Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/2005

تمييز مدني حكم رقم : 161 /2005

Court
تمييز مدني
Number
161/2005
Date
05/12/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11163 … / مبادئ [؟] [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] 2005/107 [هامش] قرار رقم [هامش] 2005/161 المميزة: الشركة الايطالية كريازيوني مانفادي كانشيا / مانيفاتورا [؟] كاتشيا جيوفاني اند كومباني ش.أ.س. أ. أس / أس-أ-أس المميز عليهم: بدرية محمد خليل أحمد عباس خليل محمد عباس خليل … / قره بيت ازم محره جيان زينب عباس خليل لينا عباس خليل المطلوب النقض ضده الآخر: قره بيت آرام محره جيان / … بتاريخ 5/12/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد، والمستشارين ...أنطوان أبي نادر... و تريز / ناصر وتريز علاوي....... بحضور الكاتب ...سلوى حداد...... / ايمون عبيد واَفهم القرار المدون على حدة علناً. التحالف / التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز، غرفتها الرابعة، الناظرة في القضايا التجارية، والمؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين أنطوان أبي نادر / ناصر وتريز علاوي … / لدى التدقيق والمذاكرة، تبيّن ان الشركة الايطالية «كريازيوني مانفادي كانشيا / مانيفاتورا ديه كاتشيا جيوفاني اند كومباني أس. أ. أس»، وكيلها الاستاذ بيار نهرا، / نصر، تقدمت بتاريخ 14/7/2005 / ٢٣/٥/٢٠٠١ باستدعاء نقض بوجه السادة ورثة المرحوم عباس احمد خليل وهم: بدرية محمد خليل واحمد ومحمد وزينب ولينا عباس خليل، وتضامناً، / متضامنين، وقره بيت آرام / ازام محره جيان، طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان المدنية - الغرفة الاولى بتاريخ 2/4/2004 / ٢٠/٤/٢٠٠١ والقاضي بقبول الاستئناف رقم 41/2000 والاستئناف رقم 45/2000 في الشكل، وفي الاساس رد الاستئناف رقم 45/2000 وقبول الاستئناف رقم 41/2000 والحكم مجدداً بفسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً برد الدعوى برمتها لمرور الزمن وتضمين المستأنفة وعليها الشركة الايطالية النفقات القانونية كافة ومصادرة مبلغ التأمين واعادة التأمين عن الاستئناف رقم 41/2001 الى الجهة المستأنفة وعليها ورثة المرحوم عباس احمد خليل، وعرضت ما ملخصه: ان مورث المميز ضدهم اشترى فندق الأعمال تجارته / منها لاعماله التجارية التي كان يمارسها

