Court of Cassation, civil chamber 05/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 162 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 162/2005
- Date
- 05/12/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] أساس: ٢٤٩/٢٠٠٥ / ٣٤٩/٢٠٠٥ [هامش] قرار رقم: ١٦٢/٢٠٠٥ المميزة: شركة المؤسسة الزراعية العامة 11168 المميز عليه: موفق علي سليمان بتاريخ / تجاري - تجارية بتاريخ ٥/١٢/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين انطوان أبي نادر و نزيه / وتريز علاوي بحضور الكاتب ريمون / [؟] عيد واَفهم القرار المبين / الحين على حدة علناً. القلم / التالي قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز، الغرفة الرابعة المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين انطوان أبي نادر وتريز علاوي لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر وبعد الاطلاع على استدعاء النقض المسجل في قلم المحكمة بتاريخ ١٣/٥/٢٠٠٤ / ١٣/٨/٢٠٠٤ المقدم من شركة المؤسسة الزراعية العامة وكيلها الاستاذ جان بالش / [؟] [؟] بوجه موفق علي سليمان وكيله الاستاذ حبيب حيدر طعناً بالقرار رقم ٥٦/٢٠٠٤ تاريخ ل / ل / ٢٠٠٤ / ٧/[؟]/٢٠٠٤ الصادر عن محكمة استئناف البقاع، الغرفة الرابعة والمنتهي إلى ١- قبول الاستئناف شكلاً ٢- في الاساس فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم الصفة ٣- رد كل ما زاد أو خالف ٤- تضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات كافة عن درجتي المحاكمة بما فيها رسم المحاماة والتعاضد ٥- اعادة التأمين الاستئنافي الى المدعى عليه.
Page 2
[هامش] هامش وتبين أن المميزة بعد سرد الوقائع واجراءات الدعوى أدلت بالاسباب التمييزية التالية: السبب الاول مخالفة المادتين ٥١ و٥٢ تجارة والخطأ في تفسيرهما وتطبيقهما. تحت هذا السبب أدلت الجهة المميزة أن القرار المطعون فيه اعتبر أن البطلان المقصود في المادة ٥٢ تجارة هو بطلان الشركة حكماً وحتماً في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة ٥١ تجارة وتحديداً فقد فسر وطبق الفقرة الثانية بصورة مخالفة وغير صحيحة، والواضح أن المادة ٥١ قد فرقت بين حالتين الحالة الاولى وهي عدم ايداع ونشر الصك التأسيسي وجزاؤها بطلان الشركة، والحالة الثانية التخلف عن نشر التعديلات اللاحقة للصك وجزاؤها عدم سريان التعديلات على الغير كما أن البطلان الوارد في المادة ٥٢ تجارة لا يمكنه أن يتجاوز هذا التفريق وأن يخلط بين الحالتين المختلفتين أو يجمع بينهما في العقوبة ذاتها، والمادة ٥٠ تجارة أوجبت الايداع والتسجيل في حال اجراء أي تعديل على الصك التأسيسي للشركة إذا كان هناك / كانت هنالك مندرجات تهم الغير. والقرار الاستئنافي أخطأ في تطبيق وتفسير المادتين ٥١ و٥٢ تجارة لأن عطف المادة ٥٢ على المادة ٥١ تجارة لا يلغي التفريق بين الحالتين اللتين نصت عليهما المادة ٥١ تجارة ولا يؤدي إلى البطلان وإنما يؤدي فقط إلى عدم سريان هذا التعديل بحق الغير، وبما أن حل الشركة المسبق وتصفيتها هما من التعديلات التي تهم الغير وتقتضي تسجيلاً / ويقتضي تسجيلها وفقاً للمادة ٥٠ تجارة والتخلف عن ذلك لا يؤدي إلى بطلان الشركة بل تبقى قائمة تجاه الغير
Page 3
