Rulings

Civil Court of Appeal 28/01/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1666 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1666/2003
Date
28/01/2003
President
سامي منصور
Members
بيضا، قسيس
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12736 [هامش] [هامش] أساس ٩٤٦ / / … [؟] [هامش] قرار ١٦٦٩/٢٠٠٢ كتابي / … باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت المدنية (الغرفة العاشرة) … / [؟] ولدى التدقيق، تبين ما يأتي: ان محمد حبيه قضيه / حسين فقيه قد تقدم في ٨/٧/٢٠٠٢ باستئناف / ٢٨/١ / [؟] باستحضار استئنافي ضد بارعة / ماجدة محمد زهير الصاغري / الفاكهاني وذلك طعناً بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الخامسة في بيروت بتاريخ ٢٧/٥ / ٢٠٠٢ / [؟] [؟] والقاضي برد طلب الادخال المقدم من المدعى عليهم / عليه شكلاً، والزامها / والزامه باتمام معاملات الافراز المتعلقة بالعقار ٢٩٥٩ المصيطبة وكذلك بتسجيل المحل موضوع هذه الدعوى في السجل العقاري على اسم المدعي تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها ألف د.أ. عن كل يوم تأخير وتضمين المدعى عليهم / عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب وقد أدلى المستأنف بما يأتي: انه مالك العقار ٢٩٥٩ المصيطبة، وان المستأنف عليها قد اشترت منه المحل الكائن في الطابق المحاذي للشارع من دون التسوية / [؟] البناء المشيد على ذلك العقار من الجهة الجنوبية من الطابق الأرضي منه، وان المستأنف عليها قد استلمت ذلك المحل وزاولت فيه نشاطها والانتفاع به وقد ادعى / دعى المستأنف المستأنف عليها بالتقصير في / للحضور الى مكتبه بعد ان أنهى / انهائه جميع الأعمال اللازمة للتسجيل وذلك لدفع ما يتوجب عليها من رسوم وضرائب / ضرائب لقاء استلامها بالجميع / استثمارها المبيع الا انها لم تحرك ساكناً، / تحضر سابقاً، وانما بادرت الى تقديم الدعوى. وقد طلب المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف ومن ثم ابطاله / ورد الطلب ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً برد الدعوى المقدمة من المستأنف عليها لعدم صحتها وعدم جديتها ولعدم قانونيتها وتضمينها الرسوم والمصاريف والنفقات . . . / … وقد استند في ذلك الى الاسباب الاستئنافية الآتية: ١- مخالفة الحكم المستأنف للمواد ٢٦ و ٢٧ و ٤٧ و ٥٢٧ و ٦٥ / و٢٧٢ والمادة ٥٣٧ فقرة ٦ أ.م.م. بمجرد ادخال شخص في المحاكمة يصبح خصماً في الدعوى / هؤلاء [؟] مما يوجب التقيد بمبدأ الوجاهية وتقديم الطلاب / وحرمان المطلوب ادخاله الذي حاز صفة / في هذه الحالة الخصم فله / من ان يبدي دفاعه او يلزم خطابه / [؟] فيكون بذلك قد وقع اعتداء / [؟] على حقه بالدفاع. ومحكمة / والمحكمة بردها طلب الادخال شكلاً بحجة عدم بيان عناوين المطلوب ادخالهم لا يستند الى سبب قانوني يبرره وقد كان على / وذلك لأن المحكمة الابتدائية التكليف

