Rulings

Civil Court of Appeal 21/11/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1661 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1661/2003
Date
21/11/2003
President
ميسم النويري
Members
خيرالله، الياس
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

بتاريخ / تجاري - [؟] [هامش] اساس ٤٤٥٥ [هامش] قرار ١٢٨٦٣ / - ابرام ١٢٨٦٣ [؟] / قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية - الغرفة التاسعة، المؤلفة من الرئيسة ميسـ[ـم] / الرئيس ميسم النويري والمستشارين خير الله والياس، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين انه بتاريخ ١١ حزيران ٢٠٠١ تقدم السيد نبيل ريشي بواسطة وكيله المحامي ميشال غصوب / [؟] باستحضار استئنافي بوجه بنك بيروت الرياض ش.م.ل طعناً بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت الغرفة الثالثة الناظرة في الدعاوى التجارية بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠١ تحت رقم ١٦٩/١٥٤/٩٩ والقاضي برد ادعاء التزوير وتضمين المدعي الرسوم والنفقات والدعوى / ونفقات الدعوى ورد سائر الطلبات والاسباب الزائدة او المخالفة بما في ذلك طلب العطل والضرر وادلى بالوقائع بما يأتي: انه كان قد قدم دعوى تزوير إمضائه على اعتماد حساب جار وعلى كتاب تعهد عام جرى ابرازها من قبل المستأنف عليه في دعوى اثبات دين امام محكمة الاساس، … / [هامش] أساس ٤٤٥ [هامش] قرار ٦٦١

Page 2

[هامش] و ذلك الـ[ـى] حين البت [؟] - انه / وانه طلب في سياق الدعوى ان يبرز المستأنف عليه اصل المستندين لاتخاذ الاجراءات القانونية في ضوء المادة ١٨٤ أ.م.م، وان هذا الطلب لم يستجاب / يستجب كما ان اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف عليه لم تجر / يجر ابلاغها الى المستأنف حسب الاصول القانونية انما جرى ايداعها في القلم حتى يبلغها المستأنف في شباك قلم / (x) تبعاً لقرار المحكمة، وان هذا التدبير مخالف لحقوق الحطاب / يخالف حقوق الجواب والدفاع وطلب بالنتيجة الحكم: ١- بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية كافة، ٢- وفقا للمادة ١٨٤ أ.م.م بإلزام الخصم ابراز أصل المستندين المذكورين لتمكين / المدعى تزويرهما وتمكين الجهة المستأنفة من طلب اتخاذ الاجراءات القانونية والفنية لمقتضيات اثبات واقعة التزوير، ٣- بإعلان تزوير المستندين المذكورين، ٤- بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف. وتبين انه بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٠١ / ١٢/١٢/٢٠٠١ تقدم المستأنف عليه بنك بيروت الرياض ش.م.ل، بواسطة

Page 3

وكلائه المحامين عبدالله تامر واليا خادشة / [؟] و[؟] وهدى اللبان بلائحة جوابية ادلى فيها بالوقائع الآتية: ان البنك المستأنف عليه ابرز أصل المستندين امام رئيس دائرة التنفيذ وامام محكمة بداية بيروت وان المستأنف كان من ضمن المحجوز عليهم الذين قدموا اعتراضاً على الحجز ورد فيه ان كتاب التعهد العام وقّع عليه كل من الشركاء سمير وسام / سعيد [؟] ونبيل رياشي وبصفتهم / ريشي و[؟] شركاء، وأن هذا التصرف يعتبر مناقشة / مناقضة لموضوع المستندات فلا يقبل بالتالي سنداً للمادة ١٥١ أ.م.م الادعاء بانكار الخط او التوقيع التي تتضمنه، ان المستأنف يرغب في اطالة أمد المحاكمة اضراراً بمصالح البنك المستأنف عليه، وان المستأنف عليه ابرز مع اللائحة أصل المستندات للاطلاع عليها وايداعها الصندوق الحديدي أو اعادتها الى المصرف / … المستأنف عليه، وطلب بالنتيجة: ١- رد الاستئناف شكلا اذا تبين انه غير مستوفٍ لأي من الشروط الشكلية، ٢- رده في الاساس وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف كافة الرسوم والمصاريف والاتعاب

