Rulings

Civil Court of Appeal 29/11/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1668 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1668/2003
Date
29/11/2003
President
ميسم النويري
Members
خيرالله، الياس
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] [؟] / … 12733 … / ؟ ؟ ؟ - ؟ ؟ ؟ [هامش] هامش [هامش] أساس: ١/٣١ [؟] / ؟ ؟ ؟ [هامش] رقم القرار: ١٦٦٨ قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت المدنية، الغرفة الأولى، المؤلفة من الرئيسة ميسم النويري والمستشارين جمانة خيرالله وفادي الياس، لدى التدقيق والمذاكرة، تبيّن، أنه بتاريخ ١٢ حزيران ٢٠٠٢، استأنفت شركة محمود قبلان وأولاده ش.م.م.، وكيلاها المحاميان زهير رافع ومصطفى قبلان، بوجه شركة معامل بيبلوس للسجاد ش.م.ل.، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٣٠، والقاضي بقبول الدعوى المقابلة شكلاً وردها في الأساس، وبالتالي، رد طلب إلزام المدعية بدفع مبلغ قدره ستة وثمانون مليون ليرة لبنانية، وبإلزام المدعى عليها- المستأنفة بدفع مبلغ /٩١٨٤١،١١/ / /١١،٩١٨٤١/ د.أ. أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي بالإضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ تقديم الدعوى ولغاية الدفع الفعلي، وبرد طلب إلزام المدعى عليها بدفع عشرة آلاف دولار أميركي كتعويض عن عطل وضرر وحفظ حق المدعى عليها باستلام الكمية المتبقية وغير المسلمة إليها من السجاد وفقاً للمواصفات المتفق عليها بموجب عقدي البيع تاريخ ٢٠٠٠/٥/١٢، ورد سائر المطالب الزائدة والمخالفة، وطلبت فسخه للأسباب التالية: السبب الأول: التناقض الفاضح الذي جاء في مضمون الفقرة الحكمية؛ إذ ردّت المحكمة الإدعاء المقابل الرامي إلى فسخ العقد لعدم الثبوت ثم حفظت في البند الخامس من الفقرة الحكمية عينها حق المدعية مقابلة في المطالبة بتسليم البضائع غير المسلّمة أي أن المحكمة تثبّتت من وجود كميات غير مسلّمة من السجاد الأمر الذي يشكّل خطأً عقدياً تتحقق معه

Page 2

[هامش] هامش مسؤولية الشركة المستأنف عليها العقدية. السبب الثاني: ثبوت تجاوز الجهة المدعية- المستأنف عليها- حق الحصرية ومخالفته: وأبرَ المستأنفة فاتورة منظّمة باسم السيد فيصل محمد فرحات ومؤرّخة بتاريخ ٢٠٠٠/٩/٢٩ معتبرة أنها تشكّل إثباتاً على خرق الشركة المستأنف عليها لحق الحصرية المؤقتة ببيع الس[؟] من نوع تبريز سوبر والقوقاز حتى تاريخ ٢٠٠١/٤/٣٠ الممنوح لها في عقدي البيع موضو[؟] الدعوى، هذا الحق الذي شكّل الحافز والدافع أي السبب الذي حملها على توقيع عقد بذات التاريخ، علماً بأن حق الحصرية يشمل منع المعمل من التصرف بأية قطعة من نو[؟] / نوع القطع أو البضائع موضوع العقد ولو بشكل إفرادي، فالإطلاق يمارس على إطلاقه بحسب جاء في المواد ١٩٥ و٢٠٠ و٢٠٢ و٢٠٣ م.و ع.، / م.و.ع.، وفعل المستأنف عليها لهذه الجهة يشك[؟] / يشكّل "انتهاكاً وتعدّياً فاضحاً على ماهية العقد وعلى موضوعه وسببه"، يضاف إلى ذلك، أنه يتبيّن من مراجعة الفاتورة المذكورة سابقاً أن الشركة المستأنف عليها باعت المتر المربّع لمن يشتري بالمفرّق بسعر أدنى بكثير من السعر الذي دفعته المستأنفة، حارمة إياها من بيع الكمي[؟] / الكمية الضخمة من البضائع المشتراة بربح ولو معقول، ما يجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لانعدا[؟] سببه- حق الحصرية-، وأضافت المستأنفة أن البند الخامس من الفقرة الحكمية يثبت وبشكل حاسم أن تقصير حصل في تسليم كميات من السجاد لا يزال قائماً حتى تاريخه، وأن هناك «إصرار» من قبل المحكمة الابتدائية على أن يأتي التسليم متوافقاً مع المواصفات المتفق عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار التقنية الدقيقة التي تسود بيع وشراء السجاد والتي لم تحترمها المستأنف عليها بأن غيّرت بتلك المواصفات إن بالنسبة للون أو نوعية الخيط المصنّع أو الجودة وغيرها من المخالفات، وخلصت المستأنفة إلى طلب: أولاً- قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الجوهرية كافة. ثانياً- وفي الأساس، نشر الدعوى، ورؤيتها انتقالاً واتخاذ القرار: ١- بفسخ الحكم الابتدائي القاضي برد الدعوى المقابلة لعدم صحته وقانونيته.

