Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/2005

تمييز مدني حكم رقم : 168 /2005

Court
تمييز مدني
Number
168/2005
Date
08/12/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] [؟] [هامش] / … ٢٠٠٥ [هامش] … / ٥٠٥ [هامش] ٢٨٦ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٥/١٦٨ / ١٦٨ [هامش] ٢٠٠٥ 11158 المميزة: شركة دبانة اخوان ش.م.ل المميز عليه: يوسف نعيم الرميلي [؟] بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٨ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رنده حروق....... … / [؟] وريما خليل....... ...... بحضور الكاتب ريمون / [؟] عمر...... … / ...... وأفهم القرار المدون على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن شركة دبانة اخوان ش.م.ل. تقدمت من هذه المحكمة بواسطة وكيلها الاستاذ الياس عازار بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٢١ ، بوجه يوسف نعيم الرميلي وكيله الاستاذ سليم بريدي باستدعاء تمييزي طعناً" بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في البقاع ، الغرفة الثانية ، بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢٣ تحت الرقم ٢٠٠٤/٣١٠ ، وطلب فيه قبوله شكلا" لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفيا" كافة شروطه المطلوبة ، وقبول الأسباب التمييزية لتوفر شروطها القانونية ونقض القرار المطعون فيه جزئيا" لهذه الأسباب والفصل في الدعوى في مرحلتها الإستئنافية وتعديل القرار الاستئنافي الذي فسخ الحكم الابتدائي وإعطاء القرار مجددا" بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ /٢٠٠٠٠٠/ ف.ف. مائتي ألف فرنك فرنسي بدلا" من /١٤٠٣٢،٥٠/ ف.ف. وذلك باليورو وبتاريخ ١٩٩٨/١٢/٣١ أو ما يعادل هذا المبلغ بعد تحويله الى اليورو بالعملة اللبنانية بحيث يعتمد سعر صرف اليورو بتاريخ الدفع بالإضافة الى فائدة المبلغ القانونية من تاريخ تبلغ المدعى عليه الانذار بالدفع في ١٩٩٨/١/١٢ حتى الدفع الفعلي وإعادة التأمين الاستئنافي ، وتضمين

Page 2

المدعى عليه الرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر والأتعاب وإعادة مبلغ التأمين التمييزي . وقد أدلت المميزة بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار مستوجب النقض للسببين التاليين : ١-تشويه مضمون تقرير لجنة الخبراء الذي إعتمدته أساسا" للحكم عن طريق ذكر وقائع مخالفة له ، وذلك سندا" لأحكام الفقرة /٧/ من المادة /٧٠٨/أ.م.م. / /٧٠٨/ أ.م.م. ومخالفة أحكام الفقرة /٦/ منها لجهة تقرير نتيجة قانونية دون تبيان الوقائع التي تبررها بحيث يستحيل على المحكمة إجراء رقابتها على الحل المقرر وبالتالي إفقاد القرار المطعون فيه للأساس القانوني . ٢- مخالفة أحكام المادتين /٢٠/ من قانون التجارة البرية و/١٦٦/ أ.م.م. والخطأ في تفسيرهما وتطبيقهما ، إذ كان على المحكمة أن تأخذ بقيود دفاترها التجارية الممسوكة وفقا" للأصول والتي تتمتع بحجية مطلقة تجاه المميز عليه وتهمل أي مستند آخر وخصوصا" كشف الحساب المختصر الصادر عن فرعها في شتورا لجهة الحسم الوارد فيه والذي لا يعبر عن الواقع تماما" وإلا الأخذ بالأخير بكافة بنوده دون تجزئة . وتبين ان المميز ضده تقدم بواسطة وكيله الاستاذ سليم بريدي بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٢ بلائحة جوابية مع طلب تمييز طاريء بين فيها وجوب رد التمييز شكلا" في حال تبين وروده خارج المهلة القانونية وعدم استيفائه الشروط المفروضة ، كما بين وجوب رد السبب التمييزي الأول لأن التشويه يفترض تجاوز المعنى الواضح للمستند وهو يختلف عن تفسيره الذي يستقل به قاضي الأساس ولأن تقرير الخبير المتذرع بتشويهه لا يتمتع بقوة ثبوتية ملزمة بل يخضع تقديره لسلطان المحكمة فتأخذ منه ما تقتنع به وتهمل الباقي ، وبكل حال لأن محكمة الإستئناف لم تشوه مضمون التقرير، مما ينفي حصول مخالفة لنص الفقرة السابعة من المادة /٧٠٨/ أ.م.م. ، ووجوب رد السبب الثاني لعدم صحته ولأن الأخذ بالدفاتر التجارية أمر جوازي للمحكمة كما يستفاد من نص المادة /٢٠/ تجارة ، وبين المميز عليه ، المميز بصورة طارئة ، أن القرار أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره عندما إعتبر أن دفاتر الشركة ممسوكة وفقا" للأصول وأنه يتوجب على المميزضده دفع مبلغ للمميزة وبالتالي فهو مستوجب النقض سندا" للأسباب التالية : ١- مخالفة المادة /٥٣٧/ أ.م.م. والخطأ في تطبيقها وتفسيرها ، وذلك سندا" للفقرة /١/ من المادة /٧٠٨/ منه بإغفالها ذكر خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات وأسباب لها ومن أسباب دفاع ودفوع ، مبينا" أنه أدلى بكافة لوائحه المقدمة تعليقا" على الخبرة بأن دفاتر الشركة غير ممسوكة وفقا" للأصول إلا أن القرار المميز لم يأت على ذكر هذا الأمر ولم يناقشه .

