Rulings

Civil Court of Appeal 01/12/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1675 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1675/2003
Date
01/12/2003
President
راشد طقوش
Members
خليل، مزهر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

ايجارات \ / ١ 11323 [هامش] / … هامش [هامش] اسكن / اساس [هامش] 2945/ع/2002 / ٢[؟]٤٥/٢٠٠٢ [هامش] ابو العسل / التنين / العسل/ الشنير [هامش] قرار [هامش] 1675 إن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت - الغرفة الحادية عشرة المؤلفة من الرئيس راشد طقوش والمستشارين عصام / هيام خليل وجورج مزهر لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان زياد وطارق وعمرو ابو العسل قدموا بتاريخ 15/3/2002 / ١٥/٦/٢٠٠٢ بواسطة وكيلهم القانوني / المحامي الاستاذ عاطف / كاظم منصور استحضاراً استئنافياً بوجه المستأنف عليها نزيهة وفايزة التنين / نزهة وفائزة الشنير طعناً بالحكم الصادر عن محكمة ايجارات بيروت برقم 1682/2002 رقم القرار 828/2002 تاريخ 20/2/2002 / ٢٠/٥/٢٠٠٢ والقاضي: اولاً: برد الدفع بانتفاء صفة الجهة المدعية للادعاء / للمداعاة ثانياً: اسقاط حق المدعى عليهم زياد وطارق وعمرو ابو العسل من التمديد القانوني للماجور موضوع النزاع الكائن في البناء القائم على العقار رقم 2400/المزرعة / ٢٤٠٠/ المزرعة الطابق الثاني والزامهم بالإخلاء. وادلت الجهة المستأنفة بأن المرحومة فاطمة البرجاوي / الدجاني كانت تشغل مع افراد عائلتها المأجور موضوع الدعوى

Page 2

[هامش] هامش وبيد وقاتل ووفاته زومبا / وبعد وفاتها ووفاة زوجها انحصر هذا الحق بالجهة المستأنفة / ارثها بالسوية بأولادها بمن فيهم القاصر عمرو ابو العسل والحكم المستأنف أخطأ عندما قضى بتوفر صفة المستأنف عليها للادعاء لانها تملكت فقط 480 سهماً من اصل 2400 سهماً في العقار موضوع التداعي / النزاع وهذه الحصة / النسبة لا تخولها / تمكنها من اقامة الدعاوى / الدعوى كونها لا تملكان / تملك ثلاثة ارباع الاسهم إضافة الى ذلك لا توجد رابطة تعاقدية بين الجهة المستأنفة والمستأنف عليها في / لان عقد الايجار موقع بين ورثة ثمرة يدومي / حمزة بوجي كمؤجر وفاطمة البرجاوي / الدجاني كمستأجرة وهذه الاخيرة مورثة الجهة المستأنفة، والحكم المستأنف متوجب / مستوجب الفسخ لعدم ادخال بقية شركاء الملك في الدعوى خاصة / [؟] منظمي عقد الايجار، كما انه متوجب / مستوجب الفسخ لعدم توفر شروط المادة 10 المتعلقة بالإسقاط لعدم دفع المأجور تثبت / باسقاط الحق [؟] ذلك ان المستأنف عليها تترجمة التي / نزهة الشنير ارسلت انذار / انذاراً لورثة فاطمة برجاوي المقيمين في المأجور دون تحديدهم وانذار في [؟] / والانذار [؟]/٤/١٩٩٦ تبْلغه زياد ابو العسل بتاريخ 5/5/1991 / ٢٥/٥/١٩٩٦ بصفته الشخصية فلا يسري على بقية المأجورين. وانذار اخر موجه / المستأجرين. والانذار الموجه الى المستأنف عليه عمرو تبْلغه

