Civil Court of Appeal 28/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 166 /2004
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 166/2004
- Date
- 28/01/2004
- President
- راشد طقوش
- Members
- خليل، مزهر
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
1130D / … ايجارات [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] 115/2000 [هامش] رضوان / لوبليكير [هامش] قرار [هامش] 166/2004 / 1130[؟] باسم الشعب اللبناني إن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة الحادية عشرة - المؤلفة من الرئيس راشد طقوش والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان الدكتور محمد عبد الرحمن رضوان قدم بتاريخ 18/12/1998 استئنافاً / استحضاراً استئنافياً بوجه المستأنف عليه رينيه لوبليكير / [؟] لوبليكي طعناً بالحكم الصادر بتاريخ 17/11/1998 عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر بقضايا الايجارات قرار رقم 104/98 أساس 343/98 / 2342/98 والقاضي برد الدعوى وطلبات العطل والضرر وحفظ حق المدعي - المستأنف - بالمطالبة بالبدلات، وادلى المستأنف بانه يملك العقار 789 / المزرعة / 789/المزرعة الذي يشغل فيه المستأنف عليه شقة في الطابق الاول وهو من التابعية الفرنسية / [؟] وترك المأجور وغادر لبنان واقام في الخارج منذ عشرات السنين، وبتاريخ 20/3/1995 / 30/7/1992 وجه المستأنف عليه كتاباً للمستأنف تضمن من ضمن ما تضمن تاكيد رغبته باستمرار اجارته واستغلاله / واستقلاله الماجور وان اشغاله من قبل الجيش اللبناني يحول
Page 2
2 دون عودته اليه، ولكن / وكان المستأنف عليه لم يحرك ساكناً للعودة الى المأجور ولم يراجع قيادة الجيش بل قام المستأنف بمراجعة قيادة الجيش التي اكدت عدم امكانية اخلاء المأجور من قبل الجيش. وانحكام / وان الحكم المستأنف الذي رد طلب اسقاط حق المستأنف عليه بالتمديد القانوني سنداً لاحكام الفقرة - ج - من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 مستوجب الفسخ لان الحكم رد الدعوى بسبب الركن المعنوي للمستأجر / الترك القسري للمأجور - المستأنف عليه - صباحياً / في حين ان مصادرة / مغادرة المأجور من قبل الجيش اللبناني تم / تمت عام 1992 وانتهى 20 سنة [؟] وادلاءات / واصبح شاغراً وادعاءات المستأنف عليه عن تضرره ان / تضرر المأجور غير صحيحة واجر لماس استعمله / وان كان شغله الجيش اللبناني وهذا يؤكد ان المستأنف عليه لا يرغب بالعودة الى المأجور وطلب بالنتيجة : / … اولاً قبول الاستئناف شكلاً ثانياً قبوله اساساً وفسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً واعطاء القرار باسقاط المستأنف عليه من حق التمديد القانوني عملاً باحكام العاشرة 92/160 / القانون 160/92 لاسيما البند 2 / ح - المادة العاشرة -) مع تصديقه لجهة / [؟] حفظ حق المستأنف المطالبة بالبدلات ثالثاً: تدارك / تدريك المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر - واعطاء حقه / واعادة مبلغ التامين.
