٠٢ حتى آخر أيلول ٢٠٠٤ ومقداره ٢٦,٦٩٥,٠٠٠/ ل.ل. وتطبيق الأصول القانونية بحقه في الأساس . أسباب التمييز الأول: مخالفة / حال تمنعه عن الدفع مجدداً. ٣) رؤية القرار الإستئنافي للقانون - مخالفة المـ ٢١٠ م.حليات (أ.م.م)، ذلك انه يجدر التوقف عند العبارة الواردة في الحيثية " ومما أظهره الخبير أديب من معطيات جديدة / المذهبي رقم ٧٢/٢٠٠٢ تاريخ ٢/١٢/٢٠٠٢ المثار في تقريره / إستئناف الابنة والحكم بأنه غير صالح للتنفيذ ٤) تعيين مهلة للمنفذ عليه مبرز القرارات المذهبية ذات الأرقام ١٥/٩٨ تاريخ ٨/١٠/٢٠٠٤" فالمعطيات التي أظهرها الخبير أديب / ١٦/٦/٩٨ و٢٩/٩٨ تاريخ ١٤/٨/٩٨ و٤٩/٢٠٠١ تاريخ ٢٤/٧/٢٠٠١ لكي يدفع إما بإيراد أصل إسنادها وإما بعدوله عنها وإن لم تكن جديدة بل اخطاء جسيمة تتكشف عن الحقيقة. - مخالفة المـ ٤٩٠ / يفعل يحق للمميزة إدعاء التزوير. ٥) واستطراداً الحكم برد القرارات المذهبية الثلاثة المذكورة أعلاه وبطلانها سنداً للمادة ٢٠١ م.م. والمـ ٨٤ أ.م.م. ذلك ان الإتفاق الذي تمّ إدراجه / ٦) تضمين المميز عليه كافة الرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة وبدل العطل والضرر من جراء التزوير والتأخير والمماطلة في محاضر / … التنفيذ بين فريقي النزاع وأمام / وإلحاق الضرر بالمنفذة. وكانت المميزة قد عرضت: أنه تاريخ ٩/٦/٢٠٠٤ تقدمت المنفذة من رئيس دائرة التنفيذ تاريخ ٢٠/٧/٢٠٠٢ وبعد صدور / تنفيذ بيروت بطلب [؟] [؟] [؟] القرار التمييزي رقم ١٥٢ / أ.حـ / الصادر تاريخ ٤/٦/٢٠٠٢ ذلك الإتفاق كان قابلاً للتنفيذ بموجب المـ ٤٩٠ أ.م.م كذلك جاء الإتفاق بمثابة إقرار قضائي جديد من المنفّذ عليه بإستحقاق المبالغ المتراكمة من النفقة دون تكذيب لا المنفّذة. وان قرينتي الإتفاقين على عدم تصليح مستعدل قائم إذا ظهر / ١٢/٦/٢٠٠٤ والذي قضى في حال تقدّمت الجهة المنفّذة عملاً / شقه الأول بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية ٢٥٧/٨٧ بالنسبة الى النفقة المتراكمة/
Page 4
-٣- [هامش] بأنها تشكّل تنفيذاً ومعقداً إحتفظت بملح المنفّذة بحقها بالمطالبة ببقية جزء من الإتفاق. مع ان كيف ان الإتفاق يعتبر بالملف / تبقين في عند استقضاء لم يكن شرطاً فاسخاً للاتفاق ولم يكن القبول به أساساً بل استئناف للحل لتسديد [؟] المعالمة ضد [؟] بإظهار الحقيقة. والأكثر من ذلك ان تنفيذ الإتفاق لم يكن معلقاً على شرط يقين غير أو على شرط التوقّف بل نتيجة تقرير البريد بل ان المنفّذ / هامش. كما طلبت إرسال إنذار تنفيذي للمنفذ عليه سارع بتطبيق الإتفاق وتنفيذه قدراً أن خانه بعد خمسة أشهر / بالرصيد المتبقي من الإتفاق طلب توقيف غير واستجيب طلبه ثم كانت هذه الدعوى إثر تقديم الخبير تقريره. وأتم ثانياً لم يكن للمنفّذ / النفقة المتوجب عليه حق الإختلاف بفسخ الإتفاق والتوقف / وبتاريخ ٨/٧/٢٠٠٤ صدر عن تنفيذه لأسباب قضائية مفضوحة لأن مثل هذا التصرّف لا يجيزه إشتراطهم لأن في الإعتراف بالدين وسلافي إسقاطه سنداً للمـ ٨٤ أ.م.م. - مخالفة المـ ٧٢٢ و ٧٢٣ م.م. والـ ٢٧ من قانون تحديد حدود المحاكم المذهبية / رئيس دائرة التنفيذ قرار قضى برد طلب المنفذة بالرجوع عن قراره السابق تاريخ ٢/٤/٥١. ذلك ان / ١٢/٦/٢٠٠٤ وبتاريخ ١٢/٧/٢٠٠٤ إستأنفت المنفذة بواسطة وكيلها القرارين المذكورين التاريخين تاريخ ١٢/٦/٢٠٠٤ و٨/٧/٢٠٠٤. وبتاريخ ٨/١١/٢٠٠٤ صدر القرار الإستئنافي / المطعون فيه رقم ١٩٠٤ وان المنفذ عليه قد أعطي مهلة إضافية لإبداء ملاحظاته فلم يفعل ولم يبد أي ملاحظات ولم يقدم أي جواب او أي لائحة في هذه الملاحظة قد قضى برد إستئناف / الدعوى بمرحلة الاستئناف فإن المنفّذة لاني موضوعه يكون قد أوقف تنفيذ النفقة المقرّرة لأسباب ومبالغ يكون قد خالفت المواد المدعى بالإعتماد لا يستدعي نقض / تستغرب صدور القرار المذكور وإنما / المطعون فيه في المضمون الذي صدر فيه وانها تتقدم بهذا الطعن: -١- في الشكل: ان … / طالبة النقض إستحصلت على صورة طبق الأصل عن القرار الأنسب لما يتم تنفيذ / الاستئنافي تاريخ ٩/١١/٢٠٠٤ وتقدمت باستدعاء نقضها تاريخ ١١/١٢/٢٠٠٤ وان قيمة النفقة المقرّرة لأسباب بيّنة. / [؟] [؟] الرسم والتأمين [؟] فيكون استدعاء النقض مقبولاً في الشكل. -٢- في الأساس • السبب التمييزي الأول: مخالفة القرار الاستئنافي للقانون - مخالفة المـ ٦٢٣ أ.م.م من قانون تحديد صلاحية المراجع المذهبية تاريخ ٢/٤/٥١ / المادة ٢٠١ وما يليها م.م. ذلك ان دائرة التنفيذ لا تنفّذ الحكم المذهبي في حال خروجه عن حدود إختصاص المحكمة التي أصدرته او / انه يجدر التوقف عند العبارة الواردة في حال كان / الحيثية "ومما أظهره الخبير أيوب من معطيات جديدة في تقريره تاريخ ٢٤/٧/٢٠٠٤ قد فرّخ / ٨/٧/٢٠٠٤" فالمعطيات التي أظهرها الخبير أيوب لم تكن جديدة بل أخفاها [؟] [؟] [؟] الحقيقة. - مخالفة المادة ٢٩٠ م.م. والمادة ٨٤ م.م. ذلك ان الاتفاق الذي تم بادراجه في ارض خاطئ وان / محاضر التنفيذ بين فريقي النزاع وامام رئيس دائرة التنفيذ قد امتنع عن تنفيذ النفقة وأولادها للمدرسة المجتهدة اما للمحاكمة في جراء ايقاف تنفيذ القرار المذهبي ٩٢/٩ / … تاريخ ٦/٤/٩٢ والحكم / ٣٠/٧/٢٠٠٢ وبعد صدور القرار المذهبي ٩٧/٢١ تاريخ ٢١/٧/٩٧ اللذين أوقفت تنفيذها القرارات المذهبية المدعى تزويرها / … رقم ١٥/٩٨ تاريخ ١٦/٣/٩٢ ورقم ٢٩/٩٨ / ١٤٢/٢٠٠٢ تاريخ ١٤/٨/٩٨. وانه بسبب اقتناع رئيس دائرة التنفيذ بصحة تقدّم له قرار مذهبي ضد القرار التنفيذي / ٤/٧/٢٠٠٢ ذلك الاتفاق كان قابلاً للتنفيذ بموجب المادة ٢٩٠ م.م. كذلك كان الاتفاق بمثابة إقرار قضائي جديد من المنفذ عليه باستحقاق المبالغ المتراكمة من النفقة [؟] [؟] المنفذة. وان فريقي النزاع اتفقا على عدم تعليق مفعول [؟] الاتفاق في حال تقدمت الجهة المنفذة عن/
Page 5
-٤- [هامش] ٤٩ /لأب تاريخ ٢٤/٧/٢٠٠٤ الذي عدّل بدل ان يفسّر القرار الأسبق دفعاً إلى ادعاء تزويره لأن حرق المبالغ المتراكمة المحققة / هامش بأي شكوى تنفيذية [؟] احتفاظ وكيل المنفذ عليه بحق [؟] بالملف/ تعيين خبير عند الاقتضاء. فإن كان الاحتفاظ بحق [؟] بالملف تعيين خبير عند الاقتضاء لم يكن شرطاً فاسخاً للاتفاق ولم يكن القبول به الا على سبيل الاستئناس للالتزام [؟] [؟] [؟] [؟] الحقيقة. والأكثر من السابق للحكم ٩٩/٤٤ تاريخ ٢٩/٢/٩٩. وان رئيس دائرة التنفيذ قد امتنع ايضاً عن / ذلك ان تنفيذ النفقة لمدينة لارا لأنه تقدّم له قرار مذهبي ٧٢ /لأب تاريخ ٢٠/١٢/١٩٩٧ وان هذا القرار المؤخر / الاتفاق لم يكن صالح للتنفيذ. وان القرار الإستئنافي المطعون فيه قد أيّدهم وقام بتأييد قرار رئيس دائرة التنفيذ الصادرين ١٢/٤/٢٠٠٤ و ٨/٧/٢٠٠٤ والمستندين الى / معلقاً على شرط تعيين خبير او على شرط الوقف على نتيجة تقرير الخبير أديب تاريخ ١٨/١/٢٠٠٤ الذي إستند بدوره الى القرار المذهبي ٤٩ /لأب المدعى تزويره والمنتفي صلاحيته للتنفيذ. . السبب التمييزي الثاني: إغفال الفصل في أحد المطالب ذلك / بدليل ان المنفّذة وسنداً للمـ ٦٨ أ.م.م قد أشارت في إستئنافها منازع التزوير في بعض القرارات المذهبية وطلبت تعيين و/لا تكليفه / المنفذ عليه لكي يبدي إما باجازة حمل إستعمالها وإما تعديلها وإن / باشر بتطبيق الاتفاق وتنفيذه منذ أشهر بعد حصول الاتفاق طلب تعيين خبير واستجيب طلبه [؟] هذه الدعوى إثر تقديم الخبير تقريره. وانه فإنه لم يفعل / يكن للمنفذ عليه حق للمنفّذة ادعاء التزوير عملاً في لاستمرا التدعيم بتلك القرارات المذهبية التي ثبت بأنها صادرة بصورة غير صحيحة وطلبت بأن يحكم بردّها وإعدام طلبها / الاحتفاظ بفسخ الاتفاق والتوقف عن تنفيذه لاحقاً [؟] لأن مثل هذا التحفظ لا يعتبر التزاماً لأن الاعتراف بالدين هو أقوى [؟] سنداً للمـ ٢٠١ / للمادة ٨٤ م.