Page 3

٢- مخالفة أحكام المادتين /٢٥٣ / /٢٥٣/ و ٢٥٧ / موجبات وعقود والخطأ في تطبيقهما وتفسيرهما ، إذ أن القرار قضى بإلزامه بدفع فائدة على المبلغ المحكوم به إبتداء من تاريخ تبلغه الإنذار وحتى الدفع الفعلي مع أن الدين المطالب به لم يحرر وتعين قيمته إلا بالحكم . وبين المميز بصورة طارئة أن الدعوى مستوجبة الفصل في مرحلتها الإستئنافية سندا" للمادة /٧٣٤/ أ.م.م. وهي بالتالي مستوجبة الرد لأن دفاتر الشركة غير ممسوكة أصولا" ولعدم وجود وثائق ثبوتية توفر الضمان اللازم للإثبات ولأن البضاعة لم تسجل يوما" وفقا" لتسلسلها التاريخي بالإضافة الى ان الخبيرين أكدا عدم صحة العمليات المسجلة في دفتر اليومية كما أكدا عدم حصول أي مرتجعات خلافا" لما ورد في دفاتر الشركة ، وأكد المميز بأنه دفع ثمن البضاعة المستجرة منه منذ سنة ١٩٩٥ ، الأمر الثابت بتقارير الخبراء ، كما بين أن سعر البطاطا المحتسب غير صحيح وغير ثابت ، ليخلص الى المطالبة برد طلب النقض الأصلي شكلا" وأساسا" وعدم قبول الأسباب التمييزية المدلى بها وقبول التمييز الطاريء شكلا" وأساسا" ونقض القرار المميز في شقه المتعلق بإعتبار دفاتر الشركة ممسوكة وفقا" للأصول وفي شقه المتعلق بأسعار البطاطا المباعة له وفي شقه القاضي بإلزامه بالفائدة منذ تاريخ تبلغه انذارا" بالدفع والبت بالدعوى في مرحلتها الاستئنافية والحكم برد الإستئناف وتصديق القرار المستأنف بالنسبة للنتيجة التي توصل اليها والقاضية برد الدعوى وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف ومبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية للمميز ضده لسوء نيتها في المخاصمة سندا" للمادة /٦٢٨/ معطوفة على المادة /١٠/ أ.م.م. وبدل الأتعاب . وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٥٤/٤/٩ تقدمت المميزة بلائحة بينت أن السبب التمييزي الطاريء الأول مستوجب الرد لأن محكمة الاستئناف أوردت في الصفحة الخامسة من قرارها طلب المستأنف عليه إعتبار تقرير الخبير باطلا" ولأنها قضت في البحث القانوني على ضوء المعطيات المتوفرة في الملف والمستمدة من أقوال الطرفين والمستندات المبرزة والتحقيقات المجراة ، كما أن السبب الثاني مستوجب الرد لأن المحكمة لم تخالف أحكام المادتين ٢٥٣ و ١٥٧ م.ع. إذ أن الدين ثابت بقيود الشركة وهو محدد ومحرر ، لتخلص الى المطالبة بعدم قبول التمييز الطاريء مكررة أقوالها ومطالبيها لجهة التمييز الأصلي . وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٤ تقدم المميز عليه المميز تبعيا" بلائحة كرر فيها أقواله ومطالبيه لجهة التمييز الأصلي والتمييز الطاريء . بناءً عليه،

