Court of Cassation, civil chamber 06/07/2006
تمييز مدني حكم رقم : 162 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 162/2006
- Date
- 06/07/2006
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
تنفيذ 11197 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٦٢/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ٦/٦/٢٠٠٦ [هامش] اساس ١٠٩١/٢٠٠٦ [هامش] تصنيف حجز / 11197/١ المميزون: المهندسون جورج ريبار / وبيار وبول وفيليب فكر ووكيلهم / عكر وكيلاهم المحاميان اميل وهنري نجم المميز ضده: المحامي خليل نجّار نائباً (عن نفسه وعن اخته ايلين نجّار) ووكيله / نجا ثابت (بصفته وصياً [؟] افلين ابي عكر) وكيله الاستاذ رضي / رمزي هيكل بتاريخ ٦/٧/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس مهيب معماري والمستشارين سليم الاسطا ورولا المصري بحضور الكاتب ماجدة حيدر / حمود وافهم القرار الملعون [ملفظاً علناً] / المدون التالي علناً. في - / قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين سليم الاسطا ورولا المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر، تبين ان السادة جورج ريبار / وبيار وبول وفيليب فكر ووكيلهم / عكر وكيلهم المحامي اميل نجم تقدموا في ٢٤/٤/٢٠٠٦ / ٢٤/٢/٢٠٠٦ باستدعاء تمييزي ضد المحامي خليل نجا ثابت بصفته الشخصية وبصفته منفذاً لوصية المرحومة افلين ابي عكر طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الغرفة الرابعة الناظرة بقضايا التنفيذ بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٠٥ / ٢٠/١٢/٢٠٠٥ بالرقم ١١٩٢/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكم الابتدائي الذي انتهى الى الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي رقم ٥٧/٢٠٠٤ / ٨٥/٢٠٠٥ من حيث النتيجة والزام المستأنفين بالتضامن بان يدفعوا تعويضاً للمستأنف عليه قدره ٥٠٠٠ / … خمسة ملايين ل.ل سند المادة /١٠/ / سنداً للمادة ١٠/ أ.م.م ، ونفي يسهم / وتغريمهم بالتضامن مبلغ مليوني ل.ل سند / سنداً للمادة /١١/ / ١١/ أ.م.م ، وحيث / وعرضوا ان المرحومة افلين ابي عكر كانت قد نظمت بتاريخ ٢٩/٤/١٩٨٤ / ٢٩/٢/١٩٨٤ صك وصية امام الكاتب العدل في [؟] اوصت
Page 2
٢ [هامش] هامش بموجب البند الرابع منه بعشرة بالماية / بالمائة من مجموع تركتها الى كل / لكل من فؤاد ورحم الموقدم فهد زن فكر / اولاد شقيقها المرحوم جوزف عكر ، كما عينت في / يتبين من البند الثامن / الثاني من الصك / العقد المميز عليه منفذاً للوصية ومنحته اوسع الصلاحيات لافراز تركتها / لاجل ذلك ، الا ان هذا الاخير لم يقم باداء مورثهم نصيبه / [؟] نصيبهم في التركة ولم يطعهم / يعطهم اي معلومة عن كيفية تنفيذ الوصية وما تفيد / يعود لهم من التركة من اموال ثابتة ومنقولة رغم الانذارات الموجهة له بهذا الشان ، وتبين لهم انه تم التصرف بمعظم / ببعض ثروة الموصية لتحفظ / بنقل عقاراتها في صندوقين لحسن الحظ ويجر حصر على / من منطقتي [؟] وبرج حمود الى اسم الغير ، فتقدموا بدعوى ضده واستصدروا قراراً / واستحصلوا على قرار بالقاء الحجز الاحتياطي على حصته في / … بعض العقارات ، الا انه بنتيجة الاعتراض عليه قرر رئيس دائرة التنفيذ الرجوع عن الحجز وصدقت محكمة الاستئناف قراره هذا بموجب القرار المطعون فيه الذي يستوجب النقض للاسباب التمييزية التالية : ١- السبب الاول : تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها ، وذلك عندما اعتبرت محكمة الاستئناف ان الوكالة المنظمة بتاريخ ٤/٩/٨١ تحت / … رقم ٢٨٩٨/٨١ قد نظمت بتاريخ ٤/٩/٩١ ، ما يشكل / شكل تحريفاً فاضحاً لواقعة ثابتة في مستند رسمي ، وهذا التحريف قد جعل المحكمة تقع في / تخرج عن المعنى الفريد / الصريح لهذه الوكالة ، فتوصلت معتمدتها الى الثبوت / فشوهت مضمونها اذ اعتبرت ان تصرف المدعية / الموصية بعقاراتها بتاريخ ٩/٤/٩١ اي بعد اكثر من ستة سنوات من تنظيم وصيتها يعتبر / يفيد ارادتها للايصاء في / بالرجوع عن الوصية السابقة في / عن القدر المباع ، فهذا التشويه في تاريخ الوكالة بحجمها / [؟] قد اثر مباشرة وبشكل اساسي على النتيجة التي اقترن / انتهى بها القرار المطعن / المطعون فيه ، بالاضافة الى ذلك فان هذا الخطأ المادي الفادح يدل بحد ذاته لعدم جدية لتقريب / [؟] لعيب جوهري يعتري القرار ، اذ الثبت / اعتبر ان المدعية / الموصية كانت بتاريخ ٩/٤/٩١ ما زالت على قيد الحياة في حين ان وفاتها حصلت في ٨٠/٨/٨٤ / ٣٠/٨/٨٤ ما يشكل تشويهاً لمستند اخر في الملف / … هو … / [؟] حصر الارث ، بالاضافة الى سبب / عيب ثان هو عدم التدقيق في لوائحهم الذي / [؟] التي ركزوا بمدنيها / [؟] على التسلسل الزمني / [؟] للمستند ليتبينوا / ليتبين ان الوكالات البيع التي يتذرع بها المميز عليه لم تكن تشمل كعقود / تعد تشكل كعقد بيع منجزة بدليل / مع العلم ان الوصية التي جاءت بعد تاريخ الوكالات قد شملت عقارات مذكورة في هذه الوكالات ، ٢- السبب الثاني : مخالفة المادة ۱۳۲ أ.م.م والخطأ في تطبيقها ،
Page 3
٣ [هامش] هامش وذلك عندما اشتهرت / اعتبرت محكمة الاستئناف ان / ومن دون اي تعليل بالحكم / انه لم يثبت ان منفذ الوصية ارتكب اي فعل او امتناع قد يرجع / يجر معه ترتيب مسؤولية عليه ، اخذة باقوال المميز عليه ولا سيما ثانية / واعتبرتها ثابتة في حين انه لم يبرز اي مستند او بيان او كشف في / عن الاموال المدعى بها وفي / وعن كيفية توزيعها بين المدعى / الموصى لهم انعم بعد وفاة الموصية، / رغم انذاره بذلك ، ولم يشير في / يشر الى اي من لوائحه الى هذه الذمة الحسابية / الادلة [؟] التي تشكل طلب للمدعى / صلب الاستدعاء ٣- فقدان الاساس القانوني ، اذ انطلقت محكمة الاستئناف من وقائع غير كافية وتوصلت الى النتيجة مناقضة لتلك / من خلال تلك الوقائع مشوهة قسماً / [؟] [؟] منها ، فاستندت الى وكالات / الوكالات بيع لمصلحة المميز عليه تعفى بها لدة بدون، منها / تعتريها عدة عيوب ، هي اولاً شكت / مشكوك بصحتها ، وثانياً مشوهة لناحية تاريخ صدورها ، وعلى سبيل الاستطراد فان