Page 3

٣ [هامش] هامش ٢- كون كلا العقدين يمثّلان بداءة بيّنة خطية عملاً بأحكام المادة ١٥٢ أ.م.م. ٣- بفسخ الحكم لثبوت واقعة التناقض بين فقراته الحكمية، ولكون الفقرة الحكمية الخامسة قد جاءت لتؤكّد على مسؤولية الجهة المستأنف عليها لناحية احتفاظها وحتى تاريخه بكميات من البضائع موضوع العقدين، وبالتالي، وجوب تسليمها بالمواصفات عينها. ٤- فسخ الحكم الابتدائي وإبطاله، كون الجهة المستأنف عليها قد خرقت وانتهكت حق الحصرية، فتكون بفعلتها تلك قد انتهكت سبب وموضوع كلا العقدين موضوع الإدعاء، استناداً لنص المواد ١٩٥، ٢٠٠، ٢٠٢ و٢٠٣ م.و ع. / م.و.ع. ٥- فسخ وإبطال الحكم المذكور لثبوت سوء نية الجهة المستأنف عليها بإقدامها على انتهاك حق الحصرية إضافة إلى ترويج وتسويق منتجاتها للمستهلكين الأفراد وتجار المفرّق بسعر أدنى من السعر المحتسب على المستأنفة، بهدف وحيد غايته الإضرار بها توصّلاً إلى إجبارها على إشهار إفلاسها أي التسبّب بإعدامها مدنياً. ٦- بالحكم على الجهة المستأنفة بالعطل والضرر والربح الفائت الذي تترك تقديره للمحكمة. وطلبت المستأنفة على سبيل الاستطراد تعيين خبير محلّف اختصاصي فني في عالم السجاد توصّلاً إلى تحديد المخالفات المرتكبة، وغيرها من التجاوزات والانتهاكات وتأثيرها على حجم ومدى العطل والضرر اللاحق بالمستأنفة، مع تدريك المستأنف عليها النفقات كافة والعطل والضرر سنداً لأحكام المادتين ١٠ و١١ أ.م.م. لثبوت سوء نيتها، وأنه بتاريخ ٢٦ تموز ٢٠٠٢، قدّمت الشركة المستأنف عليها، بواسطة وكيلها المحامي عساف الهاشم، لائحة جوابية أولى عرضت فيها أنه بتاريخ ٢٠٠٠/٥/١٢، وبموجب عقدي شراء نظّم كل منهما على نسخة أصلية واحدة احتفظت بها المستأنف عليها بعد تنازل المستأنفة عن تنظيم نسخة أصلية لها، اشترت هذه الأخيرة كمية من السجاد من نوع تبريز وقوقاز وقد حُدّدت مواصفات المبيع والقياسات والرسوم وإطار التعامل بما في ذلك "حق الحصرية ضمن الأراضي اللبنانية بالشارية لمدة محددة تنتهي في ٢٠٠١/٤/٣٠، وبعد أن تسلّمت المستأنفة البضاعة- ما عدا أمتاراً قليلة- وبعد أن تصرّفت بالمبيع، تمنّعت رغم الإنذار عن تسديد الأثمان المتوجّبة، فكانت الدعوى الحاضرة، وأدلت المستأنف عليها

Page 4

٤ [هامش] هامش بعدم وجود أي تناقض بين مضمون الفقرة الحكمية الخامسة وباقي الفقرات، إذ لا [؟] يحول دون تنفيذ المستأنفة للفقرات الحكمية الأخرى القاضية بإلزامها بتسديد الأثمان مضمون الفقرة الخامسة بحقها باستلام كمية السجاد العائدة لها والمتبقّية في مستودع المستأنف عليها، فيقتضي رد السبب الاستئنافي المستند إلى التناقض في الحكم، وفي ما يخت[؟] بالسبب / يخت السبب المستند إلى مخالفة حق الحصرية، أدلت المستأنف عليها بأنه من مطابقة مضم الفاتورة Invoice على مضمون صفحات إذن التسليم Delivery note يتبيّن أنها تشير نوع تبريز سوبر، وأن أرقام الرسمات المباعة هي ١١٥٢٣، ١١٥٣٨، ١١٦٢٣ و١٦٠٣ في ما أن الرسمات المباعة من المستأنفة والتي منحت حق الحصرية بشرائها لغا ٢٠٠١/٤/٣٠، فهي حسب عقد ٢٠٠٠/٥/١٢، الرسمات ذات الأرقام ١١٥٢٩ ١١٦٢٩، ١١٧٢٩، ١١٨٢٩، ١١٥٠٤، ١١٦٠٤، ١١٧٠٤ و١١٨٠٤، فتكو[؟] / فتكو الرسمات التي يشملها حق الحصرية مختلفة عن الرسمات المباعة من فيصل فرحات، ما يثبت أنها- أي المستأنف عليها- لم تقدم على بيع أي موزّع أو تاجر على الأراضي اللبنانية أي رسمة حصر حق الاتجار بها بالمستأنفة وفق عقدي البيع موضوع الدعوى، فيقتضي رد هذا السبب الاستئنافي أيضاً لعدم صحته أو جديته، وخلصت المستأنف عليها إلى طلب قبول لائحتها الجوابية شكلاً وأساساً، ورد الاستئناف في ما لو تبيّن أنه غير مستوفٍ لأي من الشروط الشكلية، ورده أساساً وتصديق الحكم المستأنف، وتدريك المستأنفة النفقات وتغريمها بما لا يقل عن عشرين ألف دولار أميركي تعويضاً للمستأنف عليها عن المحاكمة الاستئنافية ولسوء النية عملاً بالمواد ١٠ و١١ و٥٥١ أ.م.م.، وأنه بتاريخ ٢٢ نيسان ٢٠٠٣، قدّمت المستأنفة لائحة جوابية أدلت بمقتضاها بأن المستأنف عليها اعترفت بوجود حق حصري على الأراضي اللبنانية لصالحها، كما اعترفت بأنها لم تسلّم كامل البضائع موضوع عقدي البيع بل بقي لديها قسماً من هذه البضاعة، يضاف إلى ذلك اعترافها أمام محكمة البداية بوجود عيوب في البضاعة موضوع العقدين، وأكّدت المستأنفة على كون صناعة السجاد والاتجار فن واختصاص بالدرجة الأولى لا يمكن التعاطي بموضوعه كسلعة عادية، إذ أن لون الخيط ونوعية التصنيع وآليته والنقشة والرسمة ونوعية الشرابة التي تحيط بالسجادة وجودتها هي أمور ذات أهمية كبرى بحاجة لأهل