Page 3

وجه / ٣ هامش وصيه الشرعي وسبب بطرده المذكور تقتضي اخذ موافقة / بسبب [؟] الانذار يقتضي اقترانه بمصادقة المحكمة الشرعية على اتمامه / اقامته لانه يعتبر [؟] العناصر، / يتعلق بمصالح القاصر. وطلبوا بالنتيجة الصلاحية / الاعلان في الشكل قبول الاستئناف شكلاً ثانياً حيا / وثانياً في الاساس فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى مجدداً والحكم أ- رد الدعوى لعدم توفر صفة الجهة المدعية للملاحقة. / للمداعاة. ب- رد الدعوى لعدم الصحة والثبوت والتقادم بمشبه / والقانونية ج- رد الدعوى لعدم توفر عناصر المادة ١٠ من القانون . ٩٢/١٦ / ١٦٠/٩٢. د- رد الدعوى لانتفاء رضاء / موافقة ٣/٤ الشركاء في الملكية ومُنظَمي عقد الايجار ارادفائهم / [؟] في المحاكمة. ثالثاً: تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب. / والاتعاب. وتبين ان المستأنف عليها قد جانبت / قدمتا بتاريخ ١٦/أيلول/٢٠٠٤ / ١٦/٩/٢٠٠٢ بواسطة وكيلها الاستئناف حيث قدمت شفهياً / وكيلتهما الاستاذة [؟] [؟] لائحة جوابية وادلت باشغال تلكات مصفّات / وادلتا بانهما تملكان حصصاً شائعة في العقار ٢٤٠٠/ المزرعة ارثاً عن والدتها غمرة يوجين / من والدتهما [؟] بوجي وقد نظمت / نظمتا بتاريخ ٢٠/٩/١٩٩٤ / ٢٠/٥/١٩٩[؟] عقد ايجار لوالدة الجهة المستأنفة يتناول المأجور موضوع النزاع. وبعد وفاة والدة الجهة المستأنفة استمر الاشغال بالمستأنف / اشغال المستأنفين

Page 4

| / … هامش | / … الذين اخلوا العقار ليد السا روباميروسي تأجيرة ثانوية / بعقد الايجار واصبحوا شاغلين ثانويين كما امتنعت الجهة المستأنفة عن دفع بدلات الايجار فقامت المستأنف عليها بترجمة / نزهة بارسال انذار [؟] / … استلمه المستأنف زياد شخصياً بتاريخ 12/8/1996 / ١٢/٦/١٩٩٦ وبعد ذلك أرسلت وكيلة المستأنف عليها انذاراً للجهة المستأنفة استلمه المستأنف طارق شخصياً ووصي المستأنف عمرو ولم تدفع الجهة المستأنفة ضمن المهلة القانونية، وصفة المستأنف عليها للادعاء ثابتة ويكون مهما كانت صفة الجهة المستأنف التابع / ويحق لها كمالكة في العقار [؟] ارسال انذار / الانذار بالدفع واقامة دعوى الاسقاط من التمديد القانوني، وشروط المادة 10 من قانون 160/92 متوفرة ويقتضي تصديق الحكم المستأنف خاصة وان شروط الإنذار قانونية سواء لجهة مرسله او المرسل إليه وهم ورثة خاصة بوجاري / فاطمة برجاوي المقيمين في المأجور موضوع الدعوى. وطلبت / وطلبتا بالنتيجة 1 - / ١- رد الاستئناف شكلاً ورده اساساً / واساساً لعدم صحته ولعدم / وعدم قانونيته وتصديق الحكم المستأنف. 2 - اسقاط حق الجهة المستأنفة من التمديد القانوني سنداً لنص الفقرتين ب و ح / ج من المادة 10 من قانون 160/92. - 3 - مصاريف اتعاب الاستئناف / ١٦٠/٩٢.٣- مصادرة التأمينة الاستئنافية [؟] هيام [؟] [؟]

Page 5

[هامش] هامش وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والنفقات والاتعاب وتبين ان الجهة المستأنفة قدمت بتاريخ 30/1/2004 / ٢٠/١/٢٠٠[؟] لائحة جوابية كررت فيها اقوالها ومطالبها السابقة وتبين ان المستأنف عليها قدما بتاريخ 22/5/2003 / ٢٣/٥/٢٠٠[؟] مذكرة كررا / كررتا فيها اقوالهما ومطاليبهما / ومطالبهما السابقة بناء عليه اولاً في الشكل حيث ان الجهة المستأنفة تدلي بانها تبلغت الحكم المستأنف بتاريخ ٥/٦/٢٠٠٢ وحيث يتبين من المستندات المبرزة في الملف الابتدائي خاصة وثيقة التبليغ ان الجهة المستأنفة تبلغت الحكم المستأنف بتاريخ ٥/٦/٢٠٠٢ وحيث ان الاستئناف الراهن قدم بتاريخ 15/7/2003 / ١٥/٦/٢٠٠٢ فيكون وارداً ضمن المهلة القانونية وحيث ان الاستئناف جاء مستوفياً كافة شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً . [1 / [هامش] ١ [ ثانياً في الاساس حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف لاسباب تتعلق بصفة المستأنف عليها

