Civil Court of Appeal 01/12/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1673 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1673/2003
- Date
- 01/12/2003
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عويدات، ايليا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
ايجارات 11310 [هامش] هامش: [هامش] اساس: [هامش] ٢٧٤٦ [هامش] ١٩٩٩ [هامش] قرار 1673/2002 قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثانية عشرة، الناظرة في دعاوى الايجارات، المؤلفة من السادة: الياس بو ناصيف رئيساً واحمد عويدات ونسيب ايليا مستشارين لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الاستئناف المقدم بتاريخ 24-11-1999 من السيد انطوان مصابني، / حمصي، وكيله الاستاذ ريشار زوين، بوجه المستأنف عليهما السيدين الحميد / [؟] حيدر وهبي وفيكتور كنعو، وكيلهما الاستاذ منير فتح الله، والمطلوب / والمقرر ادخالها السيدة كوليت صلحى، / حمصي، وكيلها الاستاذ غسان سلامة، طعناً بالحكم الصادر عن الحاكم / القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في دعاوى الايجارات بالرقم 1577/99 بتاريخ 28-10-1999 والقاضي: "1- بقبول طلب الادخال شكلاً،" "2- في الاساس: باسقاط حق المدعى عليه - المستأنف بالتمديد القانوني" "على المأجور سنداً لما توافر في الحكم المذكور وتبعاً للمادة 10 فقرة "و"" "من القانون ١٦٠/٩٢ وبالزامه بالاخلاء فور ابرام الحكم دون اي" "مهلة وتسليم المأجور للجهة المدعية - المستأنف بوجههما شاغراً" … / " "من اي شاغل، وبعدم افادة الجهة المطلوب ادخالها من التمديد" "القانوني. وبرد سائر المطالب الزائدة او المخالفة وبتحميل / وتضمين المدعى" … / " "عليه - المستأنف الرسوم والمصاريف والاتعاب... مناصفة / ... متكافلة مع الجهة" "المطلوب ادخالها." حيث ان المستأنف يعرض لما خلاصته ان الاجارة، الجارية على المأجور الراهنة، هي على اسم والدته واسمه وذلك منذ ما قبل تملك المالكين الحاليين المستأنف بوجههما لذلك المأجور. وانه كان يشغل المأجور المذكور مع والدته التي توفيت بتاريخ 29-3- 1994 سوى انه، بالنظر لاعماله في الخارج، كان يضطر الى مغادرته الى حين، / احياناً، وانه، خلال المحاكمة البدائية، كان علمه / علّق على تقرير الخبير حطيط الحاصل بعد اقل من سنة على وفاة الوالدة، مدلياً بأن افادة السيدة آمنه عثمان جارة احد
Page 2
… / -٢- [هامش] هامش المستأنف بوجههما، والشاهدين هاني وحفيف قيبي مقيمان تاجرين لتربة / والشاهدان خالد ومحمد حسين عيتاني [؟] المستأنف بوجههما في احدى الشقق في البناء. كما ان ذلك الخبير قد حرّف افادة السيدة درّه اوخندان / تره ارغلان التي لم توقع عليها الامر الذي يجعله باطلاً برسميته / برمته. وهذا ما كان طالب به مصدر / فصدر اثر ذلك بتاريخ 26-10-1995 قرار قضى بتعيين الخبير الكعكي الذي انجز مهمته بحضور الفريقين، خلافاً للخبير حطيط، وقد تبين له، استناداً لافادة السادة لور جنداوي واميل قره اوغلان / نور حمداوي وايلي تره ارغلان وسلمى حبيب والناطور بايدوس / بطرس حنا والسيد محمد الحلواني، / [؟] حلواني، صاحب محلات عوارير / [؟] الكائنة تحت المأجور، انه يتردد باستمرار الى ذلك المأجور، وقد تعزز التأكيد بعدم تركه المأجور افادة الامن العام عن الفترة الواقعة بين وفاة الوالدة وتاريخ تقديم الدعوى الابتدائية بتاريخ 6-2-1995 حيث تبيّن دخوله الى لبنان في 18-7-1994 و28-7-1994 و26-9-1994 و26-2-1995 و8-7-1995. وعلى الرغم من ذلك فقد صدر قرار قضى بدعوة شهود مستمعين / الشهود المستمعين من الخبير حطيط فكان ان طلب ادخال شقيقته، السيدة كوليت صلحى، / حمصي في المحاكمة ودعوة شهوده الا ان طلبه لم يُساس ومالبث / الطلب [؟] للاساس وما لبث ان صدر الحكم المستأنف المستوجب الفسخ للاسباب التالية: 1- خرق مبدأ الوجاهية وذلك بعدم تمكين المطلوب ادخالها من الجواب على الرغم من انها بموجب / أن المادة 79/مدنية توجبت / ٢٩ مدنية توجب سماع المطلوب ادخالهم. / ادخاله. 