Rulings

Civil Court of Appeal 19/11/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1638 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1638/2003
Date
19/11/2003
President
الياس بو ناصيف
Members
خليل، مزهر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] [؟] / ايبرات [هامش] 12574 [هامش] [؟]/٣٦٨٠ / 1678 [هامش] عباس/طه / عباس / طه [هامش] [؟]/١٦٩٨ / ١٦٢٨ باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الحادية عشرة المؤلفة من الرئيس المكلف الياس بو ناصيف ، والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين ان السيدة خيرية محمد عباس ، بوكالة المحامي الاستاذ حسين المولى ، باستحضارها المقيد في قلم المحكمة بتاريخ ٧-٣-٢٠٠٢ ، بالرقم ٣٦٨٠-٢٠٠٢ ، استانفت بوجه السيد هاني احمد طه ، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت تاريخ ١٥-٦-٢٠٠٠ ، رقم ١٠٨٦-٢٠٠٠ ، القاضي بما يلي : اولا :برد الدفع بانتفاء صفة المدعية السيدة خيرية محمد عباس . ثانيا :برد الدعوى للسبب المبين وكل ما زاد او خالف من اسباب ومطالب بما فيها العطل والضرر . ثالثا :بتضمين المدعية نفقات المحاكمة كافة . وقد طلبت الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة واستيفائه الشروط الشكلية المطلوبة قانونا . اما بالاساس فقد ادلت باسباب ووقائع استئنافية هذه خلاصتها : - انه يجب فسخ الحكم المستأنف لمخالفته احكام المادة ١٠ فقرة واو من القانون رقم ١٦٠-٩٢ لان زوجة المستأنف عليه افادت امام القاضي المنفرد بانها غادرت لبنان الى المانيا مع زوجها واولادها منذ سنة ٨٩ ، وبان زوجها يقيم بشكل مستمر هنالك وكذلك اولادها الذين يتعلمون في المانيا ولم يعودوا الى لبنان الا سنة ٩٦ لمدة عشرة ايام حيث غادروا بعدها الى المانيا بصورة نهائية . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف بو ناصيف

Page 2

٢ - ان ابنة المستأنف عليه تركت بدورها المأجور لتسكن مع اهل زوجها في الطابق الارضي من نفس البناء حيث المأجور على ما هو ثابت بتقرير الخبير حيدر . - ان زوجة المستأنف عليه لم تبرز صور عن جواز سفرها منذ العام ٨٩ وحتى العام ١٩٩٥ ولا اي افادة تثبت دخولها او خروجها من لبنان طيلة هذه الفترة . - ان الحكم المستأنف يجب فسخه لانه خالف الفقرة واو من المادة العاشرة من القانون رقم ١٦٠-٩٢ عندما اعتبر ان عدم ابراز جواز سفر الزوجة عن الاعوام ٩٢ و٩٣ و ٩٤ لا يشكل قرينة على الترك . - ان اقوال زوجة المستأنف عليه بانها تأتي الى لبنان بشكل متقطع في الاعوام الاخيرة ايضا غير ثابت وغير مؤكد والدليل تعذّر ابلاغها مواعيد جلسات المحاكمة بالصورة العادية في مرحلة المحاكمة الابتدائية . وكذلك فانه عندما تقرر استجواب زوجة المستأنف عليه بداية فقد ارجئت جلسة الاستجواب لمرات عديدة لانها كانت موجودة خارج لبنان وهذه الفترة تزيد على السنة . - ان زوجة المستأنف لم تات ايضا الى لبنان خلال الاعوام ٩٩ و٢٠٠٠ و٢٠٠١ لفترة اكثر من سنة ويمكن للمحكمة التأكد من ذلك من خلال ابراز جوازات سفرها . - ان التردد الى المأجور لا يشكل الاقامة المعول عليها قانونا بل يشكل احتيالا على القانون ومحاولة للتهرب من احكامه وقد استقر الاجتهاد على هذا المبدأ . وقد انتهت المستأنفة بطلب : ١-قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه الشروط الشكلية . ٢- فسخ الحكم المستأنف في الاساس ورؤية الدعوى انتقالا وفسخ الحكم الابتدائي برمته لتوافر الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف بو ناصيف

Page 3

٣ شروط المادة العاشرة فقرة واو من القانون رقم ١٦٠-٩٢ ولاي من الاسباب الاخرى التي ادلي بها والحكم باسقاط حق المستأنف عليه من التمديد القانوني سندا للفقرة واو من القانون ١٦٠-٩٢ واعادة مبلغ التأمين . ٣-تضمين المستأنف عليه كافة الرسوم والمصاريف والنفقات . وتبين ان المستأنف عليه السيد هاني احمد طه ، وكيله المحامي الاستاذ طانيوس الزغبي ، قدم لائحة جوابية في ١٤-٤-٢٠٠٣ ، تضمنت بالخلاصة الوقائع والاسباب التالية : - ان الاستئناف قدم بتاريخ ١٠-٢-٢٠٠٢ بينما الحكم المستأنف صدر علنا في ١٥-٦-٢٠٠٠ فينبغي رد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة . - ان المستأنف عليه بسبب العمل في الخارج انتقل بمفرده الى المانيا وبقيت عائلته في المأجور وهذا ما ثبت للخبير عند اجرائه الكشف اذ كانت في المنزل ابنة المستأنف عليه . - ان المحكمة الابتدائية تاكدت من وجود عائلة المستأنف عليه في المأجور باستمرار من خلال استجواب زوجة المستأنف عليه وبتقرير الخبير وبايصالات الكهرباء . - انه يجب رد الدعوى عملا بالمادة الخامسة من القانون رقم ١٦٠-٩٢ المعدل لان عائلة المستأنف عليه تقيم في المأجور وتستفيد من الحق الذي قررته لها المادة الخامسة آنفة الذكر وان سفر افراد عائلة المستأنف لبعض الوقت لا يعني تركا للمأجور وينبغي تصديق الحكم المستأنف بما انتهى اليه . وقد انتهى المستأنف عليه بطلب :