م. غير / - مخالفة المادة ٧٢٢ و٢٠٢ م.م. والمادة ٢٧ من قانون تحديد صلاحية المراجع المذهبية تاريخ ٢/٤/٥١. ذلك ان القرار الإستئنافي لم يفصل في هذا المطلب مكتفياً / موضوع هذه المراجعة قد قضى برد الإستئناف موضوعاً دون تعليل ومناقشة النزاع المطروح. . السبب التمييزي الثالث: فقدان الأساس القانوني. ذلك ان سنداً للمـ ٥٣٥ أ.م.م. طلبت / استئناف المنفّذة في طلبها الرقابي / موضوعه وبالتالي يكون قد أوقف تنفيذ النفقة المترتبة للابنة وبالتالي يكون قد خالف المواد المشار اليها أعلاه لأسباب [؟] نقض القرار المذكور وان القرار [؟] [؟] تنفيذ النفقة المترتبة للابنة. - مخالفة المادة ٢٦ و٢٧ من قانون تحديد صلاحية المراجع المذهبية تاريخ ٩/٢/٢٠٠٤ وقبل / ٢/٤/٥١ ذلك ان يبرز المنفّذ عليه حك الإقرار والتوحّد / دائرة التنفيذ لا تنفذ الحكم المذهبي في أيونة لارا طلبت ضم إستئناف ٢٤٩١/٢٠٠٤ المعتمد من ابنها الى استئناف ٢٤٩٢/٢٠٠٤ المقدّم منها لأن التحرّز موجود بين إستئناف براءة المنفّذة الصادرة هي الدائنة للمنفّذ عليه وليست ابنته ولا التنازل / حال خروجه عن الحق يخضع / حدود إختصاص المحكمة التي أصدرته او في شروط وقضايا الى احكام خاصة / حال كان مخالفاً للنظام العام وان القرار المذهبي ٤٩/٢٠٠١ تاريخ ٢٤/٧/٢٠٠١ قد خرج عن الاختصاص وان رئيس دائرة التنفيذ قد امتنع عن تنفيذ النفقة والأقساط المدرسية المجمدة المتراكمة من جراء ايقاف تنفيذ القرار المذهبي ٩/٩٢ تاريخ ٦/٤/٩٢ والحكم المذهبي ٢١/٩٧ تاريخ ٢٩/٧/٩٧ اللذين أوقف تنفيذهما القرارات المذهبية المدعى تزويرها ١٥/٩٨ تاريخ ١٦/٦/٩٨ ورقم ٢٩/٩٨ تاريخ ١٤/٨/٩٨. وان [؟] امتناع رئيس دائرة التنفيذ [؟] لأنه تقدم له قرار مذهبي هو القرار التفسيري/ [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع]
Page 6
-٥- [هامش] الموجبات والعقود. فاذا القرار الإستئنافي لم يتطرّق الى مسألة ضم إستئناف ٢٤٩١/٢٠٠٤ إلى إستئناف ٢٤٩٢/٢٠٠٤ بالرغم من قيام صلة بينهما وإذ القرار الإستئنافي تاريخ ٨/١١/٢٠٠٤ إكتفى برد الإستئناف العائد لها موضوعاً دون أي تعليل وإنه بالنسبة لاستئناف ابنته فقد صدر فيه القرار الإستئنافي / هامش ٤٩/٢٠٠١ تاريخ ٢٤/٧/٢٠٠١ الذي عدل بدل ان المنفّذ عليه / المستدعى بوجهه صلاح عمر خوري وكيلته المحامية سلوى أبو جودة قدّم تاريخ ١٣/١/٢٠٠٥ لائحة جوابية مدلياً: أنه وبعد قراءة ما ورد في الإستدعاءات والطلبات المقدّمة من الجهة المميّزة امام محكمة استئناف وجد المميّز عليه أنه ليس من ضرورة لإعادة ما أتى على ذكره في اللوائح الجوابية والمذكرات التوضيحية المقدّمة منه / يفسر الأمر الذي دفعها الى ادعاء تزويره لأنه حرف المبالغ المتراكمة المتوجبة في المعاملة التنفيذية ٥٥٧/٨٧ / الأساس للحكم ٤٤/٩٩ تاريخ ٢٩/٦/٩٩. وإن رئيس دائرة التنفيذ قد وقع في موضعه القانوني. ووفقاً لذلك فإن / إمتنع أيضاً عن تنفيذ النفقة الجديدة لابنتها لأنه تقدم له قرار مذهبي ٧٢/٢٠٠٢ تاريخ ٢/١٢/٢٠٠٢ وان هذا القرار … / الأخير لم يكن صالحاً للتنفيذ. وان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد جاء / أيد ضمناً وقانونياً قراري رئيس دائرة التنفيذ الصادرين ١٢/٦/٢٠٠٤ و٨/٧/٢٠٠٤ والمستندين الى تقرير الخبير أيوب تاريخ ١٨/١/٢٠٠٤ الذي إستند بدوره الى القرار المذهبي ٤٩/٢٠٠١ المدعى تحريفه والمنتفي صلاحه للتنفيذ. • السبب التمييزي الثاني: إغفال الفصل في موضعه القانوني. وطلب المميّز له: -١- / أحد المطالب ذلك ان المنفذة وسنداً للمادة ١٨٠ م.