Page 5

٥ [هامش] هامش احتراف واختصاص، وإن أي مناقشة لمضمون كلا العقدين المنظّمين بتاريخ ٢٠٠٠/٥/١٢ دون الأخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصية تظل قاصرة عن بلوغ الحقيقة، وأضافت أنه يستفاد من مضمون عقد البيع الخاص بالسجاد من نوع تبريز سوبر أن كمية ٤٥ ألف متر مربّع من أصل ٦٠ ألف متر مربّع مودعة في مستودعات المستأنف عليها لمصلحة المستأنفة التي أضحت مالكتها، إلا أن الأولى تمنّعت عن تسديد الكمية المتبقّية فأرسلت المستأنفة فاكساً- وهي الوسيلة المعتمدة من الفريقين في العقد المذكور- تطالب بمقتضاها المستأنف عليها بتسليمها الكمية المتبقية والبالغة /٨٦٧٢،٢٣/ م٢ من أصل الكمية الإجمالية، إلا أن المستأنف عليها أجابت بأنها أقدمت على التصرف بالبضاعة عن طريق بيعها من الغير ما يشكّل انتهاكاً لحق الحصرية وتصرّفاً ببضاعة جاهزة ومنجزة ومدفوعة الثمن وقد ألحق هذا التصرّف أفدح الأضرار بها وخاصة أنه جاء في فترة الموسم القصير علماً بأنه يشكّل إساءة أمانة (عن طريق التصرف بالوديعة)، وأضافت المستأنفة أن المستأنف عليها تمنّعت عن تسليم بديل عن القطع المصابة بالعيوب وماطلت لمدة شهر بالرغم من وجود بديل عنها في مستودعاتها، أما في ما يختص بالسجاد من نوع قوقاز، فقد أقدمت المستأنف عليها على تسليم أنواع من السجاد بألوان وشراريب مختلفة عن تلك المتفق عليها وقد حاولت إقناع هذه الأخيرة باسترداد تلك البضاعة واستبدالها بالنوع المتفق عليه، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، الأمر الذي يجعل عناصر الغش قائمة وبالتالي تتحمل المستأنف عليها فسخ العقد على مسؤوليتها إضافة إلى تدريكها العطل والضرر، وقد سبق لها أن وجّهت إنذاراً إلى المستأنف عليها تطالبها فيه بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بها والتي قدرت قيمتها بخمسة وأربعين ألف دولار أميركي، علماً بأن قسماً من السجاد بقي دون بيع بسبب العيوب التي تعتريه، وخلصت المستأنفة في لائحتها الجوابية إلى طلب رد ما جاء في لائحة المستأنف عليها الجوابية، وإلزام هذه الأخيرة بإبراز أصل الفاتورة وإذن التسليم الذي باعت به إلى السيد فيصل فرحات، واستدعاء كل من السيد أرطون فستقجيان بصفته رئيس مجلس إدارة المستأنف عليها والسيد حسين قبلان بصفته المدير المفوض بالتوقيع عن المستأنفة للاستماع إليهما، والحكم بثبوت سوء نية المستأنف عليها بإقدامها على انتهاك الحق الحصري بالإضافة إلى بيعها نفس النوعية بأسعار أقل من السعر المدفوع من قبلها بقصد بلبلة السوق وإيقاعها تحت خسائر، وتعيين خبير محلف اختصاصي فني في عالم السجاد للتثبت من عدم التزام