Page 4

٤ ١-رد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية . ٢-في الاساس رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف سندا للمادة الخامسة من القانون ١٦٠-٩٢ المعدل ، ولعدم توافر شروط الترك المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم ١٦٠-٩٢ المعدل . ٣-تدريك المستأنفة كافة الرسوم والنفقات والعطل والضرر واتعاب المحاماة . وتبين ان المحاكمة ختمت في جلسة ٣٠-٤-٢٠٠٣ التي حوكم خلالها المستأنف عليه وجاهيا ، وارجئ اعطاء الحكم الى ١٩-١١-٢٠٠٣ . بنـــاء عليـــه اولا- في الشكل : حيث ان المستأنفة لم تتبلغ الحكم المستأنف ، وان مهلة الاستئناف لا تسري الا من تاريخ تبليغ الحكم عملا بالمادة ٦٤٣ اصول محاكمات مدنية ، فيكون الاستئناف الراهن مقدما ضمن المهلة القانونية طالما ورد قبل انطلاق المهلة ، وهو مستوف سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة ٦٥٥ اصول مدنية فينبغي قبوله شكلا . ثانيا-في الاساس : حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم الابتدائي لنفيه واقعة الترك ومخالفته بالتالي للفقرة واو من المادة العاشرة من القانون الرقم ١٦٠-٩٢ المعدل . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف بو ناصيف

Page 5

٥ وحيث انه ثابت بان اجارة الشقة الشمالية الكائنة في الطابق الاول من البناء القائم على العقار رقم ٤٦٣ الباشورة معقودة لصالح المستأنف عليه الذي يقيم في المانيا بصورة دائمة منذ العام ٨٩ . وحيث من الثابت ايضا من صورة جواز سفر زوجة الاخير السيدة زينب عبد الامير طه بانها تواجدت في لبنان خلال الاعوام ٩٦ و ٩٧ و ٩٨ و٩٩ اقله لمده شهرين من كل عام ولم تقدم المستأنفة الدليل على ان اقامة الزوجة كانت تحصل خارج المنزل الزوجي اي خارج المأجور . وبالتالي فان اشغال المستأنف عليه لمنزله من خلال زوجته ثابت واكيد فيما يعود الى الاعوام المذكورة ولم يحصل انقطاع بالاشغال بصورة مستمرة لاكثر من عام . وان تعذر تبليغ الزوجة احدى جلسات المحاكمة الابتدائية المقررة لاستجوابها لا يؤلف وحده ، وخلافا لقول المستأنفة ، دليلا على تركها ماجور زوجها لاكثر من عام . كما ان قول المستأنفة بانه تعذر ابلاغ الزوجة عدة جلسات في المرحلة الابتدائية فهو قول غير صحيح وتنقضه محاضر المحاكمة الابتدائية لان زوجة المستانف عليه دعيت للاستجواب وتغيبت عن جلسة واحدة لوجودها بالخارج لكنها حضرت في الجلسة لتالية وهي جلسة ١٢-٤-٢٠٠٠ حيث جرى سماعها . وحيث ان ادلاء المستأنفة بان زوجة المستأنف عليه تركت المأجور في الاعوام التي سبقت العام ٩٦ بدليل انها لم تبرز جواز سفرها عن الاعوام الممتدة من سنة ٨٩ وحتى العام ١٩٩٥ او حتى افادة تثبت دخولها او خروجها من لبنان طيلة هذه الفترة ، فان هذا الادلاء بغير محله لانه كان على المستأنفة ان تقدم بنفسها الاثبات على واقعة الترك في الفترة المشار اليها اعلاه لان عبء الاثبات على من يدعّي الواقعة وقد احسن الحكم الابتدائي بتقريره هذه النتيجة . وحيث ان ادلاء المستأنفة بان زوجة المستأنف عليه تركت لبنان لاكثر من عام خلال الاعوام ٩٩ الى ٢٠٠١ فقد بقي دون دليل ولم تقدم المستأنفة الاثبات عليه فيرد . وحيث بناء عليه يكون الحكم المستأنف بنفيه واقعة ترك المأجور المختلف عليه لاكثر من عام بعد العمل بالقانون رقم ١٦٠-٩٢ بمحله فيصدق . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف بو ناصيف

Page 6

٦ لـــــــــــذلك تقرر المحكمة بالاتفاق : اولا - في الشكل : بقبول الاستئناف شكلا . ثانيا-في الاساس : برد الاستئناف لعدم قانونيته وعدم صحته، وتصديق الحكم المستأنف من كافة وجوهه . ثالثا : بمصادرة التأمين الاستئنافي ايرادا للخزينة . رابعا : بتدريك المستأنفة الرسوم والنفقات . حكما وجاهيا بحق المستأنفة والمستأنف عليه صدر وافهم علنا في بيروت بتاريـــــــخ ١٩-١١-٢٠٠٣ . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف بو ناصيف