Page 2

[هامش] ببيان / بيان العناوين مما يجعل قرارها مخالفاً / مخالف لهذه الجهة / المواد من جهة مستوجباً الفسخ. ٢- مخالفة الحكم المستأنف للمواد ١٤٠ و ١٤١ ع.م. فالاتفاق على البتار / و١٤١ م.ع. فالمستأنف عليها استغلت المحل وجنت ارباح / الأرباح منه وقد دفع المستأنف عنها ما توجب عليها من ضرائب بعد ان تمنعت عن دفعها بحجة ان هذه الرسوم سنداً للبند الخامس من العقد لا تتحقق عليها الا بتاريخ / من تاريخ تسجيل المحل على اسمها، وهي حجة غير سندة / مسندة مما يفرض فسخ الحكم الابتدائي لانها قد سبحت / الذي أخذ بوجهة نظر المستأنف عليها إذ ان حصولها على / حصد الارباح وعدم دفع الجزاءات / الضرائب عنها يخالف ابسط القواعد القانونية ويجعل مكسبة بظهوره / [؟] [؟] غير مشروعة على حسابه (فقيد / حساب الغير المواد ١٤٠ و ١٤١ ق.م.ع). / و١٤١ م.ع.). ٣- مخالفة الحكم المستأنف للمادة ٢٢١ ع.م.ع / م.ع. فالقرار المذكور يقضي / الذي قضى بعدم توجيب / توجب اية ضرائب او رسوم على المستأنف عليها رغم جنيها للارباح / الأرباح من استغلال المحل موضوع الدعوى وعارض / المبيع منذ عام وقضى بالزام المستأنف بالتسجيل تحت طائلة غرامة اكراهية هي الف د.أ. / ل.ل. عن كل يوم تأخير وهي غرامة غير معقولة وتدل على عدم تقيّد الحكم المستأنف بحرفية العقد وخاصة البندين الثالث والرابع منه اللذين اشارا الى ان التسجيل لا يتم الا عند انتهاء تسوية مخالفة البناء والمستأنفة / والمستأنف عليها كانت … / [؟] على علم بالمخالفة ودون ان / و[؟] تحدد البنود المذكورة اية ثلاثة تلزم / مهلة لالزام المستأنف بالتسجيل وان التسجيل كما وافقت عليه المستأنف عليها هو مرهون بإزالة المخالفات وهذا الأمر لن / لا يتم الا بقانون. وليس الالزام بالتسجيل فوراً وتحت طائلة غرامة. فتكون المحكمة الابتدائية بما قضت به قد جانبت / جافت العدالة ولم تتقيد بالمبادئ الصيا وضمن / العامة وخالفت احكام المادة ٢٢١ ق.م.ع. وبتاريخ ٢٠/٥/٢٠٠٢ / م.ع. بتاريخ ٥/٦/٢٠٠٢ تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية طلبت فيها رد الاستئناف شكلاً لا سيما لعدم صحة الادعاءات المشاد اليها ولك / [؟] [؟] [؟] المستأنف ولفقدانها الارتباط القانوني / و[؟] الاثباتات [؟] استناداً لاحكام المادة ١٢٢ أ.م.م. ولعدم قانونية دفوعه وطلباته لانتفاء سندها الموضوعي والقانوني / [؟] [؟] [؟] والقانون، وتصديق حكم / الحكم المستأنف والزامه بغرامة حيوية صدقاً للمدعى / بحدها الأعلى عملاً بالمواد / بأحكام المادة ١١ و٦٠ و١٤٠ أ.م.م وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات والعطل والضرر.