2- عدم الرد على ادلائه بأن الدعوى مردودة شكلاً لتقديمها في 6-2-1995، بعد اقل من سنة على وفاة والدته. 3- مساءلته عن غيابه المزعوم في الفترة السابقة لوفاة الوالدة شريكته في الاجارة، في حين ان المسألة يقتضي ان تبدأ بتاريخ وفاة الوالدة. 4- عدم ابطال تقرير الخبير حطيط المنظم دون مواجهته والمتسم بالكثير من العيوب، 5- مخالفة ما آل اليه تقرير الخبير الكعكي المعين من المحكمة بالذات. 6- الاستماع الى شهود الخصم على الرغم من معارضته وتجاوز اللائحة / الطعون المتعلقة بهم. 7- عدم الاستماع الى شهوده المستمعين من الخبير الكعكي. 8- الاستناد الى اقوال شهود الخصم جهراً / حصراً وعدم الاستماع الى شهوده واستماع احد شهود الخصم هاتف قيبي / خالد عيتاني دون اخذ هويته. 9- انتفاء التعليل وقصوره. 10- اسقاط حقه دون اي اثبات مقنع وجدّي وملموس ومقبول في حين ان معطيات الدعوى تؤدي كلها / حكماً الى ردها شكلاً والا في الاساس.
Page 3
… / -٣- [هامش] هامش: وخلص المستأنف الى طلب قبول الاستئناف شكلاً وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً: أ- بادخال شقيقة السيدة كوليت صلحى / حمصي مرشاق في الدعوى سنداً للمادة ٢٦ مدنية ومن ثم فتح المحاكمة وتكليفها بالجواب على الدعوى بعد ابلاغها اياها ب- رد الدعوى الابتدائية شكلاً لعدم مسموعيتها وذلك لتقديمها قبل انصرام سنة على وفاة الوالدة شريكته في الاجارة واستطراداً، ردها اساساً لثبوت واستمرار حقه في الاجارة ولعدم استناد تلك الدعوى على اي اساس قانوني ولعدم انطباق اي سبب من اسباب الاسقاط على وضعه سيما وانه مستمد حقه التأجيري من ايراد اسمه على عقد الايجار منذ بدئه، ولعدم مسموعية السبب المستند الى الترك. وبكل الاحوال لعدم اثباته ولادحض / ولاعتراض اثباته فضلاً عن عدم صحته وعدم قانونيته. واستطراداً ايضاً، استماع الشهود لور جنداوي وايميل قره اوغلان / نور حمداوي وايلي تره ارغلان وسلمى حبيب وبطرس عيسى ومصباح حلواني. واهمال تقرير الخبير حطيط وتضمين المدعيين - المستأنف بوجههما كافة الرسوم والمصاريف وتطبيق المواد 10 و 11 و 55 / و١١ و٥٥١ مدنية بحقهما. وحيث ان السيدة كوليت صلحى / حمصي قدّمت بتاريخ 26-11-1999 استئنافاً تقيّد في القلم بالرقم 2746/99 بوجه المستأنف عليهما السيدين الحميد / [؟] حيدر وهبي وفيكتور كنعو والمستأنف السيد انطوان مصابني / حمصي طعناً بالحكم المستأنف والمشار اليه اعلاه ادلت بموجبه بأنه يقتضي قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه وفي الاساس الحكم بردت / اعتبرت بأن الحكم المستأنف مخالف للواقع والقانون على السواء ومجحفاً بحقها. فشهدت / فقد جرت كافة مراحل المحاكمة البدائية بمنازعة بينها وبين / فيما بين الجهة المالكة والمستأنف انطوان مصابني / حمصي وقد تقدم هذا الاخير بطلب ادخالها في تلك المحاكمة، وقد أبلغ ذلك الطلب منها، ثم مالبثت / ما لبث ان اختتمت المحاكمة وتقرر قبول ادخالها وبث / وبتّ بحقوقها في الاساس متبنياً كافة اقوال ومزاعم