[هامش] هامش ولا يسري عليه قرار الحل غير المنشور وغير المسجل، وعليه يقتضي نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة. السبب الثاني مخالفة المادة ٦٨ تجارة والخطأ في تفسيرها وتطبيقها. تحت هذا العنوان أدلت الجهة المميزة أن القرار المطعون فيه أخطأ في تفسير وتطبيق نص المادة ٦٨ تجارة وفي النتائج التي تترتب عن عدم نشر حل الشركة، واعتبر بصورة متناقضة ومخالفة للقانون أن تمسك المميز عليه لعدم نشر حل الشركة يؤدي إلى اعتبارها باطلاً فاقد / فاقدة لصفة الادعاء، ولا بد من الاشارة أن القرار المطلوب نقضه اعتمد مقطعاً مبتوراً ومجتزأً من مؤلف الدكتور … / [؟] عيد، والتمسك بالبطلان أو عدمه يتناول في هذا المقطع حالة انقضاء شركة لم ينشر / يشهر عقدها أصلاً وهي غير الحالة التي يدور حولها النزاع في الدعوى الحاضرة، فيكون القرار المميز قد شوّه الوقائع الثابتة واعتمد نصاً فقرياً / فقهياً لا ينطبق عليها، إضافة إلى أنه اساء تفسير وتطبيق النص فيقتضي بالتالي نقضه. كما أن القرار المطعون فيه اعتبر أن حل الشركة باتفاق الشركاء قبل تقديم هذه الدعوى وتمسك المميز عليه بذلك يؤدي إلى القول ان الشركة اصبحت غير ذات صفة للتقدم بهذه الدعوى، وفي هذا تناقض وتشويه لموقف المميز عليه الذي لم / [؟] يتمسك في أي من مرحلتي المحاكمة البدائية والاستئنافية بحل الشركة، بل لان دفعه وادعاؤه / وادعاءه المقابل قائمين على ابطال الشركة لعدم نشر قرار الحل، وعليه يكون القرار المطعون فيه مشوهاً واساء تفسير وتطبيق النص فيقتضي قبول طلب النقض وفسخ القرار لهذه الناحية.
Page 4
[هامش] هامش السبب الثالث مخالفة المادة ٦٩ تجارة تحت هذا السبب ادلت الجهة المميزة أن القرار المطعون فيه قد أخطأ عندما أنكر وجود فترة تصفية تتبع حل كل شركة وتجاهل نص المادة ٦٩ تجارة، بحيث اعتبر بصورة مخالفة للقانون أن حل الشركة يفقدها فوراً الصفة اللازمة لمراجعة القضاء لتحصيل ديونها، طالما / مع أن الشركة المميزة تعتبر أنها بتاريخ تقديم الدعوى كانت لا تزال قيد التصفية وأن التخلف عن تسجيل ونشر قرار حلها لا يؤثر على هذا الواقع، والفقه والاجتهاد في لبنان اكدا على الاعتراف للشركة بعد انحلالها طوال المدة اللازمة لتصفيتها باستمرار شخصيتها المعنوية، وبما أن التصفية بمعناها الصحيح هي استيفاء ما للشركة لدى الغير وايفاء ما عليها للغير، وأن زوال شخصية الشركة يتحقق عند الفروغ / الفراغ من محاولات / معاملات التحصيل من الغير والايفاء لهم... وما توصل إليه القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون وواقعاً في غير محله الصحيح لجهة اعتبار الشركة المدعية غير ذي صفة لاقامة هذه الدعوى، وعليه بالتالي قبول طلب النقض وفسخ القرار الاستئنافي. وخلصت الجهة المميزة إلى: - قبول طلب النقض شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه كافة الشروط الشكلية ولقابلية القرار المميز من حيث القيمة / [؟] سنداً للمادة /٧٠٩/ أ.م.م، / ٧٠٨/أ.م.م. ولتوافر شروط سماع اسباب النقض. - قبول التمييز في الاساس ونقض القرار الاستئنافي المطعون فيه [؟] من الاسباب القانونية المردى / المدلى بها اعلاه
Page 5
[هامش] هامش وفصل الدعوى ورؤيتها / مجدداً انتقالاً والحكم مجدداً بقبولها في الشكل وفي الاساس والزام المميز عليه بأن يدفع للمميزة مبلغ /١٦٠٨٣/ دولاراً اميركياً مع الفائدة القانونية منذ ٢٥/٢/١٩٩٩ / ٢٥/[؟]