م. قد أثارت في الشكل: ردّ استدعاء التمييز شكلاً / استئنافها مسألة التزوير في حال ثبت أنه خالف الأصول الشكلية. -٢- / بعض القرارات المذهبية وطلبت تعيين مهلة للمنفذ عليه لكي يدفع اما بإبراز أصل إسنادها وإما بعدوله عنها وان لم يفعل حق للمنفذة ادعاء التزوير [؟] في الأساس: / لائحتها التفصيلية بيّنت ان … / القرارات المذهبية التي تقدم بها مزورة لعدة [؟] وطلبت بأن يحكم بردها وإعلان بطلانها سنداً للمادة ٢٠٢ م.م. لكن القرار الإستئنافي المطعون فيه هو منطبق للقانون وقد جاء / لم يفصل في موقعه الصحيح والتسبيب وكافة الحيثيات / هذا المطلب مكتفياً برد الاستئناف موضوعاً دون تعليل ومناقشة الأسباب المطروحة. • السبب التمييزي الثالث: فقدان الأساس القانوني. ذلك انه سنداً للمادة ٥٠١ م.م. طلبت المنفذة في طلبها الاستئنافي تاريخ ٤/١٠/٢٠٠٤ وقبل ان يبرز المنفذ عليه صك الإقرار والتعهد من الابنة بأنها طلبت ضم الاستئناف ٢٤٩١/٢٠٠٤ المقدم من إبنتها الى الاستئناف ٢٤٩٢/٢٠٠٤ المقدم منها لأن التلازم موجود بين الاستئنافين لأن المنفذة هي صحيحة لأسباب: / الوالدة الحاضنة للمنفذ لها [؟] الابنة وان التنازل عن الحق يخضع في شروطه وصحته الى أحكام قانون
Page 7
-٦- [هامش] - في صحة تقرير الخبير فادي أديب الذي أظهر معطيات جديدة وثبت العكس بنفس التقرير الذي نظمه الخبير فيكتور برباري والذي ارتكز عليه الحكم التمييزي الصادر بتاريخ ٤/٦/٢٠٠٢ وان تقرير الخبير برباري صوّباً طل وفقاً للمـ ٧٤٩ م.م. إن / هامش الموجبات والعقود. فإن القرار الاستئنافي لم يعلم بدعوة المنفّذ عليه وقد / يتطرق الى طلب ضم الاستئناف ٢٤٩١/٢٠٠٤ الى الاستئناف ٢٤٩٢/٢٠٠٤ بالرغم من تقديم طلبه وان القرار الاستئنافي تاريخ ٨/١١/٢٠٠٤ اكتفى بدعوة المحامية المنفّذة / برد استئناف الوالدة موضوعاً دون مراجعة تقريره يتبين انه لم يتسلّم كافة المرافقة وسرى تنفيذه بالمعاملة التنفيذية ٥٥٧/٨٧ وكانت هذه الأخطاء مرتبطة ببعضها. كما وإن المميّز عليه / … اي فاد تقريره لم يبلغ الى / تعليل وانه بالنسبة لاستئناف الابنة فقد صدر فيه القرار الاستئنافي تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٠٤ ما أدى لرده موضوعاً أيضاً. لهذا السبب يكون القرار المطعون فيه قد فقد أساسه القانوني لانعدام الحل المقرر فيه وبالتالي يستوجب النقض. وتبين ان المنفّذ عليه لإبداء ملاحظته وفقاً للمـ ٧٥٣ م.م. الحوار الخبير فادي أديب قام بدعوة الفريقين ان المراجع وارتكز في تقريره على كافة الإسقاطات هذا من الواقع ان تثبت فإذا المحكمة استئناف بالعودة الى اللائحة المقرّرة / المستدعى بوجهه صلاح عمر خضري وكيلته المحامية سلوى أبو جودة قدم تاريخ ١٥/١٠/لأب يتبين / ١٢/١/٢٠٠٥ لائحة جوابية مدلياً: أنه صحيح ان المنفّذ / ولجهة [؟] ما ورد في الاستدعاء من الطلبات المقدمة في الحكم المميز أمام محكمة الاستئناف من جهة المميز عليه يدفع ان المبالغ المتراكمة هي / ٨٤٠ / ألف ل.ل ولكنه يعود ويصرّح بأنه قد سدد جزء منها وقد سدّدها / انه ليس من ضرورة لإعادة ما أتى على اقساط طفيفة بمعدل / ٥٠ / ألف د. أوفقاً للحكم الصادر عن المحكمة الروحية / ذكره في اللوائح الجوابية والمذكرات التفصيلية المقدمة منه في المعاملة التنفيذية ٢٥٧/٨٧ وان واقعة الإقرار لا يمكن تجزأته ولا يمكن اعتباره اعتراف من المنفّذ عليه بالمبالغ / المحكمة الاستئنافية قد طلبت ضم المعاملة التنفيذية المذكورة. - / وضمنها موجود كل ما هو كاف لإثبات عكس ما تدلي به الجهة المميزة وما من شأنه الاطلاع لتمكنها إصدار قرارها. ولذلك كاف لإثبات إن الإتفاق الموقّع امام / القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ فخالف شروط الشكل لتوقيعه تحت وطأة الإكراه والتهديد بالحبس من الجهة المنفّذة التي تسلّمت قرار الحبس بقيمة ٢,٨٤٩,٢٥٠ ل.