Page 2

تلك / ص٢ [هامش] هامش في مؤسسته الكائنة في برج البراجنة بضاعة من الالبسة الداخلية الرجالية والولادية بموجب الفاتورة رقم 1007 تاريخ 5/10/1982 / ٥/١٠/١٩٨٤ بقيمة /48,125,000/ لير ايطالي، / ٤٨,١٢٥,٠٠٠/ ليرة ايطالية، وقد شحنت البضاعة الى مورث المميز ضدهم على متن الباخرة "مكالك بروزرس"، / "عكاك بروغرس"، وفي مرحلة سابقة لتمام عملية البيع وارسال البضاعة حضر المورث، المرحوم عباس خليل الى مصنعها في ايطاليا برفقة المميز ضده الآخر السيد قره بيت وتوافق الجميع على اجراء طلبية البضاعة وتم التوقيع على الطلبية بتاريخ 10/6/1982، / ١٨/٩/١٩٨٤ واشارت الى البيانات التي ذكرت / اعتمدت فيما بعد الفاتورة ووثيقة الشحن، ومن الملاحظ ان ذلك المورث طلب من المميزة طبع ماركة على البضاعة المشتراة بعبارة «A.A.K. Beyrouth … / - Liban» وان احرف A.A.K. تعود الى الاحرف الاولى لاسمه، وانها ارسلت البضاعة الى مورث المستدعى ضدهم فاستلم / فاستلمها ولم يدفع ثمنها رغم تكرار انذارها له سيما بتاريخ 22/2/1994، / ٢٢/٢/١٩٩٢، وادلت بالاسباب التالية: السبب الاول - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه او تفسيره في المادة 251، فقرة 1، موجبات والمواد 2 و 262 و ٦٦٨ تجارة (الفقرة الاولى من المادة 708 مدنية)، فقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان دعواها ساقطة بمرور الزمن القصير المنصوص عليه في المادة 251 موجبات وفسخت الحكم الابتدائي الذي الزم المميز ضدهم بدفع ثمن البضاعة مع الفائدة القانونية منذ تاريخ تقديم الاستحضار لحين الايفاء الفعلي، في حين ان الصفقة موضوع الدعوى هي تجارية وقد حصلت ما بين تاجرين فيكون قانون التجارة سارياً عليها وتحديداً المادة 262 منه التي حددت مرور الزمن بعشر سنوات، السبب الثاني - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه او تفسيره في قاعدة تعليق المهل الملحوظة في القانون رقم 91/50 والمادة 257، فقرة 1، موجبات (المادة 708، فقرة اولى، مدنية)؛ اعتبرت محكمة الاستئناف تطبيقاً خاطئاً للقانون رقم 91/50 وانطلقت من تاريخ 20/9/1992 تاريخاً لمرور الزمن مخالفة المادة 257، فقرة اولى، موجبات لجهة قطع مرور الزمن بالمطالبة،

Page 3

… / ص٣ [هامش] هامش ولم تعتمد على كتاب الانذار الذي كانت المميزة قد ارسلته الى مورث المميز ضدهم بواسطة البريد المضمون، كما يستفاد من افادة مكتب بريد برج البراجنة تاريخ 7/2/1992، / ٧/٣/١٩٩٦، ولم تعتمد كذلك على الانذار المرسل منها بتاريخ 22/2/1992 والمبلغ من المرحوم عباس احمد خليل بالذات بتاريخ 24/2/1992، وان مرور الزمن قد انقطع بالانذارين ولم يكتمل، السبب الثالث، اغفال القرار المطعون فيه الفصل في احد المطالب؛ (المادة 708، فقرة 4، مدنية، وادلت تحت هذا السبب بانها تقدمت باستئناف طعناً بالحكم الابتدائي تسجل بالرقم 45/2000 وطلبت فيه فسخ ذلك الحكم لناحية رد الدعوى بوجه المطلوب النقض ضده قره بيت مهره / محره جيان للحكم عليه / والحكم على هذا الاخير بالتكافل والتضامن كونه مسؤولاً شخصياً ومباشراً مع المطلوب النقض ضدهم من الدين المطالب به، وان محكمة الاستئناف لم تبحث مطالبها الواردة في استئنافها بل اغفلتها، وتابعت مدلية لهذه الجهة بان العلاقة ابتدأت بينها وبين المشتري مورث المميز ضدهم غير ان المميز ضده الآخر تدخل في هذه الصفقة دون وجه حق وقبض جزءاً من قيمة البضاعة وفق ما صرح به في كتابه المرسل الى وكيل المميزة، السبب الرابع: مخالفة احكام المواد 22 و 24 و 25 موجبات والمادة 127 منه (المادة 708، فقرة اولى، مدنية)، وادلت لهذه الجهة بان المميز ضده قره بيت محره جيان قد تدخل في الصفقة التجارية دون وجه حق وقبض جزءاً من قيمة البضاعة فيكون مسؤولاً بالتضامن مع المميز ضدهم الآخرين، وطلبت بالنتيجة قبول استئنافها / استدعائها شكلاً وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه وابرام القرار الابتدائي لناحية الزام المستدعى النقض ضدهم (المدعى عليهم) بدفع مبلغ /48,125,000/ لير ايطالي / ٤٨١٢٥٠٠٠/ ليرة ايطالية الى المميزة مع الفائدة القانونية منذ تاريخ تقديم الاستحضار في 20/9/1992 ولحين الايفاء، كلاً بحسب حصته الارثية، والزام مستدعى النقض ضده الآخر، قره بيت محره جيان بدفع غرامة قدرها اربعمائة / اربعمئة الف ليرة لبنانية، ونقض القرار الابتدائي الذي قضى برد الدعوى بوجه قره

