Civil Court of Appeal 17/11/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1621 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1621/2003
- Date
- 17/11/2003
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، خيرالله
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
اتعاب محاماة باسم الشعب اللبناني، ان محكمة استئناف بيروت المدنية غرفتها العاشرة، ولدى التدقيق تبين ما يأتي ان بنك بيروت بصفته مدمج / دامج لبنك بيروت صفا / للرياض ش.م.ل قد تقدم في ١٧/٧/٢٠٠٢ باعتراض طعناً بالقرار الصادر عن رئيس هذه الغرفة بتاريخ ١٤/٧/٢٠٠٢ والقاضي بوضع اشارة الدعوى رقم 489/2003 / ٤٨٩/٢٠٠٢ على الصحائف العينية للعقارين /790/ المرفاء و /664/ / ٧٩٠/ المرفأ و٦٦٤/ المزرعة. وقد قدم الاستئناف في مواجهة / بمواجهة الاستاذ عبد الله ناصر. وعرض / وقد عرض البنك المعترض ما يأتي: 1- ان موضوع الدعوى التي وضعت اشارتها على العقارات المذكورة هي المطالبة باتعاب محاماة يدعي / بذمة المعترض ضده، ان المدعي، بترتيبها / منذ [؟] [؟] سنين، مترتبة لصالحه بذمة المعترض (المعترض / (المدعى عليه) وقد جاء / [؟] قرار وضع الاشارة على عقارين اقام انهما عقار- / عقار، واقام [؟] عقار آخر تفوق قيمتها / قيمته أضعافاً وأضعافاً الاتعاب- وطالب ببركة هما / وأضعاف الاتعاب المطالب بها مما أدى الى الحاق ضرر ثابت وأكيد بحقوق المعترض، وبما / وان قيمة العقار /664/ المزرعة / ٦٦٤/ مزرعة تفوق المليون د. أ. - ان / د.أ. وان العقار /790/ حرفاً / ٧٩٠/ مرفأ تتعدى قيمته الخمسة عشر مليون د. أ. / د.أ. 2- ان طلب تسجيل اشارة الدعوى على العقارين المذكورين هو بهدف الضغط على المعترض، وان / اذ ان تقديم هذه الدعوى قد تم بعد ان لاحق / بعدما [؟] المعترض عليه مهد عدوى / (*) قد عرض سلفة وقتية وقد صدر القرار بردها وقد استأنف المعترض عليه ذلك القرار ولا تزال هذه الدعوى عالقة. وقد طلبت الجهة المعترضة قبول الاعتراض شكلاً وشطب اشارة الدعوى عن العقار رقم /790/ مرفأ و /664/ / العقارين ٧٩٠/ المرفأ و٦٦٤/ المزرعة للعدم / لعدم القانونية ولكون المعترض مصرف يتمتع بالملاءة الاكيدة / بملاءة أكيدة وكون جهات المعترضة هذه / حقوق المعترض عليه هي موضع شك بنتيجة حكم صادر / الحكم الصادر عن عقار المجلة / قضاء العجلة في دعوى السلفة الوقتية والا بسطة / شطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقارين المذكورين و تسجيله / وتسجيلها على صحيفة العقار [هامش] اساس 494/2003 / ٤٩٤/٢٠٠٢ [هامش] قرار 1621 / [؟] [هامش] … / (*) قد تقدم في 16/7/2003 / [هامش] [؟]
Page 2
- 2 - 1122 المزرعة العائد بملكيته الى المعرف / بملكية المصرف والمخمن بمبلغ يفوق الـ /700/ / ٧٠٠/ ألف د.أ. بتاريخ 28/7/2003 / وبتاريخ ٢٨/٧/٢٠٠٢ تقدم المعترض … / عليه بوجهه المحامي عبد الله ناصر بلائحة جوابية طلب فيها رد الاعتراض المقدم من المعترض شكلاً واستطراداً رده موضوعاً لتضمين / اساساً وتضمين المعترض النفقات والعطل والضرر وأتعاب المحاماة، وقد أدلى بما يأتي: 1- ان القرار المعترض عليه هو قرار قضائي … / صدر بعدما تبلغ المعترض استحضار الدعوى الاصلية وفيه تضمن / الاساسية ونسخة عن طلب وضع الاشارة على صحيفة / الصحيفة العينية للعقارات المذكورة وانه بمقتضى المادة /559/ / [؟] أ.م.م ان حكم / الحكم يعتبر قضائياً اذا صدر فاصلًا / … في نزاع / منازعة قائمة بين خصوم، فيقتضي تبعاً لذلك استئناف هذا القرار وفقاً لأحكام المادة 615 أ.