الجهة المالكة، المستأنف بوجههما، دون دعوتها او ابلاغها الاوراق وتمكينها من الادلاء بما لديها، الامر الذي يشكل خرقاً لأحكام المادة 272 / ٣٧٢ مدنية والمادة ٢٩ مدنية والمادة 172 / ١٣٢ مدنية ان لجهة مبدأ الوجاهية او لجهة مبادئ واصول الادخال في المحاكمة او لجهة مبدأ عبء الاثبات على من ادعى. وفي كل الاحوال فقد اشارت الى انه، / انها، على الرغم من زواجها ومن كون زوجها يعمل في الخارج، فقد استمرت في الاقامة في المأجور الى جانب والدتها وتتردد الى زوجها في محل عمله في الخليج وبكل الاحوال، فإنها تطلب بموازاة / فان [؟] الطلب [؟] فسخ الحكم
Page 4
… / -٤- [هامش] هامش: المستأنف، ابلاغها الاوراق لحفظ حقها للادلاء / محتفظة بحق الادلاء بكافة دفوعها واسباب دفاعها في ضوء اطلاعها عليها. وخلصت المستأنفة الى طلب: أ- قبول الاستئناف شكلاً ب- في الاساس، فسخ الحكم المستأنف لجهة تقريره عدم افادتها من حق التمديد سنداً للمواد 272 و 79 و 172 / ٣٧٢ و٢٩ و١٣٢ مدنية والحكم مجدداً بقبول ادخالها في المحاكمة وبابلاغها كافة الاوراق تمكيناً لها من الاطلاع عليها وابداء موقفها منها وفي كل الاحوال فسخ الحكم المستأنف لعدم الصحة والقانونية والثبوت وتضمين المستأنف بوجههما الرسوم والمصاريف كافة واعادة مبلغ التأمين. وحيث ان المستأنف بوجههما قدّما بتاريخ ٨-١-٢٠٠١ لائحة جوابية أولى في كل من الاستئنافين المنوه عنهما ادليا بموجبها بما خلاصته انهما يملكان القسم رقم 14 / ١٨ من العقار رقم 2492/رأس بيروت والذي كانت تشغله المرحومة السيدة ماري انطوانيت صلحى / حمصي بالايجار وكان قد انحصر فيها الايجارة / بها الايجار بمفردها بعد ان تركت ابنتها، المستأنفة، المأجور اثر زواجها قبل ما يزيد عن عشرين سنة، وبعد ان تزوج ابنها، المستأنف، وسافر الى الخارج واستقر منذ ما يزيد عن عشرة / عشرين عاماً. وقد انتهت الايجارة بوفاة المرحومة ماري انطوانيت في اذار 1994 وكانا، بعد حضور المستأنف من الخارج لتقبل التعازي بوالدته، قد تباحثا معه لتسليمها المأجور فطلب مهلة لمراجعة شقيقته بشأن موجودات ذلك المأجور وما لبث ان عاد راجعاً الى محل اقامته في الخارج، وقد فوجئا لاحقاً بدخول المستأنفة مع خادمة اثيوبية تابعة / التابعية الى المأجور، فعرّضا الامر عليها الا انها اعلمتهما بأن الورثة يطلبون تعويضاً كبيراً للاخلاء وما لبثت ان غادرت المأجور تاركة المفاتيح مع الخادمة التي اخذت / اصبحت تتردد اليه بين الحين والآخر، وكان واضحاً ان هناك توزيعاً للأدوار بين المستأنفين الشقيقين للتهرب من موجب اخلاء المأجور واعادته لاصحابه ابتزازهم / لهما بغية ابتزازهما مبلغاً من المال دون وجه حق. ازاء هذا الواقع تقدما باستدعاء لتعيين خبير امام قاضي العجلة في بيروت توصيفاً / توصلاً لاثبات واقعة وفاة الوالدة بعد / وعدم اشغال المتواجد / [؟] له بمفردها، فتعيّن الخبير مصطفى حطيط الذي تحقق من الواقعتين المنوه عنهما، فتقدما تبعاً لذلك، بتاريخ 6-2-1995 بالدعوى المنتهية الى الحكم المستأنف بوجه المستأنف انطوان صلحى / حمصي وبعد محاكمات استمرت نحواً من اربع سنوات صدر بنتيجتها ذلك الحكم المستأنف بعد ان توسل شتى اساليب المماطلة فاستأنف القرار الاعدادي القاضي بتكليفه ابراز جواز سفره فتأخرت الدعوى زهاء سبعة اشهر حتى صدر القرار الاستئنافي برد الاستئناف فأعيد الملف الى المحكمة الابتدائية حيث تقدم اذذاك المستأنف بطلب ادخال شقيقته المستأنفة وبعد صدور الحكم ابلغه من / ابلغ [؟] المستأنفين فاستأنف كل منهما على حدة.
