Civil Court of Appeal 01/02/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1674 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1674/2003
- Date
- 01/02/2003
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- خليل، مزهر
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] ابرام ١ / ايجارات 11301 [هامش] ٢٠٠١/٢٨٩٥ [هامش] خوري/عوض [هامش] [؟] باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الحادية عشرة المؤلفة من الرئيس المكلف الياس بو ناصيف ، والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين ان السيدة هنرييت فريد خوري ، بوكالة المحامي الاستاذ ميشال اراكيلوس ، باستحضارها المقيد في قلم المحكمة بتاريخ ٥-٥-٢٠٠١ ، بالرقم ٢٨٩٥-٢٠٠١ ، استأنفت بوجه السادة علي ومحمد عوض ورشيد واسامة خليفة ، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت تاريخ ٢٧-٣-٢٠٠١ القاضي بما يلي : اولا :بتصحيح خصومة المستأنف عليه . ثانيا :برد الدفع بانتفاء تمثيل المدعى عليها في المحاكمة ثالثا :باسقاط حق المستأنفة بالتمديد القانوني وباخلاء المأجور خلال ثلاثة اشهر . رابعا : برد سائر المطالب الزائدة . وقد طلبت الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة واستيفائه الشروط الشكلية المطلوبة قانونا ، اما بالاساس فقد ادلت باسباب ووقائع استئنافية هذه خلاصتها : - انها تشغل في ملك المستأنف عليهم مأجورا ، واضطرت الى السفر الى خارج لبنان فقبض عليها واودعت السجن لخمس سنوات تنتهي في ٢٦-٤-٩٨ وبعودتها الى لبنان عادت لتشغل مأجورها . -ان الحكم المستأنف يجب فسخه لانه لم يحسن تطبيق الفقرة واو من المادة العاشرة من القانون ١٦٠-٩٢ فهذا النص ليس جامدا ، وان من يكون مسجونا قسريا لا تسري عليه مدة السنة الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف بو ناصيف
Page 2
٢ المقررة للاسقاط بموجب الفقرة واو المذكورة ، وان الاقامة في السجن تعتبر عابرة ولا تؤلف تركا اراديا للماجور لان الاقامة القسرية في السجن تشكل سببا قسريا ليس للمستاجر ارادة فيه ولا يمكن اعتباره تركا ماديا للماجور . وان نية المستأنفة بالتمسك بالمأجور ثابتة واكيدة بدليل عودتها اليه بعد خروجها من السجن وتسديدها لكامل البدلات المتوجبة . وانتهت الجهة المستأنفة بطلب : ١-في الشكل ، قبول الاستئناف لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه الشروط الشكلية المطلوبة . ٢- في الاساس ، فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا واعطاء القرار برد طلب الاسقاط من التمديد . ٣-تضمين المستأنف عليهم كافة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب . وتبين ان المستأنف عليهم السادة علي ومحمد عوض ورشيد واسامة خليفة ، وكيلتهم المحامية الاستاذة اخلاص جابر ، قدموا لائحة جوابية في ١١-٤-٢٠٠٢ ، تضمنت بالخلاصة الوقائع والاسباب التالية : - ان المستأنفة تشغل ماجورهم في الطابق الثالث من العقار رقم ١٩٩٥ راس بيروت حيث تركته في العام ٩٣ الى الولايات المتحدة الاميركية / الامريكية ، فاقيمت الدعوى لاسقاطها من التمديد بسبب الترك . فابرزت المستأنفة جواز سفرها الذي اثبت غيابها المستمر عن المأجور لمدة فاقت الاربع سنوات . وقد تذرعت بان الغياب مرده الى وجودها في السجن في الولايات المتحدة الاميركية / الامريكية وانها لم تقصد يوما ترك ماجورها . -ان المادة العاشرة فقرة واو من القانون ١٦٠-٩٢ المعدل واضحة وتقرر الاسقاط من التمديد بمجرد ثبوت الترك لسبب غير امني وقد استقر الاجتهاد اللبناني لجهة عدم الاعتداد بنية المستأجر الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف بو ناصيف
Page 3
٣ ورغبته في الاحتفاظ بالمأجور والاكتفاء بالتثبت من واقعة الترك المادي للماجور لاجل اسقاط المستأجر من التمديد . وبالتالي فان الحكم المستأنف اذ خلص الى هذه النتيجة يكون مستوجب التصديق ويقتضي رد الاستئناف بالتالي لناحية الاساس . وقد انتهى المستأنف عليهم بطلب : ١-رد الاستئناف شكلا اذا تبين انه وارد خارج المهلة القانونية او غير مستوف لشروطه الشكلية . ٢-في الاساس رد الاستئناف لعدم صحة وقانونية الاسباب الاستئنافية وتصديق الحكم المستأنف برمته . ٣-تضمين المستأنفة الرسوم والنفقات والعطل والضرر والاتعاب . وتبين ان المستأنفة ردت بلائحة بتاريخ ١١-٧-٢٠٠٢ مؤكدة بان وجودها في الولايات المتحدة لاربع سنوات في السجن كان قسريا وليس اراديا ولا يمكن بالتالي تطبيق المادة العاشرة فقرة واو من القانون رقم ١٦٠-٩٢ لان الغياب القسري يستبعد معه تطبيق الفقرة المذكورة اذ الاقامة في السجن ليست تركا للماجور . -وانتهت المستأنفة بالتاكيد على مطالبها الواردة بالاستحضار الاستئنافي . وتبين ان المحاكمة ختمت في جلسة ٣٠-٤-٢٠٠٣ بعد محاكمة المستأنفة بالصورة الوجاهية ، وارجئ اعطاء الحكم الى ٢٦-١١-٢٠٠٣ ، ولمصادفة تاريخ صدوره يوم عطلة رسمية ارجئ اصداره الى ١-١٢-٢٠٠٣ . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف بو ناصيف
