Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2006

تمييز مدني حكم رقم : 166 /2006

Court
تمييز مدني
Number
166/2006
Date
12/07/2006
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] قرار ١٦٦ [هامش] تاريح / تاريخ ١٢/٧/٢٠٠٦ [هامش] اساس ١١٤٠ [هامش] ٢٠٠٦ / ١١٤٠/٢٠٠٦ [هامش] قضية / تمييز سلفة [هامش] / … وقتية 12337 جملة ١ / … المميز: نايف جبران عواد، وكيله المحامي جورج كنعان المميز ضدها: الرهبانية الباسيلية الحلبية للروم الكاثوليك وكيلها الأستاذ شفيق خلف بتاريخ ١٢/٧/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري ..و جان / وجان عيد................ بحضور الكاتب ...ماجدة حمزة وافتهم / ماجد [؟] وافهم القرار المدون علة حدة علناً قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الخامسة - المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري وجان عيد بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبين أن نايف جبران عواد وكيله الاستاذ جورج كنعان تقدم بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٦ باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ بوجه المميز عليها الرهبانية الباسيلية الحلبية للروم الكاثوليك طعنا بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الرابعة في جبل لبنان بتاريخ ١٢/٤/٢٠٠٦ / ١٣/٢/٢٠٠٦ بالرقم ١٨٠/٢٠٠٦ والقاضي بفسخ القرار الابتدائي (المنتهي الى رد الدعوى) والحكم مجددا بإلزام المستأنف عليه بدفع مبلغ ٢٦,٦٨٧,٩٢١ ل.ل

Page 2

[هامش] هامش للمستأنفة كسلفة وقتية على حساب حقها ببدل إشغال المستأنف عليه ورفاقه لعقاراتها في برمانا منذ سنة ١٩٨٤، / ١٩٨٦ ورد كل ما زاد أو خالف وإعادة التأمين وتضمين المستأنف عليه النفقات كافة كما طعن المميز بالقرار الإعدادي الصادر في ٢٨/٣/٢٠٠٦ / ٢٨/٥/٢٠٠٦ وطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في المعاملة التنفيذية رقم ٨٤/٢٠٠٦ / ٩٢/٢٠٠٦ امام دائرة تنفيذ المتن، وقبول التمييز شكلاً وأساساً ونقض القرار الإعدادي والحكم المطعون فيهما وإعطاء القرار مجددا بردّ الاستئناف شكلاً وإلا موضوعاً وتصديق الحكم الابتدائي وتضمين المميز ضدها الرسوم والعطل والضرر، وعرض المميز أنه كان قد استأجر مع شقيقيه / شقيقه العقار العائد للمميز عليها في منطقة برمانا والذي حمل / الذي يحمل الرقم ٢٩٤٤ / ٢٩٤٢ بعد الإفراز بموجب اتفاقية تعود الى العام ١٩٦٢ / ١٩٦٦ التي اعطته الحق ببناء إنشاءات على العقار واستثمارها لمدة ٢٥ سنة كما إن الرئيس العام للرهبانية أجاز له / أعطاهم عطفاً على الاتفاقية إنشاء محطة للمحروقات واستثمارها، وانه بنهاية مدة الاستثمار تقدمت المميز عليها بدعوى أمام القاضي المنفرد طلبت فيها إلزام المتعاقدين بإخلاء العقار وتسليم الإنشاءات ما زالت قيد النظر

Page 3

[هامش] هامش كما تقدمت بالدعوى الراهنة في ٢/٤/٢٠٠٣ / ٢/٤/[؟] للمطالبة بالسلفة الوقتية عن مدة / بدل الاشغال الممتدة منذ سنة ١٩٨٤، / ١٩٨٦ فصدر القرار الابتدائي الذي قضى برد الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار المذكور وقضت بإلزام المدعى عليه بدفع السلفة الوقتية مما استوجب تقديم الطعن الراهن وطلب نقض القرار الاستئنافي للأسباب التالية: ١- السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لجهة بيانات الحكم (المادة ٥٢٧ / ٥٣٧ / مدنية) ذلك ان المادة ٥٢٧ / ٥٣٧ أوجبت تحت طائلة البطلان ذكر اسماء الخصوم وصفاتهم والقابهم بينما اخطأ القرار المطعون فيه باعتبار ان المستأنفة هي الرهبانية الباسيلية الحلبية للروم الارثوذكس (بدلا من الروم الكاثوليك) كما اخطأ بعرض الوقائع في ذكر اسم المرحوم نايف مع شقيقه المرحوم الياس بينما نايف هو المستأنف عليه وما زال حيا، وكذلك أخطأ في ذكر عقد ۱۹۷۳ / ١١/٦/١٩٩٧ بينما لا وجود لمثل هذا العقد مما يستوجب نقض القرار لهذه الاخطاء، ٢- السبب الثاني فقدان الأساس القانوني لجهة تشكيل الخصومة، لأن دعوى الأساس التي أقامتها الرهبانية

