Rulings

Civil Court of Appeal 18/11/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1613 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1613/2003
Date
18/11/2003
President
جان فهد
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[؟] [هامش] هامش [هامش] أساس: / [؟]: ٤٧٨/٢٠٠٢ [هامش] قرار: ١٦١٢ / [؟] حكم باسم الشعب اللبناني، إن رئيس محكمة الإستئناف المدنية في بيروت - الغرفة الرابعة لدى التدقيق، تبين أنه بتاريخ ١٩/٢/٢٠٠٢ تقدم المحامي يوسف سليم الجمل بدعوى أتعاب بوجه كل من السيد محمد ابراهيم اصفهاني و السيد عبد العزيز منيب دعبول بواسطة وكيليه المحاميين اسماعيل الجمل و امينة / وامينة عبود، وعرض في باب الوقائع أنه في خلال شهر تشرين الاول ٢٠٠٠ حضر كل من المدعى عليهما برفقة شريكهما السابق فوزي رمضان الى مكتبه بناءً لموعد سابق ، / … وطلبوا منه وضع عقد تأسيس لشركة محدودة المسؤولية كما طلبوا تحضير بروتوكول ملحق بعقد تأسيس الشركة المعنية ، / … وأنه ، / … بعد التشاور مع المدعي تم الإتفاق على الصيغة النهائية لمشروع عقد التأسيس بعد ان قدم المدعى عليهما الى المدعي المعلومات اللازمة عن هويتهما وعن رأسمال الشركة وغرضها / وموضوعها وطريقة إدارتها، و أنه قبل المباشرة بتحضير المشاريع إستفسر المدعى عليهما من المدعي عن بدل الأتعاب التي يتوجب دفعها اليه فأفادهما بالبدلات المحددة من قبل نقابة المحامين ، / … وأنه فور / بعد حصول المدعي على المعلومات والمستندات ، / … وبعد الإتفاق على بدل الأتعاب المحدد وفقاً لما تعتمده نقابة المحامين، عمد المدعي الى تحضير مشروع النظام التأسيسي للشركة التي تقرر تسميتها "شركة "د.أ.ر بيزنس غروب ش.م.م"، كما قام بتحضير مشروع بروتوكول ملحق بعقد التأسيس ، / … وأن المدعى عليهما، بعد إطلاعهما واستلامهما لنسخ النظام التأسيسي و البروتوكول ، / والبروتوكول، طلبا من المدعي تحضير مشروع نظام تأسيسي آخر لشركة محدودة المسؤولية تحمل الإسم التجاري التالي: "I.B.C. Lebanon Ltd"

Page 2

- ٢ - / -٢- [هامش] هامش يشاركهما فيها المهندسان السوريان لؤي ووائل الجندلي، و ان / الجندي، وان المدعي قام بناءً لطلب المدعى عليهما بالذات بتحضير مشروع بروتوكول ملحق بعقد تأسيس النظام . و ان / وان المدعى عليه الاول المهندس محمد اصفهاني حضر بتاريخ ١١/١٠/٢٠٠٠ الى مكتب المدعي لاستلام نسخ الانظمة التأسيسية للشركتين مع البروتوكول العائد لكل منهما تمهيداً للإنتقال الى دمشق والإتفاق مع الشريكين السوريين، و أنه ، / وأنه، بعد إستلام المدعى عليهما لانظمة الشركتين وبروتوكولاتها ، / وبروتوكولاتهما، انقطعت علاقتهما بالمدعي الى ان علم مؤخراً بأنهما قاما، بالإشتراك مع شريكهما السابق المهندس فوزي رمضان، بتسجيل شركة محدودة المسؤولية في السجل التجاري في بيروت تحت الرقم ٧٦٣٩٢/٢٠٠١ تاريخ ١٥/٧/٢٠٠١ / ١٥/١/٢٠٠١ تحت نفس الإسم التجاري "د.أ.ر بيزنس غروب ش.م.م" بعد ان تمت الإستعانة بمحام آخر ، / … وأنه ، / … تأسيساً على ما تقدم قام المدعي بتوجيه إنذار الى المدعى عليه الاول بصفته أحد مدراء الشركة ، / … طالبه فيه بدفع بدل أتعابه عن المهام التي نفذها لحسابه مع شريكيه الآخرين بعد ان حدد بدل الأتعاب بمبلغ /٢٠٠٠/ د. أ. / /٣٠٠٠/ د.أ وهو الحد الأدنى المحدد من قبل نقابة المحامين إلاّ أنه بتاريخ ٢٣/١/٢٠٠٢ رفض المدعى عليه الاول مطالب المدعي جملة وتفصيلاً. وخلص طالباً: ١- قبول هذه الدعوى شكلاً لتقديمها مستوفية لشروطها الشكلية كافة. ٢- وقبولها أساساً وإصدار القرار بوجه المدعى عليهما بالتكافل والتضامن في ما بينهما القاضي بإلزامهما بدفع مبلغ /٢٠٠٠/ د. أ. / /٣٠٠٠/ د.أ الى المدعي بدل أتعاب متوجبة ومستحقة له بذمتهما إضافة الى مبلغ مليون ليرة لبنانية رسم الإذن بالإدعاء إضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ ١١/٨/٢٠٠٠ والرسم / ١١/١٠/٢٠٠٠ والرسوم والمصاريف وبدل العطل والضرر والاتعاب ٣- حفظ حقوقه غير المذكورة أعلاه ولأية جهة كانت. وتبين أنه بتاريخ ١٨/٦/٢٠٠٢ تقدم المدعى عليهما وكيلهما

