Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/07/2006

تمييز مدني حكم رقم : 161 /2006

Court
تمييز مدني
Number
161/2006
Date
06/07/2006
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

41186 / 11186 [هامش] … / هامش [هامش] قرار ١٦١/٢٠٠٦ / ١٦١ [هامش] سنة ٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ٦/٧/٢٠٠٦ … / [هامش] اساس ١١٧٤ قضى: مجلة المميزة / [هامش] [؟] : … / [؟] المميزة: شركة اطلس بتروليوم ش.م.م / بترولنيوم وكيلها الاستاذ انطوان سعد المميز عليه مصرف لبنان وكلاؤه / وكيله الاستاذ سليم مخابوري ومخزومي / [؟] بتاريخ ٦/٧/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيب / [؟] معماري والمستشارين سليم الاسطا وعبد ربه الحجيري / ابو [؟] [؟] [؟] بحضور الكاتب ماجد محمود وافقهم / ماجدة حمود وافهم القرار المدون كلمته جملتنا. / ادناه علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس سهيب / [؟] معماري والمستشارين سليم الاسطا وعبد ربه الحجيري / [؟] ورولا [؟] لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ، / … تبين ان شركة اطلس بتروليوم / بترولنيوم ش.م.م ممثلة بالسيد مصطفى طيارة / [؟] وكيلها المحامي انطوان سعد تقدمت في ٢٥/٥/٢٠٠٦ باستدعاء تمييزي ضد مصرف لبنان طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الثالثة الناظرة بالقضايا المستعجلة بتاريخ ١٨/٥/٢٠٠٦ بالرقم ٧٠٢/٢٠٠٦ / ٢٠٠٦/١٠٧٣ والقاضي بقبول الاستئناف الاصلي شكلاً ورد الاستئناف الطارئ شكلاً وقبول الاستئناف الاصلي اساساً وفسخ الحكم المستأنف الذي انتهى الى رد الدعوى والحكم مجدداً بالزام الشركة المستأنف عليها باخلاء محطة المحروقات الكائنة في العقار /٢٠٤٨/ البوشرية / /٣٢٤٨/ [؟] العقارية خاصة المستأنف خلال مهلة عشرين يوماً من تاريخ تبليغ / تبلغه القرار الراهن / الحاضر تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها ماية / مائة دولار اميركي عن كل يوم تأخير في التنفيذ ، / … وعرضت انها وقعت مع المميز عليه على / … عقد استثمار لمحطة