Page 4

ورسم / ورسوم تعاضد القضاة والمساعدين القضائيين والعطل والضرر الناجم عن الادعاء الكيدي وفقاً للمواد ١٠، ١١، ٥٥١ أ.م.م، ٣- ايداع أصل المستندات الصندوق الحديدي. وتبين انه بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٠٢، في الجلسة المنعقدة حضر الاستاذ [؟] عن المستأنف والاستاذ [؟] عن المستأنف عليه وكرر الفريقان اقوالهما ومطالبهما السابقة وختمت المحاكمة، - بناء عليه - اولا في الشكل حيث يتبين من وثيقة التبليغ المضمومة بداية، / المحفوظة بالملف ان الحكم المستأنف ابلغ من وكيل المستأنف بتاريخ ١١/٥/٢٠٠١، وان هذا الاخير قدم استئنافه بتاريخ ١١/٦/٢٠٠١، يوم انقضاء مدة الاستئناف القانونية، وحيث انه تبين ان ١٠/٦/٢٠٠١ كان مصادفا / موافقا ليوم الأحد، مما / ما يقتضي معه اعتبار الاستئناف واردا ضمن المهلة القانونية، التي مددت يوماً واحداً سنداً لنص المادة ٤١٩ أ.م.م، وحيث ان الاستئناف ارفق ايضا بصورة / الاستحضار ارفقت به صورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف وبإيصالي رسوم / وبإيصالين يثبتان [هامش] طرد الى / (x) [؟] [؟] … / (x) ميسم النويري [؟] [؟]

Page 5

بدفع الرسوم / الرسم والتأمين فضلاً عن انه موقع من محام بالاستئناف / [؟] ثابتة وكالته، فيكون الاستئناف مستوفي / المستوفي لسائر الشروط الشكلية مقبولا لجهة الحيز. / لهذه الجهة. ثانياً في الموضوع ١- في ادعاء التزوير حيث ان المستأنف يطلب الحكم بإعلان تزوير مستندين يمثلان كتاب اعتماد لحساب جار وكتاب تعهد عام وكان قد تقدم بدعواه امام المحكمة الابتدائية في بيروت وذلك بسبب تزوير توقيع السيد نبيل ريشي على كل من المستندين المذكورين آنفاً، فعليه ومن جهة اولى، حيث انه من مراجعة محضر ضبط المحكمة الاستئنافية يتبين انه بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٠١ حضر المستأنف عليه وطلب ايداع اصل المستندين المدعى تزويرهما الصندوق الحديدي بعد التأشير عليهما من رئاسة المحكمة، وقد جرى هذا الايداع تحت رقم ٦٦٠/٢٠٠١، وحيث ان المستأنف عليه نفذ ما طلبه المستأنف في فقرة مطالب الاستحضار المقدم منه،

Page 6

وحيث انه كان يجب على المستأنف ان يتخذ الموقف المناسب من المستندين المبرزين الا انه لم يفعل على الرغم من امهاله من قبل المحكمة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٢/٢٠٠٢ لتقديم لائحة عند الاقتضاء، وحيث ان المستأنف حضر في الجلسة الاخيرة وكرر مطالبه وأقواله السابقة، واختتمت المحاكمة في ٢٤/٦/٢٠٠٢ ولم يتقدم المستأنف بأي ادعاء بخصوصهما / بخصوصها لتاريخه، علماً بأنه لم يتطرق لصحة توقيعه عليهما عندما اعترض على قرار الحجز الاحتياطي الذي القي على العقار ملكه بطلب من المستأنف عليه ليحصل الدين موضوع الدعوى مخالفاً بذلك المادة ١٥١ أ.م.م، ومن جهة ثانية، حيث انه ومن مراجعة الاستحضارين الابتدائي والاستئنافي يتبين ان المستأنف لم يحدد فيهما مواضع التزوير بل ضمنهما ادعاء غير دقيق مخالفاً بذلك احكام المادة ١٨٢ أ.م.م التي تنص على وجوب تضمين الاستدعاء او اللائحة المقدمة بهذا الشأن كل مواضع التزوير المدعى به تحت طائلة ابطال الادعاء،