Page 4

ص 4 / ص٤ [هامش] هامش بيت محره جيان والحكم بالزامه بان يدفع لها بالتضامن مع ورثة المرحوم عباس احمد خليل كامل مبلغ الدين والفائدة، وتضمين المستدعى النقض ضدهم الرسوم والنفقات والعطل والضرر والغرامات، واعادة التأمينين الاستئنافي والتمييزي، وتبين ان المميز ضدهم ورثة المرحوم عباس خليل اجابوا في لائحتهم المقدمة بتاريخ 7/6/2001 بواسطة وكيلهم، بالاستناد وفيف / الاستاذ وديع السبع بان، الاستدعاء التمييزي مردود لمخالفته احكام المادة 708 مدنية ولعدم بيان الاسس القانونية التي خالفتها محكمة الاستئناف والا لثبوت قيامه على سوء النية، وبان الاسباب المدلى بها مردودة لعدم قانونيتها وان المميزة لم ترسل الانذارات ضمن المهل التي لحظها القانون رقم 91/50 بل ارسلتها بعد صدور هذا القانون فاجردها / ما يجردها من مفاعيلها القانونية، وطلبوا رد الاستدعاء التمييزي شكلاً في حال وروده خارج المهلة او لعدم استيفائه شروطه القانونية، ولمخالفته احكام المواد 59 و 256 و 266 و 445 و 655 و 660 و 718 و 721 مدنية، واستطراداً، رده اساساً لعدم جدية وقانونية الاسباب والاسس الواردة فيه، وتصديق القرار المستأنف وتدريك الجهة المميزة النفقات والعطل والضرر، وتبين ان المميز ضده قره بيت ارام / ازام محره جيان، وكيلوه، / وكيلاه الاستاذان روعي مدكور / روجيه [؟] وانطوان عون، طلب في لائحته المقدمة بتاريخ 22/6/2001 / ٢٦/٦/٢٠٠١ رد طلب النقض شكلاً في حال تبين انه مقدم خارج المهلة القانونية او غير مستوفٍ لسائر شروطه الشكلية المفروضة، / الاخرى، ورده اساساً لعدم صحة اسبابه وعدم قانونيتها وتضمين طالبة النقض كافة النفقات والعطل والضرر، وتبين ان المميزة طلبت في لائحتها المقدمة بتاريخ 22/6/2001 / ٢٣/٧/٢٠٠١ رد ما جاء في لائحتي الجهة المميز ضدها وكررت، بناءً عليه اولاً - في الشكل: - حيث ان التمييز مقدم ضمن المهلة القانونية ومستوفٍ سائر شروطه فيقتضي قبوله، ثانياً - في الاساس - وعلى ضوء الاسباب المدلى بها،