الوكالة الدورية / الوكالات [؟] المنظمة بصيغة غير قابلة / القابلة للعزل لا تعتبر / تقتضي بيعاً الا من ثبوت / متى توفرت اركان ذلك / عقد البيع ، كما وانها / انها لم تبين كيف توصلت الى القناعة بان المميز عليه لم يرتكب اي فعل او امتناع في حرجه ترتب / يجر معه ترتيب مسؤولية عليه ، فما / … في اساءة الائتمانة تنالت في اول ابطال التاسس / حين ان [؟] [؟] ظاهر الحال الثابت في الملف والذي يذكر / يؤكد عدم قيامه بابطال صحة المدعى / بايصال حقوق الموصى لهم ، وتوصلت الى اعتبار انهم قد تعسفوا في استعمال حقهم على اساس انهم لم يستندوا / يسندوا مطالبهم الى … / اي سند واقعي صحيح / [؟] ، في حين ان صك الوصية يشكل اساس مطالبهم ، وقضت بفرض يسهم / وتكون قد [؟] دون ان يثبت وجود تعسف ما يقبلهم كما استحال وفق الارباح / من قبلهم في استعمال حق الادعاء معتبرة ان مجرد فواتها لقاضي / [؟] ظاهر المستندات على عكس الفؤادة المعتمدة / لا يعكس [؟] المقصودة من قبلهم يشكل هذا التعسف ، وطلبوا في النتيجة وقف التنفيذ وقبول التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار المطعون فيه والحكم برد الاعتراض على قرار / بعد الانتقال بالقاء الحجز الاحتياطي وابقاء لوحة / والابقاء على هذا الحجز ثابتاً لدفعه الناس والمشروع / تأميناً لحقوق [؟] والمستحق والاكيد وتضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف ، وتبين ان المميز عليه وكيله المحامي رضي / رمزي هيكل قدم في ١٨/٢/٢٠٠٦ / ١٨/٣/٢٠٠٦ لائحة جوابية ادلى فيها بعدم ورود / بوجوب رد التمييز شكلاً لانه لم يبني بدعواه / يبين بوضوح في الاسباب التمييزية المخالفات التي نسبها / ينسبها الى القرار المطعن / المطعون فيه بل اقتصر على مناقشة هذا القرار ، وعن / [؟] انه بتاريخ سابق للوصية باعتنه المدعية / باعت الموصية عدة عقارات
Page 4
٤ [هامش] هامش بموجب وكالتي بيع / وكالتين غير قابلة / قابلتين للعزل بعد ان قبضت / … [الموصية؟] منها قيمتها المتفق / بأداء [؟] قبض الثمن ، كما قامت ببيع احد العقارات من باصات الورثة / راهبات الوردية ، وانه بعد وفاتها تقدم بطلب تنفيذ الوصية وابلاغها / وابلغها من الورثة ومنا للمدعين / وما [؟] لهم ومنا / [؟] بينهم مورث الجهة المميزة ، ولم يعترض احد على الوصية ، فاضحت / فاصبحت بعد انقضاء / استنفاد المهلة القانونية صالحة / قابلة للتنفيذ ، وانه قام بتنفيذها وفقاً لمضمونها ، واجاب رداً على الاسباب التمييزية بالاتي : ١- ان التعديل / التحريف الذي اجرته / ارتكبته محكمة الاستئناف في زيد فعد في / [؟] تاريخ الوكالة ليس الا فتر / خطأ مادي لا تاثير له على النتيجة خاصة وان الامر لم يقتصر على / [؟] الوكالة المذكورة وانما طال الشروح / [؟] الشرح في القرار مشايل وكالتي اوفرين / [؟] وكالتين اخريين نظمتهما المدعية لمؤلف بعد بيعها في / الموصية [؟] بموجبها عن عدة عقارات ، والعبرة للابعاد / [؟] هي الاملاك التي تملكها بتاريخ وفاتها ، وان النتيجة التي يتوصل / توصل اليها القرار هي