Rulings

Civil Court of Appeal 29/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1636 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1636/2000
Date
29/04/2000
President
الياس بو ناصيف
Members
عويدات، ايليا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] أساس / [؟] [هامش] 2579 [هامش] 2000 … / ابلاغ 12569 [هامش] 2003/1090 / ٢٠٠٣/١٠/٩ [هامش] قرار 1626/2003 إيجارات 12569 / … قرار باسم الشعب اللبناني المستأنفان ميشال وروبير جهشان وكيلهما أ. عبدالله ناصر المستأنف عليه رامز شافع سليمان بصفته مصفى الشركة اللبنانية للسيارات ووكيلوه : / وكلاؤه: أ. نبيل يونس وأ. إيلي أبو خليل وأ. ميشال صياغة × × × إن الغرفة الاستئنافية الثانية عشرة في بيروت، المؤلفة من الرئيس الياس بو ناصيف والمستشارين احمد عويدات ونسيب ايليا لدى التدقيق والمداولة تبين انه بتاريخ 2000/4/29 استأنف السيدان ميشال وروبير جهشان، بواسطة وكيلهما بوجه السيد رامز شافع سليمان بصفته مصفى الشركة اللبنانية للسيارات الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ 2000/3/23 والمنتهي إلى

Page 2

[هامش] هامش - قبول الادعاء المقابل / الاعتراض الحالي شكلاً لوروده / لورود الإعتراض ضمن المهلة الرسمية / الزمنية المرعية الإجراء. - رد الدعوى أساساً وبالتالي إلزام الجهة المدعية (المستأنفين) بأن تدفع للجهة المدعى عليها رصيد المبلغ المتفق عليه بموجب عقد 95/6/13 موضوع هذه الدعوى بكامله ووفقاً لما ورد ضمن متن الحكم الحالي وبالتالي بدون إجراء أي حسم أو تخفيض وتبعاً للأسباب المثارة أعلاه مع إلزام المدعية أيضاً بدفع مائة ألف دولار أميركي للمدعى عليها تبعاً للأسباب المدرجة بمتن الحكم الحالي. - حفظ حق المدعية بمطالبة الجهة المدعى عليها فقط بما / لما دفعته عنها من فواتير الكهرباء - رد باقي الطلبات الزائدة أو المخالفة وإبلاغ من يلزم الحكم الحالي لا سيما دائرة التنفيذ في بيروت تبعاً لرد الإعتراض الحالي - تدريك الجهة المدعية الرسوم والمصاريف القانونية بما في ذلك رسمي / رسوم المحاماة والقضاة. وعرضا ان المستأنف عليها الشركة اللبنانية للسيارات (شركة تضامن) استأجرت منهما مأجورين في عقارهما رقم 46404/ الدكوانة، / ٤٥ و٤٦/الدكوانة الأول بموجب عقد ايجار عام 1971 في العقار رقم 46 الدكوانة وقد ورد في خانة وجهة استعماله "مرآب لتخزين وجمع وتصليح السيارات"، والثاني بموجب عقد ايجار عام 1971 في العقار رقم 45 الدكوانة ووجهة استعماله "معرض وتجارة عامة". وأنه أثناء سريان مدة العقدين المذكورين حصلت خلافات عديدة بين المتعاقدين نجم على أثرها المؤجران ثلاث دعاوى بوجه الشركة الدعوى الأولى قدمت بتاريخ 1986/7/4 لمطالبة الشركة بالبدل العادل، الثانية قدمت بتاريخ 1992/3/2 / ١٩٩٣/٣/٣ لإبطال تسجيل المؤسسة التجارية،