Page 3

[هامش] / … وقد استندت المستأنف عليها الى ما يأتي: ١- ان المستأنف قد ادعى بأنه انهى جميع الأعمال الآيلة / اللازمة لتسجيل المبيع على اسم المستأنف عليها وقد أقرت / أقر المستأنف بالسوءات والموجبات المعينة / بالتزامه بالموجبات المبينة في العقد، الا انه لم يثبت ما ادعاه بأي مستند فيما المترتبات والرسوم والأعمال / [؟] الأعمال التي لم يقم بها / تنجز وقد عددتها / عمدت المستأنف عليها … / الى تسجيل [؟] على سبيل المثال لا الحصرية بالصفحة ٢ / الصحيفة العينية من اللائحة بينما دأب / [؟]. سيما وان المستأنف عليها قد دفعت كامل ثمن المحل في ١٥/١٢/١٩٩٧ وهو تاريخ / ٢٥/١٢/١٩٩٧ وبتاريخ صدور اخطار الاسكان / افادة [؟] من قبل البلدية، وان المستأنف وحتى / [؟] تاريخه لم يبادر الى انجاز معاملات الانشاءات والافراز واستصدار / واستحصال سندات التمليك للحفوق / [؟] لأسباب تتعلق بمداريره / [؟] بمخالفته قانون البناء واجراء مخالفات اضافية ومخالفته رخصة / [؟] [؟] الاشغال ٢- ان المطلوب ادخالهم لا علاقة لهم بالنزاع ولا يوجد أي تلازم / وجود [؟] لازم في العلاقة القانونية القائمة فيما بين المستأنف وهؤلاء الاشخاص الثالثين / [؟] كما انه لم يبرز في استحضاره الاستئنافي اي عنوان لهم، وبالتالي فان / [؟] [؟] الى [؟] [؟] وما يؤكد بأن المستأنف هو متعسفاً / متعسف باستعمال حق الادعاء وقد استمر به استئنافاً. ٣- ان المدعية / … المستأنف عليها قد نفذت كافة موجباتها العقدية، وانها / [؟] قد دفعت /٩٨/ / ١٩٨ مليون ل.ل. عند توقيع العقد وكذلك الرصيد المتبقي من الثمن حتى وقبل / قبل تسجيل المبيع لحسابها / على اسمها في السجل العقاري في مقابل عدم تنفيذ المستأنف لموجب تسجيل المحل موضوع المعاملة، / موجب التسجيل الملقى على عاتقه. وتأكيداً لتنفيذ المستأنف عليها لموجباتها فقد تم تسليمها المحل المبيع. ٤- ان حق المستأنف عليها باستثمار المبيع وتأجيره من الغير منذ تسلمها اياه في ٢٨/٧/١٩٩٧ / ٢٨/١/١٩٩٧ قد استند الى سبب عقدي وقانوني خلافاً لادعاءات / لادلاءات المستأنف. ٥- ان الحكم المستأنف شيده للبنود الخاصة بعقد ٢٨/٧/١٩٩٧ / بتفسيره للبند الخامس من عقد ٢٨/١/١٩٩٧ يكون قد طبق جيداً / [؟] أحكام المادة ٢٢١ ق.م.ع. التي استعمل / م.ع. [؟] المستأنف دفاعه إليها. / [؟]. ٦- ان المستأنف قد استلم رخصة / افادة الإسكان من قبل البلدية في ١/٢ / ٢١/٣ / ١٩٩٨ الا انه لم يبادر الى إنجاز معاملة فرز العقار موضوع الدعوى / النزاع، وهو كان قد التزم بالعقد، البند الثالث منه، / في العقد المذكور بتسجيل المبيع فور اكمام ما اتفق عليه / على اسم المستأنف عليها او به تسعينه / من تعينه عند انتهاء التسوية لمخالفة البناء واستلام الرخصة، / الافادة، وهو ما حصل وتحددون / ولكن دون ان يقابل ذلك اي / [؟] تنفيذ للمستأنف / المستأنف لموجباته.