Page 3

- ٣ - / -٣- [هامش] هامش المحامي خليل قباني بلائحة جوابية مع طلب إدخال فوزي روضان ، / رمضان، وعرضا في باب الوقائع أنه منذ أكثر من سنتين عرض المطلوب إدخاله فوزي رمضان عليهما تأسيس شركة طالباً منهما الذهاب معه الى مكتب زوج خالة المدعي لأنه يريد شخصياً الإستفسار منه عن أمور معينة تتعلق بشراكته معهما ، و تم / وتم الامر حيث أوضح المدعي شروط دخول المطلوب إدخاله في شراكة مع المدعى عليهما مفسراً / [؟] لقريبه بأن النظام التأسيسي للشركات المحدودة المسؤولية هو نموذج شبه موحد ، / … وأنه أثناء هذه الزيارة عرض المطلوب إدخاله تفاصيل مشاركته مع مواطنين سوريين للمدعي الذي على معرفة بهما سابقاً كما عرض على المدعى عليهما ايضاً إشتراكهما / اشراكهما معه في شراكته مع هذين المواطنين السوريين على ان تكون مصاريف تأسيس الشركة والاتعاب والنفقات على عاتق هذين الاخيرين ، و إنتهت / وانتهت الزيارة دون وضع أية إتفاقية أو توكيل ، و إقتصرت / واقتصرت على إستشارة شخصية من المطلوب إدخاله لنسيبه المدعي و التي دامت أقل من نصف ساعة أما الشراكة الحاصلة بين المدعى عليهما والمطلوب إدخاله فقد حصلت في سنة ٢٠٠١ ، / … وقد جرى تسجيل الشركة في السجل التجاري في بيروت برقم ٧٦٣٩٢ تاريخ ١٥/١/٢٠٠١ وفقاً للنظام الذي أعده المحامي عماد الوزان بناءً على التوكيل المعطى له من الشركاء الثلاثة تحت الرقم ١٩٨/٢٠٠١ أمّا بالنسبة للشركة مع المواطنين السوريين هيثم ووائل الجندلي / الجندي فإن المدعى عليهما لا يعلمان ما إذا كانت قدمت مع المطلوب إدخاله سيما وان لا علاقة للمدعى عليهما بالمواطنين المذكورين وان المطلوب إدخاله قد انسحب من شراكته مع المدعى عليهما بعد عدة أشهر ، / … وان المدعى عليه الاول قد فوجئ بتاريخ ٢٢/١/٢٠٠٢ بالكتاب الموجه من المدعي . / … وخلصا طالبين: اولاً / ١- في الشكل رد الدعوى شكلاً: أ- لمرور الزمن لورودها خارج المهلة القانونية المحددة بالمادة /٣٥٢/ / ٣٥٢/ موجبات وعقود بسنتين.