Page 4

- ٤ - أولا" : في الشكل . حيث ان التمييزين الأصلي والطاريء قدما ضمن المهلة القانونية مستوفيين الشروط الشكلية كافة ، فانه يتوجب قبولهما لهذه الجهة . ثانيا" : في الأساس . أ: في التمييز الأصلي : في السبب الأول: [هامش] ١ حيث ان المميزة أدلت تحت هذا الباب بأن المحكمة شوهت تقرير لجنة الخبراء ، والذي إعتمدته أساسا" للحكم ، الذي أشار الى الحسم المعطى لأسباب فنية وتجارية وفقا" لقيود الشركة في مركزها الرئيسي وبالتالي فإنها ، أي المحكمة ، تكون قد أفقدت قرارها الأساس القانوني بإجرائها لحسم آخر لا مبرر له وارد في كشف الحساب المنظم من قبل فرع الشركة في شتورا وغير الواجب إعتماده طالما انها لم تأخذ بقيود هذا الفرع . وحيث ينبغي الإشارة الى أن تشويه المستندات المعتد به كسبب من أسباب النقض هو ذكر وقائع خلافا" لما وردت عليه فيها أو مناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها ، كما أن تشويه مضمون تقرير الخبير الذي يعد كإجراء تحقيقي في الدعوى لا يتحقق إلا بقيام المحكمة بنسبة أقوال الى التقرير لم ترد فيه أو تفسيره بصورة مناقضة لمعناه الواضح والصريح ، ولا يعتبر تشويها" للتقرير بالتالي الأخذ ببعض ما جاء فيه وإهمال البعض الآخر أو إهماله بمجمله أو تفسير ما ليس واضحا" فيه ، طالما أن الأمر متروك لإستنساب المحكمة بما لها من سلطان مطلق في هذا المجال . وحيث ومن العودة إلى التقرير المنسوب التشويه اليه يتبين أن ما إعتمده القرار المميز منه كان مثبتا" فيه بصورة حرفية دون أي تشويه إن لجهة المبالغ او لجهة الرصيد المتوجب على المميز عليه بعد إجراء الحساب ، مما يوجب رد السبب الأول لهذه الجهة لعدم صحته . وحيث أن المميز يعيب على القرار المميز فقدانه الأساس القانوني بسبب إجرائه حسما" إضافيا" للمميز عليه دون أي مبرر أو مستند . وحيث ومن العودة الى القرار يتبين ان المحكمة لم تحتسب إلا حسما" واحدا" هو الوارد في دفاتر الشركة المميزة ، مما يوجب رد أقوال المميزة لهذه الجهة أيضا" لعدم صحتها . في السبب الثاني : [هامش] ٢ حيث أن المميزة أدلت بأن محكمة الاستئناف خالفت أحكام المادتين ٢٠ تجارة و١٦٦ أ.م.م. عندما إمتنعت عن الأخذ بقيود الدفاتر التجارية العائدة