Page 3
3 وتبين ان المستأنف عليه قدم بتاريخ 15/5/2004 / [؟]/5/2001 لائحة جوابية أدلى بانه من التابعية الفرنسية ومقدرس / [؟] وهو مدرس متقاعد ويشغل الماجور منذ سنة 1952 وبسبب موقع الماجور اضطر لتركه اثناء الاحداث واقام منذ سنة 1979 في بلدة ذوق مكايل ولم يغادر لبنان الى الخارج، / ابداً. وبعد صدور قانون الايجارات رقم 92/160 وبشعاً برحابه الى اجور بالخزر / 160/92 و[؟] اصابة المأجور بالضرر واحتلاله من الغير ارسل كتاباً للمالك طالبه / الى المالك طالباً بإخلاء المحتلين واصلاح الماجور للعودة اليه وفي مطلع سنة 1992 غادر الجيش اللبناني الماجور موضوع الدعوى وبعد صدور القانون 160/92 ابلغ المالك عن رغبته باستمرار عقد الايجار، وقد اكد النفير العلني / التبليغ الحاصل من قبل المالك واقعة مصادرة / مغادرة الماجور من قبل الجيش واصابته باضرار بالغة، / بالاضرار البالغة. وشروط الفقرة - 2 / ح - من المادة 10 من قانون 160/92 غير متوفرة والعبرة لتوفر شروط هذا البند ارض / هي من تاريخ 23/7/1992 تاريخ بدء سريان القانون 160/92 وفي جميع الاحوال فانه لم يغادر لبنان وبقي فيه واقام في ذوق مكايل ومصادرة الماجور من قبل الجيش اللبناني منذ مطلع 1992 واصابته باضرار / بالاضرار حال دون عودته اليه وبالتالي فهو [هامش] * وإسقاط [هامش] المحاكمة لإنقضاء [هامش] المهلة القانونية [هامش] [؟] [؟] / … لم يترك الماجور بإرادته. وطلب بالنتيجة: - رد الاستئناف شكلاً وإلا اساساً وتصديق الحكم … / [هامش] x واسقاط المحاكمة لانقضاء المهلة القانونية [هامش] [؟]
Page 4
4 المستأنف، وتدارك / وتدريك المستأنف الرسوم والمصاريف والعطل والضرر. بناء عليه اولاً في الشكل حيث ان المستأنف ابلغ الحكم المستأنف بتاريخ 4/12/1998 كما يتبين من وثيقة التبليغ المدرجة / المبرزة في الملف، وحيث ان الاستئناف الراهن قدم بتاريخ 18/12/1998 فيكون استئنافاً وارداً ضمن المهلة القانونية وحيث ان الاستئناف جاء مستوفياً كافة شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً. ثانياً في طلب اسقاط المحاكمة حيث ان المستأنف عليه طلب اسقاط المحاكمة بسبب تركها دون ملاحقة لمدة سنتين عملاً باحكام المادة 509 اصول محاكمات مدنية، وحيث وفقاً للمادة 509 اصول محاكمات مدنية اذا تركت المحاكمة بلا ملاحقة مدة سنتين جاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها، وحيث وفقاً للفقرة الثانية من المادة 511 اصول محاكمات مدنية يجب تقديم الاستدعاء او التمسك بالدفع بسقوط المحاكمة تحت طائلة عدم قبوله
Page 5
5 قبل الادلاء باي طلب او دفع او دفاع او القيام باي اجراء يتعلق بالمحاكمة، وحيث ان المستأنف عليه طلب اسقاط المحاكمة بعد ان طلب رد الاستئناف شكلاً، وحيث ان طلب رد الاستئناف شكلاً يعتبر من دفوع عدم القبول وفقاً للمادة 62 اصول محاكمات مدنية. وحيث ان الادلاء باي دفع او دفاع قبل طلب اسقاط المحاكمة يؤدي الى عدم قبول طلب اسقاط المحاكمة سنداً للمادة 511 اصول محاكمات مدنية، وحيث ما دام المستأنف عليه طلب رد الاستئناف شكلاً قبل طلب اسقاط المحاكمة فيكون طلب اسقاط المحاكمة غير مقبول. وحيث يقتضي تالياً على ما تقدم عدم قبول طلب اسقاط المحاكمة سنداً للمادة 511 اصول محاكمات مدنية. ثالثاً في الاساس حيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنف الذي قضى برد الدعوى المتعلقة باسقاط حق المستأنف عليه بالتمديد القانوني المستند على الفقرة - 2 / ح - من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92. وحيث يتبين من الحكم المستأنف انه رد دعوى