Page 4

[هامش] هامش قدمت بوجه المتعاقدين نايف عواد وجوزف عواد وورثة الياس عواد وورثة سعد عواد، وكان يتوجب إقامة دعوى السلفة الوقتية والتي هي متفرعة عنها بوجه الخصوم ذاتهم وليس بوجه نايف وحده، وان الاستئمار أملي / لأن الاستثمار أعطي لجميع الفرقاء، فيكون القرار بمخالفته للمستندات المذكورة فاقدا الأساس القانوني ويتوجب نقضه ٣- السبب الثالث مخالفة الفقرة ٢ من المادة ٢٧ موجبات وعقود لأن هذه المادة تفترض التضامن بين المديونين الملزمين بدين واحد بينما لا يوجد في الملف اي مستند يثبت الالتزام بدين أصلاً، إضافة الى الفقرة ٢ من المادة ٢٧ التي استند إليها القرار المطعون فيه تنص على ان التضامن لا يحول دون قسمة الدين بين ورثة المديون وكان من المفروض أن تقام الدعوى بالسلفة الوقتية بوجه ورثة الفرقاء المتوفين الياس وجوزف وسعد مما يستوجب نقض القرار لمخالفته مضمون / فقرة المادة المذكورة، ٤- السبب الرابع التناقض في الفقرة الحكمية ومخالفة المادتين ٢٧٢ / ٣٧٢ و ٢٧٧ / ٣٧٣ أ.م.م لأن القرار المطعون فيه الزم شخصيا نايف عواد

Page 5

[هامش] هامش بدفع السلفة الوقتية وذلك على حساب حق المستأنفة ببدل إشغال المستأنف عليه ورفاقه مما يشكل تناقضا في هذه الفقرة الحكمية إضافة الى أن الحكم على سائر المستثمرين دون دعوتهم والاستماع إليهم يشكل مخالفة لمبدأ الوجاهية ولحق الدفاع المنصوص عليهما بالمادتين ٢٧٢ و ٢٧٧ / ٣٧٢ و٣٧٣ أ.م.م. مما يستوجب نقض القرار لهذا السبب ٥- السبب الخامس مخالفة المادة ٥٧٩ أ.م.م. بالنظر لوجود نزاع جدي يحول دون منح السلفة الوقتية، ذلك أن هذه المادة قيدت صلاحية قاضي العجلة بعدم تعرضه لأصل الحق، وأن الفقرة الأخيرة اشترطت عدم قابلية الدين لنزاع جدي، لكن محكمة الاستئناف بتعيين الخبير للتحقق من وجود الدين وطبيعته بدل المثل أو البدل العادل) وتحديد مقداره، قد تعرضت لأصل الحق لاسيما بوجود دعوى الأساس التي انقضى / انحصر موضوعها بتحديد بدل الإيجار إضافة إلى أن محكمة الأساس قررت تعيين خبير لتحديد البدل العادل والأضرار اللاحقة بالمدعى عليه التي تطالب / يطالب الرهبنة ٪ / [؟] من جراء خسارة / [؟] المحطة لجزء