Page 5
… / -٥- [هامش] هامش: [هامش] 2740 [هامش] 1999 وطلب المستأنف بوجههما رد الاستئنافين شكلاً، وفي الاساس فإنه يتبيّن ان موضوع الطعن محصور بناحية واحدة وهي اسقاط حق المستأنف انطوان صلحى / حمصي من التمديد. ولهذه الناحية يقتضي رد الاستئناف لعدم تضمنه طلب بديل / [؟] مطالب بديلة للحكم المطلوب فسخه، فالمطالب ينبغي / يقتضي ان ترد بشكل صريح وواضح وفصل فلا يجوز استنباطها من مجمل استدعاء الطعن. فالمستأنفة اقتصرت على ذكر سبب واحد هو خرق مبدأ الوجاهية ومخالفة مبادئ الاثبات ولم تتقدم بأي طلب بديل / مطالب بديلة للحكم وهذا ما يجعل الاستئناف مفتقراً لأحد العناصر الاساسية لقبوله. هذا بالاضافة الى ان السبب الاستئنافي المذكور قد ورد دون عنوان ودون اي اطار قانوني محدد. اما بشأن المواد القانونية المدلى بأن الحكم المستأنف قد خالفها، فقد ادلى المستأنف بوجههما بما خلاصته: - لجهة المادة 272 / ٣٧٢ مدنية، فانه يتبين بالعودة الى ملف المحاكمة الابتدائية ان طالب الادخال، المستأنف، قد رمى من طلبه الى اطلاع شقيقته (المستأنفة) على موقفها في ظل سوء نية الجهة المدعية المتمادي (كذا). ولم يبيّن / يتبيّن صفة شقيقته او مصلحتها في الدعوى، وعلى ذلك فان الصفة والمصلحة لا يمكن ان تنشأيا / تستشفا الا من جهة / … الاجارة ذاته / ذاتها ومدى ارتباطها بالمطلوب ادخالها المستأنفة. وقد تبيّن للمحكمة الابتدائية ان تلك السيدة لا ترتبط بأي رابط بالمأجور بعد ان كانت قد فقدت حقها بالزواج وانتقالها الى منزل الزوجية، وهذا ما اشار اليه المستأنف ذاته في تحديده عنوانها. وهذا ما تنبّه اليه الحكم المستأنف وخلص اليه، الامر الذي يوجب رد ما ادلي به لهذه الناحية. - لجهة المادة ٢٩ مدنية، لم توضح المستأنفة وجه المخالفة الحاصلة في الحكم المستأنف انما رفعت / اذ ادعت به بصورة جزافية، في ضوء الواقع المنبّه / الحاصل جرى ابلاغها طلب ادخالها بناءً على طلب المستأنف شقيقها، الامر الذي يوجب رد ما ادلي به لهذه الناحية ايضاً. - لجهة المادة 172 / ١٣٢ مدنية، فإنه في ضوء تبليغ المستأنفة في منزلها الزوجي اوراق الدعوى البدائية، وذلك المنزل هو بمحكمتها / بتملكها ما يكفي لرد ما ادلي به لهذه الناحية كذلك واعتبر المستأنف بوجههما ان ما اورده المستأنف انطوان صلحى، / حمصي على ان اسباباً استئنافية، / [؟] اسباب استئنافيه، لم يكن سوى عناوين رمى بها / تعداد من رقم [؟] عشوائياً دون ان يتكلف عناء اثبات موضوعها بغض النظر عما اذا كانت تشكل موضوعاً لسبب استئنافي او لا / للسبب الاستئنافي أولا الامر الذي يوجب ردّ تلك الاسباب. وفي اي حال طلبا رد السبب الاستئنافي المدلى به على اساس المادة 39 مدنية سيما وانه ليس ثمة نص يلزم المحكمة سماع المطلوب ادخاله بل يُفترض تبليغه طلب ادخاله، ويُقضى / ويتعلق بالطلب استناداً الى المادة 22 مدنية. اما بالنسبة للسببين الثاني والثالث، فقد ردّ عليهما الحكم المستأنف ضمناً