Page 6
6 الاسقاط من حق التمديد القانوني لان المستأنف عليه ترك الماجور قسرياً بسبب تضرره وبسبب دخول الجيش اللبناني اليه، وحيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنف لانه لم يثبت ان الماجور احتل قبل دخول الجيش اللبناني اليه في بداية عام 1992 كما لم يثبت تضرره وايضاً لما كان / وانه [؟] استعمله الجيش اللبناني، وحيث ان المستأنف عليه يدلي بانه اضطر لترك الماجور اثناء الاحداث بسبب موقعه وتغذر / وتعذر عليه العودة اليه بسبب احتلاله من الغير وتضرره، وفي مطلع سنة 1992 غادر الجيش اللبناني الماجور ولا يزال يشغله مما حال دون عودته الى مأجوره اضافة الى تضرر الماجور كما اثبت ذلك الخبير المعين من قبل المستأنف نفسه، وحيث ان المستأنف … / x يدلي بانه بعد صدور القانون 92/160 [هامش] "عليه" / 160/92 وانفاذاً لنص المادة 42 اعلم / ابلغ المالك عن رغبته باستمرار عقد الايجار وشروط الفقرة - 2 / ح - من المادة 10 من قانون 160/92 غير متوفرة لانه لم يترك الماجور بإرادته بل حرم قسراً من الانتفاع به بسبب الاضرار وبسبب احتلاله ومصادرته من قبل
Page 7
7 الجيش اللبناني لغاية تاريخه، وحيث يقتضي بحث طلب المستأنف على ضوء ادلاءات الفريقين واستناداً للمادة التي يستند عليها المستأنف في دعواه، وحيث ان المستأنف يطلب اسقاط حق المستأنف عليه بالتمديد القانوني سنداً لاحكام الفقرة - 2 / ح - من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 وحيث وفقاً للفقرة - 2 / ح - من المادة 10 من قانون 160/92 يسقط حق المستأجر غير اللبناني بالتمديد القانوني اذا ترك الماجور لمدة 6 اشهر دون انقطاع، وحيث ان المستأنف عليه يدلي بانه لم يترك الماجور بارادته لانه كان محتلاً وتضرر / ومتضرراً ثم غادره الجيش اللبناني، وحيث يقتضي بحث مفهوم الترك الوارد في الفقرة - 2 / ح - من المادة 10 من قانون 160/92 وبالتالي ما اذا كان بامكان المستأجر الاجنبي التذرع بالحرمانات الظرفية / [؟] الامنية نتيجة احتلال الماجور او تضرره بسبب الاحداث، وحيث ان المشترع نص في المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 على ثلاث حالات للترك،
Page 8
8 الاولى في الفقرة - و - والثانية في الفقرة - ز - والثالثة في الفقرة - ح - وحيث وفقاً للفقرة - و - من المادة 10 من قانون 160/92 يسقط حق المستأجر بالتمديد اذا ترك الماجور لاسباب غير امنية مدة سنة، ووفقاً للفقرة - ز - يسقط حق المستأجر بالتمديد اذا ترك الماجور لاسباب غير امنية مدة ستة اشهر وكان مديناً بشيء من بدل الايجار، وحيث ان الفقرة - ح - نصت على حالة المستأجر غير اللبناني ونصت على اسقاط حقه بالتمديد اذا ترك الماجور لمدة 6 اشهر دون انقطاع، وحيث من مقارنة الفقرات - د / و - و - ز - و - ح - من المادة 10 من قانون 160/92 يتبين ان المشترع لم ينص في الفقرة - ح - المتعلقة بالمستأجر غير اللبناني على الاسباب الامنية وبالتالي لم ياخذ بالاسباب الامنية كمبرر للترك يحول دون الاسقاط من حق التمديد في حال توفرت هذه / [؟] الاسباب الامنية، وحيث وفقاً لنص الفقرة - ح - من المادة 10 من قانون 92/160 / 160/92 لا يحق للمستأجر غير اللبناني التذرع بالاسباب الامنية التي حالت دون عودته الى الماجور وبالتالي ليس احاجة / [؟] للقول دون / [؟] اسقاط حقه بالتمديد ان العودة الى الماجور