Page 2

… / ٢ [هامش] هامش كائنة في عقاره وقد لحقت تعديلين / العقار وملحقاً تعديلياً بحيث يمتد لفترة هذه / تبدأ فترة هذا الاستثمار تاريخ / بتاريخ ١/٩/٢٠٠٢ وتنتهي في ٣١/٨/٢٠٠٥ وحددت قيمة السند / البدل السنوي بمبلغ /٨٢٩١٥/ / /٨٢٩١٧/ د.أ ، وسددت / فسددت بدل الايجار للسنة / ايجار السنة الاولى جزاءامل / ولاجل ضمان تسديد البدلات المتبقية نظمت / قدمت لصالح المميز عليه كفالة بقيمة /١٦٥٨٣٤/ د.أ عن السنتين الثانية والثالثة توازي بدلتي / لوفاء بدلات ايجار هاتين السنتين ، / … ثم خفضت الكفالة في السنة الثالثة الى /٨٢٩١٥/ / /٨٢٩١٧/ د.أ ، / … وانه اثر ان تعرضتها / ازاء مواجهتها صعوبات جمة حالت دون المباشرة … / فعلاً بالاستثمار حصلت مفاوضات بين الطرفين / الفريقين افضت الى الاتفاق على تمديد / تجديد العقد تعويضاً للضرر الذي اصابها ، / … الا انه بعد بيع العقار من الغير حصلت خلافات حول القبول بالتمديد ، / الامر بالتجديد، ثم حسم المميز عليه هذا الامر من خلال قبضه لقيمة البدلات عن سنة تعاقدية جديدة قبل انتهاء اجل العقد بثلاثة ايام وذلك بعد ان وجه طلب الى المصرف بتسييل / بتمديد الكفالة بما يوازي قيمة البدل السنوي وقبض / وتسديد قيمتها ، / … الا انه تقدم من بعدها بطلب مستعجل نرمي / بدعوى مستعجلة ترمي الى اخلائها من العقار لانتهاء مدة العقد ردت بدايته ، وقضت / وسوء نيتها، وفسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بموجب القرار المطعون فيه وقد سببت النقض / وهي تطلب نقضه للاسباب التمييزية التالية : / … ١- السبب الاول مخالفة المادة ٥٧٩ ا.م.م ، / … إذ فوضت / تعرضت محكمة الاستئناف لاجل الكف شريطة / لاصل الحق متجاوزة اختصاص قضاء العجلة وذلك من خلال تفسير / تفسيرها نية المدعي المميز عليه بعدم التمديد ؛ / التجديد، ٢- السبب الثاني فقدان الاساس القانوني حيث جاءت اسباب القرار المطعون فيه الواقعية غير كافية وغير واقعية / واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه ، / … اذ عزت / فسرت محكمة الاستئناف نية المدعي بقبض الكفالة بانها اتجهت الى ضمان حسن تنفيذ العقد اي تسديد الرسوم وليس الى قبض البدلات ، / … في حين ان الرسوم قد تم تسديدها ، وان صح تاخيرها / وانه [؟] [؟] بما لا يزيد عن العشرة آلاف د.أ بينما قبض المدعي مبلغ /٨٢٩١٥/ / /٨٢٩١٧/ د.أ . / … بحيث يكون / [؟] قد قبض بدل / لبدل الايجار وجاء طلبه / [؟] [؟] بدون مبرر / سبب قانوني ، / … ولا يعقل / يحق له ان يبقى البدل مجيره / بيده ويحكم عليها بالاخلاء ، / … فتكون المحكمة قد أهملت نتائج تفسيرها لقبض / تأثير تحصيلها لقيمة البدلات التي اعتبرته خطأ ضماناً / [؟] [؟] قبضاً لكفالة ، / … وان بقاء البدلات بيد المميز عليه دون مبرر يتركه اعمال / يؤكد انتفاء الاشغال على سبيل الاجارة / الاباحة الامر الذي من شانه ان يؤدي الى التعدي اساس / التصدي لاساس النزاع ، واهمال / وان اهمال هذه النتيجة يجعل القرار فاقدا للاساس القانوني ؛ / …