Page 6

[هامش] هامش ولعدم ادخال شركاء الملك ومنظمي عقد الايجار والسبب الثالث يتعلق بعدم توفر شروط الفقرة - أ - / أ- من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92. وحيث يقتضي بحث اسباب الاستئناف / الاسباب الاستئنافية المذكورة أعلاه 1[ ] / [هامش] ١ [ السبب الاول في الصفة حيث ان الجهة المستأنفة تدلي بأن الحكم المستأنف أخطأ عندما قضى بتوفر صفة المستأنف عليها للادعاء معتبراً ان دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني تدخل ضمن اعمال التحفظ التي يعود لأي شريك في الملك مهما بلغت حصته مباشرتها. وحيث ان الجهة المستأنفة تدلي بأن ملكية المأجور موضوع الدعوى تعود لعدة شركاء وحصة المستأنف عليها 1/5 من هذه / [؟] الملكية واقامت الدعوى دون ان تحصل على موافقة شركاء يملكون 3/4 الاسهم ولا يحق لها طالما / [؟] لانها لا تملك ثلاثة ارباع الاسهم اقامة دعوى اسقاط من حق التمديد القانوني وحيث ان الجهة المستأنفة تدلي بأن عقد الايجار موقع بين ورثة غمرة برجس كزام وبين / حمزة بوجي كمؤجر وفاطمة الديراني كمستأجرين / الدجاني كمستأجرة وهم استفادوا من التمديد بدونها والوالدة / بعد وفاة والدتهم المستأجرة فاطمة ولا تربطهم اية علاقة تعاقدية

Page 7

٧ / [هامش] هامش مع / [؟] المستأنف عليها لان العقد / [؟] [؟] [؟] موقع من قبل ورثة حمزة بوجي. / [؟] [؟]. وحيث يتبين من الافادة العقارية المبرزة للعقار ٢٤٠٠/ المزرعة / ../24 النزهة ان ملكيته تعود لعدة مالكين وان / [؟] [؟] المستأنف عليها تملكان فقط / تملكات قصف ٤٨٠ سهماً من اصل ٢٤٠٠ / ..24 سهماً في العقار المذكور الكائن فيه المأجور موضوع النزاع. وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان يحق لمن لا / يكفي أن يملك ثلاثة ارباع الاسهم اقامة دعوى باسقاط المستأجر / إسقاط [؟] من حق التمديد القانوني. وحيث خلافاً لاقوال / [؟] [؟] [؟] الجهة المستأنفة فان / [؟] أن اقامة دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لا / … تدخل ضمن اعمال الادارة التي تتطلب موافقة ثلاثة ارباع الاسهم. وحيث من جهة اولى ان المادة ٨٣١ موجبات وعقود الواردة ضمن احكام شركات الملك او / [؟] الملكية الشائعة نصت على انه يجب على كل شريك ان يسهر على صيانة الشيء المشترك / الشائع كما يسهر على اشيائه الخاصة. / [؟] [؟]. وحيث ان حفظ الشيء المشترك / الشائع يدخل ضمن صيانة هذا الشيء.