Page 6

[هامش] هامش المستأنف عليها بالمواصفات المتفق عليها في العقد وتأثيرها على حجم ومدى العطل والض[؟] اللاحق بها، وفسخ العقدين على مسؤولية المستأنف عليها وتحميلها العطل والضرر المق[؟] بثمانية وستين مليون ليرة لبنانية، واستطراداً إلزام الجهة المستأنف عليها باستلام الك[؟] المتبقية والموجودة لدى المستأنفة والتي جاءت مخالفة للمواصفات المتفق عليها ليصار بعد إلى إجراء المحاسبة بينهما بعد حسم قيمة السجاد التي لم تسلّم إليها، ورفع إشارة الدعو عن صحيفتها في السجل التجاري في بيروت وإبلاغ من يلزم، وتدريك المستأنف علي[؟] النفقات كافة، وأنه في الجلسة الختامية المنعقدة بالتاريخ عينه، أُبلغ وكيل المستأنف عليها نسخة ع[؟] اللائحة الجوابية المذكورة فطلب رد ما جاء فيها وكرّر كما كرّر وكيل المستأنفة فختمت المحاكمة، وأنه بتاريخ ١٤ أيار ٢٠٠٣، قدّمت الشركة المستأنف عليها مذكرة كرّرت فيها أقوالها كافة وأدلت بأن نية الإمعان في إلحاق الضرر بها قد تأكّدت من خلال الإدعاء المقابل والاستئناف الكيديّين اللذين لا يرتكزان إلى أي سبب قانوني، وطلبت تصديق الحكم المستأنف وبتغريم المستأنفة بالغرامة القصوى وبالتعويض بمبلغ عشرة آلاف دولار أميركي عن المحاكمة الاستئنافية، بناءً عليه، أولاً: في الشكل حيث إن المستأنفة أبلغت صورة طبق الأصل عن الحكم الابتدائي بتاريخ ٢٠٠٢/٥/١٥، وتقدّمت باستئنافها بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢ فيكون هذا الاستئناف وارداً ضمن المهلة القانونية، وحيث إن الاستحضار الاستئنافي أرفق بصورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف وبإيصالات تشعر بدفع الرسم والتأمين، فضلاً عن أنه موقّع من محام بالاستئناف ثابتة وكالته، فيكون الاستئناف، المستوفي لباقي الشروط الشكلية المطلوبة، مقبولاً لهذه الجهة، ثانياً: في الموضوع [هامش] [؟] [؟] [؟] / ؟

Page 7

٧ [هامش] هامش حيث إن المستأنفة تدلي بنقاط قانونية عدة ضمن سببين استئنافيّين، فترى المحكمة بحث كل من هذه النقاط على حدى على الشكل التالي، أ. في مخالفة قاعدة تعدد النسخ حيث إن المستأنفة تدلي بوجوب اعتبار العقدين موضوع الدعوى بمثابة بدء بيّنة خطّية لمخالفتهما قاعدة تعدّد النسخ المنصوص عليها في المادة ١٥٢ أ.م.م.، في حين تدلي المستأنف عليها بتنازل المستأنفة عن تنظيم نسخة لها عن العقدين في البند العاشر من العقدين المذكورين، وحيث إن المادة ٢٥٤ تجارة تنص على ما يلي: "ليس إثبات العقود التجارية خاضعاً مبدئياً للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية فيجوز، مع الاحتفاظ بالاستثناءات الناتجة عن الأحكام القانونية الخاصة، إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف أو الظرف"، وحيث إنه انطلاقاً من قاعدة حرية الإثبات المكرّسة في هذا النص، تكون قاعدة تعدّد النسخ المنصوص عليها في المادة ١٥٢ أ.م.م. غير مطبّقة على العقود المتبادلة في الأمور التجارية، - / —— يراجع بهذا المعنى: فابيا وصفا، شرح قانون التجارة، الجزء الأول، المادة ٢٥٤، رقم ١١، ص ٤٦٩ - / —— فلا يعود بالإمكان التذرّع بنص المادة ١٥٢ أ.م.م. لاعتبار عقدي البيع موضوع الدعوى الحاضرة والموقّعين بين الخصوم بتاريخ ٢٠٠٠/٥/١٢ مجرد بدء بيّنة خطية لا بد من تعزيزها بوسائل إثبات أخرى، فضلاً عن ذلك، وحيث يتبيّن من مراجعة عقدي البيع أن المستأنفة كانت قد تنازلت عن استلام نسخة عنهما معتبرة أن النسخة الأصلية الوحيدة هي كتعهد ملزم لها، وذلك بمقتضى البند العاشر من العقدين المذكورين،