نعتها / نفسها التي كان قد يتوصل / توصل اليها باعمال / في حال اعتماد التاريخ الصحيح للوكالة ، وان الادوار / الادلاء بعدم التدقيق بمضمون الوصية فيه تجاول لصلاح / غير مقبول امام المحكمة العليا التي / … لا رقابة لها على الوقائع وعلى التدل في قناعة البدع / [؟] ، ذات / وان القرار ثبت ان / قد رتب النتائج النافذة / القانونية على الواقعة / الدفع القانوني الصحيح القائم على الوكالتين غير القابلتين للعزل التي في حان ما زادت الابعاد لما كانت اعلنت المدعية عنها / [؟] الايصاء بعقارات تفرغت الموصية بها لمصلحته قبل وفاتها ، ٢- ان المادة ۱۳۲ أ.م.م توجب على من يدلي بالواقعة ان يثبتها ، وعلى خصمه ان يثبت ادعائه / ولا مجال لمطالبته باثبات ادعاءاته ، ٣- ان محكمة الاستئناف استندت الى الوكالتين غير القابلتين للعزل وثابت من مضمونهما / [؟] مضمونها ان الموكل قد قبض الثمن واجازت له الوكيل من اجراء المحاسبة / [؟] ، وانه سند / الدليل [؟] [؟] ، وانه منذ تنفيذ هاتين / [؟] الوكالتين على / [؟] ما يزيد عن العشرين عاماً لم تطعن الجهة المميزة بها ، فالقاضي / [؟] القانوني حد العاده / [؟] ، وان عدم الاخذ بانفال / الادلاء [؟] هذه الجهة / [؟] التي تفتقر للا ثبات / [؟] لا يشكل سبباً للطعن لانه تقدير / [؟] الادلة يعود لسلطان / [؟] محكمة الاساس ، وان النيابة الجزئية / [؟] الجهة المميزة متصلة / متعسفة باستعمال حق الادعاء صادر لمؤلف منه / [؟] محكمة الاستئناف والاساس انها / ، [؟] الاساس [؟] كانت عالمة بوجود / [؟] الوكالات في المرحلة الاستئنافية / الابتدائية ، وطلب بالنتيجة رد التمييز شكلاً واساساً لعدم صحته وعدم قانونيته وتضمين الجهة المميزة الرسوم والنفقات والعطل والضرر للتعسف المتمادي / [؟] باستعمال حق الادعاء . / [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 5
٥ [هامش] هامش بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط ، فيقبل شكلاً في الاساس حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان الجهة المميزة كانت قد استصدرت قراراً بالقاء الحجز الاحتياطي على عقارات المميز عليه تأميناً لدينها الناتج في / عن حصتها في الاموال المدعى بها لمورثها بالاستناد الى وصية عين فيها المميز عليه منفذاً للوصية ، وان محكمة الاستئناف صدقت قراراً لاحقاً لرئيس دائرة التنفيذ قضى بالرجوع عن قرار الحجز على اعتبار ان الوصية لا تصلح لاقتضاء دين على المميز عليه طالما ان المدعية / الموصية قد تصرفت في / تفرغت عن العقارات العائدة / لصالحه بالاستناد الى وكالتين غير قابلتين للعزل ، وانه لم يثبت ارتكاب هذا الاخير فعلاً يمكن / يكون من شانه ترتيب المسؤولية عليه . على السبب الاول : تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه . حيث ان الجهة المميزة تاخذ على محكمة الاستئناف انها شوهت مضمون الوكالة الثانية عن طريق التعدي / التحوير في تاريخ صدورها وجعلها لاحقة للوصية مع انها سابقة لها ، وهذا التعديل / التحوير قد ادى بها الى القول ان ارادة الموصية قد انصرفت الى اخراج العقارات موضوع الوكالة من الابعاد ، / الايصاء ؛ ولكن ، حيث ان محكمة الاستئناف ارست قضاءها بصورة اساسية على وجود وكالتي بيع غير قابلتين للعزل نظمتا لمصلحة المميز عليه