Page 9
[هامش] / ١ هامش وحيث إن المشترع اقتصر في الفقرة ـ ح ـ / - ج - على تحديد مدة الترك التي تؤدي الى الاسقاط من حق التمديد وحتى تحققت هذه المدة المحددة بستة اشهر لم يعد بإمكان المستأجر غير اللبناني التذرع بأي مبرر حال دون عودته الى المأجور حتى ولو سمي / كان هذا المبرر ناجماً عن احتلال المأجور او تضرره لان الاحتلال وتضرر المأجور ناشئة عن اسباب امنية وحيث بالفعل استحالة / ان مسألة احتلال الشقق او تضررها نجمت نتيجة الاحداث الامنية التي عصفت بلبنان منذ سنة 1975 وهذا يعني ان احتلال المأجور او تضرره مرتبط بالاسباب الامنية وهذه الاسباب لا تحول دون اسقاط حق المستأجر غير اللبناني بالتمديد اذا ترك مأجوره لمدة ستة اشهر دون انقطاع وحيث لا يحول دون الاسقاط من حق التمديد اذا انقضت مدة الستة اشهر ابداء المستأجر غير اللبناني رغبته بالعودة الى المأجور لان نص الفقرة ـ ح ـ / - ج - جاء واضحاً دون اي شرط يمنع / لمنع تطبيق
Page 10
هامش / [هامش] الجزاء الناجم عن الترك وهو الاسقاط من حق التمديد القانوني. وحيث ان ما يؤيد هذه الوجهة / صحة الفرضية ان الشرع / المشترع في المادة [؟] / ٣٢ من قانون ١٦٠/٩٢ / ٩٢/١٦٠ اوجب على المستأجر اللبناني الذي حرم / هجر من اشغال مأجوره لاسباب امنية اعلام المالك عن / الاعلام الا [؟] رغبته بالاستفادة من عقد الايجار وهذا الاعلام كافٍ / [؟] لاستمرار الاجارة حتى ولو لم يعد / الايجار [؟] ولم يلزم المستأجر … / غير اللبناني الى مأجوره لاسباب امنية في حين ان الشرع / المشترع لم يعط مثل هذا الحق للمستأجر الاجنبي فلم يعطه حق ابداء الرغبة بالعودة الى المأجور وبالتالي لم ينص على / يبق [؟] استمرار اجارته اذا / او لم يعد لاسباب امنية / يبد حتى اصلا مما يدل على / [؟] انه ليس امام المستأجر غير اللبناني الا / اي العودة الى المأجور لتجنب / تحبيب اسقاطه من التمديد ولا يمكنه / لجهة التذرع بأي اسباب حالت دون عودته الى المأجور. وحيث يستفاد من كل ما تقدم ان الشرع [؟] باعتبار / المشترع تجاهل اعتبار المستأجر غير اللبناني الذي ابتعد عن / استبعد من مأجوره لستة اشهر دون انقطاع وبصرف النظر عن اسباب تركه / ترك المأجور اما الاسباب التي / اذا [؟] الى تحول
Page 11
[هامش] / … هامش دون عودته اليه فافقد افقه بايجاره / فاقداً حقه بالاجارة عن طريق اسقاطه من حق التمديد القانوني. وحيث ان المستأنف عليه اعترف بتركه الماجور اكثر من ستة اشهر ابتداء من تاريخ نفاذ قانون الايجارات رقم 92/160 في ٢٣/٧/١٩٩٢ بصرف النظر عن فترة الترك السابقة لتاريخ نفاذ القانون 92/160. وحيث ان الاسباب التي يتذرع بها المستأنف عليه كسبب حال دون عودته الى الماجور والمبتدأ / لا يعتد بها سواء كانت هذه الاسباب ناجمة عن احتلال الماجور او مصادرته من قبل الجيش اللبناني او تضرره لان ما يتذرع به المستأنف عليه يدخل ضمن الاسباب الامنية والمشترع لم يأخذ في الفقرة - ح / ج - من المادة 10 من قانون 92/160 بالاسباب الامنية كما فعل في الفقرتين - و - و - ز - من نفس المادة ويتحقق الاسقاط من حق التمديد وفقاً للفقرة - ح / ج - بمجرد تحقق مدة الترك وهي ستة اشهر.