Page 3

… / ٣ [هامش] هامش ٣- السبب الثالث : / … تشويه مقتضيات / مضمون المستندات المبرزة وخاصة لخلاف / بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه بما يناقض قضاها / مضمونها الصريح ، / … اذ حتى العقد المعقودين / فسر القرار المطعون فيه عقدت / مضمون الكفالة على نية / غير حقيقتها ، / … وهي لم تنظم … / سنداً لتنفيذ العقد بل لتوفير / الا [؟] قيمة بدل الايجار ؛ / … ٤- السبب الرابع مخالفة قاعدة الاختصاص الوظيفي ، / … اذ توفرت / تعرضت محكمة الاستئناف صلاحيتها ؛ / لاصل الحق، ٥- اغفال الفصل في احد المطالب . / … اذ لم تبت محكمة الاستئناف بالدفع بانعدام / بانتفاء صفة الجهة المميز عليها بعد ان باعت العقار للغير ، / … واغفلت البت ببدله في طلب / بمطالبتها بطلب حبس المحطة تحت يدها بسبب استمرار قبض المميز عليه البدلات وحيازته لها دون مبرر ؛ / … وطلبت بالنتيجة وقف التنفيذ وقبول التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار المطعون فيه والحكم بانتفاء / بالنتيجة باعتبار اشغالها مستند / مستنداً الى سند / مسوغ شرعي واسترداد / واستطراداً حبس المحطة تحت يدها بسبب بقاء البدلات بيد المميز عليه وتضمينه الرسوم والمصاريف ؛ / … وتبين ان المميز عليه وكيله المحامي سليم مخابوري / [؟] قدم في ٢/٦/٢٠٠٦ لائحة جوابية ادلى فيها بوجوب رد التمييز شكلاً للاسباب التالية : / … ١- لعدم تداعي / توفر حالات تجيز الطعن / [؟] [؟] في طريق التمييز ، / … وهي محددة حصراً في المادة ٧٠٨ ا.م.م ؛ / … ٢- لان الادعاءات التي ادلت بها المميزة تخضع لنقدي / لتقدير وسلطان محكمة الاساس ولا تقع تحت رقابة محكمة التمييز ؛ وادلى في تصديه للدعوى / وفي تصحيحاً للوقائع بانه لم يجر / تجر اي مفاوضات لتمديد / لتجديد الاجارة ، / … وانه سبق ووجه انذارا الى المميزة بعدم رغبته افراد / بوجوب اخلاء المحطة عند انتهاء مدة العقد وبعدم / وعدم الموافقة على التمديد لها ووجه قراره / وقد تلاه انذار ثانٍ قبل شقفة / ستة ايام من انتهاء المدة يعلم فيه بل الافراد / يحثه على الاخلاء وعلى توجيهه بتسييل / تزويده بما يثبت تسديد الرسوم والضرائب وفقاً لاحكام العقد ، تم اخذ سند وجوابي / ثم اوفد مندوباً عنه لاستلام المحطة ، / … وان التاخير / التأخر في المباشرة بالاستثمار المتذرع به قد سب نهائياً / تم [؟] بموجب ملحق التعديل / الملحق التعديلي بحيث القي / اعطي للمميزة فترة تسامح ، / سماح، واجاب رداً على الاسباب التمييزية بما ياتي : / … ١- ان القرار المطعون فيه جاء مطابقاً للقانون ولاحكام الفقرة ٢ من المادة ٥٧٩ ا.م.م ، / … اذ ان الاشغال بعد انتهاء المدة التعاقدية ينتهي / يمسي بدون سند شرعي ويشكل بالتالي تعدياً واضحاً على الحقوق ، / … وجاء مطابقاً لظاهر / للظاهر