Page 8

٨ [هامش] هامش وحيث إنه عملاً بنص المادة ٢٢١ م.وع. "إن العقود المنشأة على وجه قانوني تلز[؟] المتعاقدين"، فتكون المستأنفة ملزمة، بالتالي، بما ورد في البند العاشر من العقدين المذكورين، ولا يجوز لها بعد التنازل عن تطبيق إحدى قواعد الإثبات- التي تتعلّق بمصالح الخصوم والتي يجوز بالتالي التنازل عنها- أن تعود لتطالب بتطبيقها، وحيث إن ما يعزّز النتيجة المتقدّمة استناد المستأنفة إلى عقدي البيع المذكورين في إدعائها المقابل- أمام المحكمة الابتدائية- وفي إدلاءاتها أمام المحكمة الحاضرة، فيكون إدلاؤها لهذه الجهة مستوجباً الرد، [هامش] [؟] / ؟ ب. في طلب فسخ عقدي البيع تاريخ ٢٠٠٠/٥/١٢ حيث إن المستأنفة تطلب فسخ عقدي البيع أو إبطالهما بالاستناد إلى عدة أسباب قانونية فيقتضي بحث كل منها على حدى، ١) تجاوز حق الحصرية ومخالفته: حيث إن المستأنفة تدلي بمخالفة المستأنف عليها لحق الحصرية المثبت في العقدين موضوع الدعوى مستندة إلى فاتورة منظّمة من هذه الأخيرة باسم السيد فيصل محمد فرحات، في حين تطلب المستأنف عليها رد إدلاءات المستأنفة لعدم قانونيتها ولكون البضاعة المباعة بمقتضى الفاتورة المبرزة خارجة عن إطار حق الحصرية الممنوح للمستأنفة، وحيث إنه بالعودة إلى عقدي البيع تاريخ ٢٠٠٠/٥/١٢ المبرزة نسختهما في الملف الابتدائي المضموم يتبيّن: ● في ما يختص بالعقد الأول أن: - المقدّمة، والتي تعتبر جزءاً منه ومتممة له، قد نصّت على ما يلي: "...لما كان الفريق الثاني (المستأنفة) يتعاطى تجارة السجاد في لبنان ويرغب بشراء كمية من السجاد نوع تبريز سوبر الرسمات رقم ١١٥٢٩، ١١٦٢٩، ١١٧٢٩، ١١٨٢٩ ، ١١٥٠٤، ١١٦٠٤، ١١٧٠٤، ١١٨٠٤ للاتجار بها في لبنان مع حقه حصراً دون سواه لمدة محدودة بشراء هذا الصنف بالرسمات المذكورة أعلاه من الفريق الأول (المستأنف عليها) لقاء سعر محدّد...".

Page 9

٩ [هامش] هامش - البند ثالثاً نص على ما يلي: "لقاء التزام الفريق الثاني باستلام كامل البضاعة موضوع هذا الاتفاق وتسديد أثمانها في المواعيد المحددة، يحصر الفريق الأول بيع الرسمات رقم ... من نوع تبريز سوبر بالفريق الثاني دون سواه في السوق اللبنانية منذ تاريخ توقيع هذا الاتفاق لغاية تاريخ ٢٠٠١/٤/٣٠ حيث ينتهي حكماً حق الحصرية هذا ويعود للفريق الأول حق التصرف والبيع لكائن من كان من الزبائن". • في ما يختص بالعقد الثاني، والذي يتناول رسمات محدّدة من السجاد من نوع قوقاز، فقد تضمّن نصوصاً مشابهة في المقدّمة وفي البند الثالث منه، وحيث يتبيّن من النصوص المذكورة أعلاه أن حق الحصرية الممنوح للمستأنفة محدّد: - من حيث المكان: داخل الأراضي اللبنانية. - من حيث الزمان: من تاريخ توقيع العقد لغاية تاريخ ٢٠٠١/٤/٣٠. - من حيث الموضوع: نوعية معيّنة من السجاد (تبريز سوبر وقوقاز) وأرقام رسمات محدّدة من هذا النوع (تراجع المقدّمة والبند الثالث من كل من العقدين بحيث إن المستأنف عليها لا تكون ملزمة بحق الحصرية خارج الأراضي اللبنانية مهما كانت نوعية السجاد، أو داخل الأراضي اللبنانية في ما يختص بنوعية سجاد غير تلك المحدّدة حصرياً في عقدي البيع موضوع الدعوى الحاضرة، كما لا تكون ملزمة بحق الحصرية بعد تاريخ ٢٠٠١/٤/٣٠ أو قبل تاريخ توقيع العقد، وحيث إنه بالعودة إلى الفاتورة invoice وإيصال التسليم delivery note المبرزة صورهما في الاستحضار الاستئنافي إثباتاً لانتهاك المستأنف عليها لحق الحصرية المحدّد أعلاه، يتبيّن أنها تتعلّق بالرسمات ذات الرقم ١١٥٢٣، ١١٥٣٨، ١١٥٢٣، ١١٦٢٣ و١١٦٠٣ من السجاد من نوع تبريز سوبر، بألوان ومقاسات متنوّعة، وحيث إن المقارنة بين البضاعة المشمولة بحق الحصرية، كما هو محدّد في عقدي البيع، والبضاعة المباعة في الفاتورة وإيصال التسليم المذكورين أعلاه، تظهر تشابه نوعية السجاد من حيث كونها من نوع تبريز سوبر مع اختلاف في الرسمات، بمعنى أن البضاعة المباعة من