Page 8

[هامش] هامش وحيث ان دعوى الإسقاط من حق التمديد القانوني تدخل ضمن اعمال الحفظ ويجوز لكل شريك مهما كانت حصته في العقار مباشرة اعمال الحفظ ومن ضمنها اقامة دعوى الإسقاط من حق التمديد القانوني، وحيث من جهة ثانية فان المادة 826 موجبات وعقود نصت على ان لكل شريك ان يستعمل الشيء المشترك على نسبة ماله من الحق كما ان المادة 828 موجبات وعقود نصت على انه عندما يكون الشيء بطبيعته غير قابل للتجزئة لا يسوغ / يحق للشريك ان يأخذ اجزاء تناسب / الا ما يناسب حصته من منافعه. وحيث استناداً لهذه النصوص يحق لكل مالك مهما بلغت حصته في العقار مطالبة المستأجر بحصته من بدلات الايجار وحيث ان مطالبة المالك للمستأجر بحصته من بدل الايجار تتم عبر الوسائل التي نص عليها قانوناً. / القانون. [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] شطبت فقرة … / [هامش] [؟] [شطب: وحيث انه بالنسبة للمرسل اليه طنا توفيق] [شطب: الخوري فإنه تبلغ الإنذار الموجه بحقه للمستأجر] / [؟] [؟] وحيث بإمكان المالك الذي استعمل الوسائل القانونية الممنوحة له ترتيب النتائج الناجمة عن استعماله

Page 9

[هامش] / … لهذه الوسائل واذا كانت دعوى الاسقاط من حق التمديد تدخل ضمن هذه النتائج فبامكانه [هامش] / … استعمال هذه الوسيلة. وحيث ان القانون اجاز لكل مالك مهما بلغت حصته في الملك مطالبة المستاجر ببدل الايجار بنسبة حصته. وحيث ان القانون اجاز للمالك مطالبة المستاجر ببدل الايجار عن طريق الانذار ورتب على / [؟] اسقاط حق المستاجر بالتمديد القانوني اذا لم يدفع بدل الايجار خلال مهلة شهرين بعد تبليغه الانذار وحيث ان الاسقاط من حق التمديد القانوني هو نتيجة للوسيلة القانونية التي استعملها المالك. وحيث ما دامت هذه الوسيلة ممنوحة لكل مالك مهما بلغت حصته في الملك فان النتيجة تكون مباحة / متاحة لكل مالك استعمل الوسيلة الممنوحة له. وحيث بالنسبة للدعوى الراهنة فان المستانف عليها تملك حصصاً في العقار الكائن فيه الماجور موضوع النزاع ويحق لها مطالبة المستاجر عن طريق الانذار ببدل الايجار على الاقل بنسبة حصتها في الملك ويحق لها اقامة دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني اذا لم يدفع المستاجر بدل الايجار

Page 10

… / [هامش] هـامـش بصرف النظر عن مدى صحة الإنذار ومدى / [؟] ولدى توفر شروط الإسقاط من حق التمديد القانوني وحقها / التي [؟] وفقها في إقامة دعوى الإسقاط مستمد / [؟] من حقها بالمطالبة / [؟] ببدل الإيجار وترتيب النتائج القانونية في حال عدم دفع هذا البدل. وحيث يكون / يتبين من حق / ذلك أن المستأنف عليها إقامة دعوى الإسقاط من حق التمديد القانوني طالما أنها طالبت الجهة المستأنفة / [؟] المستأجر ببدل الإيجار ولم تدفع / يدفع ضمن المهلة القانونية وفقاً لإدلاءات / لإرادات المستأنف عليها وحيث تكون إدلاءات / إرادات الجهة المستأنفة المخالفة لهذه النتيجة مستوجبة الرد ويكون الحكم الابتدائي / [؟] الأصلي الذي قبل الدعوى لتوفر / لجهة صفة المستأنف عليها قد أحسن / أصاب تطبيق القانون. وحيث بالنسبة للعلاقة التعاقدية بين الجهة المستأنفة والمستأنف عليها فمن / يتبين من الثابت أن الجهة المستأنفة استفادت من التمديد القانوني بعد وفاة والدتها المستأجرة / [؟] ووفاة والد [؟] المستأجر الأساسية للمأجور موضوع الدعوى فاطمة برجاوي. وحيث إن المستأنف عليها تدلي / [؟] بأنها وقّعت عقد إيجار / وقتئذ [؟] [؟] مع والدة الجهة المستأنفة. وحيث إن الجهة المستأنفة لم تنفِ إدلاءات / [؟] إرادات المستأنف عليها لجهة توقيعها / [؟] لم توقع من عقد الإيجار