Page 4

- ٤ - / -٤- [هامش] هامش ب- في حال عدم إستيفائها شروطها الشكلية الاخرى. ج- لعدم الصفة سنداً للمادة /٩/ أ. م. م. / ٩/ أ.م.م. لغياب أي توكيل أو إتفاقية أتعاب خطية بينه وبين المدعى عليهما أو حتى تكليفه شفهياً. ثانياً / ٢- في طلب الإدخال قبول طلب المدعى عليهما إدخال السيد فوزي رمضان في المحاكمة سنداً للمادة /٤٠/ أ. م. م. / ٤٠/أ.م.م. وما يليها باعتبار ان المطلوب إدخاله - هو الذي إستشار نسيبه المدعي الذي يزعم في الصفة الخاصة / الصفحة الخامسة من إستحضار دعواه ان المطلوب إدخاله بالإشتراك مع المدعى عليهما كلفوه بإجراء الاعمال المزعومة) - إضافة الى كونه شريكاً سابقاً في شركة المدعى عليهما عند تأسيسها يسري عليه ما يسري عليهما. وعليه يتعين وفقاً لما تقدم إدخاله في المحاكمة سنداً للمادة /٤٨/ أ. م. م. / ٣٨/ أ.م.م. لسماع الحكم ليكون حجة عليه وفي وجهه ، و استطراداً / واستطراداً للحكم عليه بأي طلبات قد يحكم بها بحق المدعى عليهما واستطراداً كلياً للضمان. ثالثاً / ٣- وفي الاساس: رد الدعوى برمتها لعدم صحتها و ثبوتها / وثبوتها وقانونيتها ولقيامها على أدلة إصطنعها المدعي لنفسه بهدف إستصدار حكم يقضي له بأتعاب غير متوجبة . رابعاً / ٤- وفي مطلق الاحوال ومع جميع التحفظات و الإحتفاظ بجميع الحقوق إعتبار الدعوى مسألة إستشارة شفهية يعود للمدعي عنها مبلغ /١٠٠/ د. أ. خامساً / د.أ. ٥- تدريك المدعي الرسوم والمصاريف و العطل / والعطل والضرر لسوء النية في الإدعاء سنداً للمواد /١٠/ و /١١/ و /٥٥٨/ أ. م. م. / ١٠/ و١١/ و٥٥١/ أ.م.م. وتبين أنه بتاريخ ٦/٧/٢٠٠٢ تقدم المدعي بلائحة جوابية كرر فيها أقواله ومطالبه السابقة موضحاً أنه يطلب فائدة المبالغ المطالب بها من تاريخ المطالبة حتى تمام الدفع كما بيّن أنه يقتضي رد ما أدلى به المدعى عليهما في لائحتهما الجوابية

Page 5

- ٥ - / -٥- [هامش] هامش للأسباب التالية: - لان علاقة المدعي بالمدعى عليهما إنطلقت من تاريخ ٢/٨/٢٠٠٠ ، / ٢/١٠/٢٠٠٠، ولان المدعي وجه إليهما إنذاراً بالبريد المضمون تبلغه المدعى عليه الاول بتاريخ ٢٢/١/٢٠٠٢ ، و لأن / ولأن المدعي قد تقدّم بدعواه الحاضرة بعد أن استحصل على الإذن اللازم لتقديمها من جانب نقابة المحامين بالإيصال تاريخ ١٢/٢/٢٠٠٢ ، / ١٣/٢/٢٠٠٢، فتكون الدعوى الحالية جرى تقديمها ضمن مهلة السنتين. - لأنه خلال الإجتماع الحاصل في ٢/١٠/٢٠٠٠ وبعد إتفاق المدعى عليهما والمطلوب إدخاله مع المدعي على الصيغة النهائية للشركة المحدودة المسؤولية المطلوبة طلب هؤلاء الى المدعي تحضير مشروع عقد شركة محدودة المسؤولية ثانية تحمل الإسم التجاري "IBC lebanon ltd" مع شخصين يحملان الجنسية السورية هما المهندس لؤي هيثم الجندلي و المهندس وائل هيثم الجندلي ، / الجندي، كما طلبوا الى المدعي تحضير بروتوكولين احدهما لتنظيم العلاقة المحلية ما بين المدعى عليهما و المطلوب إدخاله من جهة ، / … والآخر لتنظيم العلاقة المحلية في ما بين هؤلاء مجتمعين وبين الشريكين السوريين من جهة ثانية . / … وأنه بعد تحضير مشروعي الأنظمة المطلوبة مع البروتوكولات التابعة لها، حضر المدعى عليهما مع المطلوب إدخاله الى مكتب المدعي الذي أطلعهم على المشاريع التي قام بتحضيرها بناءً لطلبهم حيث عمد المدعى عليهما مع المطلوب إدخاله الى إدخال تعديلات على البروتوكول المنظم للعلاقة المحلية مع الشريكين السوريين، فتم إستبدال إسم شركة "د.أ.ر بيزنس غروب ش.م.م" بالاسماء الشخصية لكل من المدعى عليهما و المطلوب إدخاله . / … وأنه بعد الإنتهاء من التعديلات وإستنساخ النسخ بتاريخ ٧/٧/٢٠٠٠ ، / ٧/١٠/٢٠٠٠، حضر المدعى عليه الاول بتاريخ ١١/١٠/٢٠٠٠ الى مكتب المدعي فتم تسليمه مشروعي النظامين مع مشروعي البروتوكولات - لانه من المتعارف عليه انه لم يجرِ / يحصل مع أي محام أن نظم عقد اتعاب مع زبون له طلب اليه تحضير عقد ما. - لان طلب الإدخال غير ذي فائدة سيما وان المطلوب إدخاله انسحب من الشركة.