Page 5

ص 5 / ص٥ [هامش] هامش حيث ان القرار المطعون فيه قد استثبت من المستندات المبرزة انه تم شحن بضاعة من الشركة المميزة الى مورث بعض افراد الجهة المميز ضدها المرحوم عباس احمد خليل بقيمة /48,125,000/ لير ايطالي / ٤٨١٢٥٠٠٠/ ليرة ايطالية وذلك بموجب الفاتورة رقم 1007 تاريخ 5/10/1982، / ٥/١٠/١٩٨٤، وحيث انه عملاً بالمادة 251، فقرة 1، موجبات يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين حق دعوى الباعة ومحترفي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها، وان هذا النص الذي جاء بصيغة شاملة يطال كافة انواع المبيعات سواء اكانت مدنية ام تجارية ام مختلطة متى تناولت بضاعة ما، ولا وجه للتفريق ما بين البيع الحاصل لمصلحة السابين / التاجر ولحاجات تجارته والبيع الحاصل لمصلحة مستهلك عادي واخضاع الاول لمرور الزمن العشري المنصوص عليه في المادة 262 تجارة واعتبار الثاني مشمولاً بمرور الزمن القصير المنصوص عليه في المادة 251 موجبات، لانتفاء السند القانوني لهذا التفريق ولان المادة 262 تجارة قد نصت على سقوط الحق في الموضوع التجاري بعشر سنوات اذا / ان لم يعين اجل اقصر، وهذا الاجل الاقصر معين في قانون الموجبات وفق ما تقدم، ولكن وحيث ان مرور الزمن القصير المحدد بسنتين والممدد لغاية 22/5/1992 عملاً بالقانون 91/50 قد انقطع بالانذار المرسل من الشركة المميزة الى مورث المميز عليهم المرحوم عباس احمد خليل والمبلغ منه بتاريخ 24/2/1992، عملاً بالمادة 257، فقرة 1، موجبات، فتكون الدعوى المقدمة من الجهة المميزة بتاريخ 20/9/1992 واردة قبل انقضاء مرور الزمن المبحوث فيه، وحيث ان القرار المطعون فيه الذي اغفل بحث تلك المسألة وقضى باعتبار الدعوى ساقطة بمرور الزمن مخالفاً … / بذلك احكام المادة 257 المشار اليها مما يوجب نقضه، وحيث انه مع هذه النتيجة تنتفي الحاجة الى الرد على باقي الاسباب المدلى بها، وحيث ان القضية جاهزة للحكم ويقتضي الفصل فيها مباشرة عملاً باحكام المادة 724 / ٧٣٤ مدنية، وحيث يتبين من نسخ بوالص الشحن ان البضاعة موضوع الدعوى قد بيعت من المرحوم عباس احمد [؟] وارسلت اليه من قبل الشركة المدعية بواسطة شركة الشحن البحرية "مكالك" / "عكاك" وقد بلغ ثمنها /48,125,000/ لير ايطالي / ٤٨,١٢٥,٠٠٠/ ليرة ايطالية وفقاً للفاتورة الصادرة عن الشركة

Page 6

ص6 … / [هامش] هامش بتاريخ 5/10/1982، / ٥/١٠/١٩٨٤، وحيث ان الحكم البدائي المستأنف القاضي بالزام ورثة المرحوم عباس احمد خليل بدفع ذلك المبلغ الى الشركة المدعية مع فائدته منذ تاريخ تقديم الدعوى واقع في محله ومستوجب التصديق، وحيث ان الحكم البدائي قد استخلص من وقائع الدعوى ان المدعى عليه قره بيت محره جيان وان سمي / كان "سمساراً" في صفقة البيع موضوع الدعوى فلا يكون ملزماً بدفع ثمن البضاعة المبيعة، وقد جاء في محله لهذه الجهة ايضاً فيصدّق لهذه الناحية كذلك، لذلك وبعد الاطلاع على تقرير الرئيس المقرر، تقرر بالاجماع قبول التمييز شكلاً وقبوله في الاساس ونقض القرار المطعون فيه ورد الاستئناف المقدم من ورثة المرحوم عباس احمد خليل والاستئناف المقدم من الشركة الايطالية بوجه قره بيت محره جيان، اساساً، وتصديق الحكم الابتدائي المستأنف برمته واعادة التأمين التمييزي والاستئنافي عن الاستئناف رقم 45/2000 الى المميزة ومصادرة التأمين الاستئنافي عن الاستئناف رقم 41/2000 وتضمين الجهة المميز ضدها ورثة المرحوم عباس احمد خليل النفقات كافة، ورد باقي المطالب الزائدة او المخالفة، قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 5/12/2005، … / سهيل عبد الصمد الرئيس المستشار [توقيع] / ابي ناصر المستشار [توقيع] الرئيس [توقيع] (ايمن عبيد) / … الكاتب [توقيع] / (ايمون عبيد)