Page 11

… / ١١ مع المستأجرة فاطمة برجاوي. وحيث من جهة ثانية فإن ورثة غمرة / حمزة برجي ممثلين بالمستأنف عليا طائرة الشي وعقدا / عليها [؟] الشيخ وقّعوا بتاريخ ١١/٩/١٩٩٢ / ١١/٥/١٩٩٢ اتفاقاً مع فاطمة برجاوي والدة الجهة المستأنفة يتعلق بالمأجور موضوع الدعوى. وحيث انفاداً لعقد ١١/٩/١٩٩٢ / إنه وبعد الاتفاق ١١/٥/١٩٩٢ تم توقيع عقد لاحق / إيجار بتاريخ ٢٠/٥/١٩٩٢ بين ورثة غمرة / حمزة برجي ممثلين بالمستأنف عليها كما اوليا / أدلت بذلك ووالدة الجهة المستأنفة فاطمة برجاوي. وحيث ان العلاقة التعاقدية بين المستأنف عليها ووالدة الجهة المستأنفة تسري على هذه الأخيرة فيما يشغله المأجور / يتعلق بالمأجور موضوع الدعوى. وحيث من جهة ثالثة يتبين من الإفادة العقارية للعقار ٢٤٠٠/ المزرعة الكائن فيه المأجور موضوع النزاع ان المستأنف عليها تملك اسهماً في هذا العقار. وحيث ان المالك يبقى هو المؤجر / الأخير الى ان يثبت العكس ووالدة / والجهة المستأنفة لم تنكر ان المؤجر هو غير / الأخير [؟] المالك. وحيث تكون للمستأنف عليها الصفة لإقامة الدعوى بوجه الجهة المستأنفة انطلاقاً من العلاقة التعاقدية

Page 12

[هامش] هامش القائمة بنينها / بينهما وتكون ادلاءات الجهة المستأنفة المخالفة لهذه النتيجة مستوجبة الرد. وحيث تكبو في / يكون السبب الاستئنافي الاول المتعلق بالصفة مستوجباً الرد. [هامش] ٢ في / … السبب الاستئنافي الثاني عدم ادخال شركاء الملكية حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف وحفظاً لحقها بمراعى [؟] / لإغفاله طلبها الرامي إلى ادخال شركاء الملكية خاصة منظمي / [؟] عقد الايجار في المحاكمة من / أن المستأنف عليها لا تملك في / … سوى ٤٨٠ سهماً. وحيث يتبين من لوائح الجهة المستأنفة المبرزة في الملف الابتدائي انها تناقشت في مآله / ناقشت مسألة ادخال جميع الشركاء في الدعوى ولكنها لم تطلب ذلك ضمن فقرة المطالب الواردة في خاتمة اللوائح. وحيث وفقاً للمادة ٤ ا.م.م. احول / للقانون وأصول المحاكمات المدنية فان القاضي يفصل في المطالب الواردة في خاتمة الاستحضار واللوائح. وحيث ما دامت الجهة المستأنفة لم تطلب ضمن فقرة مطالبها ادخال بقية الشركاء فلم يكن بوسع القاضي الابتدائي ان ينظر بهذا الطلب. وحيث من جهة ثانية فان هذه المحكمة توصلت الى نتيجة مفادها انه بامكان اي مالك مهما كانت

Page 13

١٣ / [هامش] هـامـش حصته في العقار الشائع إقامة دعوى الإسقاط من حق التمديد القانوني وبالتالي لم [؟] / تقدم فائدة لإدخال بقية المالكين في الدعوى الراهنة. وحيث يقتضي رد إدلاءات / إرادات الجهة المستأنفة المخالفة لهذه النتيجة ورد السبب الاستئنافي الثاني. [هامش] ٣ السبب الاستئنافي الثالث: عدم توفر شروط المادة ١٠ حيث / وحيث إن الجهة المستأنفة تدلي تحت / بحجة هذا السبب بأن / أن المادة ١٠ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ فرضت عدة شروط للإسقاط من حق التمديد وعندما يتعلق الأمر بعدم الدفع فرضت هذه المادة على المؤجر / الموجر أن يوجه إنذاراً للمستأجر يطالبه بالبدلات المستحقة وعليه أن يبين هذه البدلات وهذا الأمر / وعدد أحيانا يجب مراعاته / مراعاتها بالنسبة للإنذار ومضمونه وكيفية إبلاغه / الإبلاغ وحيث إن الجهة المستأنفة تدلي بأن الإنذار وُجّه من المستأنف عليها نزهة / نيابة عن الشيخ ووجه إلى ورثة فاطمة برجاوي المقيمين في المأجور دون تحديد هوية الورثة والمستفيدين / المستفيدين من حق التمديد القانوني ودون تحديد شخص المستأجر الموجه له الإنذار. وحيث إن الجهة المستأنفة تدلي أيضاً أنه بالنسبة للإنذار / لإنذار