Page 6

- ٦ - / -٦- [هامش] هامش وتبين أنه بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٠٢ قدم المطلوب إدخاله بواسطة وكيله المحامي سمير العويني لائحة جوابية قبلت من الرئاسة بتاريخ ٢٩/٨/٢٠٠٢ كرر فيها أقوال المدعي وأوضح فيها أنه يقتضي رد طلب الإدخال المقدم من / عن سوء نية عملاً بالمادة /٤٩/ أ. م. م. / ٦٣/ أ.م.م سيما وأنه بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠١ تنازل عن كامل حصصه في شركة د.أ.ر. بيزنس غروب ش.م.م. بما لها من حقوق وما عليها من واجبات بعد ان أبرأ الشركاء المتنازل لهم ذمته إبراءً تاماً من أية حقوق ناشئة عن عقد الشركة . / … وخلص طالباً: ١- رد طلب الإدخال شكلاً لمخالفته احكام المادة /٦٢/ أ. م. م. / ٦٣/ أ.م.م. ٢- واستطراداً ، / … رده أساساً لعدم صحته ولعدم قانونيته وبالتالي إخراج المطلوب إدخاله من الدعوى الحاضرة وحصر مفاعيلها ونتائجها فيما بين المدعي من جهة والمدعى عليهما من جهة ثانية بسبب إنسحاب المطلوب إدخاله من الشركة وتنازله عن حصصه فيها لمصلحة باقي الشركاء بمن فيهم المدعى عليهما لأخذها / لأخذهما على عاتقهما حقوق الشركة وواجباتها. ٣- وفي جميع الاحوال الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمطلوب إدخاله بدل عطله وضرره / عطل وضرر لإقحامه في الدعوى الحاضرة عن سوء نية وبقصد / بقصد الإضرار والتشهير به عملاً بأحكام المواد /٧/ و /١٠/ و /٥٥٧/ أ. م. م. / ١٠/ و١١/ و٥٥١/ أ.م.م. ٤- وأخيراً وفي جميع الاحوال تدريك المدعى عليهما رسوم الدعوى ومصاريفها والاتعاب. محتفظاً بحقوقه غير المذكورة أعلاه ولأية جهة كانت. وتبين أنه بتاريخ ٩/١٢/٢٠٠٢ قدم المدعى عليهما لائحة جوابية كررا فيها أقوالهما ومطالبهما السابقة موضحين وجود تواطؤ بين المدعي والمطلوب إدخاله ، مشددين / ومشددين على وجوب قبول طلب الإدخال لأن الدعوى مقامة بوجه المدعى عليهما بصفتهما الشخصية فكذلك / وكذلك فإن طلب الإدخال موجه له ايضاً بصفته الشخصية ولأن براءة الذمة تسري فقط بين المطلوب إدخاله والمدعى عليهما / عليهم حصراً دون الغير