Page 4

[هامش] / … ٧- استطراداً، ان الصحيفة العينية للعقار ٢٩٥٩ المصيطبة هو المشحونة / مثقلة بالقيود العينية لمصلحة الغير ولا يوجد في متنها / يرد فيها أية اشارة تفيد / [؟] احتساب المعاملتي / لمعاملتي الإنشاءات والإفراز وانما اشارتين فقط الرسوم / اشارتي تقسيط رسوم وغرامات متوجبة عن تسوية مخالفة بناء، ولم يقم المستأنف بتسديدها مما حال دون انجاز معاملتي الانشاءات والافراز، خلافاً لادعاءاته / [؟] [؟] لهذه الجهة. / [؟] [؟] عليه، وتبين انه اختتمت المحاكمة في الجلسة المعقودة بتاريخ ٢/٤/٢٠٠٣ / ٥ / [؟] / [؟] أولاً : / … في الشكل: حيث ان الحكم المستأنف قد ابلغ من المستأنف في ٧/٦/٢٠٠٢ / ٧/١/٢٠٠٢ وقد تقدم هذا الاخير باستئنافه في ٢٨/٦/٢٠٠٢ فيكون قد تم استئنافه / ٢٨/١/٢٠٠٢ [؟] [؟] لوروده ضمن المهلة المنصوص عنها في الاصول / … القانونية ويأتي مستجمعاً / فيكون مقبولاً ايضاً لكافة شرائطه وسائر / لتوافر سائر الشروط القانونية … / [؟] في هذا الشأن، ثانياً: في الاسباب الاستئنافية: ١- في الادلاء بمخالفة الحكم المستأنف للمواد ٢٦ و ٤٧ و ٥٢٦ / و٢٧٢ و٥٣٧ ف٦ أ.م.م. وحيث ان المادة ٢٤٩ / ٢٩ أ.م.م. قد نصت على انه يقدم طلب الادخال (او التدخل) بموجب لائحة تبلغ الى ذوي العلاقة بمن فيهم / [؟] [؟] [؟] المطلوب ادخاله، وهو ما يفترض معه لطالب / من طالب الادخال تحديد محل اقامة المطلوب ادخالهم لابلاغهم طلب / الطلب والاوراق واللوائح. / اللازمة. فضلاً عن انه يشترط لقبول طلب الادخال (او التدخل) ان يكون له / … لطالب الادخال (او المتدخل) / التدخل) مصلحة شخصية ومشروعة، وحيث ان المدعى عليه - المستأنف - قد تقدم بداية بطلب الادخال لجملة من ٦٢ شخص من / الأشخاص دون ان يحدد صفتهم ومقامهم (فاعدا ١١/١٢ / د بانهم قد تعرضوا للبناء ووضعوا ايدهم / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] على العقار، ودونها / ودون اثبات لذلك) / ذلك) كما وان / أن المدعى عليه - المستأنف - قد ادلى كذلك بداية بان له ١٢ / … مصلحة شخصية ومشروعة في ادخال هؤلاء / [؟] كما انه نهى لان للمطلوب / ان [؟] المطلوب ادخالهم بدورهم / يبدو ان لهم مصلحة شخصية ومشروعة للمحافظة على حصتهم، ولكن ايضاً / [؟] [؟] [؟] [؟] دون ان يبين المدعى عليه ما هي / ماهية هذه المصلحة المشروعة خاصة، / [؟]، اما المصلحة التي يعتبرها مشروعة / شرطاً للمطلوب ادخالهم فهي شخصية لهم، وبالتالي فهم يعود لهم / [؟] [؟] التقدم بطلب التدخل للمحافظة على حقوقهم، / [؟] [؟] [؟] [؟] وحيث ان الحكم المستأنف برده طلب الادخال يكون قد وفق لموقعه / [؟] [؟] القانوني السليم وذلك للاسباب المبينة اعلاه مما يفرض / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 5

[هامش] / … تصديقه لهذه الناحية وبالتالي رد الاسباب الاستئنافية المخالفة لهذه الجهة (المواد ٢٦ و ٤٧ و ٥٢٧ و ٦٢٦ / و٢٧٢ و٥٣٧ ف٦ أ.م.م.). فيرد طلب الادخال شكلاً / في الشكل لعدم اكتمال شروطه الشكلية بعدم / لعدم تحديد المدعى عليه المستأنف لصفة الاشخاص الذين يطلب / طلب ادخالهم ومقامهم وما هي / وماهية المصلحة المشروعة التي تخصهم، إذ أن ما أدلى به تحت هذا العنوان انما يتعلق بمصلحة غير مشروعة لاستصدار رسوم مطالب بها في هذه الدعوى وتتعلق بالمشتركين / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المطلوب ادخالهم، وكل ذلك حسب اوراق / ادلاءات المستأنف وفق / ([؟] ما تبين لرد / [؟] ذلك الطلب شكلاً يتحدد في خصومة بينهم المحكمة / [؟] [؟] [؟] [؟] بين الجهة المدعية المستأنف عليها والمدعى … / عليه المستأنف فيكون سارياً في احكام المادة / فتكون [؟] [؟] ٥٣٧ و ٦٢٧ أ.م.م / ف٦ و٢٧٢ [؟] قد توافرت / [؟] بالنسبة لهذا [؟]. … / [هامش] ٢ ٢- في الاسباب الاستئنافية الاخرى (الادلاء بمخالفة الحكم المستأنف للمواد ١٤٠ و١٤١ وما يليهما ق.م.ع.). / م.ع.). حيث ان المستأنف يدلي تحت هذه الاسباب بما يأتي: ان المستأنف عليها قد تسلمت المحل موضوع العقد واستغلته وجنت الارباح منه / من خلال ما تقدم مما رتب / يترتب على ذلك ضريبة قام المستأنف بدفعها بدلاً عنها (ص ٤ من الاستئناف / الاستحضار الاستئنافي) وقد تمنعت المستأنف عليها عن دفعها، مما يجعلها في وضع من يثري / [؟] [؟] على حساب المستأنف دون سبب، ويكون الحكم المستأنف الذي قضى بغير ذلك قد خالف المواد المذكورة والقاعدة التي نصت عليها المادة ٢٢١ ق م ع / م.ع. من ان العقود تقضي / [؟] ان تفهم وأن تنفذ وفاقاً لحسن / وفقاً لما يحسن النية والإنصاف والعرف، فقد كان على الحكم المستأنف ان يمنح مهلة للمستأنف للتسجيل لأن العقد لم يحدد مهلة للتسجيل وطالما ان التسجيل كما وافقت عليه المستأنف عليها هو مرهون بانجاز عدة أمور ومنها تسوية مخالفة البناء الأمر الذي لا يتم الا بقانون لا يد للمستأنف فيه. فقواعد الانصاف والعرف تقضي بإعطاء مهلة معينة للتسجيل. وحيث انه ثابت / من الثابت في الملف بما / ما يأتي: أ- توافق فريقي النزاع وإقرار / الفريقين [؟] [؟] المستأنف [شطب: ضمن لوائح الاستئناف] بأن / [؟] [؟] [؟] المستأنف عليها قد تسلمت المحل موضوع عقد