Page 14

تاريخ ٢/٤/١٩٩٦ / ٤/٢/١٩٩٦ فقد تبلغه المستأنف زياد ابو العسل بصفته الشرعية / الشخصية ولا يسري هذا التبليغ على بقية المستأجرين وبالتحديد على المستأنفين طارق وعمرو ابو العسل اما الانذار الموجه الى القاصر عمرو ابو العسل فقد تبلغه وليه / وصيه الشرعي وهذا غير جائز وحيث / [؟] وكان يقتضي اخذ / [؟] موافقة المحكمة الشرعية بسبب ما يترتب على الانذار من نتائج قانونية تضر بحقوق القاصر. وحيث ان المستأنف عليها تدلي بانهما وجهتا انذاراً / بأنها وجهت الإنذار لكل مستأجر وابلغ اصولاً / والمبلغ [؟] وعدم تحديد اسم كل مستأجر لا يؤثر على صحة الانذار طالما انه لم يتطرق / يخلق اي التباس بالقصد من الانذار. وحيث ان الدعوى الراهنة تتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعدم دفع بدلات الايجار. وحيث وفقاً للفقرة - أ - / -أ- من المادة ١٠ من قانون الايجارات رقم ١٦٠/٩٢ يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني اذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الاجارة وذلك خلال شهرين بعد تبليغه / تبلغه بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه انذاراً موجهاً اليه.

Page 15

[هامش] هامش وحيث يتبين من المستندات المبرزة في الملف الابتدائي ان المستأنف كلياً / عليها نزهة التيتر / الشيخ وجهت بتاريخ ٤/٤/١٩٩٤ / ٤/٢/١٩٩٦ انذاراً الى ورثة فاطمة برجاوي المقيمين في المأجور وحددت في الانذار العقار الكائن فيه المأجور وهو العقار ٢٤٠٠ المزرعة كما حددت قيمة المبالغ / الأقساط المطالب بها. وحيث تجدر الاشارة الى انه يحق للمستأنف كلياً / عليها نزهة التيتر / الشيخ ارسال انذار للمستأجرين للمطالبة ببدلات الايجار. وحيث اذا كانت المستأنف كلياً / عليها نزهة لا تملك كامل اسهم العقار فبامكان / فإن على المستأجر بعد تبلغه الانذار دفع بدل الايجار العائد لحصة المستأنف كلياً / عليها نزهة. وحيث تجدر الاشارة ثانياً الى ان الفقرة "أ" / -أ- من المادة ١٠ من قانون الايجارات رقم ١٦٠/٩٢ لم تحدد البيانات التي يجب ان يتضمنها الانذار ولكن هناك بيانات تعتبر جوهرية يجب ان يتضمنها اي انذار كاسم المرسل وعنوانه واسم وعنوان المستأجر المرسل اليه بشكل واضح يُمكن مأمور التبليغ من الوصول الى المستأجر. وحيث ان الجهة المستأنفة تعتبر الانذار تاريخ ٤/٤/١٩٩٤ / ٤/٢/١٩٩٦

Page 16

[هامش] هامش غير قانوني وباطل لانه لم يحدد المستأجر بشخصه واسمه واكتفى مرسل الانذار بعبارة ورثة فاطمة برجاوي المقيمين في المأجور. وحيث وان كان الانذار المرسل بتاريخ ٤/٤/١٩٩١ / ٤/٢/١٩٩٦ لم يحدد اسماء المستأجرين بشخصهم الا انه لا يعتبر / [؟] باطلاً اذا ثبت انه لم يخلق اي التباس بالشخص الموجه اليه هذا الانذار. وحيث ان عبارة ورثة فاطمة برجاوي المقيمين في الماجور لم تخلق اي التباس بالاشخاص المقصودين بالانذار. وحيث انه حتى / إذا كانت عبارة ورثة فاطمة برجاوي المقيمين في الماجور تخلق التباساً بالنسبة للغير فانها لا تخلق اي التباس بالنسبة للجهة المستانفة شذا يعلم اياً / التي تعلم أنها من ورثة فاطمة برجاوي والاً يقيم / وأنها تقيم دون غيره / غيرها من بقية ورثة فاطمة برجاوي في الماجور المحدود / المحدد في الانذار. وحيث ان الجهة المستانفة ادلت بلوائحها الاستئنافية وهي استئنافها استئنافاً بيانياً / الابتدائية وفي استحضارها الاستئنافي بأنها هي التي استفادت من التمديد القانوني بعد وفاة والدتها المستاجرة فاطمة برجاوي [؟] من … / الأشخاص التي كانت / … تشغل الماجور