ل ولفادي الحبس كان المنفّذ عليه على استعداد لتوقيع أي اتفاق. مع احتفاظه بسب تعيين خبير جديد لعلمه بأن تقرير الخبير برباري صودق قانونياً. - عدم مخالفة / تاريخ [؟]/٢٠٠٤ قد وقع في موقعه القانوني. ووفقاً لذلك فإن القرار المستأنف أحكام المـ ٧٢٢ أ.م.م. ذلك / المطعون فيه قد جاء في موقعه القانوني. وطلب المميز عليه: -١- في الشكل: رد الاستدعاء التمييزي شكلاً في حال ثبت أنه مخالف للأصول الشكلية. -٢- في الأساس: ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يقض بوقف تنفيذ النفقة بل قضى بوقف تنفيذ الإتفاق وان المبالغ موضوع استئناف / مطابق للقانون وقد جاء في موقعه الصحيح والقانوني وكافة الحيثيات هي مبالغ متراكمة غير متوجبة. / صحيحة وأساسية:
Page 8
-٧- [هامش] هامش - في صحة تقرير الخبير فادي / هادي أيوب الذي أظهر معطيات جديدة وثبت العكس / الواقع بعكس التقرير الذي نظمه الخبير فيكتور برباري / [؟] بربارة والذي ارتكز عليه الحكم التمييزي الصادر بتاريخ 24/7/2004 / ٤/٧/٢٠٠٢ وأن تقرير الخبير برباري شوبا بطل وقتها للحكم بأن / بربارة جاء باطلاً وفقاً للمادة ٢٤٩ م.م. اذ انه لم يقم / يتم بدعوة المنفذ له / عليه وقد اكتفى بدعوة الخصمة / الجهة المنفذة وهي واضع / كي تواجه تقريره يبدو / بيد انه لم يتسلم / يستلم كافة أوراقه ولم يجر تنفيذه / الايصالات التي تنفذها بالمعاملة التنفيذية 87/257 / ٢٥٧/٨٧ وكانت هذه الأخطاء / الايصالات مرتبطة ببعضها / بعضها. كما وأن الخبير مصعب أي بأي / بعد إصداره تقريره لم يبلغ / يبلغه الى المنفذ له / عليه لإبداء ملاحظته وقتها للحكم بأن. الخبير ادوار / / ملاحظاته وفقاً للمادة ٢٥٢ م.م. اما الخبير فادي / هادي أيوب قام بدعوة الفريقين الثانيين / فريقي النزاع وارتكز في تقريره على كافة أوراقه هذا من جهة الواقع / الايصالات هنا هي الوقائع التي تثبت فإذا / [؟] المحكمة استثنائيا بالعودة / الاستئنافية. وبالعودة الى اللائحة المقررة بتاريخ 15/10/2002 / الاتفاقية العائدة تاريخ ١٥/١/٢٠٠١ يتبين أنه صحيح ان المنفذ له يصرح / عليه يعترف ان المبالغ المحاكمة / المتراكمة هي /84050/ أ. ك ولكن / [؟] ولكنه يعود ويصرح بأنه قد سدد جزء / جزءاً منها وحصر يسددها على أقساط تفاوتت بمعدل /500/ د. أ / و[؟] [؟] [؟] [؟] بمبلغ ٥٠/ د.أ وفقاً للحكم الصادر عن المحكمة الروحية وأن واقعة / … الاقرار لا يمكن تجزأته / تجزئته ولا يمكن اعتبار اعتراف / اعتباره اعترافاً من المنفذ له / عليه بالمبالغ الأخيرة. / الأخرى. - إن الإتفاق الموقع امام رئيس دائرة التنفيذ في المتن هو من / الملف [؟] [؟] الشكل التوقيعي / للتوقيع تحت وطأة / ضغط الإكراه والتهديد بالحبس من الجهة المنفذة التي تسلمت / إستحصلت قرار الحبس بقيمة /19849.25/ د. أ ولتقادي / ١٩,٨٤٩,٢٥٠/ ل.ل ولتفادي الحبس كان المنفذ له / عليه على استعداد لتوقيع اتفاق. مع احتفاظه بحق تعيين خبير جديد لعلمه بأن تقرير الخبير برباري صودق قانونياً. / بربارة هو غير قانوني. - عدم قانونية / مخالفة القرار المستأنف أقسام الحكم /724م/. / أحكام المادة ٧٢٢ م.م. ذلك ان القرار المطعون فيه لم يقض بوقف تنفيذ النفقة بل قضى بوقف تنفيذ استحقاق وأنه / الاتفاق وان المبالغ موضوع استحقاقات / الاتفاق هي مبالغ متراكمة غير متوجبة.