Page 6
… / -٦- [هامش] هامش وحيث / [هامش] ١ وعلى ان الدعوى محصورة بالمستأنف وحده فلا يمكن للمدعي / يمكنه التلطي وراء تواجد الوالدة في المأجور سيما وان النتائج القانونية تترتب على اشخاص الواقعة انفسهم وليس على اشخاص ثالثين. وان واقعة وجود الوالدة لا يمكنه ان ينفي واقعة ترك المستأنف المأجور ومغادرته اياه كلياً. الامر الذي يوجب ردهما. اما بالنسبة للاسباب الباقية فانها تدخل ضمن سلطة / سلطان المحكمة المطلقة في التقدير ولم يبيّن / يُدلِ المستأنف لهذه الناحية بأي خطأ في تقدير تقارير الخبراء وشهادة الشهود. مما يوجب رد تلك الاسباب. وخلص المستأنف بوجههما الى طلب رد الاستئنافين شكلاً والا اساساً وتصديق الحكم المستأنف لجميع جهاته لوقوعه في موقعه القانوني الصحيح وتضمين المستأنفين الرسوم والنفقات المقضى والطل عاطف والارباح وطائلة / القضائية والعطل والضرر والاتعاب ومصادرة مقدار التأمين. وحيث ان قراراً تمهيدياً صدر بتاريخ 15-7-2002 قضى بضم الاستئنافين الراهنين والسير بهما حتى الحكم النهائي، ونُفّذ قرار الضم. وحيث انه في الجلسة المقررة بتاريخ 14-5-2002 لم تحضر المستأنفة ولا من يمثلها وكانت مبلّغة بالذات، وحضر وكيل المستأنف ووكيل المستأنف بوجههما، وتقرر محاكمة المستأنفة اصولاً وكرّر الوكلاء المذكورون المطالب واعلنت / واعلن اختتام المحاكمة. بناءً عليه حيث ان المستأنف بوجههما طلبا رد كل من الاستئنافين شكلاً لافتقارهما الى الشروط الشكلية وحيث ان المادة 655 مدنية قد حددت الاصول جوهرية / الصورة الجوهرية لتقديم الاستئناف فأوجبت ان يُقدّم الاستئناف بموجب استدعاء يودع في قلم المحكمة المقدّم اليها / المتوجب ان تراعي فيه القواعد المقررة في الاستدعاء / الاستحضار الابتدائي واشترطت ان يوقّع من محام في الاستئناف وان يشتمل على بيان الحكم المستأنف بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه واسباب الاستئناف والطلبات وان ترفق به صورة السند او نبين عنه احتج / [؟] عن الحكم الجاري استئنافه والمستندات المؤيدة لذلك الاستئناف ما لم تكن مرفقة بالملف الابتدائي. كما اوجبت بأن تُذكر اسباب الاستئناف صراحة، واوجبت ان يرفق المستأنف استئنافاً اصلياً مبلغ التأمين الاستئنافي المفروض، وحيث ان الزامية ايراد الاسباب الاستئنافية صراحة مسألة على من الاهمية بمكان انه يترتب على اغفالها او عدم التقيّد بها رد الاستئناف شكلاً، وحيث انه تدقيقاً في استئناف المستأنف السيد انطوان صلحى / حمصي
Page 7