م.م. وبأنه / وانه لا يجوز الطعن بهذا القرار بالرجوع بحكم انهائي. / [؟] حكم [؟] 2- على سبيل الاستفاضة، فان القرار المطعون فيه قد صدر في 9/7/2003 / ٩/٧/٢٠٠٢ وليس في 14/7/2003 / ١٤/٧/٢٠٠٢ كما ورد في الاعتراض، وانه مقتضى / يقتضي ان يقدم الاعتراض الى رئيس الغرفة وفقاً للمادة 601 أ.م.م. منفرداً لصدور القرار عنه مفرداً، / منفرداً، وبالتالي فان الاعتراض الموجه الى الغرفة يكون مردوداً شكلاً. 3- استطراداً، وفي الاساس، ان للدائن حق ارتهان عام على كافة اموال مديونه، / مدينه، وان اتعاب المحامي هو / هي دين ممتاز، فيكون الطلب بوضع امر اشارة / الاشارة على اموال المدين في الدعوى / المدعى عليه بدعوى الاتعاب هو طلب قانوني وليس على سبيل الضغط. كما ان قانون تنظيم مهنة المحاماة لا ينص على استبدال الارتهاك / الامتياز بكفالة، فيكون الطلب وما أدلى به المعترض مردوداً بالاستناد الى ما تقدم. بتاريخ 6/8/2003 / وبتاريخ ٦/٩/٢٠٠٢ تقدم المعترض بلائحة جوابية أوضح فيها ما يأتي: 1- ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بوضع اشارة الدعوى هو قرار رجائي سنداً لأحكام المادة 594 أ.م.م. فان قرار / فالقرار المطعون فيه قد صدر عن رئيس الغرفة الاستئنافية في 9/7/2003 / ٩/٧/٢٠٠٢ وقبل ابلاغ استحضار الدعوى
Page 3
- 3 - الى المعترض والذي تبلغه في 16/7/2003 / ١٦/٧/٢٠٠٢ فهو إذن / اذاً قرار رجائي صدر قبل تشكيل الخصومة مما يفرض / يقتضي رد الادعاءات / الادلاءات المخالفة لهذه الجهة، 2- ان الاعتراض قد قدم ضمن المهلة القانونية. فالمعترض قد تبلغ استحضار الدعوى في 16/7/2003 / ١٦/٧/٢٠٠٢ دون ان يتبلغ معه اي قرار صادر عن المحكمة. ثم ان الاعتراض قد حصل في 17/7/2003، بما / ١٧/٧/٢٠٠٢، مما ينفي تلك الادعاءات المخالفة / كل ادلاء مخالف لهذه الجهة. 3- ان الاعتراض قد قدم الى الغرفة التي صدر القرار المعترض عليه عن رئيسها وذلك سنداً للمادة 601 أ.م.م. مما يفرض قبول الاعتراض شكلاً لهذه الجهة. 4- ان تسجيل اشارة الدعوى على عقارين للمعترض / عقاري المعترض هو غير مجد، / مبرر، وهو ما من شأنه ان يلحق ضرراً بالمعترض ثابت وأكيد اما / ثابتاً وأكيداً امام ملاءة المعترض، وهو مصرف- / مصرف. وانه يقتضي حصر الاشارة بالعقار 1122 المزرعة او بطائفة / بكفالة أخرى، وقد كرر المعترض باستنتاج ادعاءاته / [؟] ادلاءاته السابقة. وتبين ان المحاكمة … / اختتمت اصولاً في جلسة 24/11/2003، / ٣٠/١٠/٢٠٠٢، وان المعترض بموجب / بوجهه تقدم [؟] نداء عاجل / (*) بناء عليه حيث انه من الثابت في الملف / … ما يأتي: 1- ان الدعوى المقدمة من المحامي عبد الله ناصر في مواجهة / بمواجهة المصرف المعترض بصفته المدمج / الدامج لبنك بيروت الرياض هي دعوى اتعاب محاماة. 2- ان رئيس / الرئيس الاول الاستئنافي المنتدب قد كلف … / بقضية في 31/5/2003، اي / ١/٧/٢٠٠٢ رئيس الغرفة الاستئنافية العاشرة للنظر في دعوى اتعاب / الاتعاب تلك، وكل ذلك عملاً باحكام المادة 73 ف 2 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي نصت على ما يأتي: "يعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف احد رؤساء غرف المحكمة للنظر في الطلب وسماع / بعد سماع الطرفين [هامش] … / (*) في 14/11/2003 / ٢١/١١/٢٠٠٢ بمذكرة توضيحية … / [هامش] [؟]
Page 4