Page 10

١٠ [هامش] هامش السيد فيصل محمد فرحات، غير مشمولة بحق الحصرية إذ على الرغم من كونها من نو[؟] تبريز سوبر إلا أنها لا تدخل ضمن الرسمات المحدّدة في عقد البيع تاريخ ٢٠٠٠/٥/١٢ فتكون الفاتورة وإيصال التسليم غير صالحين لإثبات واقعة مخالفة المستأنف عليها لح[؟] الحصرية العائد للمستأنفة، وحيث إن المستأنفة لم تتمكّن من إثبات إدلائها لهذه الجهة بأية طريقة أخرى، فتكو[؟] هذه الإدلاءات مستوجبة الرد لعدم الثبوت، وحيث إن إدلاء المستأنفة بأن المستأنف عليها خالفت حق الحصرية ببيع السجاد من النوع عينه بسعر أدنى يستوجب الرد أيضاً لثبوت كون السجاد موضوع عقد البيع مع حق الحصرية يختلف عن السجاد موضوع الفاتورة وإيصال التسليم، ٢) مخالفة المواصفات المتفق عليها في البضاعة المسلّمة: حيث إن المستأنفة تطلب فسخ الحكم الابتدائي وبالتالي فسخ العقدين موضوع الدعوى لإخلال المستأنف عليها ببنود العقد لأنها امتنعت عن تسليمها كمية /٨٦٧٢،٢٣/ م٢ التي تشكّل الجزء المتبقي من الخمسة وأربعين ألف متر مربّع التي اشترتها من المستأنف عليها بموجب عقد ٢٠٠٠/٥/١٢ وتصرّفت بها بدون وجه حق، كما وأقدمت على تسليمها بضاعة أدنى مستوى ونوعية وقيمة من تلك المتفق عليها كما أقدمت على التلاعب بنوعية ألوان وقياسات الشراريب المركّبة على أطراف السجاد، في حين تطلب المستأنف عليها رد طلب المستأنفة متبنّية ما جاء في الحكم الابتدائي، فمن جهة أولى، وحيث إن المستأنف عليها أدلت بداية واستئنافاً بوجود كمية من البضاعة تبلغ / ٢٦٢٠،١٤/ م٢ غير مسلّمة لأسباب خارجة عن إرادتها، وترجع إلى تمنّع المستأنفة عن استلامها، كما ذكرت في فاكسها تاريخ ٢٠٠١/٣/٢٧، فيقتضي، في ظل ثبوت وجود كمية غير مسلّمة من البضاعة، البحث في المسؤولية عن عدم تسليم هذه الكمية، وحيث إنه بالعودة إلى المستندات المبرزة في الملف الابتدائي، يتبيّن أن البند السادس من اتفاق البيع مع حق الحصرية تاريخ ٢٠٠٠/٥/١٢، تضمّن إلزام المستأنفة بتسلّم كمية ٤٥

Page 11

١١ [هامش] هامش ألف م٢ من البضاعة المنجزة الموجودة في مستودعات الشركة المستأنف عليها في مهلة أقصاها ٢٠٠٠/٩/٣٠، وقد أرسلت المستأنف عليها بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٧ إلى المستأنفة فاكساً تعلمها بمقتضاه بالموجودات من البضاعة المحصورة لصالح هذه الأخيرة وتنبّهها إلى وجوب سحب الكمية المتفق عليها قبل ٢٠٠٠/٩/٣٠، وبالإضافة إلى ذلك، فقد جاء في الفقرة الأخيرة من الفاكس المذكور: "يرجى منكم التكرّم بإعلام برجوع الفاكس عن الكميات التي يمكننا إرسالها لكم مباشرة مع الأمكنة للاستلام حيث إنه في شهر أيلول لا يمكننا تأمين كافة الكميات التي سوف تطلبونها مباشرة للتسليم"، وحيث إن هذه الفقرة الأخيرة تتضمّن تعليمات حول طريقة تنفيذ اتفاقيتي / اتفاقيي البيع مع حق الحصرية، وفيه يتوجّب على المستأنفة أن ترسل طلبيتها من السجاد قبل شهر أيلول تحت طائلة عدم إمكانية تأمين الكميات المطلوبة مباشرة للتسليم وقد استلمت المستأنفة هذا الفاكس دون أن تعترض عليه، إلا أنها، في شهر أيلول، وتحديداً في ٢٠٠٠/٩/٢٩، أي قبل يوم واحد من موعد التسليم النهائي المحدّد في العقد، بادرت إلى طلب تسليمها الكمية المتبقية من البضاعة المنجزة، فعجزت المستأنف عليها عن تسليمها تلك الكمية بذلك التاريخ كما سبق لها أن أعلمت المستأنفة، وحيث إن عدم تسليم الكمية المتبقية من البضاعة تتحمّل مسؤوليته سنداً لما تقدّم الجهة المستأنفة ولا يمنع ذلك من إلزامها بدفع كامل الرصيد المتبقي من الثمن علماً بأن البند السادس من اتفاق البيع تضمّن التزام المستأنفة بدفع كامل ثمن ال /٤٥/ ألف م٢ سواء استلمت البضاعة أو لم تستلمها، وفضلاً عن ذلك، حيث إن المستأنفة التي تتذرّع بأن الكمية التي لم تستلمها تبلغ /٨٦٧٢،٢٣/ م٢ لم تدعم قولها هذا بأي إثبات كما أنها لم تطعن في صحة الكمية التي تدلي المستأنف عليها بأنه لم يجرِ استلامها إن من خلال مراسلاتها مع هذه الأخيرة أو خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، وحيث إنه تبعاً لذلك، تكون أقوال المستأنفة مستوجبة الرد [؟] / لهذه الجهة [؟]