Page 17

١٧ موضوع الدعوى مع المستأجرة الاساسية. / [هامش] هامش [؟] المدعي [؟] [؟] [؟] وحيث ما دامت الجهة المستأنفة هي التي تشغل المأجور موضوع الدعوى دون / [؟] المدعي [؟] بقية ورثة فاطمة [؟] / برجاوي فانها تعلم بالامر المقصود بالانذار ٤/[؟]/١٩٩٦ / [؟] الاني المقدر [؟] بانذار [؟] [؟] 1998 وبالتالي يكون هذا الانذار بالشكل الذي تم فيه / [؟] [؟] قانونيا وصحيحا ما دام انه لم يتحقق اي / يختلف [؟] التباس في ذهن / [؟] [؟] الجهة المستأنفة بالامر المقصود / [؟] الاني المقدر [؟] بالانذار وحيث ان انذار ٤/[؟]/١٩٩٦ / [؟] 1998 المرسل الى زياد وطارق وعمرو ابو العسل تبلغه / [؟] تبليغه المستأنف زياد ابو العسل بتاريخ ١٥/[؟]/١٩٩٦ / 15 [؟] 1998 ويسري بحقه / عليه وحده ولا يسري على بقية القاصرين. / المستأنفين. وحيث ان المستأنف زياد ابو العسل لم يدفع [؟] / البدل الطالب بموجب / به في انذار ٤/[؟]/١٩٩٦ / [؟] 1998 ضمن مهلة الشهرين القانونية فيكون قد / [؟] سقط حقه بالتمديد / بالتجديد القانوني سندا للفقرة -أ- / 8 - أ - من المادة ١٠ من قانون الايجارات رقم ١٦٠/٩٢. وحيث يتبين من المستندات المبرزة في الملف الابتدائي / الاستئنافي ان المستأنف طارق ابو العسل تبلغ بتاريخ ١٩/[؟] / 19 [؟] [؟] انذارا موجها / [؟] اليه بواسطة وكيلة المستأنف عليها بمطالبته / [؟] [؟] مطالبته بدفع بدلات الايجار

Page 18

١٨ / [هامش] هامش وحيث ان المستأنف طارق ابو العسل لم يدفع [؟] / البدل الطالب بالانذار / به في الانذار بالرغم من قانونية هذا الانذار فيكون حقه بالتمديد / بالتجديد القانوني قد سقط سندا للفقرة -أ- / 8 - أ - من المادة ١٠ من قانون الايجارات رقم ١٦٠/٩٢. وحيث بالنسبة للمستأنف عمرو ابو العسل فانه من الثابت بالمستندات المبرزة ان الانذار الموجه / الذي وجه اليه من وكيلة / عن [؟] المستأنف عليها ابلغ / [؟] [؟] [؟] من الوصي على المستأنف القاصر عمرو المدعو / الذكور [؟] ابو العسل وذلك بتاريخ ٢٦/[؟] / 16 [؟] [؟] وحيث يتبين من المستندات المبرزة في الملف الابتدائي / الاستئنافي ان محكمة صيدا الشرعية السنية عينت / [؟] [؟] بتاريخ ٢٥/[؟]/١٩٩٥ / 25 [؟] 1995 السيد [؟] حسن / [؟] ابو العسل وصيا شرعيا على اولاد شقيقه محمد ابو العسل وهم طارق وزياد وعمرو بادارة / لادارة شؤونهم ورعاية مصالحهم والمراقبة والمدافعة عنهم / والرافقة والداعفة [؟] … / [؟] [؟] [؟] المحكمة الشرعية بالقبض والصرف. وحيث بتاريخ ارسال الانذارات / الانذار [؟] كان / [؟] [؟] المستأنف … / [؟] [؟] المستانف عمرو ما يزال قاصرا وقد ابلغ بواسطة وصيه الشرعي السيد [؟] حسن / … ابو العسل.