Page 6

[هامش] البيع في ٢٨/٧/١٩٩٧ / ٢٨/١/١٩٩٧ ب- قيام المستأنف عليها بتنفيذ ما رتبه العقد المذكور عليها من موجبات: منها / فهي قد دفعت ثمن المبيع كاملاً حتى قبل تسجيله على اسمها في السجل العقاري، وهذا ما لم ينكره المستأنف، وانما ناقش في لوائحه الابتدائية واستحضاره الاستئنافي في مسألة عدم توجيب / [؟] موجب التسجيل على مسؤوليته لتمنع المستأنف عليها من / عن دفع ضريبة توجب / تتوجب عليها وصدورها / وهو قام بدفعها عنها ودون / دون ان يسترد ما دفع. ج- ان المستأنف قد تعهد في عقد ٢٨/٧/١٩٩٧ / ٢٨/١/١٩٩٧ تحت البند ثالثاً / الثالث بتسجيل المحل على اسم المستأنف عليها عند انتهاء تسوية مخالفة البناء واستلام رخصة الاسكان من قبل البلدية، كما / ([؟] اتفق تحت رابعاً على ان يكون تسجيل ملكية المستأنف عليها للمحل بعد ان ينتهي المستأنف من معاملة الإفراز نهائياً. / [؟] د- ان جميع الضرائب ورسوم الانشاءات والفرز وتحضير جميع الاوراق اللازمة للتسجيل من براءات ذمة مالية وبلدية والقيمة التأجيرية وغيرها هي … / من على عاتق المستأنف. اما ضريبة الاملاك المبنية فهي على عاتق المستأنف عليها وهي تترتب عليها ابتداء من تاريخ التسجيل على اسمها . . . / … (البند الخامس من العقد). وحيث ان ادعاء / ادلاء المستأنف بجني المستأنف عليها لارباح وطائلات بنتيجة / الأرباح انما كان نتيجة استلامها المحل موضوع العقد، وقد تم ذلك بإقرار المستأنف وبإرادته، مما يجعل تلك الأرباح ترتكز الى اساس مشروع، / أسباب مشروعة، اما مسألة من يتحمل الضريبة عن المحل فتلك مسألة مختلفة، وقد حدد عقد ٢٨/٧/١٩٩٧ / ٢٨/١/١٩٩٧ الفريق الذي يلتزم بها كما سيتردد. / سنرى. وحيث ان موجب تسجيل المبيع على اسم المشتري (المستأنف عليها) بعد دفعه للثمن انما هو موجب تحقيق غاية، وانه عند عدم تحديد العقد لحدة / لمدة للتسجيل فليس معنى ذلك ان / انه لا يكون لهذا التسجيل مهلة، / موعد، وانما هي المهلة / المدة المعقولة وفق ما جاز به / جاء في الحكم المستأنف الذي يقضي / يقتضي تصديقه لهذه الجهة. … / [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 7