Page 3

[هامش] هامش والثالثة قدمت بتاريخ ١٩٩٣/٥/١٣ لإلزام الشركة بالإخلاء، لما توقفت / بإخلاء المأجورين توقفت هذه الشركة عن الدفع خلال عام 1989 وبعدما راجعت الشركة المؤجرين بقصد فسخ عقدي الإيجار لأنه لم يعد بإمكانها دفع البدلات، اتفق الفريقان ونظما بتاريخ 1995/3/1 اتفاقاً دفع بموجبه السيدان جهشان مبلغ 100 ألف دولار اميركي للشركة، وتنفيذاً لهذا الاتفاق ولأن الشركة كانت بحالة التصفية قبض المصفي السيد رامز سليمان بتاريخ 1995/3/1 ستة شيكات محررة : / … شيكين لأمر عبدالله الشايع، شيكين لأمر طارق عبدالله البسام بلغ مجموع قيمتها ماية / قيمها مائة الف د.أ الملحوظ في عقد 95/3/1 أي أنه بهذا التاريخ الأخير تم دفع مبلغ مائة الف د.أ من المؤجرين الى مصفي الشركة وبقيت الشركة تشغل المأجورين لغاية ١٩٩٥/٦/١٣. بعد ذلك حصلت خلافات بين الفريقين حول دفع مبلغ المائتي الف دولار الملحوظ في الإتفاق اذ ان المدعيين يطالبان الشركة ببدلات الايجار المتوجبة والمتأخرة بذمتها وبقيمة فواتير الكهرباء التي اضطر المؤجران لدفعها عن الشركة المدعى عليها والمتوجبة على هذه الأخيرة لأنها تعود لفترة إشغالها للمأجورين. باشر المصفي بتنفيذ عقد 1995/3/1 وقدم بتاريخ 1997/4/22 استدعاء طلب بموجبه بوجه السيدين جهشان تنفيذ العقد المذكور تحصيلاً لمبلغ ماية / مائة الف دولار اميركي بدل عطل وضرر زاعماً توجب هذا المبلغ بذمة المنفذ عليهما مضافاً إليه الفائدة حتى الدفع الفعلي اعترض السيدان جهشان على التنفيذ المذكور وسجل اعتراضهما برقم ٦٥٥٢/٩٧، فأصدرت الغرفة الابتدائية في بيروت بتاريخ ١٩٩٨/١١/١٦ قراراً أعلنت فيه عدم صلاحيتها وأحالت هذا الإعتراض الى القاضي المنفرد الناظر بدعاوى الايجارات وبتاريخ ١٩٩٧/١/٢٩ كان السيدان جمشان / جهشان قد أقاما الدعوى الحاضرة أمام القاضي المنفرد المدني الناظر بدعاوى الايجارات وضم الاعتراض المنوه عنه الى الدعوى الأساسية هذه

Page 4

[هامش] هامش طلب المدعيان بالدعوى الأساسية إلزام مصفى الشركة السيد رامز سليمان بدفع مبلغ /68769366/ ل ل / /٦٦،[؟]،٧٦٨/ ل.ل. المبلغ الذي يمثل بدلات الايجار المتوجبة على الشركة (قيد التصفية) والتي لم تدفعها مع قيمة فواتير الكهرباء المتوجبة كذلك عليها والتي اضطر المدعيان لدفعها عن الشركة واعتبار الكفالة المقدمة من المدعيين لم يعد لها من مبرر وتقرير إعادة أصلها لهما . / … وإلزام المدعى عليها بنفقات هذه الكفالة وبفوائد بدلات الايجار سنة فسنة وبفائدة قيمة فواتير الكهرباء منذ توجبها حتى الدفع الفعلي مع الرسوم والمصاريف والعطل والضرر بسبب سوء نية المدعى عليها وأتعاب المحاماة. وأدليا بأن الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الناظر بدعاوى الايجارات مخالف للحقيقة والواقع والقانون ويقتضي فسخه للأسباب التالية 1- لخطأ الحكم المستأنف بعدم البت بأساس المشكلة التنفيذية أو بالاعتراض على التنفيذ المقدم من الجهة المدعية والمضموم إلى هذه الدعوى وذلك بعد ما قبل الإعتراض شكلاً فالمعاملة التنفيذية موضوع الاعتراض المذكور باطلة شكلاً وأساساً لأن طلب التنفيذ قدم من قبل السيدين صالح علي حمود الشايع وعبدالعزيز الصقر في وقت لم يعد لهذين الأخيرين أي صفة بعدما حُلّت الشركة وأصبحت في طور التصفية وكان على المصفي أن يقدم هذا الطلب فيكون طلب التنفيذ باطلاً ويفضي إلى إبطال المعاملة التنفيذية برمتها ولأن مبلغ الماية / المائة الف د.أ المزعوم توجبه بذمة الجهة المدعية لا يزال موضوع نزاع أمام هذه المحكمة وطالما أن هذا المبلغ ليس أكيداً ومحرراً ومستحقاً فلا يجوز المباشرة بتنفيذه ويكون طلب التنفيذ مردوداً أساساً والمعاملة التنفيذية باطلة حكماً واستطراداً ينبغي توقيف تنفيذ هذه المعاملة التنفيذية لغاية صدور حكم نهائي ومبرم بالدعوى الأساسية الحالية للبت بمبدأ توجب العطل والضرر ومن ثم تحديد مقداره. … / -