… / -٧- [هامش] هامش: يتبيّن انه اورد عشرة اسباب مرمية بشكل جزافي ومصاغة بعبارات عامة وخالية من اي ايضاح او تعيين لا يجده الردني لبني / تعليل ولو بحده الادنى لتبني عليه المحكمة مناقشتها في تلك الاسباب توصلاً لفسخ الحكم المستأنف او تصديقه وحيث ينهض من الاستئناف المقدّم من المستأنفة السيدة كوليت الصلحي / الحمصي مرشاق، والذي خلا من كل واقعة او حتى اشارة ولو عابرة لأي تنوعات / وقائع تستند اليها المحكمة، قد اعتبر بأن الحكم المستأنف مخالف للواقع والقانون على السواء ومجحفاً بحقها واوردت في مطلع الصفحة الثالثة منه وبخط عريض انه "يشكّل خرقاً فاضحاً لأحكام المادة 272 / ٣٧٢ ولأحكام المادة ٢٩ مدنية والمادة 172 مدنيه / ١٣٢ مدنية ان لجهة مبدأ الوجاهية او لجهة مبادئ واصول الادخال في المحاكمة او لجهة مبدأ عبء الاثبات على من ادعى" (كذا) دون أي تحليل او تفصيل او تعليل لا ماكنه / لأماكن المخالفة، فظهرت تلك الفقرة، المتضمنة الاسباب الاستئنافية، مصاغة بعبارات عامة غير واضحة بحيث تُرك / تركت من خلالها للمحكمة امر التنقيب واستنباط ما ترمي اليه. وحيث انه لا يعود للمحكمة استنباط مرامي ونوايا المستأنفين او استقرائها من بين السطور، وحيث ان ما ورد في الاستئنافين من اسباب غير واضحة يُعتبر مخالفاً لأحكام المادة 655 مدنية المذكورة اعلاه ويستوجب تبعاً لذلك ردّهما شكلاً وحيث في ضوء ردّ الاستئنافين شكلاً لم تعد ثمة موجب في بحث سائر المطالب المطارحة. / المطروحة. لذلك تقرّر بالاجماع رد الاستئنافين شكلاً ومصادرة مبلغي التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة وتضمين المستأنفين الرسوم والنفقات القانونية / القضائية والاتعاب ورسم الشاهد. قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 1-12-2002 المستشار ايليا المستشار عويدات الرئيس بوناصيف [توقيع] [توقيع] [توقيع] الكاتب / … [توقيع]
Page 8
[هامش] هامش: مذكرة / [هامش] [؟] الجمهورية اللبنانية [؟] رسم [؟] 8000 تبليغ 20000 استئناف / ٣٠٠٠ انتقال 1000 [؟] 2000 14000 اللبنانية / ايصال رقم 141809 الكاتب حيدر مصابني / ط ٣٠٠٠ [توقيع] … / طوابع ١٠٠٠ بتاريخ 4/12/2002 جرى ابلاغ / ٤/١٠/٢٠٠٢ صدر [؟] انطوان صلحى / حمصي وكوليت صلحى / حمصي صورة طبق الاصل عن القرار رقم 1673/2002 وقد استلم التبليغين المستأنف الاسناد زعي عن / [؟] الاستاذ صبوح / [؟] يجري [؟] الاستاذ منير فتح الله وضع لحادن مصابني / فادي صالح [توقيع] بتاريخ 5/12/2002 وردا شعار / ٩/١٠/٢٠٠٢ ورد اشعار تبليغ كوليت صلحى / حمصي صورة طبق الاصل عن القرار 1673/2002 مبلغ من الاستاذ غسان سلامة وذلك بتاريخ 3/12/2002 / ٨/١٠/٢٠٠٢ ضم للملف فادي صابني [توقيع] / صالح بتاريخ 9/12/2002 وردا / ٩/١٠/٢٠٠٢ ورد اشعار تبليغ انطوان صلحى / حمصي صورة طبق الاصل عن القرار رقم 1673/2002 مبلغ / مبلغة من الاستاذ ريشار زوين وذلك بتاريخ 8/12/2002 / ٨/١٠/٢٠٠٢ ضم للملف فادي صابني [توقيع] / صالح بتاريخ 9/12/2002 / ٩/١٠/٢٠٠٢ حضر الاستاذ عثمان بكري / عماد [؟] عن الاستاذ منير فتح الله وابرز صورة وكالة حيث يطلبها / … واستلم صورة صالحة للتنفيذ عن القرار / [؟] [؟] مطابقة الصيغة التنفيذية للقرار رقم 1673/2002 لمصلحة السيد / [؟] حيدر وهبي ووقع / … [توقيع] … / [؟]