Page 12
… / هامش وحيث ما دام المستأنف عليه ترك مأجوره مدة ستة اشهر دون انقطاع فان حقه بالتمديد القانوني يكون قد سقط سنداً للفقرة - ح - من المادة ١٠ من قانون الايجارات رقم ١٦٠/٩٢. وحيث ان الحكم المستأنف الذي قضى برد طلب اسقاط حق المستأنف عليه بالتمديد القانوني يكون في غير محله ويقتضي فسخه] / فسخه. [هامش] ۳ وحيث يقتضي بعد فسخ الحكم المستأنف نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم بإسقاط حق المستأنف عليه بالتمديد القانوني في المأجور موضوع الدعوى سنداً لاحكام الفقرة - ح - من المادة ١٠ من قانون الايجارات رقم ١٦٠/٩٢. وحيث لم تعد من فائدة لبحث باقي المطالب والاسباب الزائدة او المخالفة ويقتضي ردها. لهذه الاسباب تقرر بالإتفاق اولاً قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة
Page 13
[هامش] / ١٣ هامش القانونية مستوفياً كافة شروطه الشكلية ثانياً: رد طلب إسقاط المحاكمة لعدم قانونيته ثالثاً وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف لجهة رده طلب الإسقاط من حق التمديد ونشر الدعوى ورؤيتها إنتقالاً والحكم بإسقاط حق المستأنف عليه بالتمديد القانوني للمأجور موضوع الدعوى سنداً لاحكام الفقرة - ج - من المادة ١٠ من قانون ١٦٠/٩٢ رابعاً: تصديق الحكم المستأنف لجهة حفظه حق المستأنف المطالبة بالبدلات خامساً: رد باقي المطالب والاسباب الزائدة او المخالفة وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب وإعادة مبلغ التامين قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره في الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ٢٠٠٤ الكاتب المستشار المستشار الرئيس
Page 14
[هامش] / … هامـش صدى / [هامش] صندوق تعاضد [؟] بيروت صورة ٤٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ [؟] ٢٠٠٠ ٨٠٠٠ أثمان / ٩٠٠٠ ايصال ١٦٢٠٩٦ [؟] ١٠٠٠ بتاريخ ١٢ ك٢ سنة / دفع [؟] … / [؟] ١ بتاريخ ١٢/٣/[؟] حضر الأستاذ فؤاد مطر عن الأستاذ وجيه الشعار / النجار واستلم صدى حكم / صورة طبق الأصل للتبليغ نفاذا للقرار / للتبلغ عن العقار رقم ١٦٦ [توقيع] … / للابلاغ للخصم ووقع بتاريخ ١٢ كانون ثاني سنة / ١٦/٤/[؟] حضر الأستاذ فؤاد مطر عن الأستاذ وجيه الشعار / النجار واستلم مبلغ الحساب وعقد المحكمين الصادر للمحكمة الصادر بالأمر بموجب العقد رقم ٥٤٩٢٣٢ وتوقع / … [توقيع] بتاريخ ١٨ ك٢ سنة / … [؟] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٥٤٩٦٣٢ و[؟] بتاريخ ١٨/٥/[؟] حضر الأستاذ فؤاد مطر عن الأستاذ وجيه الشعار / النجار واستلم صدى / صورة صالحة للتنفيذ لمعطي / لمصلحة الدكتور محمد رضوان نفاذاً للقرار / رمضان عن العقار رقم ١٦٦ [توقيع] … / ووقع