Page 5

- ٥ - لمركزها الرئيسي والممسوكة وفقا" للأصول والتي تثبت قيد حسم لمصلحة المميز عليه قدره /٣٤٦٣٣٠/ ف.ف. دون الالتفات الى أي مستند آخر كما فعلت بإجرائها حسما" إضافيا" بالاستناد الى كشف الحساب الصادر عن الفرع في شتورا، وبالنتيجة توجب ترصد مبلغ /٢٠٠٠٠٠/ ف.ف. بذمة المميز عليه . وحيث ووفقا" لما ورد أعلاه فإن المحكمة لم تحتسب حسما" إضافيا" غير وارد في قيود دفاتر الشركة في مركزها الرئيسي ، بل إنها إعتمدت على هذه القيود للوصول الى ما وصلت اليه ، مما يوجب رد السبب الثاني لهذه الجهة . وحيث أن التمييز الأصلي يكون مستوجبا" الرد برمته . ب - في التمييز الطارىء: في السبب الأول : [هامش] ٣ حيث أن المميز بصورة طارئة يدلى بأن القرار المميز خالف المادة ٥٣٧ أ.م.م. وأخطأ في تطبيقها وتفسيرها عندما أغفل ذكر خلاصة ما قدمه الخصوم لجهة إغفال مناقشة إدلائه بأن دفاتر الشركة غير ممسوكة وفقا" للأصول وكذلك إدلائه بعدم صحة أسعار البطاطا وفقا" لما تطلبه المدعية حيث إعتمد هذه الأسعار دون إثبات ودون تبرير . وحيث أن المحكمة أكدت في الصفحة الثامنة من القرار المميز على أن الشركة المميز عليها بصورة طارئة تمسك دفاتر أصولية في مركزها الرئيسي وذلك إستنادا" الى مجمل المعطيات المتوفرة في الملف والمستندات المبرزة والخبرة الفنية ، أي أن المحكمة ردت على الدفع المدلى به لجهة عدم أصولية مسك الدفاتر مستندة في ردها الى مجمل الملف ، مما يوجب رد السبب لهذه الجهة لعدم صحته . وحيث ان المحكمة إستندت الى القيود المدرجة في دفاتر الشركة والمثبتة بالخبرة الفنية للوصول إلى ما وصلت إليه ولم يكن من داع بالتالي للبحث في سعر البطاطا ومدى صحته طالما أن العبرة للقيود ، هذا مع التأكيد على عدم إلزامية التطرق الى كافة الأقوال المدلى بها بصورة مفصلة ومناقشة كل منها على حدة ، مما يوجب رد السبب لهذه الجهة أيضا" . في السبب الثاني : [هامش] ٤ وحيث ان المميز بصورة طارئة أدلى بوجوب نقض القرار المميز لمخالفته أحكام المادتين ٢٥٣ و٢٥٧ م.ع. بسبب تقريره إلزامه بدفع فائدة على المبلغ المحكوم به من تاريخ تبلغه الإنذار مع أن الدين غير محرر ولم تعين قيمته إلا بموجب الحكم .

Page 6

[هامش] هامش -٦- وحيث ان المادة /٢٥٣/ تنص على أنه يجب لإستحقاق بدل العطل والضرر أن يكون قد وقع ضرر وأن يكون الضرر معزوا" الى المديون وأن يكون قد أنذر الأخير لتأخره فيما خلا الأحوال الاستثنائية ، كما أن المادة /٢٥٧/ نصت على أن تأخر المديون الذي بدونه لا يستهدف لإداء بدل العطل والضرر ينتج في الأساس عن إنذار يرسله اليه الدائن بطريقة ما وإنما يجب أن يكون خطيا" .. وان هذا الإنذار واجب بقطع النظر عن ماهية الموجب وعن أصله أو أصل بدل الضرر . وحيث أن القرار المميز لم يخالف النصين المذكورين في شيء طالما أن المميز بصورة طارئة أنذر بدفع الدين المتوجب عليه وتأخر في الدفع ، مع الإشارة الى أن تقدير وجود ضرر لاحق بالدائن الذي تأخر في استيفاء أمواله هو أمر عائد لسلطان محكمة الأساس المطلق ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث يتوجب بالتالي رد التمييز الطاريء تبعا" لرد أسبابه . لذلك وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة حروق ، تقرر : أولا" : قبول التمييزين الأصلي والطاريء شكلا" وردهما أساسا" وإبرام القرار المميز . ثانيا" : الزام كل من الجهة المميزة بصورة أصلية والمميزة بصورة طارئة بالرسوم والنفقات العائدة لتمييزها . ثالثا" : مصادرة مبلغ التأمين . قرارا" صدر وأفهم علنا" بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٨ الرئيس عبد الصمد المستشارة حروق المستشارة خليل الكاتب [هامش] ريمون / [؟] عمر