Page 4
٤ وتبين ان المستأنفة تقدمت بتاريخ ٥-٥-٢٠٠٣ بمذكرة بواسطة وكيلها ضمت للاوراق . بنـــاء عليـــه اولا- في الشكل : حيث ان المستأنفة تبلغت الحكم المستأنف بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠١ على ما يتبين من اشعار التبليغ المضموم الى الملف الابتدائي واستأنفته بتاريخ ٥-٥-٢٠٠١ ضمن المهلة . وحيث ان الاستئناف قد ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة ٦٥٥ اصول مدنية فينبغي قبوله شكلا . [هامش] ١ ثانيا-في الاساس : حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم الابتدائي المشكو منه الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت للاسباب الاستئنافية المعروضة سابقا . وحيث ان الحكم المستأنف قرر اسقاط المستأنفة من التمديد القانوني لاجارتها سندا للفقرة واو من المادة العاشرة من القانن رقم ١٦٠-٩٢ المعدل معتبرا ان الترك المقصود بالفقرة واو هو الترك المادي بصرف النظر عما اذا كان رضائيا او اضطراريا او خارجا عن ارادة المستأجر ويتحقق بمجرد اكتمال مدة السنة المحددة قانونا ما لم يكن ناتجا عن الاسباب الامنية التي تمنع ترتيب جزاء الاسقاط من حق التمديد . وحيث ان المستأنفة تقر بانها تركت المأجور موضوع الدعوى لاكثر من سنة بعد العمل بالقانون رقم ١٦٠-٩٢ المعدل وهذا الترك امتد لسنوات على ما ثبت من خلال صورة جواز سفرها الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف بو ناصيف
Page 5
٥ المرفقة . الا انها تعتبر ان سبب الترك لا ارادي مرده دخولها السجن في الولايات المتحدة لاربع سنوات وبان هذا النوع من الترك غير الارادي لا يؤدي الى اسقاطها من التمديد لان نيتها لم تتجه الى الترك بدليل عودتها الى المأجور لاحقا وتسديدها البدل . حيث ان القانون ١٦٠-٩٢ قانون خاص يجب تفسير نصوصه بصورة ضيقة دون تاويل يخرج عن حدود ما قصده المشترع في احكامه . وحيث ان الفقرة واو من المادة العاشرة من القانون ١٦٠-٩٢ نصت وضوحا على سبب واحد يبرر ترك المستأجر لماجوره وهو السبب الامني وما عداه فكل ترك مادي للماجور لاكثر من سنة يفضي الى الاسقاط من التمديد . اما عدم اتجاه نية المستأجر الى ترك ماجوره او وجوده في السجن المدة التي اكتملت فيها مدة الاسقاط فلا يغيران في النتيجة بشيء طالما ان نص المادة العاشرة فقرة واو لا يعتد الا بالترك لسبب امني لتبرير عدم الاشغال ولا يلتفت الى غيره من الاسباب الاخرى لعدم الاشغال . وحيث ان الحكم المستأنف وقد انتهى الى هذه النتيجة يكون مستوجبا التصديق ويرد الاستئناف في اساسه . لـــذلـــك تقرر المحكمة بالاتفاق : اولا - في الشكل : بقبول الاستئناف شكلا . ثانيا-في الاساس : برد الاستئناف لعدم قانونيته وعدم صحته، وتصديق الحكم المستأنف من كافة وجوهه وتدريك المستأنفة الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين الاستئنافي ايرادا للخزينة*. [هامش] * [؟] [؟] [؟] / ابرادا للازمة [؟] قرارا وجاهيا بحق المستأنفة والمستأنف عليهم صدر وافهم علنا في بيروت بتاريخ ١-١٢-٢٠٠٣ . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف بو ناصيف
Page 6
[هامش] 2000 / [؟] ٢٠٠٤ [هامش] 1000 رسم / [؟] ٢٠٠١ [هامش] 2000 استماع / [؟] ٢٠٠١ [هامش] 2000 اساس / [؟] ٢٠٠٢ [هامش] 2000 ابطال / ٢٠٠٩ [؟] 141954 [هامش] 10000 شأخذ [هامش] 10000 طابع ص / [؟] ٢٠٠١ [؟] [هامش] 20000 برسم طابع بتاريخ / [؟] ٢٠٠١ تاريخ 8/12/2003 صور الابلاغ هنرييت فريد خوري صورة طبق الاصل عن القرار رقم 1274/2003 وفقط تم التبليغ الرسم واقيع المحبة على / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٦٧٤/٢٠٠٣ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاستاذة اخلاص جابر ووقع الكاتب بتاريخ 14/1/2004 ووراء اشعار تبليغ هنرييت فريد خوري صورة طبق الاصل عن القرار 1274/2003 مبلغ من قبل كاتب تبريد خوري وذلك بتاريخ 15/12/2003 طي الملف / [؟] [؟] بتاريخ … / ١٤/١٢/٢٠٠٤ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٦٧٤/٢٠٠٣ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٥/١٢/٢٠٠٤ [؟] تاريخ 25/2/2004 حضر / [؟] الاستاذ رافع حمية عن / [؟] [؟] [؟] الاستاذة اخلاص جابر واستلم صورة صالحة للتنفيذ معطاة على عريضة ورقمها في الصادر / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار رقم 1274/2003 ووقع الكاتب / ١٦٧٤/٢٠٠٣ [؟] [؟]