Civil Court of Appeal 30/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 164 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 164/2001
- Date
- 30/01/2001
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
اساس ٢٩٤ قرار ١٦٤ 12942 قرار باسم الشعب اللبناني [هامش] تجاري / … ان محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الاولى المؤلفة من الرئيسية المنتدبة ميسم النويري والمستشارين سهيل حلاوي منتدب وايلي بخعازي لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان جمال تراست بنك ش م ل بواسطة وكيله الاستاذ ابراهيم الحسامي تقدم امام هذه المحكمة بتاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٢ باستحضار استئنافي بوجه امام هذه المحكمة بتاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٢ باستحضار استئنافي بوجه شركة اف .ان . تي انترنا شيونال والسيد فتح الله جرمكلي طعنا بالحكم الصادر بتاريخ ١٩٩٨/١٢/٢٢ عن محكمة الدرجة الالوى في بيروت - الغرفة الثالثة الناظرة في القضايا التجارية والمتضمن رد الدعوى ورد الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة وتضمينه الرسوم والنفقات وادلى بالوقائع التالية : ١ - تتعامل المتسانف علهيا الاولى وهي شركة تضامن بشخص المستأنف عليه الثاني مع البنك المستأنف وقد بلغت ارصدة الحساب الجاري المستحق للمستان بذمة المستأنف عليهما بتاريخ ١٩٩٥/٩/٣٠ مبلغ ٨١٢٥١٣٤٦ ل ل ٢ - راجع المستأنف المستأنف قرارا وتكرارا بوجوب تسديد الحساب المذكور وارسل بتاريخ ١٩٩٦/١/١٨ انذارا بواسطة كاتب العدل اجاب عليه المستأنف عيهما بانه تم تسديد كامل التزاماتهم تجاه المصرق والمحددة بمبلغ اجمالي مقطوع قدره ٢٥٠٠٠٠٠٠ ل ل نتيجة مصالحة تمت الطرفين بتاريخ ١٩٩١/١٢/٢٣ ٣ - اجاب المستأنف على كتاب المستأنف علها موضحا انه لاسحة لما جاء في اقوال الجهة الاخيرة بالاضافة إلى عدم التزامهما بالتعهد الذي كان مشروطا بتسديد المبلغ خلال مهلة ثلاثة ايام من ترايخ التوقيع عليه وانه بانقضاء هذه الايام دون دفع المبلغ والاخلال لاشهر وسنوات ادى إلى اعادة الوضع إلى سابق عهده
Page 2
وطلب المستأنف قبول استئنافه شكلا لوروده ضمن المهلة مستوفيا الشروط وفي الاساس فسخ الحكم المتسانف للاسباب الاتية : ١ - ان المستأنف لم يوافق على تسوية ١٩٩١/١٢/٢٣ الا بشرط ان يدفع المتسانف عليها المبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ ل ل خلال ثلاثة ايام ٢ - لا يمكن اعتبار المصالحة قائمة بعد الامتناع عن تنفيذها ضمن المهلة المحددة حتى لو كان المستأنف علهما يدفعان بعض المبالغ ويودعانها في الحلسا الجاري ٣ - اناعتبار ان ايداع مبالغ في الحلساب وعدم تحفظ المصرف يخرج عن مفهوم الاطار القانوني ٤ - عدم البت بالمطلب الاستطرادي للسمتانف وهو استحقاق الفوائد التجارية المصرفية عن السنوات الستة من تاريخ بدء تسديد الدفعات الزهيدة لغاية تسديد آخر دفعة وطلب المستأنف في الختام ك ١ - قبول الاستئناف شكلا ٢ - فسخ الحكم المستأنف والزام المستأنف علهيما بالتكامل والتضامن بان يدفعا للمستانف مبلغ ٨١٢٥١٣٤٦ ل ل الذي يمثل رضيد كشف الحساب الجاري الموقوف في ١٩٩٥/٩/٣٠ مغع الفوائد القانوينة التجارية بمعدل ١٢% من تاريخ الاستحقاق حتى الدفع الفعلي ٣ - والا استطرادا الزام المستأنف عهيما بالتكامل والتضامن ان يدفعا إلى لامستانف مبلغ ١٣٣٦٤٨٣١ ل ل الذي يمثل الفوائد التجارية التراكمية بمعدل ١٢% الناتجة في تدسد مبلغ التسوية على فترة ست سنوات وفقا للكشف المبرز مع الفوائد التجارية بمعدل ١٢% من تاريخ / ترايخ الكشف الاخير ف ١٩٩٩/١٠/١٥ لغاية الفعلي ٤ - تضمين المتسانف عليهما لاروسم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر
Page 3
وتبين ان شركة اق - ان - تي انترناشيونال والسيد فتح الله جرمكلي تقدما بتاريخ ٢٠٠٠/٣/٢٤ بواسطة وكيلها الاستاذ جان سلوان لائحة جوابي ادليا فيها بالوقائع الاتي : ١ - في سنة ١٩٨٠ بدأ التعامل بين المستأنف علهما ولامصرف المستأنف بفتح جحسابين جاريين باسم السيد جرمكلي ولاشكة لامستانف علهيا / عليها وحسابي توفير الاول باسم السدين جرمكلي والحركة والثاني باسم السيد ججرملكي بذات التاريخ تم الاتفاق على ادغام بين هذه الحسابات الجارية والحسابات الشخصي الادخالرية يخول المصرف المستأنف اجراء المقاصة تلقئيا ودون لارجوغع إلى ا من المستأنف عليهما الا ان مير فرع المصرف المستأنف في الغبيري لم يقم باجراء المقاصة في حينه فتراكمت المبالغ في الحلسات الجارية وتزايدة الفوائد غير القانونية حتى بلغت ١٥٠% ٢ - في ىخر عام ١٩٨٥ توقفت حركة الحسابات الجارية وابداء في تاريخ ١٩٨٨/٣/٣ بدات الانذارات ترسل من البنك وكتب الرد الموجهة من قبل الجهة المستأنف علهيا / عليها حتى كان تاريخ ١٩٩١/١٢/٢٣ حيث تم انتهاء انزاع بتوقيع عقد مصالحة بتناول جميع الحسابات القائمة بنيهم والتزم المستأنف علهيا والسيد حركة بدفع مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ خلال ثلاثة ايام من ترايخه علما ان عد المصالحة المذكور لم يتضمن بند الغاء حكمي ولا العودة إلى الحالة السابقة في حال عدم تنفيذ المستأنف علهما مصمون التزاماتهم ٣ - اقدم المستأنف علهيا على تسديد كامل مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ ل ل على دفعات متتالية وذلك لقاء ايصالات موقعة من البند المستأنف كان آخرها دفعة قدرها ٢٠٠٠٠٠٠ ل ل في ١٩٩٦/٢/١٧ وفي الاساس طلب المستأنف عليهما تصديق الحكم المستأنف ورد الاستئناف شكلا والا اساسا للاسباب الاتية : ١ - انطباق الحكم المستأنف في تعليله على الواقع والقانون لجهة عقد المصالحة الذي لم يتضمن بند حكمي او شرطا صريحا بالفسخ ٢ - ان قيمة المصالحة تفوق الحسابات الجارية الذي يطالب المصرف بتسديدها
Page 4
٣ - رد طلب الجهة المستانفة الاستطرادي الرامي إلى المطالبة بفوائد عن مبلغ عقد المصالحة وطلب المستأنف عليهما فيالخام رد لاستئناف شكلا والا اساسا وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف والرسوم والمصاريف والاتعاب ولاعطل ولاضرر وتبين ان لامستانف قدم بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٦ لائح جوابية كرر فيها اقواله وطلباته وتبين انه اثناء جلسة ٢٠٠٠/١٠/٢٤ حضر وكيلا الفريقين وكررا اقوالهما وطلباتهما وختمت المناقشات بناء عليه اولا - ي الشكل حيث ان المستأنف قدم استئنافه بتاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٢ ولم يثبت في الملف انه جرى بتبليغ الحكم المستأنف اليه فيكون الاستئناف واردا ضمن المهلة القانوينة وحيث ان لاستئناف موقع من محام ووكالته ثابتة ومرفق بصورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف وباشعارين يفيدان دفعه الرسم والتامين الاستئنافيين وحيث ان لاستئناف المستوفي لسائر شروطه الكشلية المطلوبة يكون بالتالي مقبولا لهذه الجهة ثانيا : في الموضوع [هامش] … / ـ ١ - حيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنف متذرعا بان المصالحة التسوية لم تعد قائمة لعدم تنفيذها خلال الايام الثلاثة المحددة واعتبار المبالغ المتوجبة والتي تمثل رصيد كشف الحساب الموقوف بتاريخ ١٩٩٥/٩/٣٠ مستحقة مع الفوائد القانونية والاستطرادا الزام