Page 7

- ٧ - / -٧- [هامش] هامش وتبين أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٠٢ تقرر قبول اللائحة تاريخ ٩/١٢/٢٠٠٢ وطلب وكيل المدعي ووكيل المطلوب إدخاله رد ما جاء فيها، وكرر الفرقاء وختمت المحاكمة . / … وتبين أنه بتاريخ ٣/٢/٢٠٠٣ تقرر فتح المحاكمة وإحالة الملف الى مجلس نقابة المحامين لإبداء الرأي . / … وتبين أنه بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٠٣ ورد رأي النقابة محدداً أتعاب المدعي بمبلغ /٢٠٠٠/ د. أ. / د.أ أو ما يعادله بالعملة اللبنانية. وتبين أنه بتاريخ ٧/٧/٢٠٠٣ قدم المدعي لائحة تعليقاً على رأي النقابة طلب فيها الاخذ بالرأي الإستشاري حرفياً لجهة إدانته للمدعى عليهما وتعديل وتجاوز الرأي والحكم له بمبلغ /٤,٥٠٠,٠٠٠/ ل. ل. / ل.ل. كما إلزام المدعى عليهما بالتعويض عن العطل والضرر والاساءات المعنوية اللاحقة به وتغريمهما بالحد / الحد الاقصى للغرامة لسوء نيتهما ، / … وكرر مطالبه السابقة . / … وتبين أنه بتاريخ ٧/٧/٢٠٠٣ تقدم المدعى عليهما بلائحة تعليقاً على رأي مجلس نقابة المحامين كررا فيها أقوالهما ومطالبهما السابقة موضحين بأن رأي النقابة استشاري غير ملزم للمحكمة خاصة لتجاهله حقائق ثابتة. وتبين أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٧/٧/٢٠٠٣ حضر وكيلا الخصمين ووكيل المطلوب إدخاله ، / … وطلب كل من الخصمين رد ما جاء في أقوال خصمه ، / … وكرر الفرقاء أقوالهم ومطالبهم السابقة وختمت المحاكمة. وتبين أنه بتاريخ ١٠/٧/٢٠٠٣ قدم المدعي مذكرة بعد ختام المحاكمة كرر فيها أقواله ومطالبه السابقة

Page 8

-٨- / … [هامش] هامش بناءً عليه، أولاً: في الشكل أ) في استحضار الدعوى: حيث ان المدعي يطلب قبول الدعوى شكلاً لاستيفائها الشروط الشكلية كافة، في حين يطلب المدعى عليهما رد الدعوى شكلاً لمرور الزمن عملاً بالمادة ٣٥٢/م.ع. وإلا / ٣٥٤/م.ع. و الا في حال عدم استيفائها شروطها الشكلية الأخرى وإلا لعدم صفة المدعي سنداً للمادة ٩/ أ.م.م. وحيث / ٩/ا.م.م. و حيث أنه يقتضي البحث أولاً بما أدلت به الجهة المدعى عليها لجهة مرور الزمن الثنائي على تقديم الدعوى. وحيث ان المدعي يدلي بأن علاقته بالمدعى عليهما بدأت بتاريخ ٢/١٠/٢٠٠٠ وأن / ٢/١٠/٢٠٠١، و أن آخر لقاء له بالمدعى عليهما حصل بتاريخ ١١/١٠/٢٠٠٠ / ١١/١٠/٢٠٠١ حين حضر المدعى عليه الأول الى مكتبه لاستلام المشاريع. وحيث ان المدعى عليهما يقرّان بحصول لقاء واحد مع المدعي في مكتبه إلا أنهما يدليان بأن اللقاء المذكور حصل منذ أكثر من سنتين على إرسال الإنذار الى المدعى عليه الأول الذي تبلغه بتاريخ ٢٢/١/٢٠٠٢. وحيث / و حيث ان إدلاءات الفريقين بقيت دون أي إثبات جدّي. وحيث أنه يتضح من العودة الى عقد تأسيس الشركة المسجل في السجل التجاري أن عقد الشراكة يعود الى ١٠/١/٢٠٠١. وحيث / و حيث أنه تأسيساً على ما تقدم، وفي ضوء إعتراف