Page 7

ومن جهة ثالثة وعلى كل حال، حيث انه من التدقيق في المستندين المذكورين لم يتبين للمحكمة ما يدعو للشك في مضمونهما والتوقيع الذي ذيلا به ان بوجود اقحامات ام تشطيبات / لعدم وجود اضافات أو تشويهات تثير الريبة، وحيث انه في ضوء ما تقدم لا ترى المحكمة موجبا للسير في ادعاء التزوير فيقتضي رد اقوال المستأنف في هذا المجال، ثانياً في صحة تبليغ الأوراق: حيث ان المستأنف يطعن بصحة قرار المحكمة الابتدائية بتكليف الخصوم بتبليغ / بتبلغ الاوراق بعد ايداعها في قلم المحكمة، وحيث انه ومن مراجعة فقرة المطالب التي تضمنها الاستحضار الاستئنافي يتبين ان المستأنف لم يدرج فيها اي طلب بهذا الخصوص كما لم يتقدم بطلب فسخ الحكم الابتدائي لهذا السبب، ولم يبين الضرر الذي لحق به بسبب القرار المذكور، وما اذا مس بحق الدفاع الذي يتمتع به علما بانه من مراجعة محضر المحاكمة الابتدائية يتبين

Page 8

ان وكيل المستأنف لم يحتج على قرار المحكمة المذكور المتخذ خلال جلسة المحاكمة تاريخ ٩/١/٢٠٠١ كما انه لم يتحفظ تجاهها بعد انقضائها، / يحتفظ [؟] [؟] الخصوص وتغيب عن جلسة ختام المحاكمة الابتدائية بدون عذر مشروع، وحيث انه يقتضي بالتالي رد اقوال المستأنف لهذه الجهة ايضاً، ثالثاً في سوء نية المستأنف حيث ان المستأنف عليه يطلب الحكم على المستأنف بالعطل والضرر الناجم عن الدعوى الكيدية وفقا للمواد ١٠، ١١، ٥٥١ أ.م.م. وحيث انه من مراجعة مجريات المحاكمة الاستئنافية يتبين ان المستأنف لم يتخذ اي موقف من لائحة المستأنف عليه الجوابية التي ناقش فيها في الاستحضار الاستئنافي، كما انه لم يبدِ اي تعليق على أصل المستندين وعلى / ولا على صحة مضمونهما او توقيعه عليهما بعد ان ابرزهما المستأنف عليه مع ان الدعوى الحالية قدمت خصيصاً لإعلان تزويرهما، … / [هامش] ٣] ميسم النويري [؟] [؟]

Page 9

[هامش] هامش وحيث انه يتبين أيضاً ان المستأنف اخذ على المحكمة الابتدائية مخالفتها لأصول التبليغ وبالتالي إنكار / باخلال حقه بالدفاع مع ان المحكمة اتخذت القرار بتبليغ الاوراق في قلم المحكمة خلال جلسة محاكمة علنية حضرها المستأنف ولم يبد أي اعتراض في هذا المجال ، مما / ما يستنتج معه قبوله به ، فلا يوجب / [؟] [؟] اعتبار ما ادلى به استئنافاً بهذا الخصوص من قبيل سوء النية وبغية المماطلة ، / ما [؟] [؟] [؟] [؟] و[؟] [؟]، وحيث ما يعزز / يبرر قناعة المحكمة بعدم جدية المستأنف هو اصراره على تقديمه ادعاء تزوير دون تحديد مواضعه وعدم اتخاذه اي موقف من أصل المستندين اللذين تقدم بادعائه الحالي لاعلانه / لاعلان تزويرهما مع انه كان قد تبلغهما خلال دعوى الحجز الاحتياطي التي تقدم بها المستأنف عليه بحجزهما / بوجهه منذ اوائل العام ١٩٩٧ وحيث ان المستأنف بتصرفه هذا تسبب في اضرار للمستأنف / المستأنف عليه بتمنعه عن تسديد دينه له الذي استحق منذ اكثر من ست سنوات وذلك عن طريق المماطلة واقامة