Page 6
٦ [هامش] هامش وهما تشملان تجد ذاتها نفياً / تثبتان [؟] تفرغاً من المدعية / الموصية عن الملكية لعدم قابلية / لصالحه [؟] الرجوع المحجوز / … عنه تفصيلاً / تطبيقاً للمادتين ٨١٠ و ٨١١ م.ع ، وعدم منازعة المدعية / امكانية الموصية ومورث الجهة المميزة في / من ذلك ، وهاتان الحجتان / [؟] الحيثيتان تكفيان لتحري / لتبرير ما توصلت اليه المحكمة من نتيجة وذلك بمعزل / بصرف النظر عن تاريخ تنظيم احدى الوكالتين ، فلا يكون التشويه المتذرع به منتجاً اذا فمن يغدو / [؟] يجعل السبب مقبولاً ، / [؟] ؛ [هامش] ٢ على السببين الثاني والثالث : مخالفة المادة ۱۳۲ أ.م.م ، وفقدان الاساس القانوني ، / ؛ حيث ان الجهة المميزة تاخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة ۱۳۲ أ.م.م عندما اعتبرت انه لم يقم دليل على ان منفذ الوصية ارتكب فعل او امتناع عن فعل يكون من شانه ترتيب مسؤولية عليه أخذة باقوال هذا الاخير ، في حين انه لم يبرز اي مستند او بيان يتعلق بالاموال المدعى بها او بكيفية توزيعها على الموصى لهم … / ، رغم انذاره بذلك ، / ؛ وانها انطلقت من وقائع مشوهة وغير كافية لاسناد الحل ، فاستندت الى وكالات بيع شكك / مشكوك بصحتها وتفتقر الى اركان البيع ، وشوهت / ومشوهة تاريخ احداها ، وهي لم تبين كيف توصلت الى نفي مسؤولية المنفذ عليه في حين ان ظاهر الحال الثابت في الملف يذكر عدم تسديد الحصة المدعى بها ، / ؛ وهي اخيراً لم تبين الوقائع التي ارتكزت عليها لاعتبارها متعسفة في استعمال حق التقاضي ، ما يجعل القرار فاقداً الاساس القانوني ولكن ، حيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى نفي مسؤولية عن منفذ الوصية مستندة في ذلك الى تقديمه لطلب التنفيذ اثر وفاة المدعية / الموصية ، والى تبليغ / تبلغ الموصى لهم جميعاً ومنهم مورث / [؟] الجهة المميزة الانذار التنفيذي دون التعرض / اعتراض ، فتكون قد استعملت سلطتها السيادية في تقدير الادلة والمستندات أخذة بما يكفي منها لارساء قناعتها ، ولا تكون بذلك قد خالفت المادة ۱۳۲ أ.م.م
Page 7
V / ٧ [هامش] هامش او افقدت قرارها الاساس القانوني ، / ؛ وحيث ان محكمة الاستئناف تثبت بمالها / تثبتت بما لها من سلطة سيادية على الوقائع ايضاً بان الجهة المميزة تعسفت في استعمال حق الطعن بالحكم الابتدائي ، / ؛ فيرد هذان السببان ، / . لذلك تقرر بالاتفاق : ١- قبول التمييز شكلاً ورده في الاساس وابرام القرار المطعون فيه . ٢- تضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف القانونية ومصادرة التامين التمييزي ورد طلب العطل والضرر قراراً صدر وافهم بتاريخ ٦/٦/٢٠٠٦ / ٦/٧/٢٠٠٦ [هامش] الكاتبة [هامش] ماجدة حيدر / حمود المستشارة المصري المستشار الاسطا الرئيس معماري … / [؟] [؟] [؟] [؟]