Court of Cassation, civil chamber 08/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 167 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 167/2005
- Date
- 08/12/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
بتاريخ ٨ تشرين أول ٢٠٠٥ / [؟] [؟] [؟] المميزون: بطرس باسيل ورفاقه المميز بوجهها: / عليها: شركة ذي كورال أويل كومباني ليمتد 11149 [هامش] اساس ٥٠٠/٢٠٠٤ / [هامش] ٢٠٠٥/٢٦٨ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٥/١٦٧ بتاريخ ٨/١٢/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رنده حروق وريد خليل وديمة / وريما خليل... بحضور الكاتب ريمون عبد الساتر / [؟] [؟] وافهم القرار المدون على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية الغرفة الرابعة المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رنده حروق وريما خليل لدى التدقيق والمذاكرة، تبين انه في ٤/١٢/2004 تقدم كل من بطرس وخادره / و[؟] وانطوان وكريستوف ويوسف باسيل بوكالة المحامي خليل سعاده امام هذه المحكمة باستدعاء تمييز بوجه المميز عليها شركة "The Coral Oil Company ltd" طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت في ٣١/٣/2004 / ٢٠٠٤/٣/٣٠ برقم 554/2004 / ٢٠٠٤/٥٥٠ والقاضي بقبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً وقبول الاستئناف الاصلي جزئياً لجهة التعويض المحكوم به وفسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بإلزام الجهة المستأنف عليها بأن تدفع للشركة المستأنفة مبلغاً قدره /39348/ / ٥/٣٩٣٤٨ دولار اميركي ورد الاستئناف الاصلي لجهاته الباقية وتصديق الحكم المستأنف للجهات المذكورة وادلت الجهة المميزة بعد سردها وقائع ومجريات المحاكمة بالاسباب التمييزية التالية: اولاً: فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه لانتفاء
Page 2
أسبابه الواقعية / سببه الواقعة وليس فقط لعدم كفايتها لأن المأخذ الذي بالاستناد اليه حملت محكمة الاستئناف المميزين ثلث المسؤولية وهو تعديهم السقف المسموح به للتسهيلات هو في غير محله ولم يكن السبب والدافع لدى المميز عليها الذي حملها مطلع سنة 1997 على السعي الى انهاء تعاقدها مع المميزين، بالامكان / اذ كان بامكانها ان تتذرع به خلال السنوات 94 و 95 و 96 الى / و٩٥ و٩٦ اذ طيلة كل سنة من تلك السنوات بقي حساب الجهة المميزة الجاري المدين لدى المميز عليها وبعلمها ورضاها متخطياً مبلغ ...10 د أ / ١٠٠٠٠٠ د.أ ويكون القرار المميز بذلك في / قد اقام نتيجة قانونية دون ان يبين كفاية الوقائع التي تبررها ثانياً: مخالفة القانون لأن الجهة المميزة بعد ان بدر عن الشركة المميز عليها تصرفات مخلة وفاسخة، كانت مصيبة في اخذ الاحتياط ازاء الشركة تحصيلاً لكامل الخسائر والارباح الفائتة التي الحقتها الشركة بالمميزين من جراء مخالفتها المقصودة للعقد، وتكون الجهة المميزة بعدم ايفائها المميز عليها جزئياً او كلياً مبلغ ١١١,١٦٩ د.أ قد لجأت الى حقها القانوني في حبس المبلغ المذكور ويكون القرار الاستئنافي بتحميله المميزين ثلث المسؤولية من جراء حبسهم للمبلغ قد خالف القانون الذي يوليهم / يعطيهم حق الحبس مما يستوجب نقضه على هذا الاساس وطلبت الجهة المميزة اخيراً: وقف تنفيذ القرار المميز وقبول التمييز شكلاً وفي الاساس ابرام البندين "أولاً وثالثاً من القرار
Page 3
الاستئنافي ونقض بنوده ثانياً ورابعاً وخامساً وسادساً والفصل في الحكم: / فيه بالحكم: - بصورة اولية: بترتيب تعويض على الشركة المميز عليها للمميزين قدره /493050/ د أ / ٤٩٣,٢٤٥/٥ د.أ وبوجوب اجراء مقاصة بين التعويض هذا ومبلغ /111169/ د أ / ١٦٩,١١١/١٨ د.أ وبالنتيجة الزام المميز عليها بان تدفع للمميزين الفارق البالغ /76328/ د أ / [؟] د.