Page 19

١٩ / [هامش] هامش وحيث بامكان الوصي على القاصر تبلغ / تبليغ الانذار بالدفع طالما انه يحق له / [؟] [؟] بموجب قرار تعيينه / [؟] وصيا عليه حق / كليا [؟] الصرف والقبض بان / [؟] الانذار هو للمطالبة ببدلات / [؟] [؟] [؟] بدلات الايجار وطالما يحق / [؟] للوصي الصرف يحق له / [؟] دفع بدلات الايجار ويحق له بالتالي تبلغ الانذار الذي يطالبه بدفع بدل الايجارات / الايجار وحيث لا حاجة لاخذ موافقة / [؟] مراقبة المحكمة الشرعية على الانذار الموجه للقاصر عمرو بيد / [؟] وصيه الشرعي طالما انه يحق / [؟] للوصي الصرف ودفع بدلات الايجار وحيث مهما كانت نتائج / ان [؟] [؟] [؟] الانذار خطيرة / [؟] بالنسبة للقاصر [؟] وصيه تجنيب هذا القاصر / [؟] [؟] [؟] بدفع بدلات الايجار ويحق له ذلك بموجب قرار تعيينه / [؟] وصيا على القاصر وبالتالي لا حاجة في مثل / فيما [؟] هذه الحالة لمراجعة المحكمة الشرعية واخذ موافقتها / [؟] [؟] وحيث تكون ادلاءات / [؟] [؟] الجهة المستأنفة من عدم قانونية الانذار الموجه للقاصر عمرو بواسطة وصيه مستوجبة / [؟] مسؤولية الرد. وحيث ان المستأنف عمرو ابلغ انذارا بدفع البدلات بتاريخ ٢٦/[؟] / 16 [؟] [؟] ولم يدفع ضمن المهلة القانونية فيكون / فتكون حقه بالتمديد / بالتجديد القانوني

Page 20

٢٠ / [هامش] هامش قد سقط سندا للفقرة أ- / 8 - أ - من المادة ١٠ من قانون الايجارات رقم ١٦٠/٩٢. وحيث ان المستأنفين الثلاثة تبلغوا وفقا للاصول انذارات بدفع بدلات الايجار ولم يدفعوا ضمن مهلة الشهرين القانونية فيكون حقهم بالتمديد / بالتجديد القانوني قد سقط. وحيث ان القاضي الابتدائي [؟] خلص / [؟] الى اسقاط حق الجهة المستأنفة بالتمديد / بالتجديد القانوني لعدم دفعها بدلات الايجار يكون قد احسن تطبيق القانون / اصاب [؟] [؟] [؟] وحيث يقتضي رد السبب الاستئنافي الثالث، وحيث يقتضي تاليا / تاسيسا على ما تقدم رد الاستئناف لعدم قانونيته وتصديق الحكم المستأنف. وحيث لم تعد من فائدة لبحث باقي المطالب والاسباب / الاسباب الزائدة او المخالفة ويقتضي ردها لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق / بالاجماع اولا: قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفيا كافة شروطه الشكلية ثانيا: وفي الاساس / [؟] اساس رد الاستئناف لعدم قانونيته وتصديق الحكم المستأنف.

Page 21

[هامش] هامش ثالثاً: حفظ حق المستأنف عليها بالبدلات المستحقة عن المأجور. / حتى [؟] رابعاً: رد باقي المطالب والأسباب الزائدة أو المخالفة وسيّما طلب المستأنف عليها المبني على الفقرتين ب- و- ج- من المادة ١٠ من قانون ١٦٠/٩٢ لعدم الفائدة بعد تصديق الحكم المستأنف. خامساً: تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف الاستئنافية / والاتعاب ومصادرة مبلغ التأمين قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره في الاول من شهر كانون الاول سنة ٢٠٠٣ الكاتب المستشار المستشار الرئيس