Page 5
المستأنف عليهما بدفع الفوائد التجارية التراكمية الناتجة عن تسديد مبلغ التسوية عن السنوات الستة وفقا للكشف المبرز [هامش] [؟] وحيث ان الجهة المستأنف عليها تطلب تصديق الحق المستأنف متمسكة ببنود المصالحة التي لم تتضمن أي بند الغائي الحكم او شرطا صريحا بالفسخ [هامش] مصرفية / مصرف وحيث انه يقتضي معفة طبيعة العلاقة الجديدة التي اصبحت قائمة بين الفريقي النازعة بعد التسوية التي جرت بتاريخ ١٩٩١/١٢/٢٣ نتيجة تعامل المصرفي الذي كان قائما بينهما وحيث انه تبين من مضمون التسوية المذكورة ان الجهة المستأنف عليها التزمت بدفع مبلغ نقدي او شيك مصرفي بقيمة ٢٥٠٠٠٠٠٠ ل ل لقاء تحديد مديونيتها تجاه المصرف المستأنف دون التقيد باي شرط آخر ملزم علما بان مهلة الثلاثة ايام للدفع لم تقترن باي شرط يفهم منه ان عدم تقيد بها يترتب عليه نتائج بشكل خاص بطالان … / المصالحة. [هامش] … / عدم التقيد [هامش] بطلان المصالحة. / … و حيث ان المصرف المستأنف وافق بتاريخ ١٩٩١/١٢/٢٣ على التسوية المذكورة بكافة بنورها و بالهكل الذي وردت به بل اكثر من ذلك فقد اقر قيمة التسوية بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ ل ل لبنانية مع تحويل كافة الارصدة الدائنة مما يعني نشوء علاقة جديدة تمثلت بانتقال حقوق المصرف الناجمة عن ترصيد حسابات المستأنف عليه الجارية لديه إلى قيمة المبالغ التي تتضمنها التسوية وحيث ان المادة ١٠٤٤ موجبات وعقود نص على انه يجب تفسير عقد المصالحة بمعناه الالضيق ولا يجوز أي كان نصه ان يطبق الا على منازعات والحقوق التي جرى عليها الصلح عليه لا يجوز افتراض الاتفاق على البطلان في حال عدم التقيد بمهلة ثلاثة ايام كما يذهب اليه المستأنف طالما ان المصالحة لم تتضمن مثل هذا الشرط الحاسم والخطير وبنفس المعنى ان ادلاء الجهة المستأنف بوجوب العودة إلى حالة السابقة بسبب عدو تنفيذ خلال ثلاثة ايام لا يعتد به طالما انه التعديل الذي جرى بمصالحة انشا علاقة
Page 6
جديدة كما سبق البيان بدون ان يتضمن هنا ايضا أي شرط يستفاد منه ان عدم دفع خلال المهلة المذكورة يعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل اتمام هذه المصالحة يتبين منها انه لم يعض يعتبر ان المصالحة سارية بوجهه وحيث ان ما يأكد هذا الامر هو ان الجهة المستأنف عليها عمدت إلى تسديد دفعات معينة للمستأنف تنفيذا للمصالحة المذكورة فقبضها هذا لاخير دون أي تحفظ او ملاحظة كما ان المستأنف لم يبادر إلى أي اجراء يعلم به الجهة المستأنف عليها بنيته اعبتارا المصالحة باطلة كارسال انذار او كتاب لها بهذا المعنى وحيث انه على ضوء ما هو مبين اعلاه يقتضي رد الاسباب الاستئنافية الم١٠ كل ما زار او خالف من اسباب و مطالب و صجج بمافي ذالك طلبات العطل ضرر و المنارة من الفرقين لعدم توافر اسباب الحكم بها : ذالك تقرر بالاتفاق: اولا: قبول الاستئناف شكلا ثانيا : ـــــ / ـــــــ رده في الاساس وتصديق الحكم المستأنف ثالثا : ـــــ / ـــــــ رد كل ما زاد او خالف من اسباب ومطالب وحجج بما فسي ذلـك العطـل والضرر رابعا : تضمن المستأنف اللرسوم و النفقات و مصادرة التامين. قرار صدر في بيروت وافهم علنا بتاريخ ٢٠٠١/١/٣٠ الكاتب المستشار المستشار(المنوب) / ٣٠/١/٢٠٠١ الرئيسة(المندوب).