أ وفائدته من تاريخ صدور الحكم الابتدائي وتدريك / وبتدريك المميز عليها الرسوم والنفقات - والا بصورة استطرادية باعتبار الدعوى غير جاهزة للحكم واعادة فتح المناقشات حول التعويض ومقداره وتضمين المميز ضدها الرسوم والنفقات وتبين انه في ٢٠٠٤/١٢/٢٧ تقدمت المميز ضدها بوكالة الاستاذ سليم المعوشي بلائحة طلبت فيها رد استدعاء التمييز شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ والا استطراداً متابعة التنفيذ لقاء كفالة وحفظ حق المميز ضدها بالجواب. وانه في ٢٠٠٥/١/٢٤ تقدمت الشركة المميز بوجهها بلائحة جوابية اولى طلبت فيها رد استدعاء التمييز شكلاً واستطراداً / واساساً رد السببين التمييزيين المدلى بهما لكون حيثيات القرار المميز قد تضمنت تعليلاً متناسقاً واسباباً واقعية كافية وواضحة ولكون اثارة مسألة حق الحبس قد اتت لأول مرة امام محكمة التمييز والا لعدم مخالفة القانون بشأنها ولكون ما ادلى به المميزون يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع ويخرج عن رقابة محكمة التمييز، وتدريك المميزين الرسوم والاتعاب والعطل والضرر ومصادرة التأمين
Page 4
بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث ان استدعاء التمييز قد ورد الى قلم هذه المحكمة قبل انقضاء مهلته القانونية وقد جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية المطلوبة فيقبل شكلاً / لهذه الجهة ثانياً: في الاسباب التمييزية: … / [هامش] ١ ١- عن السبب الاول المتعلق بفقدان الاساس القانوني للقرار المميز لانتفاء اسبابه / [؟] الواقعية حيث انه بالعودة الى القرار المطعون فيه يتبين ان محكمة الاستئناف وخلال بحثها مرحلة فسخ / تنفيذ العقد في الفقرة (ب) من قرارها عرضت الوقائع والمستندات بصورة تفصيلية، والتي تبين لها / [؟] من خلالها بان الجهة المستأنف عليها المميزة لم تنازع مطلقاً في المبلغ المتوجب بذمتها والبالغ /111/169/ د أ / ١٦٩,١١١ د.أ والذي كان قد تخطى السقف الممنوح لها، عندما طالبت المميز ضدها بالتسديد لاول مرة في ١٩٩٦/٤/٢٤ كما انه تجاوز بكثير المبلغ الذي كانت الجهة المميزة تطالب المميز عليها بتسديده، وحيث ان محكمة الاستئناف اضافة الى تعليلها الوارد آنفاً وعرضها للوقائع التي استندت اليها حبذ / عبء المسؤولية وكيفية توزيعها على الفريقين في ضوء تعاملهما السابق لفسخ العقد، اعتبرت ان الجهة المميزة المستأنف عليها لم تبادر حتى الى دفع الفرق بين سقف التسهيلات الممنوحة والمبلغ المطالب به اي حوالي 145 الف د.أ ولا اي جزء من هذا المبلغ وحيث ان محكمة الاستئناف استندت في قرارها
Page 5
الى مجموعة وقائع ومستندات ومراسلات كما الى اقوال الفريقين خلال الاستجواب الحاصل امامها، وبينت مصدر وماهية المعلومات التي اعتمدتها في تعليل قرارها، لا سيما تلك المتعلقة بالاخلال بالعقد والمسؤولية الناشئة عن ذلك بحيث ان القرار المطعون فيه جاء واضحاً لجهة تحديد العناصر التي استثبتت المحكمة من خلالها الواقعة المعتمدة منها الا وهي الامتناع عن التسديد بالرغم من مطالبة الشركة وانذارها وحيث انه في ضوء ما تقدم لا يكون القرار المميز فاقداً الاساس القانوني ويكون السبب التمييزي الاول مردوداً لعدم توافره. ٢- / [هامش] ٢ ٢) عن السبب الثاني المرتكز على مخالفة القانون لا سيما لجهة تطبيق المادة 271 موجبات وعقود المتعلقة بحق الحبس حيث انه يتبين من الملف الراهن، ان ادلاء الجهة المميزة بحق الحبس حصل لاول مرة امام محكمة التمييز ولم تتم مناقشته سواء امام المحكمة الابتدائية او في المرحلة الاستئنافية، بحيث ان تطبيق المادة 271 م ع / … لم يكن موضع بحث من قبل محكمة الاساس للقول بحصول اية مخالفة للقانون والتي على اساسها تتوافر / [؟] [؟] [؟] توافر شروط رقابة محكمة التمييز وحيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف نص المادة 271 م ع / … الذي لم يكن موضع مناقشة اصلاً سواء في الدعوى الاصلية ام في الدعوى المقابلة فيكون السبب التمييزي الثاني المدلى به مستوجب الرد على هذا الاساس
Page 6
… / -٦- وحيث انه بعد هذه النتيجة، لم يعد من حاجة للبحث في سائر المطالب لعدم الجدوى لذلك وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة، تقرر بالاجماع: قبول استدعاء التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القرار المميز ومصادرة التأمين التمييزي وتضمين الجهة المميزة رسوم ونفقات المحاكمة قراراً صدر وافهم علناً في 8/12/2005 / ٢٠٠٥/١٢/٨ الكاتب (ريمون عيد) / ([؟]) المستشارة خليل المستشارة حروق الرئيس عبد الصمد … / ريما خليل