[هامش] / وحيث ان عقد ٢٨/١/١٩٩٧ - وهو ملزم لتنفيذه / للفريقين - قد وحيث ان عقد ٢٨/٧/١٩٩٧ حددت / حدد الجهة التي تلتزم بالضريبة والرسوم كالتالي: / كما يأتي: ان يلتزم المستأنف (الفريق الاول في العقد المذكور) بجميع الضرائب والرسوم وفق ما جاء اعلاه. "اما ضريبة الاملاك المبنية والضرائب البلدية فانها تترتب على الفريق الثاني (المستأنف عليها) ابتداء من تاريخ التسجيل على اسمه . . ." / اسمها..." وحيث ان التاريخ الذي حدده العقد والذي يقتضي ان تلتزم المستأنف عليها به لدفع ضريبة الاملاك المبنية والضرائب البلدية هو "ابتداء من تاريخ التسجيل على اسم المستأنف عليها"، وليس نهاي / من أي تاريخ آخر. فمع صراحة العقد لا مجال للتأويل. وحيث ان التسجيل على اسم المستأنف لم يتم حتى تاريخه مما يجعل استحقاق تلك الضريبة على عاتقها متأخراً الى الوقت الذي يحصل فيه التسجيل، وابتداء من ذلك التاريخ. لذلك يقتضي تصديق الحكم المستأنف لما ذهب اليه لهذه الجهة. وحيث انه يقتضي الزام المستأنف بتسجيل المبيع على اسم المستأنف عليها وهذا / وهو ما لم يتم حتى تاريخه، وفي ذلك تجاوز لذية / لكل مهلة معقولة. وحيث انه يقتضي تصديق الحكم المستأنف لكافة جوانبه ورد طلب التدخل والاضرار / العطل والضرر لعدم ثبوت توافر شروطه، لذلك تقرر: قبول الاستئناف في الشكل ورده في الاساس ورد الاسباب الاستئنافية وتصديق الحكم المستأنف برمته، وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات ومبلغ مليون وخمسماية / وخمسمائة الف ل.ل كغرامة عملاً بالمادة ١١ أ.م.م. ومصادرة مبلغ التأمين. قراراً اعطي وافهم علناً بالصورة الوجاهية في ٢٨/١١/٢٠٠٢ كاتب / الكاتب المستشار (رئيس) / [؟] المستشار (فيصلاً) / [؟] الرئيس (منفرد) / … [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] … / [؟]

Page 8

[هامش] [هامش] صوره / [؟] ٤٠٠٠ [هامش] تبليغ / [؟] ١٠٠٠ [هامش] استدعاء / استئناف ١٠٠٠ [هامش] طابعين / [؟] ٢٠٠٠ [هامش] ----------------- [هامش] ٨٠٠٠ ل ل اصل رقم ١٢٢٤٩١ [هامش] / [؟] ٩٠٠٠ [؟] ١٦٢٤٩١ [؟] ١٠٠٠ ل ل بوسطة طابع [هامش] ------------------ / [؟] [؟] ٢٠٠٠ [؟] ١٦٢٤٩٢ [هامش] طابع ٩٠٠٠ ل ل اصل رقم ١٢٢٤٩٢ / صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت [؟] بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٤ صدم منا لا تبلغ / ٧/٤ / [؟] صدر [؟] محمد حبيبي مقيد / حسين فقيه صورة طبق الاصل من / عن القرار رقم / … ١٦٦٦/٢٠٠٢ وهذا تم البلاغ الاصدار في حار حريك فإذا لا سعدي وهو / وقد [توقيع] [توقيع] [ختم: صندوق نقابة المحامين في بيروت] / [؟] [؟] [؟] ديب [؟] الاستاذ اسعد بكار و[؟] [؟] بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٤ عهد منا لاستبليغ / ١٤/٤ / [؟] [؟] استلم محمد حبيني مقيد / حسين فقيه صورة طبق الاصل من / عن القرار رقم ١٢٢٢ / / ١٦٦٦/٢٠٠٢ [؟] فبلغ محام / [؟] الاستاذ محمد قضيه / فقيه بالذات وذلك في شارع اسعد حبيبي فتم اللطف في محضر / … [توقيع] … / [؟] بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٤ / [؟] / [؟] / [؟] حضر الاستاذ حسن ديب الى / عن الاستاذ اسعد نجار / بكار واستلم صورة صالحة / طبق [؟] للتنفيذ لمعطية بارعة / لمصلحة ماجدة محمد زهير الصاغري / الفاكهاني [؟] القرار - ٤/١٦٦٦ رئيس ربيع / ١٦٦٦/٢٠٠٢ ووقع [توقيع]