Page 9

- 9 - / -٩- [هامش] هامش المدعى عليها بحصول لقاء وحيد مع المدعي يهدف / -يهدف الى إستيضاح نسيبه المطلوب إدخاله عن إجراءات تأسيس شركة محدودة المسؤولية، يقتضي الأخذ بأقوال المدعي واعتبار ان الإنذار الموجّه في أوائل سنة 2004 / ٢٠٠٠ قاطع لمرور الزمن إذ من غير المألوف ان تتم استشارة محامٍ قبل مدة طويلة من تأسيس شركة. وحيث ان إدلاءات الجهة المدعى عليها لجهة مرور الزمن الثنائي على إمكانية تقديم الدعوى تكون مردودة. وحيث ان الجهة المدعى عليها تدلي ثانياً بوجوب رد الدعوى لعدم صفة المدعي لتقديمها لغياب أي توكيل أو إتفاقية أتعاب خطية أو حتى تكليفه شفهياً. وحيث ان المادة /68/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة تجيز "للمحامي الحق ببدل اتعاب عن الأعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته" دون أن تشترط لإستحقاق الأتعاب وجود توكيل. كما أن قانون تنظيم مهنة المحاماة حدد الطرق الواجب إعتمادها في حال عدم وجود إتفاقية أتعاب خطية (المادة 69 منه) ألا وهي التقدم بدعوى. وحيث ان الإدلاء بعدم صفة المدعي لتقديم الدعوى لعدم وجود أي إتفاقية أتعاب خطية أو شفهية يكون مردوداً وأنه يتوجب البت في أساس الدعوى الرامية / الآيلة الى تحديد أتعاب المدعي في حال ثبت أنه قام بأعمال لمصلحة المدعى عليها - / عليها- ضمن نطاق مهنته. وحيث أنه يقتضي بالتالي رد إدلاءات المدعى عليها الهادفة / الآيلة الى رد الدعوى لعدم صفة المدعي. وحيث أن إستحضار الدعوى أتى مستوفياً لكافة شروطه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً.

Page 10

- 10 - ب - / -١٠- [هامش] هامش (ب)- في طلب إدخال فوزي رمضان: حيث ان المدعى عليها يطلبان إدخال فوزي رمضان في الدعوى الحاضرة عملاً بأحكام المادتين /38/ و /42/ / و/٤٠/ أ.م.م. لسماع الحكم - استطراداً / وإستطراداً للحكم عليه بأي طلبات قد يحكم بها عليها واستطراداً كلياً للضمان. وحيث ان المطلوب إدخاله يطلب رد الإدخال شكلاً لمخالفته أحكام المادة /64/ أ.م.م. وحيث ان موضوع الدعوى هو المطالبة ببدل اتعاب الأعمال التي قام بها المدعي لمصلحة كل من المدعى عليها والمطلوب إدخاله قبل إنسحابه من إحدى الشركتين. وحيث ان المدّعى عليها سدّدا الرسم المقطوع عن طلب الإدخال ولم يسددا الرسم النسبي عنه فلا يمكن قبول طلب الإدخال من أجل الحكم على المطلوب إدخاله بطلبات متلازمة مع الدعوى شكلاً، لعدم تسديد الرسم أصولاً، وإنما يكتفى بالبحث بمدى إمكانية قبول الطلب من أجل سماع الحكم. وحيث أنه يقتضي قبول طلب الإدخال من أجل سماع الحكم شكلاً لوجود مصلحة شخصية ومباشرة للمدعى عليها في التقدم بمثل هذا الطلب ولتوافر الشروط، ويقتضي قبول الطلب شكلاً. ثانياً: في الأساس: حيث ان المدعي يطلب الزام المدعى عليها - دون / -ومن المقرر إدخاله- بالتكافل والتضامن فيما بينهما بدفع مبلغ /4,500/ د.أ. / /٤,٥٠٠,٠٠٠/ل.ل. بدل أتعاب متوجبة ومستحقة له بذمتهما، / بذمتها، إضافة الى مبلغ

Page 11

- 11 - / -١١- [هامش] هامش مليون ليرة لبنانية رسم الإذن بالإدعاء إضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ 11/8/2000 والآتي / ٣٠/١١/٢٠٠٠ والا من تاريخ المطالبة والرسوم والمصاريف وبدل العطل والضرر والغرامة والأتعاب. وحيث ان المدعى عليها يطلبان ردّ الدعوى برمتها / بحقهما لعدم صحتها ولعدم ثبوتها ولقيامها على أدلة إصطنعها المدعي لنفسه والا استطراداً إعتبار أن الدعوى مسألة إستشارية شفهية يعود للمدعي عنها مبلغ /100/ د.أ وأنها تشمل المقرر إدخاله وتضمين المدعي النفقات والعطل والضرر لسوء النية في الإدعاء. وحيث أن المقرر إدخاله يطلب رد طلب الإدخال شكلاً / أساساً وحصر مفاعيل الدعوى بالمدعى عليهما والمدعي بسبب إنسحابه من الشركة ولوجود براءة ذمة منظمة له من قبل الشركاء المتنازل لهم عن حصصه في كل ما خصّ ديون الشركة، وإلزام المدعى عليهم بأن يدفعا له بدل العطل والضرر اللاحق به من جراء الدعوى وتضمينهما الرسوم والمصاريف كافة. وحيث أن البت في الدعوى الحاضرة يحتم البحث أولاً في مبدأ توجب أو عدم توجب أتعاب، للإنتقال بعدها، وفي مرحلة ثانية، لتحديد مبلغ الأتعاب المتوجبة في حال ثبوت مبدأ توجب الأتعاب. أ) في تحديد مبدأ توجب أو عدم توجب الأتعاب: حيث أن المدعي يطلب بدل أتعاب عن قيامه بتنظيم مشروعي نظام لشركتين وبروتوكولين عائدين لهما، في حين يطلب المدعى عليها رد هذه المزاعم.