/١٩٩٩ واعادة التأمين وتغريم / وتدريك المميز عليه الرسوم والنفقات والاتعاب. وتبين أن المميز عليه موفق علي سليمان تقدم بتاريخ ١٧/٧/٢٠٠٤ / ٢٧/١٠/٢٠٠٤ بواسطة وكيله الاستاذ حبيب حيدر بلائحة جوابية أودعها خلص / أولى طلب فيها بعد أن ردّ على اسباب النقض الواردة في استدعاء الجهة المميزة إلى طلب رد استدعاء النقض شكلاً والأساس لعدم الصحة القانونية والثبوت وتصديق الحكم المميز بكافة / كافة جوانبه لوقوعه في محله القانوني، وتدريك الجهة المميزة الرسوم والمصاريف كافة ومصادرة قيمة التأمين. بناءً عليه اولاً: في الشكل حيث إن استدعاء النقض ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف لسائر الشروط الشكلية الزامية، فيقتضي بالتالي قبوله شكلاً. ثانياً: في الاساس وعن الاسباب التمييزية مجتمعة، حيث إن الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المواد ٥١ و٥٢ و٦٨ و٦٩ تجارة وتشويه الوقائع الثابتة واعتماده نصاً فقرياً / فقهياً لا ينطبق عليه وحيث إن محكمة الاستئناف اعتبرت انه بموجب
Page 6
-٦- [هامش] هامش الفقرة الثانية من المادة ٥٢ تجارة، إذا اجريت معاملات النشر متأخرة فإن الذين عاقدوا الشركة قبل التصحيح يحق لهم دون سواهم التذرع بالبطلان، ومعاملات النشر المقصودة بهذه المادة هي تلك المفروضة في الحالات المنصوص عنها في المادة ٥١ تجارة، ومن بينها نشر التعديلات التي ادخلت على صك الشركة. وحيث ان محكمة الاستئناف أضافت أنه بإمكان من عاقد الشركة قبل التصحيح أن يتذرع بالبطلان إذا اجريت معاملات النشر متأخرة، فمن باب أولى أن يكون بإمكانه التذرع بالبطلان إذا لم تجر هذه المعاملات اطلاقاً. وحيث ثابت ان هذا التعديل الذي ادخل على صك الشركة لم ينشر عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٥٢ تجارة تكون الشركة المدعية باطلة بالنسبة إلى المدعى عليه، وكونها كذلك فإنها تصبح شركة واقعية وبالتالي لا تكون لها صفة لاقامة هذه الدعوى، وقضت محكمة الاستئناف بردها. وحيث إن محكمة الاستئناف باعتمادها هذا الحل لم تخالف القانون لاسيما المواد ٥١ و٥٢ و٦٨ و٦٩ تجارة لان اتفاق الشركاء على حل الشركة جعل منها بعد أن توقفت اعمالها بتاريخ ٢٣/١/١٩٩٨ / ٢٣/١١/[؟] شركة منحلة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا يعود لها حق التقاضي، سواء نشر التعديل أم لم ينشر، ويعود لمن له مصلحة من الغير أن يدلي بهذا الدفع لرد الادعاء عنه. وحيث إن القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع الثابتة باستخلاص / باقوال الفقهاء وانما فسرها بما يتلاءم مع مضمونها، ولم / وهو [؟] يرتكز على رأي فقهي مشوهاً وانما / انما فسر نص المادة
Page 7
-٧- [هامش] هامش ٥١ تجارة فقرة ٢ واعتبر أن الغير بإمكانه التذرع بالبطلان إذا لم تجر معاملات النشر للتعديلات اللاحقة، ولدعم وجهة النظر هذه وللنتيجة التي توصل اليها، استشهد برأي فقهي مخالف لوجهة نظره يقول "بأن عدم نشر حل الشركة لا يؤدي إلى الابطال مع ذلك يعود لمن يتمسك بالتعديل أن يدلي به حسب ما تقتضيه مصلحته. وحيث طالما أن المميز عليه تمسك ببطلان الشركة وعدم صفتها للادعاء فكان يقصد النتيجة التي ترتبت / الثانية والتي لا يمكن للمحكمة تجاهلها، وعندما قضت بما طلبه لا تكون قد قضت بأكثر مما طلبه الخصوم. وحيث يكون بالتالي القرار المطعون فيه بالاستناد الى كل ذلك قد جاء صحيحاً حقاً ومبنياً / قانونياً ومرتكزاً على الاسباب الواقعية مواضع الحلول وبعيداً عن التشويه وحيث تكون اسباب التمييز بالتالي مستوجبة الرد ويقتضي ابرام القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالإجماع اولاً: قبول التمييز شكلاً، ثانياً: رده اساساً وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين التمييزي. ثالثاً: رد الاسباب الزائدة أو المخالفة رابعاً: تضمين الجهة المميزة النفقات القانونية. قرار / قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ ٥/١٢/٢٠٠٥ (ريمون عيد) الكاتب / … المستشار (نزيه / … علاوي) المستشار (أبي نادر) الرئيس (عبد الصمد) … / [هامش] ([؟] عيد) الكاتب