Page 9
- ٩ - [هامش] / -٨- هامش بناءً عليه أولاً : في الشكل: بما / ـ ان استدعاء التمييز وارد ضمن المهلة القانونية وهو موقع محام و يدكل وقد ارفقت به صورة طبق الاصل / القرار ٧٢/٢٠٠٣ صدر قانونياً وصادر عن … / المرجع القضائي الروحي المختص: ذلك ان ما تدلي به الجهة المستدعى ضدها قانونياً لكون المحكمة المذهبية [؟] اصدرت القرار الاستئنافي فيقبل شكلاً ، ثانياً : في الاساس : ضمن السبب الثالث بما / ٧٢/٢٠٠٣ هي الصالحة وبالمقابل ان المميزة تأخذ بموجبه / القرار الاستئنافي المطعون فيه والذي ثبّت القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ قد ارتكز على محكمة الاستئناف / قرار ٧٢/٢٠٠٣ وعلى تقرير الخبير ايوب لعدم [؟] قانونية وصحته. ـ عدم ضمها للاستئناف الذي قدمته ابنتها ، لعلة تنازل هذه الاخيرة عن استئنافها ، / توافر السبب التمييزي الثاني: ذلك انه ورد في حين / القرار المطعون فيه [؟] ان المميزة المنفذة هي الدائنة للمنفذ / تطبيق احكام المادتين ٤/١٥ ليس من شأنه في اي حال الحد من الصفة التنفيذية عن القرارات المذهبية المبرزة طالما [؟] صدورها لعدم كونها [؟] للنظام العام او لصدورها غير صادرة عن المرجع المختص" وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد رد الادعاء بالتزوير لعدم جديته. ـ صحة الاساس القانوني الذي ارتكز عليه ، وليست الابنة ، ولانه لا يحق لهذه الاخيرة ان تتنازل / القرار المطعون فيه: ذلك انه ليس [؟] [؟] [؟] في ملف قد تنازل عن حق الطعام ، وبما ان مسألة ضم دعاوى الى بعضها هي امر محض اداري / [؟] الحق والصفة للقيام بذلك [؟] الملف ٤٩١/٢٠٠٣ قد اصبح غير ذي موضوع بالنسبة للمطالبة بالحصة والاولاد وبالتالي صدر القرار الاستئنافي باعتبار الاستئناف غير ذي موضوع وبالتالي [؟] الدعوى اذ انه لا يقبل الطعن تمييزاً فيهمل السبب الثالث بكافة فروعه سيما / يمكن ضم ملف دون موضوع وتعلقه بالحل [؟] [؟] ان ادلاء المميزة بانها هي الدائنة وانه لا يجوز / … التنازل عما مضى للطعام هو مردود ، وعن السبب الثاني / والاولاد [؟] اذ ان الاخير [؟] ذمة الوالد من كان الجانب [؟] كانت تطالب [؟] (وهي صاحبة الحق و/ الصفة) بالاولاد لانها المستفيدة والادعاء [؟] على [؟] (بالدفع) خارج المحاكم. وطلب المميز بالنتيجة: رد الاستدعاء التمييزي شكلاً ورده في الاساس لعدم توافر الاسباب التمييزية ولعدم صحة او قانونية ما تدلي به الجهة طالبة التمييز. وبما انه بتاريخ ١٧/١/٢٠٠٥ ضمت لائحة [؟] [؟] وذلك على الملف انه تبلغ [؟] بتاريخ ٢٠/١/٢٠٠٥ طالباً رد ما جاء [؟] ادلى به سابقاً [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] جاد عيسى ١٥ [؟] [؟]
Page 10
- ١٠ - [هامش] / -٩- هامش … / بناءً عليه اولاً: في الشكل بما ان المميزة تدعي بان محكمة الاستئناف اغفلت بث طلبها المسند الى تزوير بعض القرارات المذهبية بعد ما بينت مواضع التزوير والقرارات موضوعها ، وبما ان محكمة الاستئناف لم تحجم عما ثبت هذا المطلب بل اعتبرت ان القرارات المذهبية المبرزة غير ثابت صدورها بصورة مخالفة للنظام العام او بصورة غير اصولية / استدعاء التمييز وارد ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ شروطه كافة وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن المرجع المختص فتكون قد اهملت ادعاء التزوير لعدم جديته وبذلك يرد البت الثاني بدوره ، وعن / القرار الاستئنافي فيقبل شكلاً؛ ثانياً: في الاساس عن السبب الاول بفروعه الاربعة: / الثالث [هامش] ١ بما انه بموجب الفرع الاول من السبب الاول تدعي / ان المميزة بان / تأخذ بموجبه على محكمة الاستئناف خالفت المادة / ٢١٠ / وما يليها أ . م . م . لان المميز