- 4 - والاستئناس برأي مجلس النقابة." 3- ان الرئيس المكلف قد اصدر في ٩/٧/٢٠٠٢ قراراً بوضع اشارة الدعوى المذكورة على صحيفة العقار 664 المزرعة و 790 المرفأ. 4- ان التبليغات للمدعى عليه- / عليه - المصرف المعترض- / المعترض - قد أرسلت في ١٠/٧/٢٠٠٢. وحيث ان القرار المتخذ بوضع اشارة الدعوى قد صدر عن الرئيس المكلف بالصورة الرجائية، وقبل اي تبليغ للاستحضار او الاوراق وان ورود / فورود طلب وضع الاشارة في معرض دعوى نزاعية لا يجعل القرار الصادر بقبول / بقبوله او رفضها / رفضه قراراً نزاعياً طالما انه قد صدر قبل اي تبليغ او خابرة عنه. / منازعة، وحيث ان المادة 601 أ.م.م. قد نصت على انه: "يجوز للمتضرر من صدور القرار الرجائي ان يعترض عليه في خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه هذا القرار او اجراد / اجراء من اجراءات تنفيذه امام القاضي او المحكمة الصادر عن ايهما... / اي منهما ..." اما اذا كان القرار صادراً عن رئيس الغرفة فيقدم الاعتراض امام هذه الغرفة..." … / ..." وحيث ان القرار المعترض عليه قد صدر عن رئيس الغرفة الاستئنافية كهيئة منفردة، ولم يصدر عن الغرفة كهيئة مجتمعة، إلا / اذ أن ما يقتضي تمييزه هو الاتي: الحالة / حالتان: المسألة الاولى تتعلق بالحالة التي يصدر فيها القرار عن رئيس الغرفة بصفته المنفردة، كما في دعاوى اتعاب المحاماة. فالرئيس الاول الاستئنافي يعين احد رؤساء غرف المحكمة للنظر في دعوى الاتعاب، وهو يعينه بالذات بمعزل عن المحكمة / الغرفة التي يرأسها. الحالة / المسألة الثانية تتعلق بالحالة التي يصدر فيها القرار عن الغرفة مجتمعة، كما في الدعاوى العادية. ففي حالة / الحالة الاولى يجب ان يرفع الاعتراض الى القاضي الذي
Page 5
- 5 - / … اصدر القرار، وفي حالة / الحالة الثانية امام المحكمة. وحيث ان ما يؤيد ذلك هو القرار الذي استند اليه المصرف المعترض في الصفة / الصفحة الرابعة من الاعتراض، فهو قرار صادر عن رئيس الغرفة المكلف بالنظر في دعوى الاتعاب / اتعاب تلك، وليس عن الغرفة العاشرة خلافاً لما / كاملة كما ذكر في متن / … الاعتراض ( / … يراجع العدل [؟] / ٢٠٠١ ص 676 في ورود / ١٧٦ حيث ورد القرار تحته: / تحت: الهيئة الحاكمة: الرئيس المكلف...). وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة 73 محاماة المشار اليها تنص / نصت على: "ان القرار الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض امام الغرفة التي يرأسها الرئيس الاول، ويحق للرئيس الاول أيضاً احالة هذا الاعتراض الى غير الغرفة التي صدر عن رئيسها القرار المعترض عليه"، انما تعني هذه الفقرة امران: الاول، ان الاعتراض على قرار الرئيس المعين يقدم امام الغرفة التي يرأسها الرئيس الاول، وهي حسب التوزيع القضائي الغرفة الاولى لدى محكمة استئناف بيروت، وليس هذه الغرفة. والثاني، / (x) الثاني، ان المقصود بالقرار الذي يقبل الاعتراض هو القرار الفاصل في قضية الاتعاب، وليس القرار المعترض عليه من هذا القبيل، وحيث ان ما يترتب على ذلك هو ما يأتي: ان الاعتراض الذي قدمه المصرف المعترض انما قدم امام الغرفة العاشرة وهي غير مختصة للنظر فيه، لذلك تقرر رد الاعتراض في الشكل / شكلاً لعدم الاختصاص وتضمين الجهة المعترضة الرسوم والنفقات ومصادرة مبلغ التأمين. قراراً اعطي وافهم علناً في 17/12/2003 المستشارة (بياناً) / ١٧/١٢/٢٠٠٢ المستشار … / [؟] المستشارة (ليلى) [؟] الرئيس … / [؟] [هامش] او العامة التي يحيل اليها الرئيس الاول الاستئنافي هذا الاعتراض، وليس امام هيئة هذه الغرفة. / (x) [؟] [هامش] [؟]