Page 4

… / ٤ [هامش] هامش المستندات التي تثبت انتهاء المدة وذلك باعتراف / في [؟] العقد وملحق العقدين وبما يفيد / وبالملحق التعديلي وفي [؟] الانذارين المنوه اليها ومحضر / المشار اليهما وفي محضر المندوب لحصول الحفظ للاستلام / [؟] المحطة لاستلامها، وان عدم التصدي / التعرض لاصل الحق لا يمنع قضاء العجلة ما نجيز / من تفسير القانون وتطبيق احكامه على عناصر النزاع ؛ / … ٢- ان القرار المطعون فيه جاء واقعياً ومبنياً على سياد اهل القانون / واضحاً وكافياً لاسناد الحل القانوني وتطبيق القانون فالكفالة المصرفية كانت ضماناً لحسن تنفيذ العقد ، / … ولم يتم بقبضها / قبضها الا بعد انذار المميزة بوجوب شديدي / تسديد الرسوم والضرائب وتغاضيها عن / ومطالبتها [؟] تزويده بالمستندات المثبتة لذلك ، / … وان السند / الرسوم لم تكن مجددة / مسددة عند انتهاء تلك / … المدة ولقد سدد جزء منها بعد تقديم الطلب ، / الدعوى، وان ارادات / الادلاءات المميزة هي وقائع متروك / يعود تقديرها لمحكمة الاستئناف ويكتنف / وكذلك وسائل الاثبات ، / … وان تقديره لنيه / تقدير مادية النزاع لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز ؛ / … ٣- ان مقتضيات / مضمون الكفالة ونصها الصريح ينفي / يبين انها ضمانة لحسن تنفيذ العقد وليس لتسديد بدلات الايجار ، / … ٤- ان القرار لم يخالف قواعد / قاعدة الاختصاص الوظيفي ولم يبتج في اصل / يتعرض لاصل الحق ، / … ٥- انه لم يغفل الفصل في اي من مطالب المميزة ، / … وان مسالة الصفة اثيرت في الاستئناف الطارئ الذي رد شكلاً ، / … فضلاً عن ان صفته متوفرة لان العقار ما زال مسجلاً على اسمه ، / … وان عقد البيع المنوه / المتذرع به يؤكد على عدم اي نيابة / الموافقة بالتجديد ؛ / … وطلب بالنتيجة رد التمييز شكلاً واساساً لعدم قانونيته ولعدم / القانونية وعدم صحته وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر ؛ / … وتبين ان المميز عليه قدم في ١٢/٦/٢٠٠٦ مذكرة مع تعهد بالاذن / باعادة قيمة الكفالة المصرفية بعد الاقتطاع بمبلغ اربعين مليون ل ل لتنفيذينة / ل.ل. لتغطية الرسوم التطبيقية. / المتبقية. وتبين ان المحكمة قررت في ١٢/٦/٢٠٠٦ / ١٣/٦/٢٠٠٦ رد طلب وقف التنفيذ ؛ / … وتبين ان المميزة قدمت في ١٤/٦/٢٠٠٦ لائحة تجاوبية / جوابية مع طلب وقف تنفيذ جديد ، / … ادلت فيها بوجوب رد التعهد باعادة الكفالة لان هذا الامر فيه شمول / تعرض لاساس النزاع وانه / ولانه جاء غير محدد / بعد [؟] المهلة ومجزأ في حين / [؟] [؟] ان كافة الرسوم قد سددت ، / … واستعادت اقوالها السابقة ؛ / … وتبين ان المميز عليه قدم في ٢٠/٦/٢٠٠٦ مذكرة ادلى فيها بان المميزة تقدم بشكة / قد [؟] تنفيذية طالبة وقف التنفيذ لحين / [؟] تنفيذ التعهد ، / … وانه نفذ تعهده بادارة / باعادة الكفالة بحيث اقيمت / [؟] المعاملة التنفيذية بصوت سند لذلك ؛ / بدون موضوع، [؟]

Page 5

بناريخه / ٥ [هامش] هامش بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط فيقبل شكلاً في الاساس على الاسباب الاول والثاني والثالث والرابع مخالفة المادة ٥٧٩ ا.م.م وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات ومخالفة قاعدة الاختصاص الوظيفي حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المميز عليه كان قد تقدم بدعوى مستعجلة نرمي / ترمي الى اخلاء المميزة من محطة المحروقات المطعونة / المؤجرة منها لانتهاء مدة عقد الاستثمار ؛ / … وان الحكم الابتدائي رد الدعوى على اعتبار ان طلب المميز عليه بتجديد الكفالة المصرفية المودعة لمصلحته والموازية لقيمة بدل الايجار السنوي ، / … وقبض قيمتها ينطوي شكلاً / يطرح شكاً حول نيته بتجديد الاجارة ضمنياً ويلقي / ويلغي بالتالي في التعدي صفة الوضوح ؛ / … وان محكمة الاستئناف فسخت الحكم الابتدائي معتبرة ان ظاهر المستندات يؤكد نية المميز عليه الواضحة بانهاء العقد وعدم التمديد / وبعدم التجديد اما ما يتعلق بتجديد الكفالة وقبض قيمتها فقد كان الهدف منها ضمان تسديد الرسوم والضرائب المتوجبة ، / … فيكون الاشغال الحاصل بعد انتهاء المدة التعاقدية هو على سبيل التعدي ويبرر تدخل قضاء العجلة لدفعه حكما / لوضع حد له سنداً للمادة ٥٧٩ فقرة ٢ ا.م.م وحيث ان المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة ٥٧٩ ا.م.م عندما فسرت بنية / نية المميز عليه بعدم التجديد، اذ تعرضت بذلك لاصل الحق وتجاوزت اختصاص قضاء العجلة وانها اخطأت في تفسير هذه النية عندما اعتبرت ان الكفالة هي