Page 6

[هامش] هامش من العقار المستثمر والنقص في الانتفاع [شطوب: والتعويض] وتعويض / ووجوب التعويض عن / من هذه الخسارة ، / الناحية والذي قد يفوق قيمة السلفة التي قضى بها الحكم الاستئنافي فيكون النزاع الجدي حول الدين الذي تدعيه المميز عليها مانعا من إعطاء السلفة الوقتية مما يستوجب نقض القرار الذي قضى بخلاف ذلك، وتبين أن المميز عليها الرهبانية الباسيلية الحلبية للروم الكاثوليك وكيلها الأستاذ شفيق خلف تقدمت بتاريخ ٨/٥/٢٠٠٦ / ٨/٦/٢٠٠٦ بلائحة جوابية مع تمييز طارئ طلبت فيها رد طلب وقف التنفيذ ورد التمييز الاصلي شكلاً وأساساً وفي التمييز الطارئ طلبت نقض القرار المطعون فيه لفقدانه الأساس القانوني والحكم مجددا بسلفة وقتية لا تقل عن / ٢٠ / / ٦٠ مليون ليرة لبنانية، وتضمين المميز الرسوم والنفقات، مدلية بأن الاغلاط المادية والطباعية لا يترتب عليها اي بطلان وأن ورود كلمة الارثوذكس بدلا من الكاثوليك لا يشكل عدم صحة الاسم ويمكن تصحيحه دون التعرض لنقضه كما أدلت بأن المميز هو المستثمر الفعلي للمحطة وفقا للمستندات والادلة المبرزة التي تؤكد أن نايف عواد هو مستثمر محتويات البناء القائم

Page 7

٧ [هامش] هامش على العقار ٢٩٤٢ برمانا وأنه فيما يتعلق بالتمييز الطارئ فإن محكمة الاستئناف لم تبين كيف جاء تقرير الخبير متوافقا مع القانون لجهة تقدير البدل العادل والمتوجب منذ سنة ١٩٨٤ وباعتماد الفلس فيكون / ١٩٨٦ وبانعدام التعليل يكون القرار فاقدا الأساس القانوني ومستوجبا النقض، وتبين ان المميز نايف عواد عاد وتقدم بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٦ / ٢٦/٦/٢٠٠٦ بلائحة جوابية كرر فيها جميع اقواله وطلباته السابقة، بناءً عليه أولا في الشكل حيث إن كلاً من التمييزين الاصلي والطارئ ورد ضمن المهلة القانونية مستوفيا شروطه فيقبل شكلاً ثانياً في الأساس، ١ / I- في التمييز الاصلي أ- على السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لجهة بيانات الحكم حيث إن المميز يأخذ على القرار المطعون فيه

Page 8

٨ [هامش] هامش مخالفة الفقرة ٦ من المادة ٥٢٧ / ٥٣٧ أ.م.م. باعتباره أن المستأنفة هي الرهبانية الباسيلية الحلبية للروم الارثوذكس بدلا من الروم الكاثوليك، ولذكر اسم المرحوم نايف عواد والخطأ في ذكر تاريخ العقد، ولكن حيث إن الخطأ المادي لا يعيب القرار طالما أنه يمكن تصحيحه فيرد السبب الأول، ٢- على / عن السببين الثاني والثالث فقدان الأساس القانوني لجهة تشكيل الخصومة ومخالفة الفقرة ٢ من المادة ٢٧ موجبات وعقود حيث بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين أن المميز عليها كانت قد ادعت امام قاضي العجلة في المتن بوجه المدعى عليه نايف عواد طالبة إلزامه بسلفة وقتية على حساب حقها في بدل إشغاله لعقارها في برمانا منذ ١٩٨٤ فصدر القرار المطعون فيه الذي قضى بإلزام المدعى عليه (المميز) بدفع مبلغ ٢٦,٦٨٧,٩٢١ ل.ل. وفقا لما ورد في تقرير الخبير كسلفة وقتية وحيث إن المميز يأخذ على القرار المذكور مخالفة الفقرة ٢ من المادة ٢٧ موجبات وعقود وفقدانه الأساس القانوني لجهة تشكيل الخصومة لأنه كان يقتضي إقامة الدعوى بالسلفة الوقتية بوجه المتعاقدين جميعهم نايف عواد وورثة الياس عواد وسعد عواد والمتعاقد جوزف عواد (الذي توفي لاحقاً) خاصة وأن دعوى الأساس التي تقدمت بها الرهبانية أقيمت بوجه جميع