Page 5

- 5 - / -٥- [هامش] هامش [هامش] 2579 [هامش] 2000 وأن الحكم المستأنف بإغفاله البت بهذه المطالب (الاعتراض على التنفيذ) يكون مستوجباً الفسخ لمخالفته القانون لهذه الجهة ٢- في خطأ الحكم المستأنف لأنه تجاهل تحديد تاريخ توقيع الاتفاق فالاتفاق وُقّع بتاريخ 1995/3/1 وليس بتاريخ ١٩٩٥/٦/١٣ بالاستناد الى الأسباب الآتية : / … - ان الشيكات الستة التي بلغت قيمتها مائة الف د.أ دفعت بتاريخ 1995/3/1 كما هو ثابت من المستند الموقع من السيد رامز سليمان بتاريخ 1995/3/1 ومن صور الشيكات المبرزة بداية. ولا يعقل أن يدفع المدعيان مبلغ مائة الف د.أ المتوجب عليهما دفعه تنفيذاً لعقد 1995/3/1 بتاريخ ١٩٩٥/٦/١٣ كما يزعم المستأنف عليه باطلاً لأنه لا يمكن دفع مبلغ بهذا الحجم ما لم يكن تنفيذاً للاتفاق، الأمر الذي يثبت بأن الاتفاق وقع بتاريخ 1995/3/1 وليس بتاريخ 1995/6/12. / ١٩٩٥/٦/١٣. - ان الجهة المدعى عليها المستأنف عليها أقرّت في لائحتها تاريخ 1998/4/1 بأن عقد فسخ الايجار المؤرخ في 1995/3/1 قد نص على أن يدفع المدعيان للمدعى عليها الشركة مبلغ ثلاثمائة الف د.أ وتكون الجهة المدعى عليها بذلك قد أقرت إقراراً قضائياً صريحاً بأن عقد فسخ الايجار قد وقع بتاريخ 1995/3/1 . / … - ان تاريخ 1995/6/13 هو تاريخ إخلاء المأجورين من قبل الشركة تنفيذاً للعقد الموقع بتاريخ 1995/3/1 . / … - ان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ ١٩٩٨/١١/١٦ ذكر صراحة بأن الاتفاق حصل بتاريخ 1995/3/1 . / … - ان البند خامساً من الاتفاق نص على أن يدفع الفريق الثاني أي المستأنفان "مبلغ مائة الف د.أ من اصل المبلغ الى الفريق الاول عند توقيع هذا العقد".

Page 6

-٦- [هامش] هامش ولأن دفع هذا المبلغ قد تم بموجب ثلاث شيكات موقعة بتاريخ 1995/3/1 فيكون العقد قد وقع بهذا التاريخ الأخير والحكم المستأنف بعدم اعتماده تاريخ 1995/3/1 كتاريخ للعقد يكون مخالفاً للحقيقة / قد خالف الحقيقة والواقع والقانون ويتحتم فسخه. 3- في طلب فسخ الحكم المستأنف لأنه اعتبر خطأ بأن الإبراء من دفع البدلات هو نتيجة ضمنية لعقد فسخ الايجار: فالجهة المستأنف عليها لا تنكر توجب بدلات الايجار بذمتها ولا تنكر تاريخ توقفها عن دفع البدلات كما انها لا تنكر ان المدعيين قد دفعا عنها فواتير الكهرباء المتوجبة أصلاً عليها إنما تزعم بأن عقد 1995/3/1 بإغفاله الإشارة الى البدلات يكون قد أثبت ضمنياً إعفاء المستأجرة من هذه البدلات. والحقيقة انه في ضوء ثبوت توجب البدلات وعدم إبراز الجهة المدعى عليها أي ايصال يثبت دفعها لا يمكن الإستناد الى إغفال الإشارة الى هذه البدلات في العقد لاستنتاج براءة ذمة المدعى عليها ولو كان الفريقان قد اتفقا على إعفاء المدعى عليها من دفع البدلات لكان ورد ذلك صراحة في العقد وانه لم يكن من موجب للإشارة إلى هذه البدلات في العقد لأن الفريقين اعتبرا أنها متوجبة وغير مسددة، ولأن المدعى عليها لم تخلِ المأجورين إلا بعد تاريخ العقد، في 1995/6/13 ولم يكن بإمكان الفريقين تحديد مقدار هذه البدلات بتاريخ توقيع العقد لأن تاريخ الإخلاء لم يكن معلوماً . / … - ان المدعيين حسما من مبلغ المائتي الف د.أ قيمة البدلات وقيمة فواتير الكهرباء وذلك بناء لإلحاح ممثل المدعى عليها على المدعيين لعدم حسم قيمة هذه البدلات إلا من المبلغ الأخير الذي كان لا يزال متوجباً عليهما وفقاً لبنود العقد وقد تقيد المدعيان ونفذا طلب المدعى عليها لهذه الجهة