اقر بصحة المبالغ المطالب بها كنفقة واقساط مدرسية ، / عدم ضمها للاستئناف الذي قدمته ابنتها، لعلة تنازل هذه الاخيرة عن استئنافها، في حين ان المميزة المنفذة هي الدائنة للمنفذ عليه، وليست الابنة، ولانه لا يحق لهذه الاخيرة ان تتنازل عن حق الطعام؛ وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت / مسألة ضم دعاوى الى بعضها هي امر محض اداري لا يقبل الطعن تمييزاً فيرد السبب الثالث بكافة فروعه سيما ان اقرار المنفذ عليه المستثمر من لائحته تاريخ ١٥/١٠/٢٠٠٤ سابق لصدور القرار المذهبي تاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٤ ولا انطوت انجز على معطيات جديدة في تقريره تاريخ ٨/١/٢٠٠٤ اللاحق بدوره للقرار التمييزي المنذرع به فلا تكون قد خالفت قوة الاقرار بصدور قرار مذهبي حدد فيه المبالغ المتوجبة بل تكون قد كيّفت الاقرار بالا / اولاد المميزة بلغوا الرشد وانه لا يجوز التنازل عن حق الطعام هو مستند غير جدي؛ وعن السبب الثاني [هامش] ٢
Page 11
- ١١ - [هامش] / -١٠- هامش [هامش] سطر ونصف [هامش] سطر مشطوب باليد [هامش] وكلمة مضافة / بما ان المميزة تدلي بان محكمة الاستئناف اغفلت بت طلبها المستند الى تزوير بعض القرارات المذهبية بعد ما ذهب تفسير البينات / بينت مواقع التزوير والقرارات موضوعه؛ وبما ان محكمة الاستئناف لم تحجم عن بت هذا الطلب بل اعتبرت ان القرارات المذهبية المبرزة غير ثابت صدورها بصورة مخالفة للنظام العام او بصورة غير اصولية عن المرجع المختص فتكون قد اهملت ادعاء التزوير لعدم جديته وبذلك يهمل الفرع الاول من / يرد السبب … / الثاني بدوره؛ وعن السبب الاول ، وبما / بفروعه الاربعة [هامش] ٣ بما انه بموجب الفرع الثاني تدعي / الاول من السبب الاول تدلي المميزة بان محكمة الاستئناف خالفت المادة / ٤٩٠ / أ . م . م والمادة / ١٨٤ / موجبات وعقود / ٢١٠ وما يليها ا.م.م. لان طرفي النزاع اتفقا على عدم تطبيق الاتفاقية الجارية بينهما بموضوع تقسيط النفقة والاقساط المدرسية ، / المميز اقر بصحة المبالغ المطالب بها كنفقة واقساط مدرسية؛ وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان … / اقرار المنفذ احتفظ بحق تعيين خبير فلا تكون قد خالفت المادة / ٤٩٠ / د . أ . م بل فسرت العقد الحاصل بين الطرفين لتطبيق الدينار بل خاضع سياسياً لا رقابة / … عليه من قبل المحكمة العليا ، [شطب: وتكون قد تحققت المخالفة على هذه الجهة ومردودة لذلك] [شطب: وتكون قد تحققت المخالفة على هذه الجهة ومردودة لذلك] وبما انه بموجب الفرعين الثالث والرابع تدعي المميزة بان محكمة الاستئناف خالفت المادتين / ٧٢٢ / و ٢٠٢ / أ . م . م والمادة / ٢٧ / / المستند من قانون تحديد صلاحية المراجع المذهبية / لائحته تاريخ ٢/٤/١٩٥١ والمادتين / ٢٧ / و / ٢٩ / منه ، وبما ان الحكم اللاحق المنقض ام المعدل لقيمة النفقة يلغي ما سبقه / ١٥/١/٢٠٠١ سابق لصدور القرار المذهبي تاريخ ٢٤/٧/٢٠٠١ وما ظهر اخيراً من احكام متعلقة بالنفقة التي يجوز دوماً للمرجع [؟] في ان يعدل / معطيات جديدة في قيمتها وفقاً لكفايته دخلا او من ان بالفقرا لانها / تقرير تاريخ ٨/١/٢٠٠٤ اللاحق بدوره للقرار المذهبي المنوه به فلا تكون المحكمة المذهبية / … قد خالفت القانون عندما اقدمت على تنفيذ قرارات اثبات، جاء عنه ١٥ أيلول ٢٠٠٦ / قوة الاقرار بصدور قرار مذهبي حدد قيمة المبالغ المتوجبة بل تكون قد كيفت الاقرار [؟]
Page 12