Page 12

[هامش] هامش ومن جهة ثانية، وحيث إنه بالعودة إلى الأوراق المبرزة في الملف الابتدائي المضموم إلى الملف الحا[؟] / الحاض[؟] ولا سيما إلى الفاكسات التي تم تبادلها بين الفرقاء، يتبيّن أنه قبل تاريخ ٢٠٠٠/١١/٩، يكن هناك أية اعتراضات تختص بمواصفات البضاعة المسلّمة، وحيث إنه بالعودة إلى الرسالة تاريخ ٢٠٠٠/١١/٩ المرسلة من شركة محمود قبلا[؟] وأولاده إلى شركة معامل بيبلوس بمقتضى الفاتورة رقم ٦٦٥٥، يتبيّن أنها تضمّنت العبا[؟] / العبار[؟] التالية المدرجة من شركة معامل بيبلوس ونصها: "بتاريخه استلمنا السجادات التالية بناءً عل[؟] طلب السادة شركة محمود قبلان وأولاده ش.م.م. للتصليح....مع التحفّظ"، وعلى كل حال، حيث إن الفاكسات المتبادلة بين الفرقاء في ٢٠٠٠/١١/٢٩ و٢٠٠٠/١٢/١، تثبت أن البضائع المصابة بالعيوب والتي رفضت المستأنف عليها استبدالها بأخرى، ناتجة عن اتفاقات سابقة لعقدي البيع مع حق الحصرية موضوع الدعوى الحاضرة، الأمر الثابت من الفاكس المرسل من شركة معامل بيبلوس بتاريخ ٢٠٠٠/١١/٢٩ والذي ترفض بمقتضاه استرجاع تلك البضاعة مع موافقتها على استبدال البضاعة المسلّمة تنفيذاً لعقدي البيع تاريخ ٢٠٠٠/٥/١٢ بأخرى من النوعية ذاتها متوفّرة في مستودعاتها (يراجع الفاكس المذكور المبرزة نسخته بداية)، والثابت أيضاً في الفاكس المرسل بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/١ من شركة محمود قبلان رداً على الفاكس المذكور، والذي تضمّن شقّين: الشق الأول يتعلّق بالبضاعة التي تعتبرها شركة محمود قبلان مخالفة للمواصفات والتي أتت نتيجة اتفاقات سابقة لعقدي ٢٠٠٠/٥/١٢، والتي وافقت الشركة المذكورة-المستأنفة- على استرجاعها رغم عدم مطابقتها للمواصفات، والشق الثاني يتعلّق بالبضاعة المسلّمة تنفيذاً للعقدين موضوع الدعوى الحاضرة والتي أوردت المستأنفة في ما خصّها العبارة التالية: "أما بخصوص البضاعة العائدة للعقود الجديدة المؤرّخة في ٢٠٠٠/٥/١٢ فنرجو تزويدنا بتشكيلة الكميات المتوفّرة في مستودعاتكم من ذات الرسوم والألوان لاختيار بديل عنها"، أي أن المستأنفة وافقت على استبدال هذه البضاعة بأخرى من التشكيلة الموجودة في مستودعات المستأنف عليها، وحيث إنه يتبيّن مما تقدّم أن هناك فئتين من البضائع شملتها المراسلات المذكورة أعلاه:

Page 13

١٣ [هامش] هامش الأولى سُلّمت إلى المستأنفة تنفيذاً لاتفاقات سابقة لعقدي البيع، وهي تخرج، بالتالي، عن موضوع الدعوى الحاضرة، ولا يمكن للمستأنفة التذرّع بعيوب فيها للقول بإخلال المستأنف عليها بموجباتها التعاقدية الناشئة عن عقدي ٢٠٠٠/٥/١٢، الثانية سُلّمت إلى المستأنفة تنفيذاً لعقدي البيع موضوع الدعوى الحاضرة، وقد ثبت من خلال المراسلات المذكورة أعلاه أنه تم استبدالها بأخرى موجودة في مستودعات المستأنف عليها بموافقة المستأنفة، فلا يعود بإمكان المستأنفة القول بأنها مخالفة للمواصفات الفنية، وحيث إنه يضاف إلى ذلك، أن المستأنفة تسلّمت البضائع البديلة دون الاعتراض على مواصفاتها ودون اتخاذ أية إجراءات قانونية تثبت من خلالها كيفية مخالفة المستأنف عليها للشروط العقدية توصّلاً لتحميلها المسؤولية عن الضرر الناتج عن هذه المخالفة، بل اكتفت بإرسال فاكس في ٢٠٠١/٣/١٥ تطالب فيه المستأنف عليها باتخاذ موقف من مطالبتها بالعطل والضرر، يضاف إلى ما تقدّم أن المستأنفة اكتفت بالقول بأن المستأنف عليها سلّمتها بضاعة أدنى مستوى ونوعية وقيمة من المتفق عليها وأقدمت على التلاعب بالألوان بين شحنة وأخرى كما أقدمت على التلاعب بنوعية ألوان وقياسات الشراريب المركّبة على أطراف السجاد دون أن تقدّم أي إثباتات على أقوالها، كأن تبرز فواتير وطلبيات يمكن المقابلة في ما بينها لإثبات الاختلاف بين البضاعة المطلوبة وتلك المسلّمة، مثلاً، لا سيما وأن العقدين الموقّعين بتاريخ ٢٠٠٠/٥/١٢ لم يتضمّنا أي اتفاق على التفاصيل، أي على الألوان، أو على القياسات أو على الشراريب الواجب تركيبها، وحيث إنه يقتضي، في ضوء ما تقدّم، رد إدلاءات المستأنفة لعدم الثبوت، [هامش] / … ٣ ج. في التناقض في مضمون الفقرة الحكمية حيث إن المستأنفة تطلب فسخ الحكم لما تضمّنه من تناقض في فقرته الحكمية على اعتبار أن المحكمة ردّت الإدعاء المقابل الرامي إلى فسخ عقدي البيع لعدم ثبوت الخطأ العقدي ثم عادت وحفظت حق المستأنفة في استلام البضاعة المتبقية وفقاً للمواصفات،