Page 6

… / ٦ [هامش] هامش لضمان حسن التنفيذ في حين انها توازي قيمة بدل الايجار السنوي وان الرسوم والضرائب كافة قد سددت وهي اقل بكثير من قيمة الكفالة فتكون بذلك قد شوهت مضمون الكفالة وانها افتقدت قرارها الاساس القانوني لان البدلات كدها / بقيت [؟] قد بقيت بيد المدعي دون مبرر ولكن حيث ان المادة ٥٧٩ الفقرة ٢ ا.م.م لم تشترط لانعقاد اختصاص قضاء العجلة شرطي العجلة وعدم التعرض لاصل الحق وانما اكتفت بشرط وجود التعدي الواضح على الحقوق ، / … وله في هذا المجال ان يفصل في مستدع هذه الوجود ؛ / [؟] [؟] الموجودة، وحيث ان محكمة الاستئناف قد تحققت من خلو / ظاهر الحق من أية منازعة / [؟] [؟] تمهيداً للقول بوجود تعد واضح يطال هذا الحق انطلاقاً من انتهاء المدة التعاقدية وبنود عقد الاستثمار التي اوجبت على المميزة تسديد كافة الرسوم والضرائب وايداع كفالة ضماناً لحسن تنفيذ الموجبات الناشئة عن العقد ، وفي ضوء الانذار في الموجهين / ومن هذه الانذارات الموجهة اليها من المميز عليه بعدم الموافقة على التجديد / التمديد وبالاخلاء وتسييد / وبتسديد الرسوم وكذلك في ضوء / من هذه محضر مندوب المصرف لاستلام المحطة بتاريخ انتهاء العقد ، / … واستخلصت من هذه المعطيات بنية المدعي / نية المؤجر الواضحة بعدم التجديد ، / … وهي متابعة تشتغل / مسألة تستقل في تنفيذها ، / تقديرها، فتكون بذلك قد ارست قرارها على ما يكفي لتبريره ، / … ولا تكون قد شوهت معنى الكفالة ، / … مع الاشارة ان الرسوم لم تسدد الا بتاريخ لاحق لتجديدها؛ على السبب الخامس : / … اغفال البت باحد المطالب حيث ان المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها اغفلت البت بالدفع بانتفاء صفة المميز عليه الذي باع العقار كما اغفلت البت بطلبها الرامي الى حبس المحطة مقابل بدلات الايجار المستوفاة من دون مبرر ولكن

Page 7

… / ٧ [هامش] هامش حيث ان محكمة الاستئناف قد ردت الاستئناف الطارئ شكلاً فلا تكون قد اغفلت البت بالمطلب الاول اما طلب الحبس فلم يرد ابتدائياً / الا بداية ولم يتخذ / يستعاد استئنافاً حتى ثبت / تبت به فيرد السبب المتعلق / المتذرع به لجدته . / لعدم صحته. لذلك تقرر بالاتفاق ١- قبول التمييز شكلاً ورده في الاساس وابرام القرار المطعون فيه ٢- تضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف القانونية ومصادرة التامين ورد طلب العطل والضرر لانتفاء ما يبرره قراراً صدر وضع / وافهم بتاريخ ٦/٧/٢٠٠٦ المستشار الحجيري المستشار الاسطا / … الرئيس معماري … / المستشار ابو [؟] المستشار [؟] [هامش] الكاتبة … / [هامش] ماجدة محمود / حمود