Page 10

[هامش] هامش الدعاوى الكيدية التي ترتب مصاريف بدون طائل على الاخصام وترهق المحاكم / القاضي بسبب ما ينتج عنها من اعباء وجهود تقتضيها متابعة هذه الدعاوى التعسفية ، / … وحيث ان المحكمة ترى بالتالي وسنداً للمادة ١٠ أ.م.م / أ م م إلزام المستأنف بالتعويض على المستأنف عليه عما لحقه من اضرار بمبلغ مليوني ليرة لبنانية كما وترى / ترى وللاسباب عينها تغريم المستأنف ثمانية الف ليرة لبنانية وحيث انه يقتضي والحال هذه رد الاستئناف برمته وتصديق الحكم الابتدائي المنتهي الى النتيجة عينها التي توصل إليها القرار الحالي وحيث انه يقتضي في هذه النتيجة رد كل الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة لذلك ، / … تقرر بالاجماع أولاً في الشكل : قبول الاستئناف في الشكل ثانياً في الموضوع : ١- رد الاستئناف برمته وتصديق الحكم الابتدائي بمبرماته / لجهاته كافة ، ٢- / [؟]- تضمين المستأنف نفقات الدعوى كافة ومصادرة

Page 11

[هامش] هامش التأمين الاستئنافي ، ٣- / [؟]- إلزام المستأنف بدفع مليوني ليرة لبنانية للمستأنف عليه وتغريمه ثمانمائة الف ليرة لبنانية عن سوء نية المحاكمة . / [؟]. ٤- رد كل ما زاد او خالف قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ ٢١/٧/٢٠٠٢ الكاتبة [المغبر] (الياس) / ([؟]) المستشارة (عبد الله) / ([؟]) الرئيس (الندري) / … [توقيع] [توقيع] [توقيع] ر م ر أ د - / [؟] [؟] ر.ق.ر. ٥,٠٠٠ ص د ع / صور ٦,٠٠٠ تبليغ ١,٠٠٠ [؟] ١,٠٠٠ [؟] ٢,٠٠٠ رسم نسبي ١٥,٠٠٠ إيصال رقم / ٦١،٠٠٠ ل.ل ١٤١٨٤٦ رسم مقطوع ١٠,٠٠٠ إيصال رقم ٢٠٧٤٧٦ / تعاضد ١،٠٠٠ ل.ل/٢٠٧٤٧ [؟] ٥,٠٠٠ برسم طوابع ١٠,٠٠٠ مجموعة طوابع ط با ط ط با ط رسم طابع / [؟] [؟] ٦،٠٠٠ [؟] صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت بتاريخ ٢١/٧/٢٠٠٢ جرى ابلاغ ممثل رب العمل / ٨/[؟]/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] صورة طبق الاصل كتاب اشعار رقم ١٢٢١ شركة قداشا الكيلو الآلية ذ م م في المحيدثة ووقع / … [توقيع] … / [؟] ١٦٦١ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ودفع [؟]

Page 12

[هامش] هامش بتاريخ ٢١/٧/٢٠٠٢ جرى إبلاغ اشعار التبليغ / ٢١/[؟]/[؟] ضم ملف [؟] [؟] صورة طبق الاصل عالإشعار رقم ١٢٢١ شركة مبلور عبر إرسال متبادل عصب بزي / عن القرار ١٦٦١ [؟] [؟] [؟] الاستاذ [؟] [؟] وذلك بتاريخ ٢٣/٧/٢٠٠٢ / ٢١/[؟]/[؟] [توقيع] بتاريخ ٢١/٧/٢٠٠٢ تم الإشعار ثانياً مرعي وابتسام حيدري حالة للفقر المحكمة ثبتت ببيروت ارداف في شمالي عالإشعار رقم ١٢٢١ شركة ووقع / ٢٧/[؟]/[؟] [توقيع] … / الاستاذ نائف [؟] [؟] صورة طبق الاصل للتنفيذ [؟] [؟] [؟] [؟] عن القرار ١٦٦١ [؟] ودفع [؟]