Page 9

٩ هامش | / … المذكورين أعلاه، ولكن، حيث إن المادة ٢٧ موجبات وعقود تعطي الحق للدائن بملاحقة كل المدينين المتضامنين فلولهم / فلا نص قانونياً منع / يمنع من إقامة الدعوى ضد أحدهم طالما أن كل مدين ملزم بالدين بكامله، ويعود للدائن أن يختار مدينه فلا صفة للمدين للتذرع بالمادة المذكورة إذ بإمكانه في كل الاحوال مقاضاة المدينين الآخرين للمطالبة بالحبرقة. / بحقوقه فلا تكون محكمة الاستئناف إذ هي اعتبرت / انتهت أن الدعوى المقامة بوجه نايف عواد في موقعها القانوني سنداً لما ورد في البند ١٢ من اتفاقية ١١/٣/١٩٧١ / ١١/٦/[؟] قد خالفت المادة ٢٧ موجبات وعقود أو أفقدت قرارها الأساس القانوني فيرد البيان / السببان المذكوران … / [هامش] ٣ - / ٣- عن السبب الرابع التناقض في الفقرة الحكمية ومخالفة المادتين ٣٧٢ / [؟] و ٣٧٣ أ. م. م. / [؟] أ.م.م. حيث إن المميز يأخذ على القرار المطعون فيه عدم دعوة سائر المستثمرين للحكم عليهم طالما أن القرار المذكور الزم شخصياً المدعى عليه نايف عواد بدفع السلفة على حساب بدل إشغال المستأنف عليه ورفاقه، مما يشكل مخالفة لمبدأ الوجاهية،

Page 10

١٠ هامش | / … ولكن، حيث ان العبرة هي للفقرة الحكمية التي لم تلزم سائر الشركاء بل فقط المستأنف عليه نايف عواد بدفع السلفة الوقتية كونه يشغل عقار [؟] / عقارات في رمانا، / [؟]، وإن ما ورد لجهة عبارة «ورفاقه» يتعلق بالإشغال الذي هو للمستأجرين وليس بإيفاء البدل فيرد السبب الوارد تحت هذا العنوان ٤ - / ٤- عن السبب الخامس مخالفة المادة ٥٧٩ أ. م. م. / أ.م.م. بالنظر لوجود نزاع جدي يحول دون منح السلفة، حيث إن المميز يدلي تحت هذا السبب بوجود دعوى أساس جرى تعيين خبير فيها لتحديد البدل العادل والاضرار اللاحقة به من جراء النقص في الانتفاع بالمحطة والتي قد تفوق قيمتها / قيمة السلفة المطالب بها ويجعل النزاع حول الدين جدياً، ولكن حيث إن وجود دعوى أساس ليس من شأنه أن يمنع منح السلفة الوقتية التي لا يتعرض / تتعرض لأصل الحق، طالما أن البدل مستحق في كل الاحوال فيرد السبب الخامس أيضاً / …

Page 11

١١ هامش | / … II في التمييز الطارئ … / [هامش] ٥ حيث إن المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه بالتمييز الطارئ عدم تبيانه كيفية توافق تقرير الخبير مع القانون لجهة تقدير البدل العادل مما يجعله فاقداً الأساس القانوني، وحيث إن محكمة الاستئناف قد استندت في قرارها إلى تقرير الخبير المعين من قبلها والذي حدد فيه مجموع المبالغ المتراكمة منذ سنة ١٩٨٤ / ١٩٨٦ ولغاية [؟] واعتبرت بموجب سلطتها في التقدير أنه قام بمهمته على أكمل وجه فلا يؤخذ عليها عدم تفصيل السبب في اعتماد التقرير إذ أن التعليل مفروض في حال عدم الأخذ به فيرد التمييز الطارئ أساساً لعدم قانونية السبب المدلى به لذلك تقرر بالاتفاق أولاً قبول التمييزين الأصلي والطارئ شكلاً ثانياً: ردهما أساساً ومصادرة التأمين وإبرام القرار المطعون فيه وتدريك المميز الرسوم والنفقات قراراً صدر بتاريخ ١٢/٣/٢٠٠٦ / ١٢/٦/[؟] الكاتبة | المستشار | / [؟] المستشار | الرئيس فاطمة محمود | / … [توقيع] المستشار [توقيع] | / الرئيس [توقيع]