Page 12

- 12 - / -١٢- [هامش] هامش وحيث أنه يتبين من الأوراق المبرزة في الملف حيازة المدعي على نسخ عن بطاقتي هويتي المدعى عليهما، وعلى مشاريع نظام لشركتين وبروتوكولين عائدين لهما وعلى مشروع إذاعة تجارية لإحدى الشركتين. وحيث أن إحدى الشركات المبرز لها مشروع نظام ومشروع بروتوكول تحمل إسم "DAR Business Group Ltd" وهي مؤلفة من شركاء ثلاثة هم المدعى عليهما والمقرر إدخاله ويبلغ رأسمالها /50,000,000/ / وبرأسمال /٥,١٠٠,٠٠٠/ ل.ل. موزع على /50/ / /٥١/ حصة يحمل كل شريك /17/ حصة. وحيث أنه يتبين من العودة الى النظام التأسيسي لشركة "DAR Business Group Ltd" المسجل في السجل التجاري والمبرزة نسخة عنه في الملف أن ما جاء بيانه في مشروع النظام المبرز من المدعي هو ذاته ما تضمنه النظام المسجل، كما أن الموضوع متشابه أيضاً بشكل جلي وظاهر. وحيث أنه وفيما خص الشركة الأخرى المعنونة بإسم "JBC Lebanon Ltd"، / "IBC lebanon ltd"، وهي شركة لم يتبين أنها أسست لاحقاً، فإنه يتضح من أوراق الملف - سيما / -سيما البروتوكول العائد لها - / لها- أن تحويراً جرى فيما خص الشركاء فيها بحيث حصل التغيير على مسودة البروتوكول وبخط اليد. وحيث أن الإثباتات التي أبرزتها الجهة المدعية كافية للقول بقيامها بالأعمال المطالب الاتعاب عنها سيما وأن المدعى عليها لم يثبتا العكس بل أدليا بوجود تواطؤ بين المقرر إدخاله والمدعي وان هذا الإدلاء بقي دون إثبات جدي. ب) / (ب)- في تحديد بدل الأتعاب المتوجبة: حيث ان الفقرة /3/ من المادة /69/ من قانون تنظيم

Page 13

- 13 - / -١٣- [هامش] هامش مهنة المحاماة تنص على ما يلي: "في حال عدم تحديد بدل الاتعاب بإتفاق خطي، يعود للقضاء تحديدها بعد أخذ رأي النقابة، مراعى في ذلك أهمية القضية والعمل الذي أدّاه وحالة الموكل". وحيث ان المدعي يطالب بمبلغ /4,500,000/ ل.ل. كبدل أتعاب عن الأعمال المذكورة، في حين يطلب المدعى عليهما، إستطراداً، إعتبار الموضوع مسألة لإستشارة يبلغ / إستشارية بمبلغ بدل الأتعاب عنها /100/ د.أ.، أما المقرر إدخاله فيطلب عدم إلزامه بأي مبلغ متوجب على المدعى عليهما تسديده لوجود براءة ذمة معطاة له من قبل الشركاء عن أية حقوق ناشئة عن عقد الشراكة. وحيث أنه تقتضي الإشارة أولاً الى أن الأعمال التي قام بها المدعي تتجاوز مجرد الإستشارة التي لا يمكن ان ترتقي الى إعداد مشاريع أنظمة تأسيس شركات، فيقتضي بالتالي رد إدلاءات المدعى عليهما لهذه الجهة. وحيث أنه لابد من التوضيح ثانياً بأن المدعي يسند مطالبه الى قرار صادر عن مجلس نقابة المحاماة يحدد بدل الاتعاب عن تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية بمبلغ /1,500,000/ ل.ل. وعن العقود على مختلف أنواعها بمبلغ /750,000/ ل.ل. وحيث أن تحديد الاتعاب وفقاً لما جاء بيانه قد صدر عن مجلس النقابة معتبراً أن تأسيس الشركات يتضمن إعداد النظام والمحاضر التأسيسية ومعاملات التسجيل القانونية. وحيث أنه من الثابت من أقوال المدعي ومن مجمل أوراق الملف أن عمله إنحصر بإعداد المشاريع دون القيام بمعاملات التسجيل.