- ١٢ - [هامش] / -١١- هامش ابحاثها التي تكون قد تجاوزت اختصاصها عند تعديلها للنفقة إنما حيث القيمة او لجهة دفعها فيرد الفرع الرابع المبني على الخروج عن اختصاص المحكمة المذهبية كما / [؟] تقدير البينات وبذلك يرد الفرع الثالث كون / الاول من السبب الاول؛ وبما انه بموجب الفرع الثاني تدلي المميزة بان محكمة الاستئناف التنفيذي لم توقف / خالفت المادة ٤٩٠/ ا.م.م. والمادة ١٨٤/ موجبات وعقود لان طرفي النزاع اتفقا على عدم تطبيق الاتفاقية الجارية بينهما بموضوع تقسيط النفقة بقرار صادر عنها بل بقرار اتخذته انفاذاً لآخر قرار معدل صادر عن المحكمة الروحية وبعدما اجريت مصلحة بواسطة الخبير / والاقساط المدرسية؛ وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان المنفذ احتفظ بحق تعيين خبير فلا تكون قد خالفت المادة / ٧٢٢ / أ . م . م والدلالة / ٢٠٢ / أ . م . م طالما ان قرارات النفقة هي قرارات مؤقتة وممكنة للمرجع المختص تعديلها ، وبما ان التمييز يغدو مردوداً برمته ويرد كل ما زاد او خالف / ٤٩٠/ و١٨٤/ ا.م.م. بل فسرت العقد الحاصل بين الطرفين لتقسيط الدين بما في ذلك طلبات الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية ام الخطأ الجسيم الموازي له ، لهذه الاسباب تقرّر / هو حق سيادي لا رقابة عليه من قبل المحكمة بالاجماع : اولاً : قبول التمييز شكلاً وردّه اساساً وإبرام القرار الاستئنافي ورد كل ما زاد او خالف بما في ذلك طلبات الحكم بالعطل والضرر ، ثانياً : مصادرة التأمين ايراداً للخزينة وتدريك المميزة الرسوم والمصاريف كافة ، قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع في ٢٨ / تشرين ثاني / ٢٠٠٦ الكاتب / العليا؛ [؟] [؟] المستشار صبحي / [هامش] سطر ونصف [هامش] شطب باطل [هامش] وكلمة [توقيع] فاطمة محمود جاء عنه / [هامش] [؟] [هامش] جاد عيسى [هامش] ١٥ أيلول ٢٠٠٦ / … [توقيع] … / وبما انه بموجب الفرعين الثالث والرابع تدلي المميزة بان محكمة الاستئناف خالفت المادتين ٧٢٣ و٣٠٣/ ا.م.م. والمادة ٢٧/ من قانون تحديد صلاحية المراجع المذهبية تاريخ ٢/٤/١٩٥١ والمادتين ٢٧/ و٢٩/ منه؛ وبما ان الحكم اللاحق المخفض او المعدل لقيمة النفقة يلغي ما سبقه من احكام متعلقة بالنفقة التي يجوز دوماً للمرجع مصدرها ان يعدل في قيمتها وفي كميته رفعاً او خفضاً او ان يلغيها كلياً فلا تكون المحكمة المذهبية قد خالفت القانون عندما اقدمت على تخفيض قراراتها،
Page 13
[هامش] / -١٢- هامش أبحاثها / لانها لا تكون قد تجاوزت / جاوزت اختصاصها عند تعديلها للنفقة من حيث القيمة او كيفية / نوعية دفعها ضداً قيد النوع الربع / فيرد الفرع الرابع المبنى على الخروج عن اختصاص المحكمة المذهبية مما / كما يرد النوع / الفرع الثالث كون محكمة استئناف التنفيذ لم توقف النفقة بقرار صادر عنها بل بقرار اتخذته انفاذاً لأمر / لآخر قرار معدل صادر عن المحكمة الروحية وبعدما اجريت صحيحة برئاسة / محاسبة بواسطة الخبير خانة / فلا تكون قد خالفت (722/412) / المادة ٧٢٣/ أ.م.م وللأدلة 202/2001 / ولا المادة ٣٠٣/ ا.م.م. طالما ان قرارات النفقة هي [؟] قرارات مؤقتة مهيأة / يمكن للمرجع المختص تعديلها ، / … وبما ان التمييز يغدو مردوداً برمته ويرد كل ما زاد او خالف بما في ذلك طلبات الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية ام الخطأ / الكيد الجسيم الموازي / الموجب له [؟] / … لهذه الاسباب تقرر المحكمة بالاجماع: اولاً : قبول التمييز شكلاً ورده سنداً / اساساً وابرام القرار الاستئنافي ورد كل ما زاد او خالف بما في ذلك طلبات الحكم بالعطل والضرر ، / … ثانياً: مصادرة التأمين ايراداً للخزينة وتدريك المميزة الرسوم والمصاريف كافة ، / … قراراً اعطى وأفهم علناً بتاريخ صدوره الواقع في 28/تشرين2/2006 الكاتب / ٢٨ [؟] الثاني [؟] المستشار الرئيس / … [؟] صبيح طهماز / المستشار جاد عيسى [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]