Page 14

١٤ [هامش] هامش فتكون، بذلك، قد أقرّت بوجود بضاعة غير مسلّمة وبوجود مخالفة للمواصفات في البضاء[؟] المسلّمة، في حين تطلب المستأنف عليها رد هذا الإدلاء لعدم وجود أي تناقض، وحيث إن الحكم المطعون فيه تضمّن في فقرته الأولى "قبول الدعوى المقابلة شكلا[؟] وردّها أساساً" في حين تضمّنت فقرته الخامسة "حفظ حق المدعى عليها باستلام الكميا[؟] / الكمي[؟] المتبقية وغير المسلّمة إليها من السجاد وفقاً للمواصفات المتفق عليها بموجب عقدي البيع تاريخ ٢٠٠٠/٥/١٢"، وحيث إن حفظ حق المستأنفة في تسلّم البضاعة الباقية لا يعني بالضرورة أن المستأنف عليها خالفت الشروط العقدية بإبقائها كمية من السجاد لديها وعدم التزامها بالمواصفات، كما تذهب إليه المستأنفة، لأنه، كما سبق البيان، ومن الرجوع إلى وقائع الدعوى والمستندات المبرزة، ولا سيما فاكس المستأنفة تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١، فقرته الأخيرة، وفاكس المستأنف عليها تاريخ ٢٠٠٠/١٢/٥، صفحته الثانية، يتبيّن أن التأخير في استلام الجزء المتبقي من البضاعة موضوع عقدي ٢٠٠٠/٥/١٢ مردّه إلى الظروف التي أعطيت بها المستأنف عليها الأمر بتسليم الجزء المذكور، وأن المستأنفة وافقت على استلام بضاعة مشابهة لتلك الواردة في عقدي ٢٠٠٠/٥/١٢، وأنها بالفعل تسلّمت الجزء الأكبر منها حسبما يستدل من العبارة التي أضيفت على الفاكس تاريخ ٢٠٠٠/١٢/٥، والتي تضمّنت: "Pick up أرسلت من قبلكم- اسم السائق: محمود طالب- رقم السيارة: ٢٠٧٣٤٤"، وحيث إن هذا الأمر يعني أن المستأنف عليها لم تمتنع عن تسليم البضاعة ولم تخالف الشروط العقدية، وقد تعرّضت المحكمة لهذه المسألة مطوّلاً في أعلاه، وحيث إن الحكم الابتدائي الذي استند إلى الأسس المشار إليها آنفاً لحفظ حق المستأنفة بتسلم البضاعة الباقية، لا يكون، بالتالي، متناقضاً في ما توصّل إليه من نتائج ويقتضي رد أقوال المستأنفة المخالفة، وحيث إنه في ضوء كل ما تقدّم، يقتضي تصديق الحكم الابتدائي برمّته ورد الاستئناف، وحيث إنه لم يعد من حاجة لبحث الأسباب الزائدة أو المخالفة بما فيها طلب

Page 15

١٥ [هامش] هامش التعويض عن ضرر ناتج عن سوء نية في المحاكمة لعدم توافر شروطه عند أي من الفريقين، لذلك، تقرر بالإجماع: أولاً: قبول الاستئناف في الشكل. ثانياً: ردّه في الموضوع برمته وتصديق الحكم المستأنف للأسباب الواردة فيه وتلك التي تضمّنها القرار الحالي. ثالثاً: مصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنفة النفقات كافة. رابعاً: ردّ كل ما زاد أو خالف. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ [؟] الكاتب [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت / … [؟] ٤٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ [؟] ٢٠٠٠ ايصال ١٦٢٢٥٨ … / [؟] ٩٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ [؟] [؟] [؟] ١٠٠٠ بتاريخ / … [؟] حضرت / تاريخ [؟] [؟] حضرة المحامية امل الهاشم من / [؟] [؟] [؟] في مكتب المحامي غسان الهاشم بموجب بطاقة / [؟] [؟] [؟] [؟] بطاقته رقم ٨٩٥٦ واستلمت / … [؟] [؟] [؟] عن القرار ١٦٦٨ / حق [؟] [؟] [؟]

Page 16

بتاريخ ١٢/٤/٢٠٠٤ ورداً لكتاب تبليغ / [؟] ورد [؟] بتبليغ شركة محمود قبلان وأولاده ش.م.م. مضمون هذا القرار رقم / [؟] [؟] عن القرار ١٦٦٨ [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ١٦/٢/٢٠٠٤ / [؟] حضرت الاستاذة امل الهاشم في مكتب / [؟] الاستاذ عفيف / غسان الهاشم رقم بطاقتها / [؟] [؟] ٨٩٥٦ [؟] واستلمت ص - ٤ حالة للتبليغ لمصلحة / [؟] [؟] [؟] شركة معامل بيبلوس للسجاد ش.م.ل / للتجارة عن القرار - / … رقم ١٦٦٨/٢٠٠٤ ودفعت / ١٦٦٨ [توقيع] … / [؟] [؟] [؟]