Page 14

- 14 - / -١٤- [هامش] هامش وحيث أنه تأسيساً على ما تقدم وبعد إستطلاع رأي مجلس نقابة المحاماة، ترى المحكمة تحديد قيمة الأتعاب عن مجمل ما قام به المدعي بمبلغ مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. وحيث ان المبلغ المحكوم به والمحدد بمليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية هو متوجب بذمة المدعى عليهما فقط نظراً لعدم قيام المدعي بالإدعاء بوجه الشخص الثالث ولأن طلب الإدخال من أجل الحكم على الشخص الثالث قد جرى ردّه شكلاً، ويقتضي بالتالي ردّ طلب الحكم على المطلوب إدخاله شكلاً، كما سبقت الإشارة اليه. وحيث أنه يقتضي رد كل الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة لعدم الجدوى كما ورد طلبات العطل والضرر والغرامة لإساءة إستعمال حق الإدعاء والدفاع لعدم توافر عنصر سوء النية. وحيث أنه يقتضي تضمين المدّعى عليهما الرسوم والمصاريف كافة، بما في ذلك الرسم المدفوع لنقابة المحامين من أجل الإستحصال على الإذن بالمداعاة. لهذه الأسباب، يحكم: 1- بقبول الدعوى شكلاً. 2- بقبول طلب إدخال فوزي رمضان شكلاً من اجل سماع الحكم فقط. 3- بإلزام المدعى عليهما بتسديد مبلغ مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية للمدعي بدل أتعاب محاماة مع الفائدة القانونية المتوجبة عن المبلغ منذ تاريخ الحكم الحاضر حتى التسديد الفعلي.

Page 15

- 15 - / -١٥- [هامش] هامش 4- برد ما زاد أو خالف. 5- بتضمين المدعى عليهما النفقات، بما في ذلك الرسم المدفوع لنقابة المحامين من أجل الإستحصال على الإذن بالمداعاة. حكماً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 18/2/2004 / ١٨/١/٢٠٠٦ الكاتب [توقيع] / … الرئيس (فهد) … / نسخة رسم ٢٠٠٠ صورة ٦٠٠٠ [توقيع] شكلاً / ٢٠٠٠ [؟] صدق تبلغ أستاذ غامدي [هامش] 121584/1415000 [هامش] / ١٠٠٠ [؟] [هامش] / ٤٠٠٠ ١٥٠٠٠ [؟] [هامش] سركيس / ٤١٥١٤ [؟] ١٠٠٠ [؟] ٤٠٠٠ [؟] ٥٠٠٠ بتاريخ 24/3/2004 صور لإعلان المرسوم كإيداع إخطار وعمل بالموزونة بعد وصول / [؟] حضر [؟] [؟] ابراهيم [؟] وعبد العزيز [؟] صورة طبق الأصل عن القرار 635/[؟] وتكاشف أصل الإشعار المستند عند عناية المدينين ووقعت / … [توقيع] … / ١٦٣/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الكاتب بتاريخ 24/3/2004 ورداً على رغبة المحكوم كإيداع إخطار وعمل بالموزونة بعد / [؟] [؟] [؟] [؟] ابراهيم [؟] وعبد العزيز [؟] صورة طبق الأصل عن القرار 635/[؟] من الرسوم كما طلق بيان بالأوراق والمحكوم به 24/3/2004 عن المالك / … [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 16

… / [هامش] هامش بتاريخ 23/12/2004 تبلغت جريدة الأنوار الرسمية بعدد واستلمت / [؟]/١٢/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] صورة طبق الأصل فقط من القرار 1613 للنشـر ووقعت / … [توقيع] [توقيع] … / ١٦١٣/[؟] [؟] [؟] [؟]