Page 7

-٧- [هامش] هامش وأنه لا يمكن الاستنتاج الضمني بالإعفاء من دفع البدلات لأن هذا الإعفاء في حال حصوله يجب ان يكون صريحاً وجازماً 4- في الخطأ الذي وقع فيه الحكم المستأنف بعدم الحكم للمدعيين بقيمة فواتير الكهرباء فالحكم المستأنف أقرّ بأن قيمة فواتير الكهرباء ومقدارها /2,811,595/ ل ل / ل.ل متوجبة بذمة المدعى عليها إنما حفظ للمدعيين حقهما بالمطالبة بها بموجب دعوى على حدة وبما أن المدعيين قد دفعا قيمة هذه الفواتير التي أقرت الجهة المدعى عليها بتوجبها بذمتها وان الجهة المدعى عليها لم تناقش بتوجب قيمة هذه الفواتير بذمتها وان قيمة هذه الفواتير ناتجة عن عقد الايجار وعن المأجورين اللذين كانت تشغلهما المدعى عليها فكان على الحكم المستأنف أن يقضي بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة هذه الفواتير أو بإجراء المقاصة بين قيمة هذه الفواتير ومبلغ المائتي الف دولار أميركي المتوجب على المدعيين دفعه تنفيذاً لعقد 1995/3/1 5- في تجاهل الحكم المستأنف للايداع الذي أمّنه المدعيان وللكفالتين التي تشكل تسديداً لكل ما يتوجب على المدعيين دفعه تنفيذاً لعقد 1995/3/1 فبتاريخ 1997/1/11 أنذر المصفي المستأنفين لدفع مبلغ 200 ألف د.أ رصيد اتفاقية 1995/3/1 يضاف إليه مبلغ 100 ألف د.أ قيمة الأضرار المتأتية من التأخير فما كان من المستأنفين إلا أن أودعا لدى الكاتب العدل كفالتين مصرفيتين بقيمة بدلات الايجار المتوجبة لهما يضاف إليها قيمة فواتير الكهرباء التي اضطرا لتسديدها عنه كما أودعا شيكاً بمبلغ /155,622/ / /١٥٥،٦٣٢/ ألف د.أ ترصيد لاتفاقية 1995/3/1 لما مجموعه /200,000/ د.أ ودعيا المستأنف عليها لتسلم المودعات هذه تسديداً لما يترتب عليها / عليهما تجاهه.

Page 8

-٨- [هامش] هامش فحضر المستأنف عليه الى دائرة الكاتب العدل واستلم المودعات ووقع على الاستلام وتمت مخالصة مفادها تنازل المستأنف عليه عن المطالبة بضرر التأخير بمائة الف د.أ وبتسليمه بحق المستأنفين بقيمة البدلات وبفواتير الكهرباء المسددة عنه بالإضافة إلى ذلك ان الايداع وتقديم الكفالتين يثبت / بيّنت حسن نية المستأنفين بتنفيذ عقد 1995/3/1 بكامله وان تقديم الكفالتين تسديداً لمبلغ المائتي الف د.أ بدلاً من ايداع كامل هذا المبلغ الأخير نقداً سببه توجب قيمة الكفالتين بذمة الشركة من جهة ومن جهة ثانية لأن هذه الشركة هي شركة مملوكة من أجانب كما أنها قيد التصفية ويتعذر بالتالي على المستأنفين استيفاء قيمة البدلات وقيمة فواتير الكهرباء منها فيما إذا قبضت كامل مبلغ المائتي الف د.أ نقداً. وانه عملاً بالمادة 266 م وع و بعد / م.وع، وبعد ان نفذ المدعيان كامل الموجبات الملقاة على عاتقهما بموجب عقد 1995/3/1 لا يتوجب عليهما أي مبلغ من أصل البند الجزائي خاصة وانه لم يلحق بالمدعى عليها أي ضرر بعدما تأمنت كامل حقوقها بالإيداع والكفالتين، وبعدما قبض المصفي قيمة الايداع واستلم الكفالتين بدون تحفظ يكون قد تنازل عن كامل حقوقه وان تسديد المدعيين لكامل ما يتوجب عليهما ولو بعد انقضاء ثلاثة أيام على الإنذار أو بالأحرى يوم واحد فقط لأن يوم 1997/1/12 هو يوم أحد لا يوجب إلزام المدعيين بدفع كامل قيمة البند الجزائي أي مبلغ مائة الف د.أ وطالما أن كامل حق المدعى عليها الناجم عن عقد 1995/3/1 كان مؤمناً فلا يكون قد لحق بها أي ضرر يوجب الحكم بإلزام المدعيين بدفع مبلغ المائة الف د.أ واستطراداً وفي حال اعتبر الايداع والكفالتين تنفيذاً جزئياً لموجبات المدعيين فإنه تطبيقاً لأحكام المادة 266 م وع يجب تخفيض قيمة البند الجزائي الى مبلغ لا يزيد عن خمسين د.أ فقط.